المادة 1
يهدف هذا القانون الى وضع القواعد العامة لمهنة الموثق وتحديد
ايفيات تنظيمها وممارستها
.
المѧѧادة 2
:
تنѧѧشا مكاتѧѧب عموميѧѧة للتوثيѧѧق، تѧѧسري عليهѧѧا احكѧѧام هѧѧذا القѧѧانون
والتشريع المعم
ول به، ويمتد اختصاصها الاقليمي الى اامل التراب الوطني
.
تنشا وتلغى المكاتب العموميѧة للتوثيѧق وفقѧا لمعѧايير موضѧوعية، بموجѧب قѧرار
من وزير العدل، حافظ الاختام
.
المѧادة 3
:
الموثѧق ضѧابط عمѧومي، مفѧوض مѧن قبѧل الѧسلطة العموميѧة، يتѧولى
تحرير العقود التي يشترط فيها القانون ال
صبغة الرسѧمية، واѧذا العقѧود التѧي يرغѧب
الاشخاص اعطاءها هذه الصبغة
.
المѧادة 4
:
يتمتѧع مكتѧب التوثيѧق بالحمايѧة القانونيѧة، فѧلا يجѧوز تفتيѧشه او حجѧز
الوثائق المودعة فيه، الا بنѧاء علѧى امѧر قѧضائي مكتѧوب، وبحѧضور رئѧيس الغرفѧة
الجهوية للموثقين او الموثق الذي يمثله او بعد اخطار
ه قانونا
.
يقع تحت طائلة البطلان، ال اجراء يخالف احكام هذه المادة
.
الباب الثاني
الالتحاق بالمهنة وايفيات ممارستها
### الفصل الاول
شروط الالتحاق بمهنة الموثق