المادة 1
تعتبر املاكا للدولة:
جميع الاملاك ، المنقولة و العقارية
المنهوبة و المصادرة لفائدة القياد و الاغاوات و الباشاغاوات و جميع
و الاستعمار اعوان جميع جماعاته.
قانون 63-276 يتعلق بالأملاك المنهوبة و المصادرة من طرف الإدارة الإستعمارية
استنفذ الغرض منه أو ألغي ضمن التشريعات الخاصة بالأملاك
تعتبر املاكا للدولة:
جميع الاملاك ، المنقولة و العقارية
المنهوبة و المصادرة لفائدة القياد و الاغاوات و الباشاغاوات و جميع
و الاستعمار اعوان جميع جماعاته.
عندما
تكون هذه الاملا ك محل لنقل ملكية قانوني قبل الفاتح من شهر نوفمبر سنة1954
فان
مقتني
ها
يتم تعويضه طبقا لاجراءات نزع الملكية السارية المفعول.
الا ملاك المذكورة في
تسير طبقا لاحكام المرسوم رقم63
-
98
المؤرخ في28
مارس سنة1963
.
ان هذا القانون
س ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لجزائر ، فيʪ حرر26
يول يو سنة1963
.
احمد بن
بلة
عن رئيس الحكومة ،رئيس مجلس الوزراء ،
، وزير المالية
، وزير العدل ، حافظ الاختام
احمد فرانسيس
عمار بن تومي
الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .
السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال للطعن في القرار بطريق تصحيح الخطأ المادي.
لا تخضع دعوي استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق لإجراء الطعن الإداري المسبق . حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في الإبقاء علي المبلغ غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
من المستقر عليه قضاء حسب إجتهاد مجلس الدولة ، أن الدعاوي الرامية إلي إلغاء العقود التوثيقية ، تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي و ليس القضاء الإداري مهما كانت طبيعة أطراف النزاع.
إن محكمة التنازع في قرارها المؤرخ في 2008/12/23 تحت رقم 73/08، أخذت بالمعيار العضوي للحكم بأنه متي كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا في النزاع المنصب حول مدي مشروعية عقد توثيقي، يعود الاختصاص بالفصل فيه إلي القاضي الإداري.