(م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للبلدية المفتوح على مستوى البلدية، من :
– رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله، رئيسا،
– رئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء او ممثله،
– رئيس مفتشية املاك الدولة المختص اقليميا او ممثله،
– المحافظ العقاري المختص اقليم يا او ممثله،
– رئيس القسم الفرعي للموارد المائية او ممثله،
– ممثل عن مديرية الحماية المدنية،
– ممثل عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
يمكن الشباك الوحيد الاستعانة باي شخص او سلطة او هيئة قصد تنويره وافادته في اعماله.
يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد ا ستشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع.
تتولى مصالح التعمير على مستوى البلدية الامانة التقنية، وتكلف بما ياتي :
- استقبال ملفات الطلب التي يتم ايداعها،
- تسجيل الطلبات على سجل مؤشر عليه حسب تاريخ وصولها،
- تحضير اجتماعات الشباك الوحيد،
- ارسال الاست دعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء الشباك الوحيد،
- تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات اخرى،
- تبليغ القرارات والتحفظات التي يجب ارسالها، ان اقتضى الامر، الى صاحب الطلب،
- اعداد التقارير الفصلية للنشاطات،
- استحداث بطاقية الكترونية متفاعلة للطلبات المودع ة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران،
- ضبط البطاقية الالكترونية.
يجتمع الشباك الوحيد في مقر البلدية مرة واحدة كل ثمانية (8) ايام، في دورة عادية وفي دورات غير عادية، بعدد المرات التي تقتضيه ا الضرورة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال وبكل وثيقة ضرورية اخرى الى الاعضاء، من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) ايام، على الاقل، من تاريخ الاجتماع.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة اعلاه في شكل ورقي او بطريقة رقمية تسمح باثبا ت تاريخ الاستلام.
يتم انشاء الشباك الوحيد للبلدية بموجب قرار ممضى من طرف رئيس الدائرة المختص اقليميا.
غير انه، يمكن ان يجمع الشباك الوحيد عدة بلديات ويتم فتحه على مستوى الدائرة بالنسبة للبلديات النائية، وهذا بعد تقييم الوالي او رئيس الدائرة، في حالة ما اذ ا كانت البلديات تنتمي الى نفس الدائرة.
وفي هذه الحالة، يمكن انشاء الشباك الوحيد بموجب قرار يوقعه الوالي المختص اقليميا، او رئيس الدائرة فيما يخص البلديات التي تنتمي الى نفس الدائرة.
المادة 58 مكرر (مدرجة م 3 مرسوم 20-342 + م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية المفتوح على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، من:
– المدير المنتدب المكلف بالتعمير او ممثله، رئيسا،
– ممثل الوالي المنتدب،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية او ممثله،
– ممثل عن مديرية الحماية المدنية،
– رئيس مفتشية املاك الدولة المختص اقليميا او ممثله،
– المحافظ العقاري المختص اقليميا او ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالطاقة او ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالموارد المائية او ممثله،
– المدير المكلف بالبيئة او ممثل ه.
يمكن الشباك الوحيد الاستعانة باي شخص او سلطة او هيئة قصد تنويره وافادته في اعماله.
يفصل الشباك الوحيد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع.
يجتمع الشباك الوحيد بمقر المقاطعة الادارية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خ مسة عشر (15) يوما على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال وبكل وثيقة ضرورية اخرى، الى الاعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) ايام على الاقل، من تاريخ الاجتماع.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة اع لاه، في شكل ورقي او بطريقة رقمية تسمح باثبات تاريخ الاستلام.
يزود الشباك الوحيد، في اطار سيره، بامانة تقنية تنصب على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، وتكلف بما ياتي :
- استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد،
- تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية،
- ارسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية،
- تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات اخرى على السجل،
- تبليغ القرارات لاصحاب الطلبات عن طريق البلدية المعنية
- اعداد التقارير الفصلية للنشاطات،
- استحداث بطاقية الكترونية تفاعلية للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وضب طها.
يتم انشاء الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية بموجب قرار من الوالي المنتدب.
المادة 59 (معدلة م 4 مرسوم 20-342 + م ت 24-247): يتكون الشباك الوحيد للولاية المفتوح على مستوى مديرية التعمير، من :
– المدير المكلف بالتعمير رئيسا، او رئيس مصلحة التعمير، عند الا قتضاء،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية او ممثله،
– مدير التنظيم والشؤون العامة او ممثله،
– مدير املاك الدولة او ممثله،
– مدير مسح الاراضي والحفظ العقاري او ممثله،
– المدير المكلف بالطاقة او ممثله،
– المدير المكلف بالمصالح الفلاحية او ممثله،
– المدير المكلف بالموارد المائية او ممثله،
– المدير المكلف بالبيئة او ممثله،
– مدير الحماية المدنية او ممثله.
يمكن الشباك الوحيد الاستعانة باي شخص او سلطة او هيئة قصد تنويره وافادته في اعماله.
يفصل الشباك الوح يد في الطلب بعد استشارة وموافقة مصالح القطاع المعني بالمشروع.
يجتمع الشباك الوحيد بمقر الولاية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر (15) يوما، على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال وبكل ثيقة ضرورية اخرى، الى الاعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) ايام على الاقل، من تاريخ الاجتماع.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بالمستندات المذكورة في الفقرة اعلاه، في شكل ورقي او بطريقة رقمية تسمح باثبات تاريخ الاستلام.
يزود الشباك الوحيد، في اطار سیره، بامانة تقنية تنصب على مستوى مديرية الولاية المكلفة بالتعمير، وتكلف بما ياتي :
- استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد،
- تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للولاية،
- ارسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء الشباك الوحيد على مستوى الول اية،
- تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات اخرى في السجل،
- تبليغ القرارات لاصحاب الطلبات من طرف البلدية المعنية،
- اعداد التقارير الفصلية للنشاطات،
- استحداث بطاقية الكترونية تفاعليه للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعد ة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران وضبطها.
يتم انشاء الشباك الوحيد للولاية بموجب قرار من طرف الوالي المختص اقليميا.