قانون 64-123 يتعلق بختم الدولة (خاتم الدولة)

قانون 64-123 يتعلق بختم الدولة (خاتم الدولة)

قانونساري المفعولسنة 1964

ما زال سارياً كأول نص ينظم ختم الدولة

المجال القانوني
الدستور والبرلمان والرموز الوطنية
عدد المواد
⁦8⁩ مواد
رقم النص
64-123

المادة 1

يت

شكل خاتم

الدولة من

خاتم

محفور تثبت بصماته

رسمية المح

ررات الع مومية التي تم

وضع ه

عليها.

المادة 2

يكون

خاتم

الدولة على شكل ة دائر

تحمل

نحو الخارج العبارة التالية:

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

و تحمل

بداخلها

الرموز التالية:

-

،في الاعلى

ال شمس

تشرق من وراء الج

با،ل

  • في الوسط، ال يد

الم صوغة

متناظرة حول الاصبع ال

وسطى

، والاصابع الوسطى الثلاثة مج

تمع

ة، و

يتخذ

اصبعا لاا طراف شكل،منقار حمامة يحمل غصن زيتون

-

،في الاسفل الهلال والنجمة

-

على اليمين

الصندوق الا

نتخابي تعلوه ثلاث سنابل م

فرقة و اوراق،البلوط

-

على اليسار، غصن

ال زيتون يحمل اثمار ،متراك

با

مع

سعفة ي نخ ال ل، وتعلوه

ال

سقوف

ومداخن المصانع

و

هياكل ال

تنقيب

عن

ال

بترول.

المادة 3

)

استدراك في الجريدة الرسمية رقم50

المؤرخة في19

/

06

/

1964

(:.اتم الخ الا

ضافي

يتضمن

الشعار الدائري:

و الشعب من

ا

لى الشعب

في ال وسط

عبارة:

ع بوخرشة

2

سم الشعب الجزائريʪ

ةاطمح من كل ج هة ،لال ونجمةđ

تعلو

ال و كتب

ال رق المو

خطط

ات المو

صباح و المح و والمعول راث

الرفش

والجدار و

بندقية الصيد و

الرحى.

المادة 4

حفظ اتم الخ ي

سند ل

وزير العدل.

الص

يغ المكتوبة التي ت

دون

على

خاتم الدولة تكون للغة العربيةʪ

حصرا.

المادة 5

اتملخا الكبير

يطبعʪلنتؤ فوق

و الشمع

يربط بم شابك

على ال

وثيقة الم

رفقة

لدستورʪ

و ئق وʬ

الحكومة والقوانين والمعاهدات الدولية.

اتم الخ الصغير، بصمة جافة بسيطة، تخ تم اđ

ئق الاقلʬالو

اهمية.

المادة 6

تمنع صناعة

خاتم الدولة دون امر كتابي من السلطة الم

ؤهلة. البيع للاشخاص الطبيعي

ين او

الا

عتباري

، بخين ،لاف هذه السلطة يمنع

ايضا.

ت المنصوص عليها في المادةʪلعقوʪ كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها139

من قانون

تʪالعقو.

المادة 7

يعاقب على الاستعمال غير القانوني

اتملخ

الدولة وفقا لاحكام المواد141

،

142

،

143

من

تʪقانون العقو.

المادة 8

س تحدد

حقوق اتم الخ بم وجب

مرسوم.

ان هذا القانون

س

ينفذ كقانون للدولة .

لجزائر ، فيʪ حرر15

ابريل

سنة1964

.

احمد بن بلة

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية
القضاء الكامل

دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الرابعة· 25/07/2013
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة، قانونا واجتهادا قضائيا للسحب ، وهي أربعة (04)أشهر.

الغرفة الأولي· 08/01/2015
التسيير الحر

لا يخضع للقانون التجاري عقد التسيير الحر، المبرم، عن طريق مزايدة علنية و دفتر شروط، بين ولاية و شخص خاضع للقانون الخاص و المنصب علي قاعدة تجارية موجودة.