المادة 1
يهدف هذا القانون الى انشاء
الدفاع الشعبي في اطار الدفاع الوطني.
قانون 87-16 يحدث الدفاع الشعبي و يحدد مهامه و تنظيمه
أُلغي بموجب المادة 32 من القانون 91-03
يهدف هذا القانون الى انشاء
الدفاع الشعبي في اطار الدفاع الوطني.
الدفاع الشعبي هو احد مكونات
الدفاع الوطني، ويدعم طابعه الشامل المتكامل.
يغطى نظامه كامل التراب الوطني.
يتكون الدفاع الشعبي من جميع الهياكل
والاجهزة والوحدات والتشكيلات التي تساهم
1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
في الدفاع عن الوطن وتتميز عن هياكل الجيش الوطني الشعبي واجهزته وتشكيلاته.
يخضع المواطنون الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 و 60 سنة كاملة لواجبات الدفاع الشعبي ويستثنى منهم :
يحدد عن طريق التنظيم كيفيات مشاركة المواطنات المتطوعات البالغات اكثر من ثماني عشرة (18) سنة.
يمكن للشباب الذين تتجاوز اعمارهم (16) سنة والقادرين بدنيا ان يتلقوا تحضيرا عسكريا.
يستوجب الدفاع الشعبي الاحصاء والتحضير والتنظيم المسبق للموارد والطاقات الضرورية للقيام بالمهام الموكولة اليه.
يندرج تطبيق الدفاع الشعبي في اطار متطلبات الدفاع التي تجعل الوطن مضطرا لمواجهة كل تهديد بالعدوان.
يختص وزير الدفاع الوطني بتنفيذ مرسوم استنفار قوات الدفاع الشعبي في كامل التراب الوطني او في جزء منه.
مهام الدفاع الشعبي وتنظيمه العام
تضطلع قوات الدفاع الشعبي، في ميدان الدفاع العسكري بمهام الدفاع الاقليمي، وتشارك في الدعم المتعدد الاشكال لقوات الجيش الوطني الشعبي.
تستعمل قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع عن المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية والحيوية، طبقا لمخططات الدفاع الوطنية والجهوية.
تعزز قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع المدني الاسلاك النظامية في تادية مهامها.
تحدد كيفيات استعمال قوات الدفاع الشعبي وقت السلم عن طريق التنظيم.
تشارك قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع الاقتصادي في حماية الوحدات الانتاجية وفي تعزيز قدرات الوطن الاقتصادية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تقام الهيئات المكلفة بتنظيم قوات الدفاع الشعبي وتحضيرها تبعا للتقسيم الاقليمي العسكري، والاداري في البلاد، وتتكون مما ياتي :
1) في المستوى المركزي :
اللجنة الوطنية للدفاع الشعبي.
2) في مستوى اقليم الناحية العسكرية :
اللجان المذكورة في الفقرة 2 السابقة تتبع سلميا قيادة الناحية العسكرية.
تزود الهيئات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون، التي يحدد تكوينها واختصاصها بمرسوم، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل الاساسية التي تمكنها دوما من القيام بالمهام الموكولة اليها.
ويمكن تعديل هذه الهيئات عن طريق التنظيم كلما دعت الحاجة الى ذلك.
تنظم قوات الدفاع الشعبي عبر كامل التراب الوطني في وحدات وتشكيلات وتؤطر اساسا من اطارات الاحتياط التي تعين لها.
1227 الاربعاء 10 ذو الحجه عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الموارد البشرية والمادية والمالية
تتكون الموارد البشرية للدفاع
الشعبى من المواطنين الخاضعين لواجبات الدفاع
الشعبى طبقا للمادة 3 من هذا القانون.
يمكن المواطنين الخاضعين للواجبات
العسكرية فى اطار الاحتياط ان يعفوا من
الاحتياط، ويتم افرازهم واستعمالهم فى الدفاع
الشعبى كلما دعت الحاجة الى ذلك.
تعبا كما هي اسلاك الامن الوطني
والحماية المدنية والجمارك الوطنية والاسلاك
المماثلة لها.
يخضع تلقائيا لواجبات الدفاع
الشعبى ويعباون في اماكن عملهم المواطنون الذين
يشغلون وظيفة مصنفة مفيدة لسير المؤسسات سيرا
عاديا ولتوفير الحاجات الحيوية للامة.
تحدد الوظائف المصنفة مفيدة عن طريق
التنظيم.
المادة 17 من هذا القانون الحق فى التعويض طبقا
البشرية والمادية والهياكل الاساسية اللازمة التي
تخصص لها تخصيصا دائما، كما تزود بجميع
الوسائل العمومية التى تخصص لها تخصيصا نهائيا
او مؤقتا، وبوسائل القطاع الخاص المسخرة.
من هذا القانون الحق فى التعويض طبقا
البشرية والمادية والهياكل الاساسية اللازمة التي
تخصص لها تخصيصا دائما، كما تزود بجميع
الوسائل العمومية التى تخصص لها تخصيصا نهائيا
او مؤقتا، وبوسائل القطاع الخاص المسخرة.
يخول التسخير المنصوص عليه في
المادة 17 من هذا القانون الحق فى التخصيص طبقا
للقوانين والانظمة المعمول بها.
يوفر وزير الدفاع الوطني الاسلحة
والتجهيزات والتموينات العسكرية المخصصة
للدفاع الشعبى ويسيرها ويضعها رهن الاشارة فى
الوقت المناسب.
تقدر الاعتمادات المالية الخاصة
اللازمة للدفاع الشعبي فى ميزانيات المؤسسات
والجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
تدابير خاصة
يحتفظ المواطنون الذين يمارسون
اعمالهم في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية
او الخاصة او الذين يدعون وقت السلم لاداء
التزامات الدفاع الشعبى - بوظائفهم وحق التمتع
بالعطلة المدفوعة الاجر.
يعتبر الوقت المقضى في صفوف قوات الدفاع
الشعبى خدمة عادية.
تؤدى قدر الامکان واجبات
النشاط فى الدفاع الشعبي التي تستهدف تحضير
الخاضعين له وقت السلم لاستعمالهم في وقت الحرب
من غير اخلال بنشاط البلاد الاقتصادي ومع
المحافظة على سير المؤسسات والادارات العمومية
سيرا عاديا، وتؤدى اساسا خلال ايام الراحة
الاسبوعية.
تخول واجبات النشاط فى الدفاع
الشعبى، خلال ايام العمل غير المعطلة الاجر،
الحق فى المرتب الذى تدفعه الادارة والهيئة الاصلية
للخاضع للدفاع الشعبى.
وفي حالة عدم وجود هيئة مستخدمة يتقاضى
الخاضع اجرته من اعتمادات الدفاع الشعبى.
احكام انتقالية وختامية
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات
تطبيق هذا القانون لاسيما ضبط برامج التدريب
والتمرين لوحدات الدفاع الشعبي وتشكيلاته فى
مجال ضبط البرامج المندرجة فى التحضير العسكرى
ومجال تحديد تنظيم هيئات الدفاع الشعبي.
لغاية صدور نص تشريعي يحدد
قواعد الانضباط المطبقة على الخاضعين للدفاع
1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
الشعبي، تسرى عليهم قوانينهم الاساسية الاصلية
وقت السلم، وقواعد الانضباط العام للجيش
الوطني الشعبي وقت الحرب.
تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق
اول غشت سنة 1987.
الشاذلى بن جديد
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
لئن كان من الاختصاص المباشر لمجلس الدولة رقابة القرارات الصادرة عن البرلمان في إطار نشاطه الإداري البحت، فإنه يجب أن تكون هذه القرارات قد ألحقت ضررا وبالتالي القرار ذو طابع برلماني الصادر عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته رئيسا لمكتب المجلس البرلماني والمتضمن عدم تجديد الإجراء الاستثنائي المتمثل في صب التعويضات البرلمانية لنواب حزب ......في الحساب الجاري لهذا الحزب والمتخذ طبقا للمادة 18 من القانون 01-01 المؤرخ في 2001/01/31 المتعلق بعضو البرلمان التي يستنتج من نصها أن التعويض المستحق للعضو أثناء عهدته البرلمانية شخصي، يعد مشروع وغير مشوب بعيب تجاوز السلطة.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
يؤول اختصاص الفصل في طلب رفض اعتماد الجمعيات الوطنية إلي مجلس الدولة
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة