المادة 75
ق 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته.
الباب الاول
احكام عامة
القانون الأساسي لحماية الطفل، ساري المفعول مع بعض التعديلات الجزئية إن وجدت
ق 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته.
احكام عامة
يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد واليات حماية الطفل.
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي:
يفيد مصطلح "حدث" نفس المعنى.
تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر:
تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح يوم ارتكاب الجريمة.
يتمتع كل طفل، دون تمييز يرجع الى اللون او الجنس او اللغة او الراي او العجز او غيرها من اشكال التمييز، بجميع الحقوق التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها، وتلك المنصوص عليها في التشريع الوطني لاسيما الحق في الحياة، وفي الاسم وفي الجنسية وفي الاسرة وفي الرعاية الصحية والمساواة والتربية والتعليم والثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة.
يتمتع الطفل المعوق، اضافة الى الحقوق المذكورة في هذا القانون، بالحق في الرعاية والعلاج والتعليم والتاهيل الذي يعزز استقلاليته وييسر مشاركته الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يتمتع الطفل الموهوب برعاية خاصة من الدولة لتنمية مهاراته وقدراته.
تعد الاسرة الوسط الطبيعي لنمو الطفل.
لا يجوز فصل الطفل عن اسرته الا اذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك، ولا يتم ذلك الا بامر او حكم او قرار من السلطة القضائية ووفقا للاحكام المنصوص عليها قانونا.
تقع على عاتق الوالدين مسؤولية حماية الطفل.
كما يقع على عاتقهما تامين ظروف المعيشة اللازمة لنموه في حدود امكانياتهما المالية وقدراتهما.
تقدم الدولة المساعدة المادية اللازمة لضمان حق الطفل في الحماية والرعاية.
يمكن الجماعات المحلية المساهمة في مساعدة الطفولة وفقا للتشريع الساري المفعول.
تضمن الدولة للطفل المحروم من العائلة حقه في الرعاية البديلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تكفل الدولة حق الطفل في الحماية من كافة اشكال الضرر او الاهمال او العنف او سوء المعاملة او الاستغلال او الاساءة البدنية او المعنوية او الجنسية، وتتخذ من اجل ذلك كل التدابير المناسبة لوقايته وتوفير الشروط اللازمة لنموه ورعايته والحفاظ على حياته وتنشئته تنشئة سليمة وامنة في بيئة صحية وصالحة، وحماية حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة.
تسهر الدولة على الا تضر المعلومة التي توجه للطفل بمختلف الوسائل بتوازنه البدني والفكري.
يجب ان تكون المصلحة الفضلى للطفل الغاية من كل اجراء او تدبير او حكم او قرار قضائي او اداري يتخذ بشانه.
يؤخذ بعين الاعتبار، في تقدير المصلحة الفضلى للطفل، لاسيما جنسه وسنه وصحته واحتياجاته المعنوية والفكرية والعاطفية والبدنية و وسطه العائلي وجميع الجوانب المرتبطة بوضعه.
للطفل الحق في التعبير عن ارائه بحرية وفقا لسنه ودرجة نضجه، في اطار احترام القانون والنظام العام والاداب العامة وحقوق الغير.
للطفل المتهم بارتكاب او محاولة ارتكاب جريمة الحق في محاكمة عادلة.
يمنع، تحت طائلة المتابعات الجزائية، استعمال الطفل في ومضات اشهارية او افلام او صور او تسجيلات مهما كان شكلها الا بترخيص من ممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الثا ني
حماية الاطفال في خطر
### الفصل الاول
الحماية الاجتماعية
#### القسم الاول
الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
تحدث، لدى الوزير الاول، هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يراسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، تكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تضع الدولة، تحت تصرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وسيرها عن طريق التنظيم.
يعين المفوض الوطني لحماية الطفولة بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة.
يتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل، لاسيما من خلال :
يقوم المفوض الوطني لحماية الطفولة بزيارة المصالح المكلفة بحماية الطفولة وتقديم اي اقتراح كفيل بتحسين سيرها او تنظيمها.
يخطر المفوض الوطني لحماية الطفولة من كل طفل او ممثله الشرعي او كل شخص طبيعي او معنوي حول المساس بحقوق الطفل.
يحول المفوض الوطني لحماية الطفولة الاخطارات المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه، الى مصلحة الوسط المفتوح المختصة اقليميا للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحول الاخطارات التي يحتمل ان تتضمن وصفا جزائيا الى وزير العدل، حافظ الاختام، الذي يخطر النائب العام المختص قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
يجب على الادارات والمؤسسات العمومية وكل الاشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم كل التسهيلات للمفوض الوطني، وان تضع تحت تصرفه المعلومات التي يطلبها مع وجوب تقيده بعدم افشائها للغير.
لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على السلطة القضائية.
لا يمكن الاعتداد بالسر المهني في مواجهة المفوض الوطني لحماية الطفولة.
يعفى الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين قدموا معلومات حول المساس بحقوق الطفل الى المفوض الوطني والذين تصرفوا بحسن نية من اي مسؤولية ادارية او مدنية او جزائية، حتى لو لم تؤد التحقيقات الى اي نتيجة.
يساهم المفوض الوطني لحماية الطفولة في اعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها الدولة الى الهيئات الدولية والجهوية المختصة.
يعد المفوض الوطني لحماية الطفولة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ويرفعه الى رئيس الجمهورية، ويتم نشره وتعميمه خلال الثلاثة (3) اشهر الموالية لهذا التبليغ.
#### القسم الثاني
الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي
تتولى الحماية الاجتماعية للاطفال على المستوى المحلي مصالح الوسط المفتوح بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والاشخاص المكلفين برعاية الطفولة.
تنشا مصالح الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة بكل ولاية، غير انه يمكن في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة انشاء عدة مصالح.
يجب ان تتشكل مصالح الوسط المفتوح من موظفين مختصين، لاسيما مربين ومساعدين اجتماعيين واخصائيين نفسانيين واخصائيين اجتماعيين وحقوقيين.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الاطفال في خطر ومساعدة اسرهم.
تخطر هذه المصالح من قبل الطفل و/او ممثله الشرعي او الشرطة القضائية او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي، او كل جمعية او هيئة عمومية او خاصة تنشط في مجال حماية الطفل، او المساعدين الاجتماعيين او المربين او المعلمين او الاطباء او كل شخص طبيعي او معنوي اخر، بكل ما من شانه ان يشكل خطرا على الطفل او على صحته او سلامته البدنية او المعنوية. كما يمكنها ان تتدخل تلقائيا.
لا يمكنها ان ترفض التكفل بطفل يقيم خارج اختصاصها الاقليمي، غير انه يمكنها في هذه الحالة طلب مساعدة مصلحة مكان اقامة او سكن الطفل و/ او تحويله اليها.
يجب على هذه المصالح عدم الكشف عن هوية القائم بالاخطار الا برضاه.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تتاكد مصالح الوسط المفتوح من الوجود الفعلي لحالة الخطر، من خلال القيام بالابحاث الاجتماعية والانتقال الى مكان تواجد الطفل والاستماع اليه والى ممثله الشرعي، حول الوقائع محل الاخطار، من اجل تحديد وضعيته واتخاذ التدابير المناسبة له.
وعند الضرورة، تنتقل مصالح الوسط المفتوح الى مكان تواجد الطفل فورا.
يمكن مصالح الوسط المفتوح ان تطلب، عند الاقتضاء، تدخل النيابة او قاضي الاحداث.
اذا تاكدت مصالح الوسط المفتوح من عدم وجود حالة الخطر، تعلم الطفل وممثله الشرعي بذلك.
واذا تاكدت من وجود حالة الخطر، تتصل بالممثل الشرعي للطفل من اجل الوصول الى اتفاق بخصوص التدبير الاكثر ملائمة لاحتياجات الطفل ووضعيته الذي من شانه ابعاد الخطر عنه.
يجب اشراك الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة على الاقل في التدبير الذي سيتخذ بشانه.
يجب على مصالح الوسط المفتوح اعلام الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة على الاقل وممثله الشرعي بحقهما في رفض الاتفاق.
يدون الاتفاق في محضر، ويوقع عليه من جميع الاطراف بعد تلاوته عليهم.
يجب على مصالح الوسط المفتوح ابقاء الطفل في اسرته مع اقتراح احد التدابير الاتفاقية الاتية:
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن مصالح الوسط المفتوح، تلقائيا او بناء على طلب من الطفل او ممثله الشرعي، مراجعة التدبير المتفق عليه جزئيا او كليا.
يجب على مصالح الوسط المفتوح ان ترفع الامر الى قاضي الاحداث المختص في الحالات الاتية :
يجب ان ترفع مصالح الوسط المفتوح الامر فورا الى قاضي الاحداث المختص، في حالات الخطر الحال او في الحالات التي يستحيل معها ابقاء الطفل في اسرته، لاسيما اذا كان ضحية جريمة ارتكبها ممثله الشرعي.
يجب على مصالح الوسط المفتوح اعلام قاضي الاحداث دوريا، بالاطفال المتكفل بهم وبالتدابير المتخذة بشانهم.
ويجب عليها ان تعلم المفوض الوطني بمال الاخطارات التي وجهها اليها، وان توافيه كل ثلاثة (3) اشهر بتقرير مفصل عن كل الاطفال الذين تكفلت بهم.
تضع الدولة تحت تصرف مصالح الوسط المفتوح كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها.
يجب على الادارات والمؤسسات العمومية والاشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم كل التسهيلات لمصالح الوسط المفتوح، وتضع تحت تصرفها كل المعلومات التي تطلبها مع وجوب تقيدها بعدم افشائها للغير.
لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على السلطة القضائية.
يعفى الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين قدموا اخطارات حول المساس بحقوق الطفل الى مصالح الوسط المفتوح والذين تصرفوا بحسن نية من اي مسؤولية ادارية او مدنية او جزائية، حتى لو لم تؤد التحقيقات الى اي نتيجة.
### الفصل الثاني
الحماية القضائية
#### القسم الاول
تدخل قاضي الاحداث
يختص قاضي الاحداث لمحل اقامة الطفل المعرض للخطر او مسكنه او محل اقامة او مسكن ممثله الشرعي، وكذلك قاضي الاحداث للمكان الذي وجد به الطفل في حال عدم وجود هؤلاء، بالنظر في العريضة التي ترفع اليه من الطفل او ممثله الشرعي او وكيل الجمهورية او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان اقامة الطفل او مصالح الوسط المفتوح او الجمعيات او الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة.
كما يجوز لقاضي الاحداث ان يتدخل تلقائيا.
يمكن تلقي الاخطار المقدم من الطفل شفاهة.
يقوم قاضي الاحداث باعلام الطفل و/او ممثله الشرعي بالعريضة المقدمة اليه فورا، ويقوم بسماع اقوالهما وتلقي ارائهما بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله.
يجوز للطفل الاستعانة بمحام.
يتولى قاضي الاحداث دراسة شخصية الطفل، لاسيما بواسطة البحث الاجتماعي والفحوص الطبية والعقلية والنفسانية ومراقبة السلوك. ويمكنه مع ذلك، اذا توفرت لديه عناصر كافية للتقدير، ان يصرف النظر عن جميع هذه التدابير او ان يامر ببعض منها.
ويتلقى قاضي الاحداث كل المعلومات والتقارير المتعلقة بوضعية الطفل وكذا تصريحات كل شخص يرى فائدة من سماعه وله ان يستعين في ذلك بمصالح الوسط المفتوح.
يجوز لقاضي الاحداث، اثناء التحقيق، ان يتخذ بشان الطفل وبموجب امر بالحراسة المؤقتة، احد التدابير الاتية :
كما يمكنه ان يكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الاسري و/او المدرسي و/او المهني.
يمكن قاضي الاحداث ان يامر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في :
لا يمكن ان تتجاوز مدة التدابير المؤقتة، المنصوص عليها في المادتين 35 و36 ستة (6) اشهر.
يعلم قاضي الاحداث الطفل و/او ممثله الشرعي بالتدابير المؤقتة المتخذة خلال ثمان واربعين (48) ساعة من صدورها باية وسيلة.
يقوم قاضي الاحداث، بعد الانتهاء من التحقيق، بارسال ملف القضية الى وكيل الجمهورية للاطلاع عليه.
ويقوم باستدعاء الطفل وممثله الشرعي والمحامي، عند الاقتضاء، بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول، قبل ثمانية (8) ايام على الاقل، من النظر في القضية.
يسمع قاضي الاحداث بمكتبه كل الاطراف وكذا كل شخص يرى فائدة من سماعه.
يجوز لقاضي الاحداث اعفاء الطفل من المثول امامه او الامر بانسحابه اثناء كل المناقشات او بعضها اذا اقتضت مصلحته ذلك.
يتخذ قاضي الاحداث، بموجب امر، احد التدابير الاتية :
ويجوز لقاضي الاحداث، في جميع الاحوال، ان يكلف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وملاحظة الطفل وتقديم الحماية له من خلال توفير المساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه ورعايته، مع وجوب تقديمها تقريرا دوريا له حول تطور وضعية الطفل.
تحدد الشروط الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات الجديرة بالثقة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
يجوز لقاضي الاحداث ان يامر بوضع الطفل :
يجب ان تكون التدابير المنصوص عليها في المادتين 40 و41 من هذا القانون، مقررة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، ولا يمكن ان تتجاوز في كل الاحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي.
غير انه يمكن قاضي الاحداث عند الضرورة ان يمدد الحماية المنصوص عليها في هذه المادة الى غاية احدى وعشرين (21) سنة، بناء على طلب من سلم اليه الطفل او من قبل المعني او من تلقاء نفسه.
ويمكن ان تنتهي هذه الحماية قبل ذلك بموجب امر من قاضي الاحداث المختص، بناء على طلب المعني بمجرد ان يصبح هذا الاخير قادرا على التكفل بنفسه.
يستفيد الشخص الذي تقرر تمديد حمايته من الاعانات المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.
تبلغ الاوامر المنصوص عليها في المادتين 40 و41 من هذا القانون، باية وسيلة، الى الطفل وممثله الشرعي خلال ثمان واربعين (48) ساعة من صدورها.
لا تكون هذه الاوامر قابلة لاي طريق من طرق الطعن.
عند تسليم الطفل للغير او وضعه في احد المراكز او المصالح المنصوص عليها في المادتين 36 و41 من هذا القانون، يتعين على الملزم بالنفقة ان يشارك في مصاريف التكفل به، ما لم يثبت فقر حاله.
يحدد قاضي الاحداث المبلغ الشهري للمشاركة في هذه المصاريف بموجب امر نهائي غير قابل لاي طريق من طرق الطعن.
يدفع هذا المبلغ شهريا، حسب الحالة، للخزينة او للغير الذي يتولى رعاية الطفل.
تؤدى المنح العائلية التي تعود للطفل مباشرة من قبل الهيئة التي تدفعها، اما الى الخزينة العمومية واما الى الغير الذي سلم اليه الطفل.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(المرسوم 19-69 في 19 فبراير 2019 يحددشروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الاسرة او المسلم للغير)
يمكن قاضي الاحداث ان يعدل التدبير الذي امر به او العدول عنه، بناء على طلب الطفل او ممثله الشرعي او وكيل الجمهورية او من تلقاء نفسه.
يبت قاضي الاحداث في طلب مراجعة التدبير في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تقديمه له.
#### القسم الثاني
حماية الاطفال ضحايا بعض الجرائم
يتم، خلال التحري والتحقيق، التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية.
يمكن حضور اخصائي نفساني خلال سماع الطفل.
يمكن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق او ضابط الشرطة القضائية، المكلف بالتحقيق او المعين في اطار انابة قضائية، تكليف اي شخص مؤهل لاجراء هذا التسجيل الذي يودع في احراز مختومة، وتتم كتابة مضمون التسجيل ويرفق بملف الاجراءات.
يتم اعداد نسخة من هذا التسجيل بغرض تسهيل الاطلاع عليه خلال سير الاجراءات وتودع في الملف.
يمكن، بقرار من قاضي التحقيق او قاضي الحكم، مشاهدة او سماع التسجيل خلال سير الاجراءات ،كما يمكن مشاهدة او سماع نسخة من التسجيل من قبل الاطراف والمحامين او الخبراء، بحضور قاضي التحقيق او امين ضبط وفي ظروف تضمن سرية هذا الاطلاع.
يمكن، اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، ان يتم التسجيل المنصوص عليه في هذه المادة وبصفة حصرية سمعيا، بقرار من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق.
يتم اتلاف التسجيل ونسخته في اجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية ويعد محضر بذلك.
يمكن وكيل الجمهورية المختص، بناء على طلب او موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه، ان يطلب من اي عنوان او لسان او سند اعلامي نشر اشعارات و/او اوصاف و/او صور تخص الطفل، قصد تلقي معلومات او شهادات من شانها المساعدة في التحريات والابحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الطفل و/او حياته الخاصة.
غير انه يمكن وكيل الجمهورية، اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، ان يامر بهذا الاجراء دون القبول المسبق للممثل الشرعي للطفل.
القواعد الخاصة بالاطفال الجانحين
### الفصل الاول
في التحري الاولي والتحقيق والحكم
#### القسم الاول
في التحري الاولي
لا يمكن ان يكون محل توقيف للنظر، الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة (13) سنة المشتبه في ارتكابه او محاولة ارتكابه جريمة.
اذا دعت مقتضيات التحري الاولي ضابط الشرطة القضائية ان يوقف للنظر الطفل الذي يبلغ سنه ثلاث عشرة (13) سنة على الاقل ويشتبه انه ارتكب او حاول ارتكاب جريمة، عليه ان يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.
لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر اربعا وعشرين (24) ساعة، ولا يتم الا في الجنح التي تشكل اخلالا ظاهرا بالنظام العام وتلك التي يكون الحد الاقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق خمس (5) سنوات حبسا وفي الجنايات.
يتم تمديد التوقيف للنظر وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وفي هذا القانون.
كل تمديد للتوقيف للنظر لا يمكن ان يتجاوز اربعا وعشرين (24) ساعة في كل مرة.
ان انتهاك الاحكام المتعلقة باجال التوقيف للنظر، كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.
يجب على ضابط الشرطة القضائية، بمجرد توقيف طفل للنظر، اخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وان يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا باسرته ومحاميه وتلقي زيارتها له وزيارة محام وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، وكذا اعلام الطفل بحقه في طلب فحص طبي اثناء التوقيف للنظر.
يجب على ضابط الشرطة القضائية اخبار الطفل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في المادتين 50 و54 من هذا القانون ويشار الى ذلك في محضر سماعه.
يجب اجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بداية ونهاية مدة التوقيف للنظر، من قبل طبيب يمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي، ويعينه الممثل الشرعي للطفل، واذا تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية.
ويمكن وكيل الجمهورية، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب من الطفل او ممثله الشرعي او محاميه، ان يندب طبيبا لفحص الطفل في اية لحظة اثناء التوقيف للنظر.
يجب ان ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الاجراءات تحت طائلة البطلان.
يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يدون في محضر سماع كل طفل موقوف للنظر، مدة سماعه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين اطلق سراحه فيهما، او قدم فيهما امام القاضي المختص وكذا الاسباب التي استدعت توقيف الطفل للنظر.
ويجب ان يوقع على هامش هذا المحضر، بعد تلاوته عليهما، الطفل وممثله الشرعي او يشار فيه الى امتناعهما عن ذلك.
ويجب ان تقيد هذه البيانات في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من طرف وكيل الجمهورية، ويجب ان يمسك على مستوى كل مركز للشرطة القضائية يحتمل ان يستقبل طفلا موقوفا للنظر.
يجب ان يتم التوقيف للنظر في اماكن لائقة تراعي احترام كرامة الانسان وخصوصيات الطفل واحتياجاته وان تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية.
يجب على وكيل الجمهورية وقاضي الاحداث المختصين اقليميا زيارة هذه الاماكن دوريا وعلى الاقل مرة واحدة كل شهر.
تقيد البيانات والتاشيرات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون في سجلات الاقرارات لدى الهيئات او المصالح التي يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسكها. وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل الى السلطة القضائية.
ان حضور المحامي اثناء التوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب او محاولة ارتكاب جريمة، وجوبي.
واذا لم يكن للطفل محام، يعلم ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتعيين محام له وفقا للتشريع الساري المفعول.
غير انه، وبعد الحصول على اذن من وكيل الجمهورية، يمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف بعد مضي ساعتين من بداية التوقيف للنظر حتى وان لم يحضر محاميه وفي حالة وصوله متاخرا تستمر اجراءات السماع في حضوره.
اذا كان سن المشتبه فيه ما بين 16 و18 سنة وكانت الافعال المنسوبة اليه ذات صلة بجرائم الارهاب والتخريب او المتاجرة بالمخدرات او بجرائم مرتكبة في اطار جماعة اجرامية منظمة وكان من الضروري سماعه فورا لجمع ادلة او الحفاظ عليها او للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على الاشخاص، يمكن سماع الطفل وفقا لاحكام المادة 55 من هذا القانون دون حضور محام وبعد الحصول على اذن وكيل الجمهورية.
لا يمكن ضابط الشرطة القضائية ان يقوم بسماع الطفل الا بحضور ممثله الشرعي اذا كان معروفا.
#### القسم الثاني
في التحقيق
لا يكون محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر (10) سنوات.
يتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولية المدنية عن الضرر الذي لحق بالغير.
لا يكون الطفل الذي يتراوح سنه من عشر (10) سنوات الى اقل من ثلاث عشرة (13) سنة عند تاريخ ارتكابه الجريمة الا محل تدابير الحماية والتهذيب.
يمنع وضع الطفل الذي يتراوح سنه من عشر (10) سنوات الى اقل من ثلاث عشرة (13) سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة.
ويمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة الى ثماني عشرة (18) سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، الا اذا كان هذا الاجراء ضروريا واستحال اتخاذ اي اجراء اخر. وفي هذه الحالة، يوضع الطفل بمركز لاعادة التربية وادماج الاحداث او بجناح خاص بالاحداث في المؤسسات العقابية عند الاقتضاء.
يوجد في كل محكمة قسم للاحداث، يختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الاطفال.
ويختص قسم الاحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنايات التي يرتكبها الاطفال.
يحدد الاختصاص الاقليمي لقسم الاحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها او التي بها محل اقامة او سكن الطفل او ممثله الشرعي او محكمة المكان الذي عثر فيه على الطفل او المكان الذي وضع فيه.
يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض للاحداث او اكثر، بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام، لمدة ثلاث (3) سنوات.
اما في المحاكم الاخرى، فان قضاة الاحداث يعينون بموجب امر من رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث (3) سنوات.
يختار قضاة الاحداث من بين القضاة الذين لهم رتبة نائب رئيس محكمة على الاقل.
يعين في كل محكمة قاضي تحقيق او اكثر، بموجب امر لرئيس المجلس القضائي، يكلفون بالتحقيق في الجنايات المرتكبة من قبل الاطفال.
يمارس وكيل الجمهورية الدعوى العمومية لمتابعة الجرائم التي يرتكبها الاطفال.
اذا كان مع الطفل فاعلون اصليون او شركاء بالغون، يقوم وكيل الجمهورية بفصل الملفين ورفع ملف الطفل الى قاضي الاحداث في حال ارتكاب جنحة مع امكانية تبادل وثائق التحقيق بين قاضي التحقيق وقاضي الاحداث، والى قاضي التحقيق المكلف بالاحداث في حال ارتكاب جناية.
يمكن كل من يدعي اصابته بضرر ناجم عن جريمة ارتكبها طفل ان يدعي مدنيا امام قسم الاحداث.
واذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنية الى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فان ادعاءه يكون امام قاضي الاحداث او قاضي التحقيق المكلف بالاحداث او قسم الاحداث.
اما المدعي المدني الذي يقوم بدور المبادرة في تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الادعاء مدنيا الا امام قاضي التحقيق المكلف بالاحداث بالمحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها الطفل.
يكون التحقيق اجباريا في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا في المخالفات.
لا تطبق اجراءات التلبس على الجرائم التي يرتكبها الطفل.
دون الاخلال باحكام المادة 64 اعلاه، تطبق على المخالفات المرتكبة من طرف الطفل قواعد الاستدعاء المباشر امام قسم الاحداث.
البحث الاجتماعي اجباري في الجنايات والجنح المرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا في المخالفات.
ان حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمحاكمة.
واذا لم يقم الطفل او ممثله الشرعي بتعيين محام، يعين له قاضي الاحداث محاميا من تلقاء نفسه او يعهد ذلك الى نقيب المحامين.
في حالة التعيين التلقائي، يختار المحامي من قائمة تعدها شهريا نقابة المحامين وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يخطر قاضي الاحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة.
يقوم قاضي الاحداث باجراء التحريات اللازمة للوصول الى اظهار الحقيقة وللتعرف على شخصية الطفل وتقرير الوسائل الكفيلة بتربيته.
ويجري قاضي الاحداث بنفسه او يعهد الى مصالح الوسط المفتوح، باجراء بحث اجتماعي تجمع فيه كل المعلومات عن الحالة المادية والمعنوية للاسرة، وعن طباع الطفل وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي عاش وتربى فيها.
ويامر قاضي الاحداث باجراء فحص طبي ونفساني وعقلي ان لزم الامر.
يمارس قاضي الاحداث اثناء التحقيق جميع صلاحيات قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
يمكن قاضي الاحداث او قاضي التحقيق المكلف بالاحداث اتخاذ تدبير واحد او اكثر من التدابير المؤقتة الاتية:
ويمكنهما، عند الاقتضاء، الامر بوضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة، وتكليف مصالح الوسط المفتوح بتنفيذ ذلك.
تكون التدابير المؤقتة قابلة للمراجعة والتغيير.
يمكن قاضي الاحداث ان يامر بالرقابة القضائية وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، اذا كانت الافعال المنسوبة للطفل قد تعرضه الى عقوبة الحبس.
لا يمكن وضع الطفل رهن الحبس المؤقت الا استثناء واذا لم تكن التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 70 اعلاه كافية، وفي هذه الحالة يتم الحبس المؤقت وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 123 و123 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية واحكام هذا القانون.
لا يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة (13) سنة رهن الحبس المؤقت.
لا يمكن في مواد الجنح، اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس اقل من ثلاث (3) سنوات او يساويها، ايداع الطفل الذي يتجاوز سنه ثلاث عشرة (13) سنة رهن الحبس المؤقت.
واذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس اكثر من ثلاث (3) سنوات، فانه لا يمكن ايداع الطفل الذي يبلغ سن ثلاث عشرة (13) سنة الى اقل من ست عشرة (16) سنة رهن الحبس المؤقت الا في الجنح التي تشكل اخلالا خطيرا وظاهرا بالنظام العام او عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية الطفل ولمدة شهرين (2) غير قابلة للتجديد.
ولا يجوز ايداع الطفل الذي يبلغ سن ست عشرة (16) سنة الى اقل من ثماني عشرة (18) سنة، رهن الحبس المؤقت الا لمدة شهرين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتم تمديد الحبس المؤقت في الجنح وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية للمدة المقررة في المادة 73 اعلاه.
مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات شهران (2)، قابلة للتمديد وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز شهرين (2) في كل مرة.
تطبق على الاوامر التي يصدرها قاضي الاحداث او قاضي التحقيق المكلف بالاحداث احكام المواد من 170 الى 173 من قانون الاجراءات الجزائية.
غير انه اذا تعلق الامر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون، فان مهلة الاستئناف تحدد بعشرة (10) ايام.
ويجوز ان يرفع الاستئناف من الطفل او محاميه او ممثله الشرعي امام غرفة الاحداث بالمجلس القضائي.
اذا تبين لقاضي الاحداث ان الاجراءات قد تم استكمالها، يرسل الملف، بعد ترقيمه من طرف كاتب التحقيق، الى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه تقديم طلباته خلال اجل لا يتجاوز خمسة (5) ايام من تاريخ ارسال الملف.
اذا راى قاضي الاحداث او قاضي التحقيق المكلف بالاحداث ان الوقائع لا تكون اي جريمة او انه لا توجد دلائل كافية ضد الطفل اصدر امرا بالا وجه للمتابعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 163 من قانون الاجراءات الجزائية.
اذا راى قاضي الاحداث ان الوقائع تكون مخالفة او جنحة، اصدر امرا بالاحالة امام قسم الاحداث.
اذا راى قاضي التحقيق المكلف بالاحداث ان الوقائع تكون جناية، اصدر امرا بالاحالة امام قسم الاحداث لمقر المجلس القضائي المختص.
#### القسم الثالث
في الحكم امام قسم الاحداث
يتشكل قسم الاحداث من قاضي الاحداث رئيسا، ومن مساعدين محلفين اثنين (2).
يقوم وكيل الجمهورية او احد مساعديه بمهام النيابة.
يعاون قسم الاحداث بالجلسة امين ضبط.
يعين المساعدون المحلفون الاصليون والاحتياطيون لمدة ثلاث (3) سنوات بامر من رئيس المجلس القضائي المختص، ويختارون من بين الاشخاص الذين يتجاوز عمرهم ثلاثين (30) عاما والمتمتعين بالجنسية الجزائرية والمعروفين باهتمامهم وتخصصهم في شؤون الاطفال.
ويختار المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي، تحدد تشكيلتها وكيفية عملها بقرار من وزير العدل، حافظ الاختام.
يؤدي المساعدون المحلفون امام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين الاتية:
"اقسم بالله العلي العظيم ان اخلص في اداء مهمتي وان اكتم سر المداولات والله على ما اقول شهيد".
تطبق على المخالفات والجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل اجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون.
تتم المرافعات امام قسم الاحداث في جلسة سرية.
يفصل قسم الاحداث بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحايا والشهود وبعد مرافعة النيابة العامة والمحامي، ويجوز له سماع الفاعلين الاصليين في الجريمة او الشركاء البالغين على سبيل الاستدلال.
ويمكن قسم الاحداث، اعفاء الطفل من حضور الجلسة اذا اقتضت مصلحته ذلك، وفي هذه الحالة، ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ويعتبر الحكم حضوريا.
ويمكن الرئيس ان يامر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات او في جزء منها.
واذا تبين ان الجريمة التي ينظرها قسم الاحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على قسم الاحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي ان يحيلها لهذه المحكمة الاخيرة، وفي هذه الحالة فانه يجوز لقسم الاحداث هذا، قبل البت فيها، ان يامر باجراء تحقيق تكميلي ويندب لهذا الغرض قاضي التحقيق المكلف بالاحداث.
يفصل قسم الاحداث في كل قضية على حدة في غير حضور باقي المتهمين.
ولا يسمح بحضور المرافعات الا للممثل الشرعي للطفل ولاقاربه الى الدرجة الثانية ولشهود القضية والضحايا والقضاة واعضاء النقابة الوطنية للمحامين، وعند الاقتضاء، ممثلي الجمعيات والهيئات المهتمة بشؤون الاطفال ومندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضية.
اذا اظهرت المرافعات ان الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل اية جريمة او انها غير ثابتة او غير مسندة الى الطفل، قضى قسم الاحداث ببراءته.
اما اذا اظهرت المرافعات ادانته قضى قسم الاحداث بتدابير الحماية والتهذيب او بالعقوبات السالبة للحرية او بالغرامة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويمكن ان يكون الحكم القاضي بتدابير الحماية والتهذيب مشمولا بالنفاذ المعجل رغم المعارضة او الاستئناف.
دون الاخلال باحكام المادة 86 ادناه، لا يمكن في مواد الجنايات او الجنح ان يتخذ ضد الطفل الا تدبير واحد او اكثر من تدابير الحماية والتهذيب الاتي بيانها :
ويمكن قاضي الاحداث، عند الاقتضاء، ان يضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بالقيام به، ويكون هذا النظام قابلا للالغاء في اي وقت.
ويتعين، في جميع الاحوال، ان يكون الحكم بالتدابير المذكورة انفا لمدة محددة لا تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد الجزائي.
يتعين على قسم الاحداث عندما يقضي بتسليم الطفل الى شخص او عائلة جديرين بالثقة، ان يحدد الاعانات المالية اللازمة لرعايته وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن جهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث عشرة (13) سنة الى ثماني عشرة (18) سنة، ان تستبدل او تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 85 اعلاه، بعقوبة الغرامة او الحبس وفقا للكيفيات المحددة في المادة 50 من قانون العقوبات، على ان تسبب ذلك في الحكم.
يمكن قسم الاحداث، اذا كانت المخالفة ثابتة، ان يقضي بتوبيخ الطفل او الحكم عليه بعقوبة الغرامة وفقا لاحكام المادة 51 من قانون العقوبات.
غير انه لا يمكن ان يتخذ في حق الطفل الذي يتراوح عمره من عشر (10) سنوات الى اقل من ثلاث عشرة (13) سنة سوى التوبيخ، وان اقتضت مصلحته ذلك وضعه تحت نظام الحرية المراقبة وفقا لاحكام هذا القانون.
تقام الدعوى المدنية ضد الطفل مع ادخال ممثله الشرعي.
واذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون واخرون اطفال واراد المدعي المدني مباشرة الدعوى المدنية في مواجهة الجميع، رفعت الدعوى المدنية امام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد اليها بمحاكمة البالغين، وفي هذه الحالة لا يحضر الاطفال في المرافعات وانما يحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلوهم الشرعيون.
ويجوز ارجاء الفصل في الدعوى المدنية الى ان يصدر حكم نهائي بادانة الطفل.
ينطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنية.
يجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة والاستئناف.
يجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل امام غرفة الاحداث بالمجلس وفقا لاحكام المادة 416 من قانون الاجراءات الجزائية، كما يجوز الطعن فيه بالمعارضة.
تطبق على التخلف عن الحضور والمعارضة الاحكام المنصوص عليها في المواد من 407 الى 415 من قانون الاجراءات الجزائية.
ويجوز رفع المعارضة والاستئناف من الطفل او ممثله الشرعي او محاميه، دون الاخلال باحكام المادة 417 من قانون الاجراءات الجزائية.
#### القسم الرابع
في غرفة الاحداث للمجلس القضائي
توجد بكل مجلس قضائي غرفة للاحداث.
تتشكل غرفة الاحداث من رئيس ومستشارين اثنين (2)، يعينون بموجب امر من رئيس المجلس القضائي من بين قضاة المجلس المعروفين باهتمامهم بالطفولة و/او الذين مارسوا كقضاة للاحداث.
يحضر الجلسات ممثل النيابة العامة وامين ضبط.
تفصل غرفة الاحداث وفقا للاشكال المحددة في المواد من 81 الى 89 من هذا القانون.
يخول رئيس غرفة الاحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخولة لقاضي الاحداث بمقتضى المواد من 67 الى 71 من هذا القانون.
تطبق على استئناف اوامر قاضي الاحداث واحكام قسم الاحداث، الصادرة في المخالفات والجنح والجنايات المرتكبة من قبل الاطفال، الاحكام المنصوص عليها في المواد من 417 الى 428 من قانون الاجراءات الجزائية.
يمكن الطعن بالنقض في الاحكام والقرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية للاحداث.
ولا يكون للطعن بالنقض اثر موقف الا بالنسبة لاحكام الادانة الجزائية التي يقضى بها تطبيقا لاحكام المادة 50 من قانون العقوبات.
#### القسم الخامس
في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الاحداث
يمكن قاضي الاحداث تغيير او مراجعة تدابير الحماية والتهذيب في اي وقت بناء على طلب النيابة العامة او بناء على تقرير مصالح الوسط المفتوح او من تلقاء نفسه، مهما كانت الجهة القضائية التي امرت بها.
غير انه، يتعين على قاضي الاحداث ان يرفع الامر لقسم الاحداث اذا كان هناك محل لاتخاذ تدبير من تدابير الوضع في شان الطفل الذي سلم لممثله الشرعي او لشخص او عائلة جديرين بالثقة.
يجوز للممثل الشرعي تقديم طلب ارجاع الطفل الى رعايته اذا مضت على تنفيذ الحكم الذي قضى بتسليم الطفل او وضعه خارج اسرته ستة (6) اشهر على الاقل، وذلك بعد اثبات اهليته لتربية الطفل وثبوت تحسن سلوك هذا الاخير.
كما يمكن الطفل ان يطلب ارجاعه الى رعاية ممثله الشرعي.
يؤخذ بعين الاعتبار سن الطفل عند تغيير التدبير او مراجعته.
وفي حالة رفض الطلب، لا يمكن تجديده الا بعد انقضاء ثلاثة (3) اشهر من تاريخ الرفض.
يكون مختصا اقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة وطلبات تغيير التدابير المتخذة في شان الطفل:
غير انه، اذا كانت القضية تقتضي السرعة يمكن قاضي الاحداث، الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان وضع الطفل او حبسه، ان يامر باتخاذ التدابير المؤقتة المناسبة.
يجوز شمول الاحكام الصادرة في شان المسائل العارضة او طلبات تغيير التدابير المتعلقة بالحرية المراقبة او بالوضع او بالتسليم بالنفاذ المعجل رغم المعارضة او الاستئناف، ويرفع الاستئناف الى غرفة الاحداث بالمجلس القضائي.
### الفصل الثاني
في مرحلة التنفيذ
#### القسم الاول
في الحرية المراقبة
في كل الاحوال التي يتقرر فيها نظام الحرية المراقبة، يخطر الطفل وممثله الشرعي بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يفرضها.
يتم تنفيذ الحرية المراقبة للطفل بدائرة اختصاص المحكمة التي امرت بها او محكمة موطن الطفل، من قبل مندوبين دائمين ومندوبين متطوعين.
يتولى المندوبون الدائمون، تحت سلطة قاضي الاحداث، ادارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين، ويباشرون ايضا مراقبة الاطفال الذين عهد اليهم القاضي برعايتهم شخصيا.
يختار المندوبون الدائمون من بين المربين المتخصصين في شؤون الطفولة.
يعين قاضي الاحداث المندوبين المتطوعين من بين الاشخاص الذين يبلغ عمرهم احدى وعشرين (21) سنة على الاقل، الذين يكونون جديرين بالثقة واهلا للقيام بارشاد الاطفال.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
يقوم المندوبون الدائمون او المندوبون المتطوعون، في اطار نظام الحرية المراقبة بمهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية للطفل وصحته وتربيته وحسن استخدامه لاوقات فراغه.
ويقدمون تقريرا مفصلا عن مهمتهم لقاضي الاحداث كل ثلاثة (3) اشهر.
كما يقدمون له تقريرا فوريا كلما ساء سلوك الطفل او تعرض لخطر معنوي او بدني وعن كل ايذاء يقع عليه، وكذلك في الحالات التي يتعرضون فيها لصعوبات تعرقل اداءهم لمهامهم، وبصفة عامة في كل حادثة او حالة تستدعي اجراء تعديل في التدبير المتخذ من طرف قاضي الاحداث.
في حالة وفاة الطفل او مرضه مرضا خطيرا او تغيير محل اقامته او غيابه بغير اذن، يتعين على ممثله الشرعي او صاحب العمل ان يخطر قاضي الاحداث فورا.
تدفع مصاريف انتقال المندوبين المكلفين برقابة الاطفال من مصاريف القضاء الجزائي.
#### القسم الثاني
في تنفيذ الاحكام والقرارات
تقيد الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالاحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الجلسة.
تقيد الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالاحداث والمتضمنة تدابير الحماية والتهذيب وكذلك تلك المتضمنة العقوبات المحكوم بها ضد الاطفال الجانحين في صحيفة السوابق القضائية، غير انه لا يشار اليها الا في القسيمة رقم 2 المسلمة للجهات القضائية.
اذا اعطى صاحب الشان ضمانات اكيدة على انه قد صلح حاله جاز لقسم الاحداث، بعد انقضاء مهلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم انقضاء مدة تدبير الحماية والتهذيب، ان يامر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشان او من النيابة العامة او من تلقاء نفسه بالغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير.
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت امامها المتابعة اصلا او محكمة الموطن الحالي للمعني او مكان ميلاده، ولا يخضع الامر الصادر عنها لاي طريق من طرق الطعن.
واذا صدر الامر بالالغاء اتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير.
تلغى بقوة القانون من صحيفة السوابق القضائية العقوبات التي نفذت على الطفل
الجانح وكذا التدابير المتخذة في شانه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي.
### الفصل الثالث
في الوساطة
يمكن اجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة او الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية.
لا يمكن اجراء الوساطة في الجنايات.
ان اللجوء الى الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ اصدار وكيل الجمهورية لمقرر اجراء الوساطة.
يقوم وكيل الجمهورية باجراء الوساطة بنفسه او يكلف بذلك احد مساعديه او احد ضباط الشرطة القضائية.
تتم الوساطة بطلب من الطفل او ممثله الشرعي او محاميه او تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية.
اذا قرر وكيل الجمهورية اللجوء الى الوساطة، يستدعي الطفل وممثله الشرعي والضحية او ذوي حقوقها ويستطلع راي كل منهم.
يحرر اتفاق الوساطة في محضر يوقعه الوسيط وبقية الاطراف و تسلم نسخة منه الى كل طرف.
اذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية ،فانه يتعين عليه ان يرفع محضر الوساطة الى وكيل الجمهورية لاعتماده بالتاشير عليه.
يعتبر محضر الوساطة الذي يتضمن تقديم تعويض للضحية او ذوي حقوقها سندا تنفيذيا ويمهر بالصيغة التنفيذية طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية.
يمكن ان يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل، تحت ضمان ممثله الشرعي، بتنفيذ التزام واحد او اكثر من الالتزامات الاتية في الاجل المحدد في الاتفاق:
يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل لهذه الالتزامات.
ان تنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية.
في حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة في الاجل المحدد في الاتفاق، يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل.
في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة
### الفصل الاول
اليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة
#### القسم الاول
المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الاطفال
تقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني باحداث وتسيير المراكز والمصالح الاتية :
تخصص داخل المراكز اجنحة للاطفال المعوقين.
تحدد شروط وكيفيات انشاء المراكز المذكورة في هذه المادة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
لا يتم الوضع في المراكز المذكورة في المادة 116 من هذا القانون، الا من قبل قاضي الاحداث والجهات القضائية الخاصة بالاحداث.
غير انه، يجوز للوالي ان يامر في حالة الاستعجال بوضع الطفل في خطر فيها لمدة لا يمكن ان تتجاوز ثمانية (8) ايام. ويجب على مدير المؤسسة اخطار قاضي الاحداث بذلك فورا.
يراس لجنة العمل التربوي المنشاة على مستوى المراكز المتخصصة في حماية الطفولة قاضي الاحداث الذي يقع المركز في دائرة اختصاصه.
تكلف لجنة العمل التربوي بالسهر على تطبيق برامج معاملة الاطفال وتربيتهم.
وتتولى لجنة العمل التربوي دراسة تطور حالة كل طفل موضوع في المركز، ويمكنها ان تقترح في اي وقت على قاضي الاحداث اعادة النظر في التدابير التي اتخذها.
تحدد تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
يجب على قاضي الاحداث ان يقوم في اي وقت بزيارة المراكز المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون والواقعة في دائرة اختصاصه.
كما يقوم قاضي الاحداث بمتابعة وضعية الاطفال الذين قضى بوضعهم داخل هذه المراكز ويحضر وجوبا في اجتماعات لجنة العمل التربوي عندما تنظر في ملفاتهم.
#### القسم الثاني
حقوق الاطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة
يجب ان يتلقى الطفل الموضوع داخل مركز متخصص في حماية الطفولة برامج التعليم والتكوين والتربية والانشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته وان يستفيد من الرعاية الصحية والنفسية المستمرة.
يمارس مدير المركز مراقبة دائمة على الطفل في تكوينه المدرسي او المهني خارج المركز.
ويسهر على تنفيذ الشروط المنصوص عليها في عقد التمهين، ويخبر لجنة العمل التربوي بتطور تكوين الطفل.
يمكن مدير المركز ان ياذن بالخروج لمدة ثلاثة (3) ايام للاطفال الموضوعين في المركز بناء على طلب ممثلهم الشرعي وذلك بعد موافقة قاضي الاحداث.
ويمكن مدير المركز ان يمنح الطفل وبصفة استثنائية اذنا بالخروج لمدة ثلاثة (3) ايام بمناسبة وفاة ممثله الشرعي او احد افراد عائلته او احد اقاربه الى الدرجة الرابعة.
يمكن منح الاطفال عطلة يقضونها لدى عائلاتهم لمدة لا تتجاوز خمسة واربعين (45) يوما بموافقة لجنة العمل التربوي.
يبقى الاطفال الذين لم يستفيدوا من العطلة السنوية في اطار احكام الفقرة الاولى من هذه المادة، تحت مسؤولية مدير المركز الذي يمكن ان يخصص لهم الاقامة في مخيمات العطل ورحلات ونشاطات للتسلية بعد موافقة لجنة العمل التربوي.
يتحمل المركز نفقات الطفل عند حصوله على الاذن بالخروج او على عطلة خارج الاسرة.
يمكن ان يوضع الطفل الذي كان موضوع ايواء، خارج المركز بموجب مقرر من لجنة
العمل التربوي لمزاولة تكوين مدرسي او مهني.
ويتم ايواؤه، في هذه الحالة، من قبل مسؤول التكوين في نفس المؤسسة او لدى شخص او عائلة جديرين بالثقة تحت مراقبة مصالح الوسط المفتوح.
يجب ان يحرر عقد التمهين وان يتضمن مبلغ الاجر المؤدى للطفل في حالة ممارسته لنشاط مهني داخل هذه المؤسسات وفقا للتشريع المعمول به.
لا يمكن مدير المركز الذي عهد اليه الطفل ان يتخلى عن استقباله. غير انه، يمكنه ان يقدم تقريرا فوريا الى الجهة القضائية المختصة بقصد تعديل التدبير المقرر، يذكر فيه اسباب استحالة استقبال الطفل.
يجب على مدير المركز ان يعلم فورا قاضي الاحداث المختص بكل ما من شانه تغيير وضعية الطفل، ولاسيما مرضه او دخوله المستشفى او شفائه او هروبه او وفاته.
يجب على مدير المركز، شهرا قبل انقضاء مدة الوضع، ان يعلم بذلك قاضي الاحداث المختص بموجب تقرير يتضمن رايه المسبب وراي لجنة العمل التربوي، بشان ما يجب تقريره في نهاية مدة التدبير.
### الفصل الثاني
حماية الطفل داخل مراكز اعادة التربية وادماج الاحداث
يتم ايداع الطفل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في مراكز اعادة تربية وادماج الاحداث او عند اللزوم في الاجنحة المخصصة للاحداث بالمؤسسات العقابية.
يجب اختيار الموظفين العاملين مع الاطفال داخل المراكز والاجنحة المذكورة في المادة 128 اعلاه، على اساس الكفاءة والخبرة، ويجب ان يتلقوا تكوينا خاصا بكيفية التعامل مع الطفل داخل هذه المراكز.
يخطر الطفل وجوبا بحقوقه وواجباته داخل المراكز او الاجنحة المذكورة في هذا الفصل فور دخوله اليها.
يجب ان يستفيد الطفل المودع داخل مركز اعادة تربية وادماج الاحداث وفي الاجنحة المخصصة للاحداث بالمؤسسات العقابية من الترتيبات التي تستهدف تحضير عودته الى حياة الاسرة والمجتمع، وان يتلقى من اجل ذلك برامج التعليم والتكوين والتربية والانشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته.
تخضع مراكز اعادة تربية وادماج الاحداث والاجنحة المخصصة للاحداث بالمؤسسات العقابية لاحكام قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوس.
احكام جزائية
يعاقب بغرامة من 30.000 د.ج الى 60.000 د.ج كل من يمنع المفوض الوطني او مصالح الوسط المفتوح من القيام بمهامهم او يعرقل حسن سير الابحاث والتحقيقات التي يقومون بها.
في حالة العود تكون العقوبة الحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر والغرامة من 60.000 د.ج الى 120.000 د.ج.
يعاقب بالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 50.000 د.ج الى 150.000 د.ج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يكشف عمدا هوية القائم بالاخطار المنصوص عليه في المادتين 15 و22 من هذا القانون دون رضاه.
يعاقب بالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 50.000 د.ج الى 150.000 د.ج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يفشي عمدا المعلومات السرية المتحصل عليها من الاشخاص المقيدين بالسر المهني.
يعاقب كل من يقوم ببث التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية او نسخة عنه، بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 د.ج الى 50.000 د.ج.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 د.ج الى 200.000 د.ج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ينشر و/او يبث ما يدور في جلسات الجهات القضائية للاحداث او ملخصا عن المرافعات والاوامر والاحكام والقرارات الصادرة عنها في الكتب والصحافة او الاذاعة او السينما او عن طريق شبكة الانترنت او باية وسيلة اخرى.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 د.ج الى 100.000 د.ج كل من امتنع عمدا رغم اعذاره عن تقديم الاشتراك في النفقة المذكور في المادة 44 من هذا القانون.
المادة 139 (ملغاة م 75 ق 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالاشخاص و مكافحته)
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 150.000 د.ج الى 300.000 د.ج، كل من ينال او يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر او ببث نصوص و/او صور باية وسيلة يكون من شانها الاضرار بالطفل.
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 150.000 د.ج الى 300.000 د.ج، كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية للاداب العامة والنظام العام.
يعاقب كل شخص يتولى تربية او رعاية الطفل داخل المراكز المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون او داخل المؤسسات التربوية، يستعمل العنف تجاه الطفل وفقا لاحكام قانون العقوبات.
يعاقب على الجرائم الاخرى الواقعة على الطفل، لاسيما الاستغلال الجنسي للطفل واستعماله في البغاء وفي الاعمال الاباحية والاتجار به والتسول به او تعريضه للتسول واختطاف الطفل طبقا للتشريع الساري المفعول ولاسيما قانون العقوبات.
لا تطبق احكام الفترة الامنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الاطفال الجانحين.
احكام انتقالية ونهائية
يستفيد المفوض الوطني لحماية الطفولة وموظفو مصالح الوسط المفتوح من تعويضات خاصة تحدد شروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.
يعد يوم صدور هذا القانون يوما وطنيا للطفل.
تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
تعفى الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة بالاحداث من اجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها الى الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما :
تبقى النصوص التطبيقية للقوانين المذكورة اعلاه، سارية المفعول الى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء تلك التي تتعارض مع هذا القانون.
تبقى مصالح الوسط المفتوح المنشاة قبل صدور هذا القانون قائمة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة
ان رئيس الجمهورية،
إن الأساس القانوني لاختصاص قاضي الاستعجال في وقف التنفيذ يكمن في المادة 919 ق إ م إ ، فمتي كانت ظروف الاستعجال متوفرة، و أظهر التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري ، أمر قاضي الاستعجال بوقف تنفيذه.
إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن ، لا رقابة للقاضي الإداري عليها.
لا يمكن تحميل المستشفي ، الذي قرر تحويل مريض في حالة خطيرة إلي مصلحة استشفائية مختصة بعد منحه العلاج الأولي، مسؤولية الضرر الناتج عن وفاة هذا الأخير أثناء نقله في سيارة الإسعاف.
تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن الحوادث المدرسية . الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ . مدير التربية مؤهل للتقاضي باسم وزير التربية .
إن ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب من طرف موظف و الضرر الناتج عنه ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي ( المؤسسة الإستشفائية ) و يلزمه بالتعويض لجبر الضرر
تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا) العودة إلى منصب العمل (نعم). الحق في الأجور(لا).