المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تأسيس تعاونية الادخار والقرض وتنظيمها وتسييرها والتي تدعى في صلب النص "التعاونية".
يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تأسيس تعاونية الادخار والقرض وتنظيمها وتسييرها والتي تدعى في صلب النص "التعاونية".
التعاونية مؤسسة مالية ذات هدف غير ربحي، وهي ملك أعضائها وتسير بحسب المبادئ التعاضدية وتهدف إلى تشجيع الادخار واستعمال الأموال التي يودعها أعضاؤها بمنحهم قروضاً وتقديم خدمات مالية لهم.
التعاونية شركة ذات رأسمال متغير تتمتع بالشخصية المعنوية.
يمكن أن تتكون التعاونية من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. وتقوم على التعاون المشترك ضمن الشروط التي يحددها هذا القانون وقانونها الأساسي.
لا يستفيد من خدمات التعاونية إلا الأشخاص الطبيعيون الأعضاء فيها.
يجب أن تتضمن تسمية الشركة للتعاونية اسم "تعاونية الادخار والقرض".
لا يجوز لأي كان أن يستعمل في تسمية شركته أو يستعملها في نشاطاته تعاونية الادخار والقرض، أو ينشئ مظهراً يمثل هذه الصفة ما لم يوافق مجلس النقد والقرض على ذلك مسبقاً.
تقوم التعاونية بالعمليات الآتية:
تتأسس التعاونية على إثر جمعية عامة تأسيسية تجمع على الأقل مائة (100) عضو للمصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي وتعيين المسؤولين الأوائل المكلفين بمبادرة بعملية إنشاء التعاونية.
يجب أن تحصل التعاونية بعد تأسيسها على رخصة التأسيس التي يسلمها مجلس النقد والقرض.
تحدد كيفيات تقديم طلب رخصة التأسيس بموجب نظام يصدره مجلس النقد والقرض.
يتحقق مجلس النقد والقرض من أن مشروع التعاونية يستوفي الالتزامات التي تضمنها هذا القانون والتنظيم المعمول به.
يفصل مجلس النقد والقرض في الموضوع في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص مرفقاً بملف تنظيمي.
يبلغ أي رفض معلل من مجلس النقد والقرض إلى صاحب الطلب.
تنشأ التعاونية بموجب عقد رسمي يحرره موثق طبقاً للتشريع المعمول به. ولا تخضع إلى شرط القيد في السجل التجاري.
يجب أن تطلب التعاونية، بعد إنشائها وقبل ممارسة أي نشاط، الاعتماد من بنك الجزائر. وتسلم بهذه المناسبة قائمة مسيريها.
يفصل محافظ بنك الجزائر في طلب الاعتماد بالقبول أو الرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتماد.
ينشر الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتمتع طالب رخصة التأسيس أو الاعتماد بحق الطعن طبقاً لأحكام القانون رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 26 غشت سنة 2003 م، والمتعلق بالنقد والقرض.
رأسمال التعاونية رأسمال متغير.
يجب أن يتوفر للتعاونية، فور إنشائها، رأسمال مدفوع بكامله ونقداً يساوي على الأقل المبلغ الذي يحدد بموجب نظام من مجلس النقد والقرض.
يقسم رأسمال التعاونية إلى حصص شركة يبلغ أدناه خمسة آلاف دينار (5000 دج) لكل حصة.
وتكون حصص الشركة اسمية ولا يجوز تحويلها.
تردّ إلى الأعضاء المقصيين أو المستقيلين من التعاونية المبالغ التي دفعوها من أجل اكتتاب حصصهم أولاً بأول مع دخول الأموال التي تمتصها الديون المستحقة على الشركة. ويتم التسديد وفق الترتيب الزمني للخروج، ما عدا في حالة تصفية التعاونية.
أعضاء التعاونية هم المؤسسون وكذا كل شخص قادر على التعاقد، ويكونون:
يجوز لعضو من الأعضاء أن ينسحب من التعاونية بعد أن يقدم طلباً يلتمس من خلاله استرداد حصصه في الشركة أو ودائعه.
ولا يسري مفعول استقالة العضو إلا عند استيفاء الحقوق والواجبات تجاه التعاونية. كما يفقد تلقائياً عضويته في أجهزة التعاونية ما عدا الجمعية العامة.
في حالة وفاة عضو من الأعضاء أو إفلاسه، يسترد ذوو حقوقه حصته طبقاً للقوانين السارية المفعول.
وتترتب على وفاة العضو بصورة آلية تصفية رصيد مستحقاته وديونه إزاء التعاونية لصالح ذوي حقوقه.
لا يكون الأعضاء مسؤولين إلا في حدود ضعف مبلغ حصص الشركة التي اكتتبها كل شريك في حالة الإفلاس.
ولا يتحلل الأعضاء من مسؤوليتهم إلا بعد مرور اثني عشر (12) شهراً على مغادرتهم التعاونية.
أجهزة التعاونية هي:
تتشكل الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية من الأعضاء المؤسسين. وتتمتع بالصلاحيات الآتية:
تتكون الجمعية العامة العادية من جميع أعضائها.
لكل عضو صوت واحد مهما يكن عدد حصص الشركة التي يمتلكها.
يجوز لكل عضو أن يفوض أحداً من نظرائه لتمثيله أثناء انعقاد دورة الجمعية العامة.
تجتمع الجمعية العامة العادية في دورتين عاديتين (2) في السنة. وتجتمع في دورة غير عادية في الحالات التي ينص عليها القانون الأساسي.
تستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد إما بمبادرة من مجلس الإدارة، وإما من لجنة المراقبة، وإما من ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل.
تمارس الجمعية العامة الصلاحيات الآتية:
لا يصح انعقاد الجمعية العامة العادية ومداولاتها إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأصوات الحاضرة أو الممثلة. وإن تعذر ذلك، تؤجل الجمعية العامة إلى خمسة عشر (15) يوماً.
تصح مداولات الجمعية العامة بعد الاستدعاء الثاني، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
ولا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادية إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها.
يتكون مجلس الإدارة من خمسة (5) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضواً ينتخبون من ضمن الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
يقوم مجلس الإدارة بعد انتخابه بانتخاب رئيس مجلس الإدارة من ضمن أعضائه ويوافق على نظامه الداخلي.
يحضر المدير العام للتعاونية اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ويمارسون عهدتهم حتى انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة.
يتمتع رئيس مجلس الإدارة بسلطة المبادرة في استدعاء مجلس الإدارة للانعقاد ويحدد له جدول أعماله بالاشتراك مع المدير العام.
يجوز لمجلس الإدارة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، أن يقوم بانتخابات بصفة مؤقتة في جمعية عامة.
وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من ثلاثة (3)، يقوم أعضاء مجلس الإدارة الباقون باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد المجلس للمدة المتبقية من العهدة.
تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجراها والأعمال التي نفذها مجلس الإدارة سابقاً صحيحة.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.
يمكن لمجلس الإدارة أن يوقف أو يفصل عضواً من التعاونية بعد إعلامه بالأسباب المبررة لتوقيفه أو فصله وبعد الاستماع إليه لسبب من الأسباب الآتية:
أ- إذا لم يستوف التزاماته إزاء التعاونية أو لم يحترم النظام الداخلي و/أو القانون الأساسي.
ب- إذا قدم أو وضع قيد التداول، بصفة متتالية، أداة دفع بدون رصيد كاف.
ج- إذا أبقى حساباً على المكشوف بالرغم من إشعار التعاونية.
د- إذا حكم عليه بسبب جنحة أو جناية.
يجب أن يتضمن محضر جلسة مجلس الإدارة الوقائع التي بررت هذا القرار. ويجب أن يرسل إلى هذا العضو إشعاراً بالتوقيف أو الفصل برسالة موصى عليها في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ هذا القرار.
يسري مفعول توقيف العضو أو فصله ابتداء من تاريخ اجتماع مجلس إدارة التعاونية. ويتم التسديد الكامل لحصصه في الشركة وودائعه طبقاً للمادة 12 من هذا القانون.
يتمتع مجلس الإدارة بالسلطات الآتية:
تقدم استقالة عضو مجلس الإدارة من التعاونية كتابياً إلى رئيس المجلس.
كل عضو مجلس إدارة يفقد صفة العضوية في التعاونية يعتبر مستقيلاً تلقائياً.
تتكون لجنة المراقبة من خمسة (5) مراقبين إلى سبعة (7) ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
تقوم لجنة المراقبة بعد انتخابها بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها وتوافق على نظامها الداخلي.
يمكن إعادة انتخاب المراقبين ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة.
لا يجوز أن يكون المراقبون أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة القرض.
تجتمع لجنة المراقبة بحضور ثلثي (2/3) أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.
يجوز للجنة المراقبة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد المراقبين، أن تقوم بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة في جمعية عامة.
وإذا أصبح عدد المراقبين أقل من ثلاثة (3)، يقوم المراقبون الباقون بإخطار رئيس مجلس الإدارة من أجل استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد اللجنة.
تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 33 أعلاه إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجرتها والأعمال التي نفذتها لجنة المراقبة سابقاً صحيحة.
تكلف لجنة المراقبة على الخصوص بما يأتي:
تتكون لجنة القرض من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
تقوم لجنة القرض بعد انتخابها بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها وتوافق على نظامها الداخلي.
يمكن إعادة انتخاب أعضاء لجنة القرض ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة.
لا يجوز أن يكون أعضاء لجنة القرض أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة المراقبة.
تجتمع لجنة القرض بحضور ثلثي (2/3) أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.
يجوز للجنة القرض، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد الأعضاء، أن تقوم بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة في جمعية عامة.
وإذا أصبح عدد أعضاء لجنة القرض المنتخبين أقل من ثلاثة (3)، يقوم الأعضاء الباقون بإخطار رئيس مجلس الإدارة لاستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد المجلس للمدة الباقية من العهدة.
تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجرتها والأعمال التي نفذتها لجنة القرض سابقاً صحيحة.
تكلف لجنة القرض بتنفيذ العمليات الآتية:
يعين المدير العام للتعاونية من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيسه. ويضبط مجلس الإدارة سلطات المدير العام ويحدد له راتبه.
يكلف المدير العام على الخصوص بما يأتي:
لا يجوز لأي كان أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو في لجنة المراقبة أو في لجنة القرض أو مديراً عاماً لتعاونية، وأن يتولى، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إدارة تعاونية أو تسييرها أو تمثيلها بأي صورة كانت، أو يخول سلطة التوقيع باسم ممثل هذه الأجهزة:
* جناية.
* اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة.
* حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمن عمومي أو ابتزاز أموال أو قيم.
* الإفلاس.
* مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف.
* التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات التجارية أو المصرفية الخاصة.
* مخالفة قانون الشركات.
* إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات.
* كل مخالفة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والإرهاب.
يتعين على التعاونية أن تعد حساباتها حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض.
يجب أن تنشر التعاونية حساباتها السنوية في غضون الأشهر الستة (6) الموالية لنهاية السنة المالية المحاسبية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإجبارية حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض. ويمكن أن تكون معلومات أخرى مطلوبة عند الاقتضاء.
تختص اللجنة المصرفية المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 26 غشت سنة 2003 م، والمتعلق بالنقد والقرض، دون سواها، بالموافقة على كل تمديد مناسب في الأجل بحسب العناصر التي يتم تقديمها لدعم طلب التعاونية، في حدود ستة (6) أشهر.
وتؤهل اللجنة المصرفية لتطلب من التعاونية القيام بعمليات نشر تصحيحية في الحالات التي يتبين فيها حدوث أخطاء أو إغفالات في الوثائق المنشورة.
ويمكن أن تنهي اللجنة المصرفية إلى علم الجمهور كل المعلومات التي تراها مفيدة.
تتحقق فوائض الاستغلال عندما تسمح حواصل السنة المالية بتغطية جميع الأعباء بما في ذلك المخصصات الموجهة لحسابات الاهتلاك والمؤونة.
تقرر الجمعية العامة السنوية للتعاونية توزيع مبلغ الفوائض السنوية بتخصيصها أولاً للاحتياطي العام. أما الباقي إن وجد، فيوزع في شكل مردودات أو تخصصها الجمعية العامة لأرصدة ضمن الشروط التي يحددها القانون الأساسي.
لا يجوز توزيع الاحتياطي العام بين الأعضاء أو صرفه عن طريق منح مردودات.
ويجب أن يخصص لهذا الاحتياطي العام مبلغ أدناه 20% من فوائض الاستغلال، ما لم يصل مبلغ هذا الاحتياطي إلى مبلغ الرأسمال الأدنى المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
لا يجوز أن تفوق التزامات التعاونية إزاء عضو من أعضائها نسبة 2% من أموالها الخاصة الصافية.
يحدد مجلس النقد والقرض، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا الحكم بموجب نظام.
لا يجوز أن تحصل التعاونية على أموال من أسواق رؤوس الأموال إلا في حدود رؤوس أموالها الدائمة التي يتم تقديرها وقت الحصول على الأموال.
يحدد مجلس النقد والقرض كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نظام.
يمكن أن تمسك التعاونيات وبنك الجزائر حساباً جارياً دائناً لسد حاجات المقاصة.
يمكن أن تتجمع التعاونيات وتشكل اتحادية.
ولا يجوز أن تكون تعاونية ما عضواً في أكثر من اتحادية واحدة.
تتولى الاتحادية المهام الآتية:
توضح صلاحيات الاتحادية وكيفيات تنظيمها وسيرها بموجب نظام يصدره بنك الجزائر.
توسع صلاحيات اللجنة المصرفية المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 26 غشت سنة 2003 م، والمتعلق بالنقد والقرض، إلى التعاونية.
يتعين على التعاونية احترام معايير التسيير التي يصدرها مجلس النقد والقرض بموجب نظام، والموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين وغيرهم، وكذا توازن بنيتها المالية.
يجب أن تثبت كل تعاونية، في أي وقت لدى اللجنة المصرفية، أن أصولها تفوق فعلاً الخصوم التي يستحقها الغير عليها.
يتعين على التعاونية الانخراط في مركزية الأخطار لبنك الجزائر.
يجب على التعاونية تعيين محافظ حسابات أو أكثر.
يتعين على محافظ أو محافظي حسابات التعاونية ما يأتي:
يجب أن يوافق محافظ بنك الجزائر على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
يخضع تعيين أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة لمسؤولية الأجهزة الداخلية للتعاونية.
يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة أو في القانون الأساسي.
كما يجب إبلاغ بنك الجزائر بأي فتح أو غلق و/أو تغيير في مقر وكالات التعاونية أو فروعها.
في حالة حل تعاونية ما، تجري عملية التصفية من قبل مصف تعينه اللجنة المصرفية. وإن تعذر ذلك، من المحكمة المختصة إقليمياً. ويتم تسديد حصص الشركة التي كان يمتلكها الأعضاء من الفائض المحتمل. ويؤول الرصيد المتوفر عند الاحتمال إلى تعاونية أخرى أو إلى خدمات ذات منفعة اجتماعية أو إنسانية.
يعاقب أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبون أو أعضاء لجنة القرض أو المدير العام للتعاونية إذا استعملوا بسوء نية أموال التعاونية أو قروضها استعمالاً يعلمون أنه مناف لمصلحتها، أو ارتكبوا جنحة خيانة الأمانة، بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 376 من قانون العقوبات.
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون طبقاً للتشريع المعمول به.
يلزم بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات:
تلغى أحكام المادة 81 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1426 هـ الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 م، والمتضمن قانون المالية لسنة 2006.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1428 هـ الموافق 27 فبراير سنة 2007 م.
عبد العزيز بوتفليقة.
يمكن، عند اشتراط الوفاء بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد، حسب قيمتها يوم الاستحقاق، مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف؛ إذا تأخر المدين عن دفع قيمتها، رغم القبول، يحق للحامل طلب دفع قيمتها من جنس النقود الرائجة في البلاد، إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما حسب قيمتها يوم الوفاء.
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.