المادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم النشاط السمعي البصري وتحديد القواعد المتعلقة بممارسته.
حل محل القانون رقم 14-04
يهدف هذا القانون الى تنظيم النشاط السمعي البصري وتحديد القواعد المتعلقة بممارسته.
يمارس النشاط السمعي البصري بحرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في احكام الدستور واحكام القانون العضوي المتعلق بالاعلام واحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
القناة المشفرة : خدمة بث تلفزيوني تكون اشارة بثها مرمزة جزئيا او كليا بواسطة وسيلة ترقيم لغرض التحكم في الولوج الى المحتوى المبثوث.
لا تدخل ضمن هذا الصنف الا خدمات السمعي البصري التي تمارس نشاطها حصريا عبر الانترنت.
او تستهدف فئة معينة من المشاهدين او المستمعين.
يمارس النشاط السمعي البصري من قبل وسائل الاعلام التابعة ل :
مساهموها او شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
تنظم خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري و/او عبر الانترنت المرخص لها، في شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتية والتي تعد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته للمساهمة في تلبية حاجاته، لا سيما في مجال الاعلام والتربية والثقافة والترفيه.
تتمتع المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر بالحق الحصري لبث ونقل وتوزيع وارسال خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الوطنية والاجنبية في الجزائر، من ونحو الخارج، بجميع الوسائل التقنية الممكنة عبر الهيرتز والساتل والانترنت والكابل (كهرومغناطيسي، الكتروني، ضوئي).
يسند الى الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري، بعد منحها طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بضمان تسيير استخدام طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
ويعد هذا الاستعمال طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة.
خدمات الاتصال السمعي البصري
### الفصل الاول
خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي
يتشكل القطاع العمومي للسمعي البصري من المؤسسات التي يكون كل راسمالها مملوگا من طرف الدولة او من الهيئات العمومية التي تضطلع، في اطار المنفعة العامة، بمهام الخدمة العمومية.
يستفيد الشخص المعنوي الذي يستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي بعنوان اداء مهامه، من :
يحدد انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وقانونها الاساسي، بموجب مرسوم. يخضع انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع الاقتصادي العمومي للرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
### الفصل الثاني
خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها
تعد خدمة للاتصال السمعي البصري او السمعي البصري عبر الانترنت المرخص لها، كل خدمة عامة و/او موضوعاتية للبث التلفزي او للبث الاذاعي او واب تلفزيون او واب اذاعة ينشئها شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري حائز على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب ان يستجيب الشخص المعنوي الراغب في الحصول على رخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري و/او عبر الانترنت عامة و/او موضوعاتية، للشروط الاتية :
وجميع المساهمين او الشركاء الجنسية الجزائرية فقط،
##### الفرع الاول
الرخصة
تشكل الرخصة التي يمنحها الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار ، الالية التي تنشا بموجبه خدمة البث التلفزي او البث الاذاعي او خدمة واب تلفزيون او واب اذاعة طبقا لاحكام هذا القانون.
يطبق نظام الرخصة على البث عبر الكابل، او استخدام الترددات الراديوية عن طريق الهرتز وعبر الساتل او عبر الانترنت، سواء كان البث مفتوحا او مشفرا.
تمارس خدمة الاتصال السمعي البصري عن طريق الانترنت عبر موقع الكتروني موطن حصريا وماديا لدى الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق "dz.".
تنفذ الوزارة المكلفة بالاتصال اجراء منح الرخصة في ظل احترام القواعد الموضوعية والشفافية وعدم التمييز، اخذا بعين الاعتبار، لاسيما :
يمنح الوزير المكلف بالاتصال للشخص المعنوي، بموجب قرار، رخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري و/او عبر الانترنت عامة و/او موضوعاتية في اجل اقصاه اربعة (4) اشهر من تاريخ ايداع طلب الرخصة.
كل تعديل يطرا على العناصر المكونة لطلب الرخصة لا سيما في الراسمال الاجتماعي او في المساهمين، يجب ان يبلغ للوزير المكلف بالاتصال في اجل شهر واحد (1) من تاريخ التعديل.
يمكن لخدمات الاتصال السمعي البصري و/او عبر الانترنت العامة و/او الموضوعاتية المرخص لها ادراج برامج ونشرات اخبارية وفق حيز زمني تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
تستثنى من الحيز الزمني خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي الاقتصادي.
يترتب على منح رخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري و/او عبر الانترنت عامة و/او موضوعاتية ابرام اتفاقية بين السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والمستفيد تحدد بموجبها شروط استعمال الرخصة،
طبقا لاحكام هذا القانون وبنود دفتر الشروط العامة.
ينشر قرار منح الرخصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يخضع منح رخصة انشاء اي خدمة بث تلفزي او خدمة بث اذاعي الى دفع مقابل مالي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تحدد مدة رخصة استغلال خدمة بث تلفزي وخدمة واب تلفزيون بعشر (10) سنوات قابلة للتجديد.
تحدد مدة رخصة استغلال خدمة بث اذاعي وخدمة واب اذاعة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
تجدد الرخصة من طرف الوزير المكلف بالاتصال وفقا للاشكال المنصوص عليها في هذا القانون وحسب نفس الشروط المتعلقة بمنح الرخصة.
يودع طلب تجديد الرخصة قبل سنة واحدة (1) من نهاية صلاحيتها بالنسبة لخدمة البث التلفزي وخدمة واب تلفزيون، وستة (6) اشهر بالنسبة لخدمة البث الاذاعي وخدمة واب اذاعة.
الرخصة حصرية للمستفيد منها، ولا يمكن، في اي حال من الاحوال، التنازل عنها باي شكل من الاشكال، تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا، مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا القانون.
يحدد اجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بسنة واحدة (1) بالنسبة لخدمة البث التلفزي وخدمة واب تلفزيون، وبستة (6) اشهر بالنسبة لخدمة البث الاذاعي وخدمة واب اذاعة، وتسري هذه الاجال من تاريخ تبليغ الرخصة.
في حالة عدم الاحترام غير المبرر لهذه الاجال من طرف المستفيد، تلغى الرخصة.
يلزم صاحب الرخصة المتضمنة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري مشفرة بتزويد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مجانا بكل العناصر التي تسمح لها بالولوج الدائم الى مضامين البرامج التي تبث.
يتعين على صاحب رخصة انشاء خدمة الاتصال السمعي البصري و/او عبر الانترنت، ان يبرم عقدا يتضمن ارسال وبث البرامج المسموعة او التلفزيونية مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي في غضون شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
في حالة عرض للبيع مؤسسة تستغل خدمة للاتصال السمعي البصري مرخصا لها، فانه يجب على المستفيد من الرخصة اخطار السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والوزير المكلف بالاتصال لتحويل الرخصة للمالك الجديد، مع مراعاة :
في حالة الموافقة، تحول الرخصة والحقوق المرتبطة بها الى المالك الجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال في اجل اقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ ايداع طلب تحويل الرخصة.
يجب ان يكون كل رفض لطلب التحويل معللا، ويبلغ للمعني.
في حالة قيام الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي بتغيير وجهة التردد او الترددات المخصصة في اطار تخطيط جديد لخدمة بث اذاعي و/او تلفزي، يستفيد صاحب الرخصة من تردد جديد بموجب مقرر من الهيئة.
##### الفرع الثاني
شروط استعمال الرخصة
يتعين على كل شخص معنوي مرخص له باستغلال خدمة البث التلفزي او خدمة البث الاذاعي ان يحوز على نظام نهائي لبث البرامج على التراب الوطني مهما كان تصميمه ووسيلة التوزيع المستعملة.
لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري ان يملك او يراقب اكثر من خدمة اتصال سمعي بصري واحدة فقط عامة و/او موضوعاتية.
لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي ان يملك اسهما او حصصا في اكثر من خدمة اتصال سمعي بصري واحدة عامة و/او موضوعاتية مرخص لها.
لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري ان يملك او يراقب سوى خدمة اتصال سم سمعي بصري واحدة عبر الانترنت عامة و/او موضوعاتية مرخص لها.
لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي ان يملك اسهما او حصصا في اكثر من خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت عامة و/او موضوعاتية مرخص لها.
في حالة انقطاع البث لمدة تتجاوز ستين (60) يوما، فانه يجب على المستفيد من الرخصة تقديم تقرير مفصل للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حول اسباب هذا الانقطاع.
و في حالة الانقطاع غير المبرر للبث، تمنح السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري للمستفيد من الرخصة اجل ثلاثين (30) يوما لتسوية وضعيته قبل الشروع في اجراءات الغاء الرخصة.
### الفصل الثالث
احكام مشتركة لخدمات الاتصال السمعي البصري
تخضع خدمات الاتصال السمعي البصري وخدمات الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت الى دفتر شروط عامة تحدد احكامه بموجب مرسوم.
دون الاخلال بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، يتضمن دفتر الشروط العامة على الخصوص، الالتزامات الاتية :
باستثناء هذه الحالات، يكون اللجوء الى الدبلجة او العنونة السفلية اجباريا.
* ان تكون نسبة 60 %، على الاقل، من البرامج التي تبث برامج وطنية، من بينها نسبة 20 %، على الاقل، مخصصة سنويا لبث المصنفات السمعية البصرية والسينماتوغرافية،
* ان تكون نسبة البرامج الاجنبية المستوردة المدبلجة باللغتين الوطنيتين بنسبة 20 %، على الاكثر،
* ان تكون نسبة 20 %، على الاقل، من البرامج الناطقة باللغات الاجنبية في نسخها الاصلية والمتعلقة بالاعمال الوثائقية واعمال الخيال معنونة سفليا.
التاكد من بلوغ نسبة 60 %، على الاقل من الانتاج الوطني للاعمال الموسيقية والثقافية الناطقة او المؤداة بلغة وطنية،
السهر على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اثناء بث الانتاج الثقافي والفني،
تحدد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري دفتر الشروط الخاص المحدد للاحكام المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري و/او خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الانترنيت الموضوعاتية المرخص لها بموجب مقرر.
دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون والتشريع الساريي المفعول، يعرض عدم احترام بنود دفاتر الشروط العامة والخاصة صاحبه الى عقوبات ادارية تتخذها السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري طبقا لاحكام الباب الثامن من هذا القانون.
المسؤولية وحق الرد والتصحيح.
يتحمل مدير خدمة الاتصال السمعي البصري او خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت وصاحب العمل، المسؤولية المدنية والجزائية عن كل عمل مسموع و/او مرئي يتم بثه عبر خدمة الاتصال السمعي البصري او خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت.
يوجه طلب الرد او التصحيح الى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري من الاشخاص والهيئات المؤهلة لممارسة هذا الحق طبقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بالاعلام.
تتولى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري البت في طلب الرد او التصحيح وصياغة بيان حق الرد او التصحيح.
يجب على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري او خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت بث بيان الرد او التصحيح الموجه اليه من السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مجانا.
يجب ان يتضمن طلب حق الرد او التصحيح الادعاءات والمعلومات التي يرغب الطالب في الرد عليها او تصحيحها، وفحوى الرد او التصحيح الذي يقترحه.
يرسل الطلب برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام او عن طريق المحضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما.
يجب على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري او خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت بث بيان الرد او التصحيح في اجل ثمان واربعين (48) ساعة، ابتداء من تاريخ استلامه، في الفترة الموالية لنفس البرنامج، او في نفس اوقات بث البرنامج موضوع الرد او التصحيح.
يقلص الاجل المخصص لبث الرد او التصحيح خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة لخدمات الاتصال السمعي البصري الى اربع وعشرين (24) ساعة.
يتم الاعلان على ان الرد او التصحيح يندرج في اطار ممارسة حق الرد او التصحيح، مع ذكر عنوان البرنامج المتضمن الادعاءات، وتاريخ او فترة بثه.
لا يمكن ان تتعدى المدة الاجمالية للرسالة المتضمنة الرد او التصحيح دقيقتين (2).
تستثنى من حق ممارسة الرد او التصحيح، البرامج التي يشارك فيها المعني شخصيا.
السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
### الفصل الاول
مهام وصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
تحدد مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وصلاحياتها وتشكيلتها وسيرها بموجب احكام هذا القانون، طبقا لاحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالاعلام، والتي تدعى في صلب النص "السلطة".
تمارس السلطة مهامها بكل استقلالية، وتتولى لا سيما المهام الاتية :
السهر على احترام الاحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالاعلام و في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
تتمتع السلطة، قصد اداء مهامها، بالصلاحيات الاتية :
في مجال الضبط :
تحديد الشروط التي تسمح لبرامج خدمات الاتصال السمعي البصري باظهار المنتوج او بث برامج الاقتناء عبر التلفزيون، وخدمات السمعي البصري حسب الطلب،
في مجال المراقبة :
تؤهل السلطة بوضع كل الاليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لا سيما في مجال تمويل الاستثمارات وتسيير خدمات الاتصال السمعي البصري.
في مجال الدراسات والاستشارات :
اعداد دراسات حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير النشاط السمعي البصري،
تقديم توصيات من اجل ترقية المنافسة في مجال الانشطة السمعية البصرية،
في مجال تسوية المنازعات :
تمتد مهام وصلاحيات السلطة الى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت.
### الفصل الثاني
تشكيل وتنظيم وسير السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
تتشكل السلطة من تسعة (9) اعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتم اختيار اعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية، لا سيما في المجال الاعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي معترف بمؤلفاتهم وابحاثهم واسهاماتهم في تطوير السمعي البصري.
تصادق السلطة على نظامها الداخلي عن طريق المداولة في اول جلسة لها.
يحدد النظام الداخلي کیفیات سیر السلطة.
تتنافى العضوية في السلطة مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني او كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي او نقابة او جمعية، ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والاشراف في البحث العلمي.
يقدم اعضاء السلطة تصريحا بممتلكاتهم امام الجهة المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به.
لا يمكن لاي عضو من اعضاء السلطة ان يمتلك مصالح ومنافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري او ان يتقاضى اتعابا او اي مقابل اخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه عهدته في السلطة.
يلزم اعضاء السلطة طيلة عهدتهم وفي السنتين (2) المواليتين لانتهاء مهامهم، بالامتناع عن اتخاذ اي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشانها السلطة، او التي قد تطرح اثناء ممارسة مهامهم.
يمنع على اي عضو من اعضاء السلطة ممارسة نشاط له علاقة بالنشاط السمعي البصري خلال السنتين (2) المواليتين لنهاية عهدته في السلطة.
في حالة مخالفة اي عضو من اعضاء السلطة لاحكام المادة 46 من هذا القانون، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.
في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية ضد عضو من اعضاء السلطة، فانه يفقد صفة العضوية بقوة القانون ويتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة، الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا
حسب القانون.
يلزم اعضاء السلطة ومستخدموها بالسر المهني بشان الوقائع والاعمال والمعلومات والوثائق التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهم.
لا يعتد بالسر المهني امام القضاء.
يحدد القانون الاساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والاعضاء والامين العام للسلطة، ، بموجب مرسوم رئاسي.
يمثل الرئيس السلطة في جميع الاعمال المدنية و امام القضاء.
تتشكل السلطة من :
يتداول مجلس السلطة ويتخذ القرارات ويصدر الاراء والتوصيات وفقا للمهام الموكلة اليه بموجب هذا القانون، وتنشر في النشرة الرسمية للسلطة.
تكون قرارات السلطة قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به
تتكفل الهيئة التنفيذية المشكلة من الامانة العامة والمصالح الادارية والتقنية، تحت سلطة رئيس السلطة، بتحضير وتنفيذ المداولات التي يصادق عليها مجلس السلطة.
يسير المصالح الادارية والتقنية امين عام تحت سلطة رئيس السلطة.
يعين الامين العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس السلطة، وتنهى مهامه وفق نفس الاشكال.
يحدد رئيس السلطة تنظيم المصالح الادارية والتقنية للسلطة وسيرها بموجب مقرر بعد مصادقة مجلس السلطة، ويعين المستخدمين في هذه المصالح طبقا للقانون الذي يحكم علاقات العمل.
يعد رئيس السلطة القانون الاساسي لمستخدمي السلطة والنظام الداخلي ويصادق عليهما مجلس السلطة، ويتم نشرهما في النشرة الرسمية للسلطة.
يمكن رئيس السلطة ان يمنح الامين العام تفويضا بالامضاء على كل وثيقة تتعلق بسير المصالح الادارية والتقنية.
يشارك الامين العام في مداولات السلطة، ويعد بشانها محضرا ويتولى تنفيذ المقرارات المتخذة، ولا يتمتع بحق التصويت.
ترفع السلطة سنويا الى رئيس الجمهورية والى رئيسي غرفتي البرلمان تقريرا عن نشاطاتها. وينشر التقرير للراي العام خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتسليمه.
تتكون ميزانية السلطة، على الخصوص، مما ياتي :
باب الايرادات :
باب النفقات :
تمسك محاسبة السلطة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والنظام المحاسبي المالي.
تمارس الرقابة على نفقات السلطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
رئيس السلطة هو الامر بالصرف.
انتاح وتصوير الاعمال السمعية البصرية
تخضع ممارسة نشاط الانتاج السمعي البصري من قبل كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية او شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري الى رخصة مسبقة تسلمها الوزارة المكلفة بالاتصال.
تستثنى من الحصول على الرخصة المسبقة، الهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة وفق قوانينها الاساسية بممارسة هذا النشاط وخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
مع مراعاة الرخص المطلوبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع، تصوير الاعمال السمعية البصرية على جميع انحاء التراب الوطني، الى حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة تمنحها الوزارة المكلفة بالاتصال.
تستثنى من الحصول المسبق على رخصة التصوير، الهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة وفق قوانينها الاساسية بممارسة هذا النشاط، وخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تساهم الدولة في رفع المستوى المهني للعاملين في النشاط السمعي البصري، عن طريق وضع برامج تكوينية وتجديد المعارف وتشجيع ترقية الابداع والانتاج السمعي البصري الوطني.
تخضع انشطة انتاج وتوزيع واستغلال الافلام السينماتوغرافية لاحكام القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما.
المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري
تخضع ممارسة نشاط متعامل المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري الى عقد يبرم مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر.
يتحمل متعامل المنصة الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري والناشر السمعي البصري مسؤولية المضامين التي تبث عبر المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري.
تتولى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مراقبة المضامين التي تبث عبر المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري.
الايداع القانوني والارشفة السمعية البصرية
### الفصل الاول
الايداع القانوني
يتم الايداع القانوني لكل عمل سمعي بصري يبث للجمهور، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
توضع نسخة من الاعمال السمعية البصرية تحت تصرف الهيئة العمومية المؤهلة لاستقبال وتسيير الايداع القانوني لحساب الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل الثاني
المحافظة على التراث السمعي البصري
تضمن المحافظة على التراث السمعي البصري هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
ويحدد انشاؤها ومهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
تتولى الهيئة المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون، حفظ وتثمين التراث السمعي البصري الوطني، وتضمن المحافظة على الارشيف السمعي البصري وتساهم في جمعه وترميمه واستغلاله، لا سيما للاغراض البيداغوجية والثقافية والتجارية والبحثية.
يجب ان تتم هذه العمليات في ظل احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المخالفات والعقوبات
### الفصل الاول
المخالفات والعقوبات الادارية
في حالة عدم احترام المستفيد من الرخصة و/او خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، للشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون و في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم السلطة باعذار هما لحملهما على الامتثال لهذه النصوص في اجل تحدده.
وتبلغ السلطة الاعذار لوسيلة الاعلام المعنية، وتنشره بكل الوسائل الملائمة.
يمكن ان تبادر السلطة تلقائيا او بناء على اشعار من طرف الاحزاب السياسية او المنظمات المهنية و/او النقابية الممثلة للنشاط السمعي البصري او من الجمعيات او كل شخص طبيعي او معنوي بالشروع في اجراءات الاعذار.
في حالة عدم امتثال خدمة الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي او المستفيد من الرخصة للاعذار في الاجل المحدد، تصدر السلطة بموجب مقرر، عقوبة مالية من مليون دينار (1.000.000 دج) الى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، وتحدد اجال دفعها.
في حالة عدم امتثال خدمة الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي او المستفيد من الرخصة لبنود الاعذار رغم العقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون ، يمكن ان تامر السلطة بموجب مقرر معلل قانونا، التعليق الكلي او الجزئي للبرنامج محل المخالفة.
ويمكن ان تامر السلطة بالتعليق الكلي لبرامج خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها.
و في كل الحالات، لا يمكن ان تتعدى مدة التعليق ثلاثين (30) يوما.
بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تخطر السلطة الجهة القضائية المختصة لسحب الرخصة دون توجيه اعذار، لا سيما في الحالات الاتية :
تامر السلطة المستفيد من الرخصة بادراج بلاغ في برامجه يتضمن مخالفته للالتزامات القانونية والتنظيمية وكذا العقوبات الادارية المتخذة في حقه.
### الفصل الثاني
احكام جزائية
يعاقب بغرامة من مليوني دينار (2.000.000دج) الى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، كل شخص يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري و/او عبر الانترنت دون الحصول على الرخصة.
وتامر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشات المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية.
يعاقب بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل شخص يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري يتنازل عن رخصة استغلال الخدمة و/او يعرض للبيع هذه الخدمة دون موافقة الوزير المكلف بالاتصال.
يعاقب بغرامة من مليوني دينار (2.000.000دج) الى عشر ملايين دينار (10.000.000 دج)، كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري مرخص لها، لا يحوز فوق التراب الوطني نظاما نهائيا لبث البرامج كيفما كان تصميم هذا النظام ودعامة التوزيع المستعملة.
وتامر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشات المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية.
يعاقب بغرامة من مليون دينار(1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل شخص يمارس نشاط الانتاج السمعي البصري و/او يصور الاعمال السمعية البصرية دون الحصول على الرخص المنصوص عليها في هذا القانون.
وتامر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشات المستعملة.
يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 153 من الامر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كل خدمة اتصال سمعي البصري او منصة رقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري التي تبث وتوزع وتستغل المصنفات المحمية بما يخالف حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
احكام انتقالية وختامية
يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري و/او خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت الناشطة حاليا، ان تطابق نشاطها مع احكام هذا القانون في اجل اقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 2 سنة 2023. ديسمبر
عبد المجيد تبون
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.