قانون 90-28 يتضمن احداث وسام الشرف

قانون 90-28 يتضمن احداث وسام الشرف

قانونساري المفعولسنة 1990

ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير جوهري

المجال القانوني
القانون العسكري والأمن
عدد المواد
⁦9⁩ مواد
رقم النص
90-28

المادة 1

يحدث وسام عسكري يدعى" :وسام الشرف."

دف تكريسđ يمنح هذا الوسام

مقدرة وجدارة العسكريين الذين تميزوا بفضل سلوكهم وطريقة ونوعية

اداء

الخدمات المعهودة لهم وتفانيهم في العمل.

المادة 2

) ا96

/

16

:(

لا

يمكن اي كان ان يقترح

ل وسام الشرف ما لم يتمم خمسا وعشرين)

25

(

سنة من

الشعبي الوطني والجيش العسكري الاستحقاق وسام احائز ويكون الفعلية الخدمة.

دون المساس حكامϥ

الفقرة السابقة، يمكن ان يقترح لوسام

،الشرف من اجل الاستحقاق

،الخاص

الحائزون

وسامي الاستحقاق العسكري والجيش الوطني الشعبي دون شرط الاقدمية في الخدمة.

بوخرشة – ع

2

المادة 3

ملغاة)

ق25

/

15

.(

المادة 4

يمنح وسام الشرف بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

المادة 5

لمرسوم المتضمن منح وسام الشرف للمجازيʪ شهادة شكل في ااشعار سلمي

خلال حفل تسليم.

المادة 6

لا يخ و

ل وسام الشرف الحق في اية منحة.

المادة 7

التحلي بوسام الشرف حق مرتبط بشخص الموسم.

  • ويوقف هذا الحق

طيلة

مدة السجن عندما يكون صاحبه موضوع ادانة بعقوبة بدنية ومخلة

،لشرفʪ

ويجرد المعني من هذا الحق اائيĔ

في حالة الحرمان من الحقوق المدنية.

المادة 8

تحدد الخصائص الفنية لوسام الشرف وعلاماته المميزة وشهادة الاشعار

و اجراء

الاقتراح والتسليم

لوسام المذكور عن طريق التنظيمʪ وكذا شروط التحلي.

المادة 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

لجزائر فيʪ حرر7

جمادى الاولى عام1411

ه الموافق24

نوفمبر سنة

1990

.

الشاذلي بن جديد

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 10/06/2002
وسائل الإثبات

إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة ( لا ) عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط ( تعم ).

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي

ليس من اختصاص المحكمة الإدارية تعليق عضوية عضو في مجلس شعبي بلدي، إلي غاية الفصل في متابعته جزائيا. خول المشرع والي الولاية صلاحية تعليق عضو منتخب عن نشاطه. تعتبر صلاحية التعليق أو عدم التعليق عمل ملاءمة، لا رقابة قضائية عليها.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الخامسة
إبعاد أجنبي وقف تنفيذ القرار الإداري

طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.