قانون 63-276 يتعلق بالأملاك المنهوبة و المصادرة من طرف الإدارة الإستعمارية

قانون 63-276 يتعلق بالأملاك المنهوبة و المصادرة من طرف الإدارة الإستعمارية

قانونملغىسنة 1963

استنفذ الغرض منه أو ألغي ضمن التشريعات الخاصة بالأملاك

المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦5⁩ مواد
رقم النص
63-276

المادة 1

تعتبر املاكا للدولة:

جميع الاملاك ، المنقولة و العقارية

المنهوبة و المصادرة لفائدة القياد و الاغاوات و الباشاغاوات و جميع

و الاستعمار اعوان جميع جماعاته.

المادة 2

عندما

تكون هذه الاملا ك محل لنقل ملكية قانوني قبل الفاتح من شهر نوفمبر سنة1954

فان

مقتني

ها

يتم تعويضه طبقا لاجراءات نزع الملكية السارية المفعول.

المادة 3

الا ملاك المذكورة في

المادة 1

تسير طبقا لاحكام المرسوم رقم63

-

98

المؤرخ في28

مارس سنة1963

.

المادة 4

ان هذا القانون

س ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

لجزائر ، فيʪ حرر26

يول يو سنة1963

.

احمد بن

بلة

عن رئيس الحكومة ،رئيس مجلس الوزراء ،

، وزير المالية

، وزير العدل ، حافظ الاختام

احمد فرانسيس

عمار بن تومي

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 10/06/2002
عقد الشهرة

الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .

الغرفة الأولي· 24/06/2002
تصحيح خطأ مادي

السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال للطعن في القرار بطريق تصحيح الخطأ المادي.

الغرفة الثانية· 18/03/2003
التعويض عن الخطأ المرفقي

لا تخضع دعوي استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق لإجراء الطعن الإداري المسبق . حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في الإبقاء علي المبلغ غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي

الغرفة الأولي· 24/06/2002
صلاحيات الوالي إبطال مداولة

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

الغرفة الرابعة· 30/01/2008
العقود التوثيقية

من المستقر عليه قضاء حسب إجتهاد مجلس الدولة ، أن الدعاوي الرامية إلي إلغاء العقود التوثيقية ، تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي و ليس القضاء الإداري مهما كانت طبيعة أطراف النزاع.

الغرفة الرابعة· 29/04/2010
العقود التوثيقية

إن محكمة التنازع في قرارها المؤرخ في 2008/12/23 تحت رقم 73/08، أخذت بالمعيار العضوي للحكم بأنه متي كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا في النزاع المنصب حول مدي مشروعية عقد توثيقي، يعود الاختصاص بالفصل فيه إلي القاضي الإداري.