)
ق23
/
13
:(
يكون المحضر القضائي
وكيلا في العمليات التي تدخل ضمن مجال
،اختصاصه ويقوم بها دون امر من القضاء.
تعد هذه الوكالة اعقد امدني يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
الفصل الثالث
حالات المنع
المادة
: لا يجوز للمحضر القضائي ان يستلم،
،تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي او اي عقد اخر
الذي:
يكونفيهطرفامعنيااوممثلااو مر
خصا له
،باية صفة كانت
يتضمنتدابير
،لفائدته
يعنياويكونفيهوكيلااومتصرفااوباية صفة اخرى كانت:
ا (احد اقاربه او اصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة،
ب( احد اقاربه او اصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الاخ وابن الاخت.
لا يجوز لاقارب المحضر القضائي او اصهاره المذكورين اعلاه، ان يكونوا شهودا في العقود والمحاضر
التي يحررها.
المادة
:
لا يجوز للمحضر القضائي العضو في مجلس شعبي محلي منتخب ان يستلم، تحت طائلة
البطلان، السند التنفيذي او اي عقد اخر الذي تكون الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه.
بوخرشة – ع
6
المادة
:
في الحالات المذكورة في المادتين
و
اعلاه، يجب على المحضر القضائي ان ي تنحى
تلقائيا .كما يجوز للطرف المعني طلب رد المحضر القضائي بعريضة يرفعها الى رئيس المحكمة
المختصة الذي يبت فيها بامر نهائي.
المادة
: يحظر على المحضر القضائي سواء بنفسه او بواسطة اشخاص بصفة مباشرة او غير
مباشرة:
-
القيام بعملية تجارية او مصرفية، وعلى
العموم كل عملية مضاربة،
التدخلفيادارةايةشركة،
القيامبالمضارباتالمتعلقةباكتساباواعادةبيعالعقاراتاوتحويلالديونوالحقوقالميراثية
او اسهم
،صناعية او تجارية او غيرها
- الانتفاع شخصيا من اية عملية ساهم في
،تنفيذها
استعمالاسماءمستعارةمهماتكنالظروف
،ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي ذكرت اعلاه
ممارسةالسمسرةاووكيلاعمالبواسطة زوجه،
ه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب.
الفصل الرابع
حالات التنافي
المادة
: تتنافى ممارسة مهنة المحضر القضائي مع:
العضويةفيالبرلمان،
رئاسةاحدالمجالسالشعبيةالمحلية
،المنتخبة
كلوظيفةعموميةاوذات
،تبعيةباستثناءالتدريسوالتكوينطبقاللتنظيمالمعمولبه،
كلمهنةحرةاوخاصة