المادة 1
يحدد هذا القانون القواعد
المتعلقة بالفندقة التي لها صلة بحقوق وواجبات
الفندقي والزبون وبناء واستغلال المؤسسات
الفندقية.
قانون 99-01 يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة
عدل وتمم بموجب القانون رقم 08-13
يحدد هذا القانون القواعد
المتعلقة بالفندقة التي لها صلة بحقوق وواجبات
الفندقي والزبون وبناء واستغلال المؤسسات
الفندقية.
يهدف هذا القانون خاصة الى :
الفندقي،
الفندقي.
تعد ذات منفعة عامة، اعمال التهيئة
والاستغلال وحماية النشاط الفندقي واعادة
الاعتبار له.
يعتبر في مفهوم هذا القانون :
فندقية كما هو محدد ادناه،
لايوائهم مع تقديم خدمات اضافية لهم او بدونها،
نشاطا فندقيا كما هو محدد اعلاه.
### الفصل الثاني
المجال واجهزة التطبيق
يطبق هذا القانون على المؤسسات
الفندقية وعلى كل الهياكل المعدة للفندقة.
يحدد تعريف وتنظيم وتسيير المؤسسات
الفندقية عن طريق التنظيم.
تضع الدولة اجهزة التنفيذ المختصة
قصد تطبيق هذا القانون.
العقد الفندقي
### الفصل الاول
تعريف العقد الفندقي وابرامه
وتنفيذه
يقصد بعقد الفندقة، في مفهوم هذا
القانون، كل عقد يلتزم بمقتضاه الفندقي، الذي
يمارس نشاطه بمقابل، بايواء الزبون مؤقتا دون ان
يتخذ هذا الاخير الفندق مسكنا له، والمحافظة على
امتعته التي يودعها في المؤسسة، وتقديم خدمات
اضافية له عند الحاجة مقابل موافقة الزبون على
تعليمات النظام الداخلي ودفعه مبلغا تقدر قيمته
حسب نوعية الخدمات.
يمكن ان يبرم الزبون بنفسه العقد
الفندقي المنصوص عليه في المادة اعلاه او ان يوكل
عنه شخصا اخر طبيعيا كان او اعتباريا.
يعتبر العقد الفندقي مبرما اذا قبل،
صراحة، احد الطرفين العرض الذي يتقدم به الطرف
الاخر.
لا يوجد اي شكل معين منصوص عليه بالنسبة
لمثل هذا العقد.
يجب ان يكون الايواء في اطار
العقد الفندقي يوميا او اسبوعيا او شهريا.
ينتهي العقد المبرم لمدة محددة
بانقضاء اجل هذه المدة، وفي هذه الحالة يلتزم
الزبون باخلاء المكان في الاجل المحدد ما لم يوجد
اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الطرفين.
يعتبر العقد المبرم لمدة تقريبية
عقدا مبرما لمدة محددة، وتكون نهاية هذا العقد
بالاستناد الى التاريخ الاقرب لهذه المدة.
يكون الايجار الاسبوعي في مفهوم هذه المادة
لمدة سبعة (7) ايام والايجار الشهري لمدة ثمانية
وعشرين (28) يوما.
23 رمضان عام 1419 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02
يعتبر العقد الفندقي المبرم لمدة
غير محددة مبرما على اساس يومي.
### الفصل الثاني
حقوق وواجبات الفندقي
يحق للفندقي ان يطالب بتسبيق
عند الحجز ضمانا لدفع ثمن الخدمات المطلوبة.
يحق للفندقي حجز كل شيء
يحضره الزبون كضمان لدفع المبلغ المستحق مقابل
الخدمات المقدمة له الا اذا كان المبلغ الواجب دفعه
لصاحب الفندق مستحقا من طرف اخر غير الزبون.
غير انه لا يحق للفندقي الاحتفاظ بهذه الاشياء اذا
تحصل على ضمان كاف لتغطية المبالغ المستحقة او اذا
تم ايداع مبلغ معادل لدى طرف ثالث تم الاتفاق عليه
اولدى مؤسسة رسمية.
يكون للمبالغ المستحقة للفندقي
عن اجرة الاقامة والمؤونة وكل ما صرف لحساب
الزبون، امتياز على الامتعة التي احضرها هذا الاخير
الى المؤسسة الفندقية او ملحقاتها.
ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة
للزبون مالم يثبت علم الفندقي وقت ادخالها عنده
بحق الغير عليها شريطة ان تكون هذه الامتعة غير
مسروقة اوضائعة.
يمكن للفندقي اذا لم يستوف حقه كاملا معارضة
نقل الامتعة ويتبعها حق الامتياز اذا تم نقلها رغم
معارضته او بدون علمه، يستمر حق الامتياز بغض
النظر عن حقوق الاطراف الاخرى ذات حسن النية.
يكون لامتياز الفندقي نفس مرتبة امتياز
المؤجر، واذا تزاحم الحقان يقدم من سبق في التاريخ
مالم يكن غير قابل للاحتجاج به تجاه الغير.
للفندقي الحق في فحص الاشياء
التي تسلم له لايداعها كما له الحق ان يطالب بوضعها
في علبة مغلقة او مختومة.
اذا قبل الفندقي الاشياء المودعة يمكن له تحديد
مسؤوليته عن كل ايداع بمبلغ يعادل خمسمائة (500)
الى الف (1000) مرة قيمة الايجار شريطة اشعار
الزبون بذلك قبل الايداع.
تكون مسؤولية الفندقي قائمة اذا لم يقبل ايداع
اشياء من الواجب قبول ايداعها.
للفندقي حق رفض الاشياء
المضايقة اوالتي يرى انه غير قادر على حمايتها.
يحق للفندقي رفض الزبون :
الفندقية،
بحيوان،
الفندقية،
يلتزم الفندقي بتوفير الهدوء
للزبون في كل اماكن المؤسسة الفندقية.
يلتزم الفندقي باللباقة في معاملة
الزبون واطلاعه على النظام الداخلي للمؤسسة
الفندقية.
يلتزم الفندقي باحترام جميع
الالتزامات ويكون مسؤولا ايضا في حالة الاهمال.
غير انه يعفى من المسؤولية اذا وفر للزبون
خدمات مماثلة او احسن منها في نفس التاريخ ونفس
المنطقة.
ويتکفل الفندقي بالمصاريف الناجمة عن هذا
التبديل بما في ذلك تكلفة النقل.
يلتزم الفندقي بضمان سلامة
وامن الزبون وامتعته الشخصية والاشياء التي يودعها
في المؤسسة الفندقية وتوابعها.
يكون الفندقي مسؤولا عن التلف والتخريب
والسرقة الواقعة داخل المؤسسة الفندقية الا في
حالة :
لخدمته او لزيارته،
وقوعهما،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه
لا يمكن الفندقي ان يتنكر
لمسؤوليته كما هو منصوص عليه في المادة 22 اعلاه،
عندما يكون التلف والتخريب والسرقة ناتجا عن
خطئه او عن الاشخاص الواقعين تحت مسؤوليته.
يكون الفندقي مسؤولا عن الضرر
المترتب على وفاة الزبون او الجروح الناجمة عن
حادث وقع له داخل المؤسسة الفندقية التي يقيم فيها
او المرافق التابعة لها اوفي اي مكان يقع تحت
مسؤوليته.
غير انه لا يكون مسؤولا اذا نجم الضرر عن حادث
اتخذ الفندقي بشانه كل الحيطة والعناية التي
يقتضيها الوضع لتجنبه وتفادي نتائجه ولم يستطع.
يكون الفندقي مسؤولا عن كل
ضرر ناتج عن حالة وفاة الزبون او تضرره نتيجة
تناول ماكولات اومشروبات قدمت له ،الا اذا ثبت ان
الوفاة لا علاقة لها بهذه الماكولات والمشروبات او ان
هذه الماكولات والمشروبات كانت صالحة للاستهلاك
بدون اي خطر.
يتعين على الفندقي قبول ايداع
اغراض الزبون كالوثائق الهامة والاشياء الثمينة
والمبالغ المالية في خزينة المؤسسة الفندقية مقابل
وصل يحمل اسم المودع وطبيعة الشيء وقيمته، عند
الاقتضاء وكذا ساعة وتاريخ الايداع.
يلتزم الفندقي باستقبال اي زبون
بمؤسسته دون تمييز مبني على الجنس او العنصر
او الدين.
تتقادم الحقوق المستحقة للفندقي
تجاه الزبون وفقا لاحكام المادة 312 من القانون
المدني.
### الفصل الثالث
حقوق وواجبات الزبون
في كل الحالات ،للزبون حق
التمتع بالهدوء داخل المؤسسة الفندقية.
لا يلتزم الزبون بدفع اي مبلغ اذا
اشعر الفندقي بالغاء الحجز على اقصى تقدير في :
الاماكن لمدة لاتتعدى يومين ،
تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) ايام،
تفوق مدتها سبعة (7) ايام.
لا يلتزم الزبون بدفع اي مبلغ اذا
اشعر الفندقي بالغاء الحجز على مجموعة من الغرف
يفوق عددها 20٪ من سعة الايواء الاجمالية للمؤسسة
الفندقية على اقصي تقدير :
تتعدى يومين،
تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) ايام،
تفوق مدتها سبعة (7) ايام.
لا يلتزم الزبون بدفع اي مبلغ
للفندقي عند مغادرته الاماكن قبل انتهاء مدة العقد اذا
اطلع الفندقي على نيته على اقصى تقدير :
لم يبق على نهايته سوى يومين (2)،
لم يبق على نهايته سوى سبعة (7) ايام،
بقيت على نهايته اكثر من سبعة (7) ايام.
يحق للزبون رفض اية خدمة غير
مطابقة لتلك التي عرضها عليه الفندقي مسبقا ووقع
عليها اختياره.
يكون الزبون مسؤولا عن كل ضرر
فعلي يلحق الفندقي خلال الفترة المتعاقد عليها او
جزء منها عندما لا يشغل الاماكن وفقا للعقد الفندقي.
يلتزم الزبون بتسديد الفواتير
مقابل الخدمات التي قدمتها له المؤسسة الفندقية.
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02
يتعين على الزبون اخطار الفندقي
بمجرد علمه بتلف شيء مملوك له او تخريبه او
سرقته.
تسقط بالتقادم دعوى الزبون ضد الفندقي
بانقضاء ستة (6) اشهر ابتداء من يوم مغادرته
المؤسسة الفندقية.
يلتزم الزبون باحترام النظام
الداخلي للمؤسسة الفندقية.
يتعين على الزبون التعرف على
الاسعار وطرق تسديدها وعلى كل معلومة لها علاقة
بالخدمات التي يطلبها من المؤسسة الفندقية.
يلتزم الزبون، في حالة عدم
تجديد العقد، باخلاء الاماكن عند انتهاء المدة المتفق
عليها.
يعتبر عدم اخلاء الاماكن من قبل الزبون بعد
انتهاء هذه المدة كشغل تعسفي واخلالا بالنظام العام.
وفي هذه الحالة، يامر وكيل الجمهورية، بناء على
طلب الفندقي، بالاخلاء باللجوء الى القوة العمومية
وذلك دون المساس باحكام المادة 94 ادناه.
### الفصل الرابع
بطلان العقد الفندقي وفسخه
يعتبر باطلا وبدون اثر كل عقد
فندقي جاء مخالفا لاحكام هذا القانون.
عندما يتم الاخلال ببنود العقد من
طرف احد اطراف العقد، يحق للطرف الاخر فسخ العقد.
في هذه الحالة يتعين على الطرف الذي يفسخ
العقد اخطار الطرف الاخر مسبقا.
اذا استحال على الفندقي توفير
الايواء المتفق عليه للزبون بسبب وقوع حوادث طارئة
او يصعب تجاوزها، يحق للفندقي ان يفسخ العقد الذي
يربطه بالزبون. وفي هذه الحالة يلتزم الفندقي
بابلاغ الزبون بذلك مسبقا.
يحق للفندقي فسخ العقد في
الحالات الاتية :
حيوان او اي شخص غير معني بالعقد دون اشعار
الفندقي،
او عتادا محظورا دون علم الفندقي.
يحق للزبون فسخ العقد الفندقي
في الحالات الاتية :
او المساس بشرفه وكرامته او الاخلال باعراف المهنة،
للتمتع بهدوء المكان،
التزم بادائها،
التي تطابق صنف المؤسسة الفندقية.
القواعد المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات
الفندقية
### الفصل الاول
قواعد بناء المؤسسات الفندقية
يجب على كل شخص طبيعي او
معنوي قبل تسليمه رخصة بناء او تعديل او تهيئة او
تهديم مؤسسة فندقية من طرف السلطات المعنية
الحصول على المصادقة على مخططات المشروع من
طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة.
تنشا لدى الوزير المكلف
بالسياحة لجنة مختصة بدراسة مخططات المشاريع
الفندقية، تحدد تشكيلتها وطريقة عملها عن طريق
التنظيم.
تخضع المؤسسات الفندقية
لقواعد بناء وتهيئة تحدد عن طريق التنظيم.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه
بعد دراسة المخططات من طرف اللجنة المذكورة اعلاه، تبلغ مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة المعنيين بالامر بقبول او رفض المخططات وبالتعديلات الواجب ادخالها، ان اقتضى الامر ذلك، في اجل لا يتعدى شهرين (2) من تاريخ استلام الملف، وفي حالة عدم الرد في الاجل المحدد تعتبر المخططات مصادقا عليها.
يحق، في كل وقت، لاعوان الادارة السياحية المؤهلين مراقبة الاشغال الجارية في المؤسسات الفندقية والتحقق من مطابقتها للمخططات المصادق عليها.
في حالة ملاحظة عدم تطابق البنايات مع المخططات المصادق عليها او عدم احترام قواعد العمران او البناء يطلب من صاحب المشروع التوقف عن مواصلة الاشغال والامتثال للمخططات والقواعد المنصوص عليها في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) اشهر.
وفي حالة عدم الامتثال يحرر محضر وترفع دعوى قضائية امام الجهة القضائية المختصة من اجل الزام المخالف بالتوقف عن مواصلة الاشغال الى غاية القيام بالتعديلات اللازمة.
يمكن الوزير المكلف بالسياحة في الحالات الاستعجالية، وعندما يتعلق الامر بالحالات التي قد تؤدي الى فرض الامر الواقع، ان يصدر قرارا بالتوقيف الفوري للاشغال، واشعار السلطة القضائية استعجاليا في مدة 48 ساعة.
### الفصل الثاني
قواعد استغلال المؤسسات الفندقية
يخضع البدء في استغلال المؤسسات الفندقية للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الادارة المكلفة بالسياحة في مدة لا تتعدى 30 يوما، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
تحدد شروط وكيفيات تسليم الرخصة عن طريق التنظيم.
تلتزم المؤسسات الفندقية باكتتاب تامين على كل الاخطار المرتبطة بالنشاط والاستغلال الفندقي.
تخضع المؤسسات الفندقية لاجراءات تصنيف الى رتب وفقا للمعايير والشروط التي تحدد عن طريق التنظيم.
في حالة عدم توفر صاحب المؤسسة الفندقية على المؤهلات المطلوبة لتسيير مؤسسته، يجب عليه تعيين مسير معتمد من طرف الادارة المكلفة بالسياحة.
تحدد كيفيات وشروط الاعتماد عن طريق التنظيم.
تلتزم المؤسسات الفندقية بتعليق اسعار الخدمات المقدمة بشكل يسهل قراءتها بما فيها الخدمات والرسوم وكذا النظام الداخلي للمؤسسة، لا سيما على مستوى الاستقبال وداخل كل الغرف.
يجب عليها التصريح الى السلطات المعنية بمستويات اسعار الخدمات التي تطبقها خلال السنة.
تلتزم المؤسسات الفندقية بمسك بطاقات استعلامية عن الزبائن، وتقدم هذه البطاقات عند اي تفتيش تقوم به مصالح الامن.
تلتزم المؤسسة الفندقية المصنفة او غير المصنفة بارسال شهريا الى الادارة المكلفة بالسياحة مذكرة احصائية تبين على الخصوص عدد الزبائن وجنسياتهم ومدة اقامتهم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تلتزم المؤسسة الفندقية باعداد فاتورات تبين فيها مختلف الخدمات المقدمة للزبون في شكل اسمي او رمزي، تتضمن الترقيم التسلسلي الذي يجب ان يظهر في الاصل والنسخة، بالاضافة الى اسم المؤسسة وتصنيفها ورقم سجلها التجاري.
تخضع المؤسسات الفندقية لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها الاعوان المؤهلون قانونا والسماح لهم بالقيام بمهامهم دون اية عرقلة مهما كان نوعها.
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02
تلتزم المؤسسات الفندقية
باحترام قواعد النظافة والصحة العمومية وقواعد
الامن والحماية ضد الحرائق وفقا للاحكام التشريعية
السارية المفعول.
لا يمكن اي مؤسسة فندقية تشغيل
كل شخص معروف بسوء الاخلاق او حكم عليه بالحبس
الا اذا رد اعتباره.
يجب على المؤسسات الفندقية
اجراء فحص طبي لمستخدميها مرتين (2) على الاقل
في السنة.
تلتزم المؤسسات الفندقية بوضع
لوحة خارجية مضيئة تشير الى طبيعة نشاط
المؤسسة وشارة مبينة لدرجتها يحددها التنظيم.
يجب على المؤسسات الفندقية
اضاءة واجهاتها ليلا.
يجب على كل مؤسسة فندقية ان
تقوم بتخصيص اجنحة او واجهات في اماكن بارزة
للجمهور، تعرض فيها عينات من مختلف الصناعات
التقليدية وخرائط وصور الاماكن السياحية المتواجدة
عبر التراب الوطني.
يتعين على المؤسسة الفندقية
وضع سجل احتجاجات تحت تصرف الزبون ويكون
بارزا ومرقما وموقعا من طرف الادارة المكلفة
بالسياحة.
يجب على مسير المؤسسة
الفندقية في اجل اقصاه شهر قبل الغلق اخطار الادارة
المكلفة بالسياحة برسالة موصى عليها باحتمال غلق
مؤسسته ويذكر فيها سبب الغلق ومدته.
الضبط الفندقي
### الفصل الاول
البحث عن المخالفات ومعاينتها
يخول البحث عن مخالفات احكام
هذا القانون ومعاينتها كل من :
من اجل اداء مهامهم يؤدي مفتشو السياحة امام
الجهة القضائية المختصة اقليميا القسم الاتي :
" اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على اكمل وجه وان
اؤدي مهنتي بامانة ودقة ونزاهة واكتم سرها واتعهد باحترام
اخلاقياتها والتزم في كل الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي".
يخول للمفتشين المذكورين في
المادة 69 اعلاه، طلب القوة العمومية في حالة اعاقتهم
في اداء مهامهم.
يترتب على معاينة المخالفة اعداد
محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا
الوقائع التي عاينها وكذا كل التصريحات التي تلقاها.
يوقع كل من المعاين ومرتكب المخالفة
المحضر، وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى
هذا المحضر، ذا حجية الى غاية اثبات العكس ولا يقبل
التاكيد.
يرسل المحضر حسب الحالات الى وكيل
الجمهورية المختص اقليميا او الى السلطة المكلفة
بالسياحة في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام.
### الفصل الثاني
العقوبات الادارية
دون المساس بالمتابعات
القضائية، تترتب على اية مخالفة لاحكام هذا القانون
احدى العقوبات الادارية الاتية :
تصدر العقوبات وتبلغ الى المؤسسات الفندقية
من طرف السلطة المكلفة بالسياحة التي سلمت
الرخصة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه
يصدر الانذار المنصوص عليه في
المادة اعلاه في الحالات الاتية :
وغير المبرر للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن او
مع الشركاء.
يصدر التخفيض من الرتبة
المنصوص عليه في المادة 72 اعلاه عند عدم تطابق
اوصاف المؤسسة الفندقية مع ما تستلزمه الرتبة التي
صنفت فيها المؤسسة الفندقية.
يصدر السحب المؤقت للرخصة
المنصوص عليه في المادة 72 اعلاه لمدة لا تفوق ستة
(6) اشهر في الحالات الاتية :
الرخصة،
يمكن ان يكون السحب المؤقت مصحوبا بشروط
يمتثل لها الفندقي.
دون المساس بالمتابعات
القضائية، يتعرض كل من يخالف احكام
اعلاه للغلق لمدة اسبوع.
لا يتم فتح المؤسسة الفندقية الا بعد الامتثال
لاحكام
يتم السحب النهائي للرخصة
المشار اليه في المادة 72 اعلاه في الحالات الاتية :
السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد اعذاره،
المؤقت،
المهنية،
المعمول به،
الكلي تجاه الزبائن او الشركاء.
### الفصل الثالث
احكام جزائية
يعاقب كل من يمارس نشاطا
فندقيا بشكل غير قانوني بغرامة مالية تتراوح ما
بين خمسين الف دينار (50.000 دج) ومائتي الف
دينار (200.000 دج) وبالحبس من شهر (1) الى ستة
(6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
يعاقب كل من يبني او يغير او
يهيء او يهدم مؤسسة فندقية بدون الموافقة المسبقة
للادارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في
المادة 46 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما
بين خمسين الف دينار (50.000 دج) ومائة الف
دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهر (1) الى ستة
(6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب كل من يقوم بفتح مؤسسة
فندقية دون الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة
المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في
من هذا القانون، بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين
الف دينار (50.000 دج) ومائة الف دينار
(100.000 دج) وبالحبس من شهر (1) الى ستة (6)
اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب كل من يعلق في مؤسسته
رتبة غير صنف فيها كما هو محدد في
اعلاه بغرامة مالية قدرها خمسين الف دينار
(50.000 دج).
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية،
ويتعرض المخالف للحبس من شهر (1) الى ستة (6)
اشهر.
يعاقب وفقا لاحكام قانون
العقوبات، كل من ادلى بمعلومات خاطئة بسوء نية
قصد الحصول على المصادقة المنصوص عليها في
المادة 46 من هذا القانون.
23 رمضان عام 1419 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02
يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية
غير المسجلة في السجل التجاري للعقوبات
المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يعرض عدم تعليق اسعار الخدمات
التي تقدمها المؤسسة الفندقية كما هو محدد في
المادة 56 من هذا القانون صاحبها الى دفع غرامة
مالية تتراوح مابين عشرة الاف دينار ( 10.000 دج)
الى اربعين الف دينار (40.000 دج).
تتضاعف هذه الغرامة في حالة العود، فضلا عن
العقوبات الادارية.
فضلا عن العقوبات الادارية،
تتعرض كل مؤسسة فندقية لم تكتتب تامينا عن
الاخطار المرتبطة بالاستغلال كما هو محدد في المادة
53 من هذا القانون للعقوبات المقررة في تشريع
التامينات الساري المفعول.
يعاقب كل من يعرقل الاعوان
المؤهلين قانونا في اطار تنفيذ مهامهم طبقا لاحكام
قانون العقوبات.
يتعرض مسير المؤسسة الفندقية
الذي يرفض توفير سرير او غرفة شاغرة لزبون لدفع
غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة الاف
دينار(10.000 دج) وخمسين الف دينار(50.000 دج)،
وذلك بعد معاينة هذا الرفض من قبل الاعوان
المؤهلين.
كل مخالفة لاحكام
المذكورة اعلاه تعاقب بغرامة تتراوح ما بين عشرة
الاف دينار (10.000 دج) وخمسين الف دينار
.(50.000 دج)
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية.
يعاقب كل من يخالف احكام المادة
58 اعلاه، بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة
الاف دينار (10.000 دج) وخمسين الف دينار
.(50.000 دج)
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية.
فضلا عن العقوبات الادارية،
يتعرض كل مخالف لاحكام المادة 59 اعلاه، لدفع غرامة
مالية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار ( 5.000دج)
وعشرة الاف دينار (10.000 دج).
فضلا عن العقوبات الادارية، يعاقب
كل مخالف لاحكام المادة 61 اعلاه، لدفع غرامة
مالية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار (5.000 دج)
وعشرة الاف دينار ( 10.000 دج).
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المالية،
ويتعرض المخالف للحبس من شهر (1) الى ثلاثة (3)
اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية
المخالف لاحكام المادتين 64 و 65 اعلاه، لدفع غرامة
مالية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار (5.000 دج)
وعشرة الاف دينار ( 10.000 دج).
يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية
المخالف لاحكام المادة 68 اعلاه، لدفع غرامة مالية
تتراوح ما بين عشرين الف دينار (20.000 دج)
وخمسين الف دينار (50.000 دج).
يعاقب الزبون الذي يشغل تعسفا
الاماكن بعد تجاوز المدة المحددة في العقد الفندقي
بغرامة مالية تتراوح مابين عشرين الف دينار
( 20.000 دج) وخمسين الف دينار ( 50.000 دج)
وبالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر او باحدى
هاتين العقوبتين.
احكام انتقالية وختامية
يمكن ان تستمر المؤسسات
الفندقية التي تمارس نشاطها بهذه الصفة في النشاط
شريطة ان تمتثل لاحكام هذا القانون في اجل اقصاه
سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419
الموافق 6 يناير سنة 1999.
اليمين زروال
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه
مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 99 - 02 مؤرخ في 19
رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة
1999، يتضمن الموافقة على اتفاقية
المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8
نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل
مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية
والتصميم الاولي لوادي تافنة.
ان رئيس الجمهورية،
والصيد البحري،
(3 و6) و125 (الفقرة الاولى) منه،
7 مايو سنة 1963 والمتضمن انشاء الصندوق
الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي ومجموع
الامر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972
والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية
وجعله البنك الجزائري للتنمية،
صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975
والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء
البنك الاسلامي للتنمية، الموقعة بجدة في 24 رجب
عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974،
5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983
والمتضمن قانون المياه،
شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984
والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما
المواد 27 و 28 والى 50 و 67 و 68 منه،
27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة
1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية،
22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة
1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات
العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد
43 الى 47 منه،
22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة
1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم،
في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة
1990 والمتعلق بالبلدية،
12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990
والمتعلق بالولاية،
24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990
والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر
سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية،
12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل
المنفعة العمومية،
13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة
1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 13
1987 والمتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل
الري الاساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه،
المعدل والمتمم،
المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9
نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات
العمومية، المعدل والمتمم،
المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير
سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة
للمالية،
المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة
1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم
91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 الذي
يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة
العمومية،
المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1419 الموافق 13
يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة،
الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك
الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى
الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة،
يرسم ما ياتي :
يوافق على اتفاقية المساعدة
الفنية، الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك
الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى
الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة، وتنفذ طبقا
للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يتعين على وزارة الفلاحة والصيد
البحري والوزارة المكلفة بالمالية والوكالة الوطنية
لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف
المياه والبنك الجزائري للتنمية، القيام، كل فيما
يخصه، بكل الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات
انجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا
للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين
الاول والثاني بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419
الموافق 6 يناير سنة 1999.
اليمين زروال
الملحق الاول
احكام عامة
يضمن تنفيذ اتفاقية
المساعدة الفنية المذكورة اعلاه، الموقعة مع البنك
الاسلامي للتنمية، انجاز مشروع دراسة الجدوى
الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة طبقا
للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لاحكام هذا
المرسوم وملحقيه الاول والثاني ووفقا للكيفيات
الاتية.
تعد الوكالة الوطنية لانجاز هياكل
الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، تحت
مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري، اجراءات
التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة
بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تعتمد عليها
المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع كوسائل عمل.
تتضمن مخططات العمل المذكورة
اعلاه، عمليات استعمال القرض التي تتجسدا سيما
باتفاقية تسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية
والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل انجاز
المشروع.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه
الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
والرقابية
تستعمل الوسائل المالية التي
تقترضها الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات
والاجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية
والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات
الخارجية.
تعد تقديرات الميزانية السنوية
والمتعددة السنوات، الضرورية لانجاز المكونات
المعنية من المشروع الذي تموله اتفاقية المساعدة
الفنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين
المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات المتصلة
بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية
بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات
المعمول بها وعلى اساس الاستعمالات التي تمت حسب
المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية
والتي يطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية.
تخضع عمليات التسيير المحاسبي
لاتفاقية المساعدة الفنية المذكورة اعلاه، التي يتولاها
البنك الجزائري للتنمية، لرقابة المصالح المختصة
بالتفتيش من الوزارة المكلفة بالمالية (المفتشية
العامة للمالية) التي يتعين عليها اتخاذ جميع التدابير
اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا
للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتكفل المصالح المختصة في وزارة
المالية بالعمليات التي تبين تدخل البنك الجزائري
للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الاول
والثاني لامر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة
القانونية والتبليغ المستمر فصليا وسنويا.
يجب ان تكون الوثائق المحاسبية والاوراق
الاثباتية جاهزة في اي وقت للمراقبة في عين المكان
وحسب كل وثيقة من اي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري
تتولى وزارة الفلاحة والصيد
البحري، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات
والاعمال التي تترتب عن احكام هذا المرسوم وعلى
اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما ياتي :
1 - تنفذ اعمال تصور العمليات المنصوص عليها
في اطار انجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها
وتنفيذها ومراقبتها،
2 - تتكفل بجميع التدابير اللازمة طبقا
للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لاحكام هذا
المرسوم:
ا ) لضمان التحضير السريع و الحسن للملفات
الخاصة بدفع النفقات الواجبة في اطار البرامج
المذكورة اعلاه،
ب) لمتابعة العمليات الادارية والتعاقدية
والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة
بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة اعلاه.
3 - تقوم مصالحها المختصة بالتفتيش، باعداد
برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن
تنفيذ المشروع وهذا حتى اعداد التقرير النهائي
لتنفيذ المشروع .
4 - تبلغ ، وفي اقرب الاجال، الوزارة المكلفة
بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية
باتفاقية المساعدة الفنية وكذا المتدخلين الاخرين
المذكورين اعلاه المعنيين بقرارات البنك الاسلامي
للتنمية فيما يخص الملفات الادارية والتعاقدية
والتقنية والعملية.
تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في
حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والاعمال التي
تترتب عن احكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة
الفنية، لا سيما ما ياتي :
15 - 23 رمضان عام 1419 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02
1 - تتخذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد
القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول
بها على اساس الاستعمالات التي تقوم بها الوكالة
الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها
للسقي وصرف المياه بواسطة المبالغ المنصوص
عليها في اتفاقية المساعدة الفنية.
2 - تعد وتقدم الى السلطات المختصة المعنية
بتسيير اتفاقة المساعدة الفنية وتنفيذها ما ياتي :
ا) تقريرا نصف سنوي عن تسيير القرض
واستعماله،
ب) تقريرا نصف سنوي عن حالة العلاقات بين
البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لانجاز
هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه
وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الاسلامي
للتنمية،
ج) تقريرا نهائيا عن التنفيذ المالي للمشروع.
3 - تتكفل بالعلاقات الخاصة باتفاقية المساعدة
الفنية قصد ضمان ما ياتي :
البنك الاسلامي للتنمية ومراقبتها،
4 - تضمن ابرام اتفاقية تسيير القرض مع
البنك الجزائري للتنمية من اجل انجاز العمليات التي
ينص عليها المشروع.
تدخلات الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري
الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.
تتولى الوكالة الوطنية لانجاز
هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه
في اطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياتها، وزيادة
على التدخلات والاعمال التي تترتب عن احكام هذا
المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما
ما ياتي :
1 - تنفيذ اعمال تصور العمليات المنصوص عليها
في اطار انجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها
وتنفيذها ومراقبتها،
2 - تنظيم وتاطر سير الاجراءات والاحكام
المتعلقة بابرام الصفقات،
3 - تقوم بعمليات التصور، والرقابة ومتابعة
ابرام العقود المتعلقة بالاشغال، والخدمات والمساعدة
الفنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
4 - تصدق، اذا استدعت الضرورة الى ذلك، على
"الخدمة المنجزة" لكل النفقات التي تم القيام بها في
اطار المشروع قبل تقديمها الى البنك الجزائري
للتنمية من اجل القيام بالسحب،
5 - تنفذ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول
بها، النفقات المتعلقة بالصفقات في اطار اتفاقية
المساعدة الفنية،
6 - تتخذ التدابير اللازمة من اجل التكفل
بالعمليات والانشطة التي تخصها في مجال الرقابة
التقنية للتجهيزات والاشغال موضوع الصفقات
المبرمة طبقا لاحكام هذا المرسوم،
7 - تعد تقريرا نهائيا عن التنفيذ المادي والمالي
للمشروع.
تدخلات البنك الجزائري للتنمية
يتولى البنك الجزائري للتنمية في
اطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياته، وزيادة على
التدخلات والاعمال التي تترتب عن احكام هذا
المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما
ما ياتي :
1 - يبرم اتفاقية التسيير مع الخزينة
العمومية،
2 - يفحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في
اتفاقية المساعدة الفنية في اطار المشروع عند اعداد
طلبات سحب القرض،
3 - يقدم طلبات سحب القرض الى البنك
الاسلامي للتنمية،
4 - ينجز عمليات سحب القرض وفقا لاحكام
اتفاقية المساعدة الفنية والعقود التجارية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02
23 رمضان عام 1419 ه
16
5 - يتخذ كل التدابير الضرورية لحماية
مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها
لانجاز المشروع،
6 - يعد كل العمليات المحاسبية وكل حصائل
الرقابة وتقويم الاعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق
بتنفيذ المشروع،
7 - يتخذ التدابير اللازمة في اطار التكفل
بتنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية لاحترام القوانين
والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والامر
بالصرف،
8 - يحضر التقويم المحاسبي عند تنفيذ اتفاقية
المساعدة الفنية عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ
المشروع ويعد ما ياتي :
ا ) تقريرا فصليا يرسل الى وزارة الفلاحة
والصيد البحري والى الوزير المكلف بالمالية
يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته مع
البنك الاسلامي للتنمية،
ب ) تقريرا نهائيا عن تنفيذ اتفاقية المساعدة
الفنية يرسل الى الوزارة المكلفة بالمالية والتي
ترسله بدورها الى وزارة الفلاحة والصيد البحري.
9 - يوثق ويحافظ على جميع الوثائق التي في
حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
مرسوم رئاسي رقم 99 - 03 مؤرخ في 19
رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة
1999، يتضمن الموافقة على مساهمة
الجزائر في اعادة التكوين الرابع
لموارد الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية.
ان رئيس الجمهورية،
(3 و6) و125 ( الفقرة الاولى ) منه،
14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة
1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما
المادة 26 منه،
13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة
1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
الدولي للتنمية الزراعية الذي تم اقراره في 13
يونيو سنة 1976، لاسيما المادة 4 (3) منه،
في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة
1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن
انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
الخاصة باعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية، المصادق عليها من مجلس
محافظي الصندوق الدولي للتنمية خلال دورته
الثامة عشرة المنعقدة في يناير سنة 1995.
يرسم ما ياتي :
يوافق على مساهمة الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اعادة التكوين
الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية من اموال الخزينة،
طبقا للاشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم
87 - 18 الخاصة باعادة التكوين الرابع لموارد
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المصادق عليها من
مجلس محافظي الصندوق.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419
الموافق 6 يناير سنة 1999.
اليمين زروال
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 17
مرسوم تنفيذي رقم 97 - 465 مؤرخ في 2
شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر
سنة 1997، يحدد قواعد انشاء وتنظيم
المؤسسات الاستشفائية المتخصصة
وسيرها (استدراك).
--------------------
الجريدة الرسمية - العدد 81 الصادر في 10
شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997.
الاستشفائية المتخصصة).
(الباقي بدون تغيير).
قرارات، مقررات، اراء
وزارة الداخلية والجماعات
المحلية والبيئة
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419
الموافق 9 يناير سنة 1999، يحدد
تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية
لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح
المترشحين للانتخاب لرئاسة
الجمهورية.
--------------------
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة،
المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19
ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء
الحكومة،
98 - 435 المؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق
30 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد اجراءات اكتتاب
التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب
لرئاسة الجمهورية،
عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدد
المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب
التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب
لرئاسة الجمهورية،
يقرر ما ياتي :
يحدد هذا القرار تاريخ ومكان
سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات
الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة
الجمهورية.
يتم سحب المطبوعات الفردية
لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين
للانتخاب لرئاسة الجمهورية لدى مصالح الادارة
المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والبيئة، ابتداء من يوم السبت 16 يناير سنة 1999.
تسلم المطبوعات الفردية لاكتتاب
التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب
لرئاسة الجمهورية بناء على تقديم المترشح رسالة
موجهة الى وزير الداخلية والجماعات المحلية
والبيئة، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح
للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
تلغى احكام القرار المؤرخ في 3
ربيع الاول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995
الذي يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب
التوقيع الشخصي في صالح المترشحين للانتخاب
لرئاسة الجمهورية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 / 23 رمضان عام 1419 ه
ينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1419
الموافق 9 يناير سنة 1999.
عبد المالك سلال
وزارة المالية
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419
الموافق 26 ديسمبر سنة 1998،
يتضمن تفويض الامضاء الى المدير
العام للخزينة.
ان وزير المالية،
المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19
ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء
الحكومة،
المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15
فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة
المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26
ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة
بتفويض امضائهم،
في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة
1996 والمتضمن تعيين السيد محمد يونسي، مديرا
عاما للخزينة،
يقرر ما ياتي :
يفوض الى السيد محمد
يونسي، المدير العام للخزينة، الامضاء في حدود
صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق
والمقررات، بما في ذلك القرارات.
ينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419
الموافق 26 ديسمبر سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419
الموافق 26 ديسمبر سنة 1998،
يتضمن تفويض الامضاء الى المدير
العام للمحاسبة.
ان وزير المالية،
المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19
ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء
الحكومة،
المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15
فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة
المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26
ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة
بتفويض امضائهم،
في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة
1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم لكحل،
مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية،
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 19
يقرر ما ياتي :
يفوض الى السيد عبد الكريم
لكحل، المدير العام للمحاسبة، الامضاء في حدود
صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق
والمقررات، بما في ذلك القرارات.
ينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419
الموافق 26 ديسمبر سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي
★
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419
الموافق 26 ديسمبر سنة 1998.
يتضمن تفويض الامضاء الى المدير
العام للميزانية.
المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19
ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء
الحكومة،
المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15
فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة
المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26
ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة
بتفويض امضائهم،
في 14 محرم عام 1417 الموافق اول يونيو سنة
1996 والمتضمن تعيين السيد احمد سعدودي، مديرا
عاما للميزانية بوزارة المالية،
يقرر ما ياتي :
يفوض الى السيد احمد
سعدودي، المدير العام للميزانية، الامضاء في حدود
صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق
والمقررات، بما في ذلك القرارات.
ينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419
الموافق 26 ديسمبر سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي
★
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام
الموافق 26 ديسمبر سنة
يتضمن تفويض الامضاء الى ال
العام للعلاقات المالية الخارجية.
ان وزير المالية،
المؤرخ في اول رمضان عام 1419 المو
ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اع
الحكومة،
المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 المو
فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم
المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه
المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26
ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة
بتفويض امضائهم،
في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو
سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عمر بوقرة،
مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية
بوزارة المالية،
يقرر ما ياتي :
يفوض الى السيد عمر بوقرة،
المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الامضاء في
حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع
الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
ينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419
الموافق 26 ديسمبر سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
تتقادم دعوي استرداد الأرض محل نزع الملكية غير المستعملة ، طبقا للأمر 76-48، بمرور خمسة عشر ( 15 ) سنة.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا) العودة إلى منصب العمل (نعم). الحق في الأجور(لا).