المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد التدابير الخاصة التي تضمن للاطفال المحضونين والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها قضاء لصالحهم.
قانون 24-01 يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة (قانون النفقة- قانون تدابير الحصول على النفقة)
النسخة الفرنسيةيهدف هذا القانون الى تحديد التدابير الخاصة التي تضمن للاطفال المحضونين والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها قضاء لصالحهم.
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الاتية :
وتشمل ايضا النفقة المحكوم بها للمراة المطلقة.
المدين بالنفقة: والد الطفل او الاطفال المحضونين المحكوم لهم قضاء بالنفقة او الزوج السابق،
### الفصل الثاني
شروط الاستفادة من المستحقات المالية
يتم دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في المادة اعلاه، اذا تعذر التنفيذ الكلي او الجزئي للامر او للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين عن دفع النفقة، او عجزه عن ذلك، او لعدم معرفة محل اقامته او توقفه عن تنفيذ الامر او الحكم القاضي بالنفقة بعد الشروع فيه.
يثبت عدم التنفيذ الكلي او الجزئي بموجب محضر بحرره محضر قضائي.
دفع المستحقات المالية في اطار تطبيق احكام هذا القانون لا يسقط التزام المدين بدفع النفقة.
الاستفادة من احكام هذا القانون لا تحول دون المتابعة الجزائية ضد المدين عن جنحة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
### الفصل الثالث
اجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية الى القاضي المختص، ورقيا او الكترونيا، مرفقا بملف يتضمن ما ياتي :
يخطر القاضي المختص وكيل الجمهورية بالطلب، قصد تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد المدين من اجل جنحة عدم دفع النفقة.
يمكن وكيل الجمهورية اجراء الوساطة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
ينشا مكتب لدى كل محكمة يسيره امين ضبط، يتولى استلام طلبات الاستفادة من المستحقات المالية والملفات المرفقة بها وتحييناتها، ومتابعتها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
يبت القاضي المختص في الطلب بموجب امر ولائي، في اجل اقصاه خمسة (5) ايام من تاريخ ايداع الطلب.
يجب ان يتضمن الامر هوية الدائن بالنفقة وعدد الاطفال المحضونين واسماءهم وسنهم ومبلغ النفقة بالنسبة لكل دائن بالنفقة والمعلومات المتعلقة بالمدين بالنفقة.
كما يجب ان يحدد الامر طبيعة النفقة وتاريخ بداية الاستفادة من المستحقات المالية.
ويبلغ هذا الامر، عن طريق امانة الضبط، الى كل من المدين والدائن بالنفقة والامين العام بالمجلس القضائي، في اجل اقصاه يومان (2) من تاريخ صدوره.
ترفق نسخة من الملف المذكور في المادة 6 اعلاه، وجوبا بالامر المبلغ الى الامين العام بالمجلس القضائي.
يامر الامين العام بالمجلس القضائي بصرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة من صندوق النفقة المنشا لهذا الغرض، بكل وسيلة، لا سيما عن طريق تحويل بنكي او بريدي، في اجل اقصاه خمسة وعشرون (25) يوما من تاريخ تبليغ الامر المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون
يستمر صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهريا، الى حين صدور امر يقضي بسقوطها او تعديلها.
يبت القاضي المختص في اي اشكال يعترض الاستفادة من النفقة، بموجب امر ولائي، في اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام من تاريخ اخطاره، لا سيما من طرف الامين العام بالمجلس القضائي او الدائن او المدين بالنفقة.
يتعين على المدين او الدائن بالنفقة اخطار القاضي المختص باي تغيير من شانه التاثير في الاستفادة من المستحقات المالية وذلك خلال عشرة (10) ايام من تاريخ حدوثه او العلم به.
يفصل القاضي المختص في مدى تاثير هذا التغيير على الاستفادة من المستحقات المالية، بامر ولائي، خلال خمسة (5) ايام من اخطاره، يبلغ الى المدين والدائن بالنفقة والامين العام بالمجلس القضائي، عن طريق امانة الضبط، في اجل اقصاه يومان (2) من تاريخ صدوره.
في حالة مراجعة مبلغ النفقة، يصدر القاضي المختص امرا جديدا يبلغ للامين العام بالمجلس القضائي وفقا للاشكال والاجال المحددة في المادة 7 من هذا القانون.
يجب على المكلف بالحضانة تحيين وتحديث الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها ورقيا او الكترونيا وذلك خلال الثلاثي الاول من كل سنة، لدى الامانة العامة بالمجلس القضائي، وفي حالة عدم القيام بذلك او في حالة ثبوت تغير وضعيته يخطر الامين العام بالمجلس القضائي كتابيا القاضي المختص الذي يامر باجراء تحقيق اجتماعي، قبل البت في مال المستحقات المالية.
يمكن المكلف بالحضانة تحيين اي وثيقة بالملف يراها ضرورية وايداعها بالامانة العامة للمجلس القضائي خارج الاجال المنصوص عليها في الفقرة اعلاه.
تنشا لدى وزارة العدل قاعدة بيانات الية تتعلق بالنفقة توضع تحت تصرف الجهات القضائية والمصالح المختصة للوزارات المعنية.
يمكن التاكد من صحة الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه، بكل وسيلة، لا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق، في اطار التعاون ما بين القطاعات.
### الفصل الرابع
احكام مالية
تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون من خلال صندوق النفقة الذي يسيره وزير العدل، حافظ الاختام، عن طريق الامناء العامين بالمجالس القضائية.
يدفع امين الخزينة للولاية المستحقات المالية، بناء على حوالة دفع صادرة عن الامين العام بالمجلس القضائي، في اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ استلامها.
يتولى امين الخزينة للولاية تحصيل المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة من المدينين بالنفقة، بناء على امر بالايراد يصدره الامين العام بالمجلس القضائي في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ دفع المستحقات المالية طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
يجب على الامين العام بالمجلس القضائي ان يضع تحت تصرف امين الخزينة للولاية كل المعلومات التي من شانها تسهيل تحصيل المستحقات المالية.
يمارس امين الخزينة للولاية، قصد تحصيل المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، حق الاطلاع المنصوص عليه في التشريع المعمول به، ويلجا، عند الاقتضاء، الى اجراءات التحصيل الجبري.
يرسل امين الخزينة للولاية الى الامين العام بالمجلس القضائي كل ثلاثة (3) اشهر كشفا عن وضعية الصندوق يتضمن المستحقات المالية المدفوعة والمستحقات المالية المحصلة والقائمة الاسمية للمدينين بها الذين امتنعوا عن تسديد مستحقات الصندوق.
يخطر الامين العام بالمجلس القضائي النائب العام بقائمة الاشخاص المذكورين اعلاه، لاتخاذ الاجراءات المناسبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
كما يرسل امين الخزينة للولاية كشفا يتضمن القائمة الاسمية للمدينين الى الوكالة القضائية للخزينة التي تتاسس طرفا مدنيا امام الجهات القضائية، في جميع قضايا عدم دفع النفقة التي تحصل فيها الدائن بالنفقة على المستحقات المالية.
### الفصل الخامس
احكام انتقالية وختامية
الاوامر المنصوص عليها في هذا القانون، غير قابلة لاي طعن.
تعفى الاوامر المنصوص عليها في هذا القانون من الرسم القضائي.
تطبق على الادلاء باقرارات كاذبة للاستفادة من احكام هذا القانون، العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
يلزم برد المستحقات المالية كل من تسلمها بدون وجه حق.
تلغى احكام القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن انشاء صندوق النفقة، وكذا كل الاحكام المخالفة لهذا القانون.
تحول الملفات الجارية في اطار احكام القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن انشاء صندوق النفقة، الى الامين العام بالمجلس القضائي المختص اقليميا، بمجرد صدور هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الاقتضاء طريق التنظيم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024.
عبد المجيد تبون
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.
يسري قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الغرامة التهديدية، حتي علي الحكم القضائي الصادر قبله والموضوع موضع التنفيذ بعده. الاستحالة القانونية لتنفيذ حكم قضائي، بفعل صدور قانون جديد، ينشئ لصاحبه حقا شخصيا للحصول علي تعويض نقدي.
تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.
لا يمكن مقاضاة وزارة السكن و الحكم عليها بدفع مبلغ أشغال منجزة ، في إطار صفقة عمومية مبرمة بين الوالي ممثلا في مدير التعمير و البناء و بين مقالة خاصة. يتم استرجاع كفالة الضمان بعد تقديم محضر الاستلام النهائي للأشغال المحرر طبقا لما هو مقرر قانونا.
الحصول علي منحة استعمال السيارة الشخصية يخضع للرتبة والتصنيف، المحددين في المرسوم التنفيذي رقم 03-78. لا يمكن لوزير الصحة أو مدير الصحة مخالفة مقتضيات مرسوم تنفيذي.
يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غير مرخص به . يترتب التسريح علي الخطأ المهني .