المادة 1
يهدف هذا القانون الذي يتضمن القانون
الاساسي للمقاول الذاتي، الى تحديد القواعد والشروط المطبقة
على ممارسة نشاط المقاول الذاتي.
يهدف هذا القانون الذي يتضمن القانون
الاساسي للمقاول الذاتي، الى تحديد القواعد والشروط المطبقة
على ممارسة نشاط المقاول الذاتي.
يقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي
يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة
النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الاساسي للمقاول
الذاتي ولا يتعدى رقم اعماله السنوي حدا يحدد طبقا للتشريع
المعمول به.
تستثنى من قائمة النشاطات المذكورة في الفقرة اعلاه،
المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفية.
تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون
الاساسي للمقاول الذاتي، عن طريق التنظيم.
يؤهل للاستفادة من القانون الاساسي للمقاول
الذاتي، كل شخص طبيعي يستوفي الشروط الاتية :
– بلوغ السن القانونية للعمل،
– ان يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر او
اجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– ان يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة
للاستفادة من القانون الاساسي للمقاول الذاتي.
يجب على كل شخص طبيعي استوفى الشروط
المحددة في المادة 3 اعلاه، ان يقدم طلبا للتسجيل في السجل
الوطني للمقاول الذاتي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي من قبل
مؤسسة عمومية تدعى في صلب النص “المؤسسة”.
تكلف المؤسسة خصوصا بمسك السجل المذكور اعلاه،
ومرافقة ومراقبة انشطة المقاول الذاتي.
يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها عن طريق التنظيم.
تسلم المؤسسة للمقاول الذاتي “بطاقة المقاول
الذاتي” تحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي عن طريق التنظيم.
يمكن المقاول الذاتي ان يقيم نشاطه في محل
اقامته او في فضاءات عمل مشتركة.
لا يمكن حجز محل الاقامة الشخصية والعائلية
الذي يستغل كمقر لنشاط المقاول الذاتي بسبب الديون او
الاضرار الناجمة عن نشاطه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨
ه ١٤٤٤ ماع لىولاا ىدامج ٢٥
٩١ ديسمبر سنة ٢٢٠٢ م6
### الفصل الثاني
الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي
يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات الاتية :
– مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه
من قبل مصالح الضرائب المختصة اقليميا، تقيد فيه الايرادات
والنفقات المتعلقة بالنشاط،
– الاعفاء من الزام القيد في السجل التجاري،
– نظام ضريبي تفضيلي،
– فتح حساب بنكي تجاري.
### الفصل الثالث
التزامات المقاول الذاتي
يخضع المقاول الذاتي لالزام الحصول على
رقم التعريف الضريبي والتصريح لدى هيئة الضمان
الاجتماعي لغير الاجراء.
يلزم كل مقاول ذاتي بما ياتي :
– ايداع طلب التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
لدى المؤسسة او عن طريق المنصة الرقمية للمقاول الذاتي
المنشاة لهذا الغرض من طرف المؤسسة،
– التصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب المختصة
اقليميا من اجل الحصول على رقم التعريف الضريبي في
اجل ثلاثين )٠3
( يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة
المقاول الذاتي،
– ايداع لدى المؤسسة شهادة ادارية سنويا مسلمة من
مصلحة ادارة الضرائب تتضمن رقم الاعمال السنوي المحقق
حسب النموذج المحدد من طرف المديرية العامة للضرائب،
– التصريح لدى المصالح الجبائية برقم الاعمال وتسديد
المستحقات ذات الصلة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين
المعمول بهما.
يخضع المقاول الذاتي في اطار ممارسة نشاطاته
الى الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
في حال تجاوز رقم الاعمال السنوي المحدد
عن طريق التشريع المعمول به لمدة ثلاث )3
( سنوات
متتالية، فانه يتعين على المقاول الذاتي التسجيل في السجل
التجاري اذا كان يرغب في مواصلة نشاطه.
الفصل الرابع
الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي
واعادة التسجيل
يشطب المقاول الذاتي من السجل الوطني
للمقاول الذاتي من طرف المؤسسة، لا سيما في الحالات
الاتية :
– بناء على طلب منه يودعه لدى المؤسسة او عن طريق
المنصة الرقمية،
– في حالة عدم التصريح برقم الاعمال او التصريح برقم
اعمال منعدم خلال السنوات الثلاث )3
( التي تلي التسجيل
في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– في حال تجاوز حد رقم الاعمال السنوي المحدد عن
طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما، خلال ثلاث )3
(
سنوات متتالية،
– في حالة وجود اي مانع قانوني او قضائي يحول دون
ممارسة هذا النشاط،
– في حالة وفاة المقاول الذاتي.
يبلغ قرار الشطب من طرف المؤسسة بكل
وسيلة ممكنة، في اجل خمسة عشر )5
1
( يوما، من تاريخ
قرار الشطب، الى كل من المقاول الذاتي ومصالح الضرائب
وهيئة الضمان الاجتماعي والمؤسسة البنكية و/او البريدية
المعنية.
يؤدي الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي الى
الغاء بطاقة المقاول الذاتي.
يمكن المقاول الذاتي طلب اعادة تسجيله في
السجل الوطني للمقاول الذاتي بعد ازالة اسباب الشطب،
ودفع الديون الجبائية وشبه الجبائية المستحقة، ان وجدت.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٤2 جمادى الاولى عام ٤٤٤1 الموافق 8
1
ديسمبر سنة 2
2٠2.
عبد المجيد تبون
تعليق علاقة العمل قبل نهاية العقد محدد المدة، هو تسريح تعسفي وإخلال بالتزام تعاقدي.
الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.
تضطلع البلدية بأشغال صيانة المدارس، طبقا لمقتضيات المادة 97 من القانون 90-08 المؤرخ في 07-04-1990 المتعلق بالبلدية، لا تستطيع البلدية ، التي لم تقدم أي دليل ، التملص من التزاماتها ، استنادا إلي اجتماع تكون فيه مديرية التربية قد تعهدت بالتكفل بجانب من الأشغال.
المادة 25 المثارة من قبل المستأنف قصد الحصول علي فوائد التأخير و التعويض عن الضرر الناتج توضح ضرورة إنجاز ملحق لما يتغير المبلغ الأصلي للصفقة زيادة أو نقصانا بأكثر من 20% و لا تشير إلي الفوائد عن التأخير و لا إلي التعويض عن الضرر بعد تسديد وضعيات مراجعة الأسعار
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية