المادة 1
الفصل الأول: أحكام عامة وتعريفات
المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد إطار التقييس.
الفصل الأول: أحكام عامة وتعريفات
المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد إطار التقييس.
المادة 2: يقصد، في مفهوم هذا القانون، بـ:
1- التقييس: النشاط المحدد الذي يهدف إلى وضع أحكام للاستعمال المشترك والمتكرر، تتعلق بالمنتجات والخدمات، بغرض تحقيق درجة مثلى من الترتيب في سياق معين.
2- الشهادة: إجراء تمنحه هيئة مستقلة، يثبت بموجبه أن منتوجا أو خدمة مطابق لأحكام هذا القانون أو للمواصفات.
3- المواصفة: وثيقة تحدد، للاستعمال المشترك والمكرر، قواعد أو مبادئ توجيهية أو مميزات للمنتجات أو للعمليات أو للخدمات أو لأساليب الإنتاج، والتي يكون الامتثال لها إجباريا أو اختياريا.
4- المعيار الوطني: هو مرجع يتعلق بالتقييس، يهدف إلى تحديد المصطلحات والرموز والتعاريف والمفردات، وطرق الاختبار، والقياس، والتحقق من المطابقة، ونظم الجودة، ونظم الاختبار والشهادات، والمقاييس الدولية والإقليمية والوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالجودة.
5- إعلان المطابقة: إعلان يثبت فيه المورد، بموجب إجراءات محددة، أن منتجا أو خدمة أو عملية أو طريقة مطابقة للمواصفة أو للمرجع المحدد.
6- أهداف التقييس: وثيقة يتم وضعها بالتوافق، وتحدد بصفة عامة، مواصفات قياسية دولية أو إقليمية معترف بها، وتطبيقها من قبل الهيئات المختصة، بهدف تحقيق أفضل درجة من التنظيم للممارسات الصناعية.
7- التقييس الإجباري: وثيقة تحدد المتطلبات الإجبارية التي يجب أن يستوفيها منتوج أو خدمة أو عملية أو أسلوب إنتاج، بغرض حماية المستهلك والصحة والبيئة والسلامة، ويترتب على عدم الامتثال لها عقوبات.
8- الهيئة الوطنية للتقييس: هيئة تتولى صلاحيات في مجال التقييس وفقا لأحكام هذا القانون.
9- نظام المطابقة: هو مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى إثبات أن منتجا أو خدمة أو عملية مطابقة للمواصفات أو للوائح الفنية المنصوص عليها في هذا القانون.
10- الهيئة الوطنية للتقييس: هي الجهاز المركزي للتقييس، وهي التي تتولى صلاحيات في مجال التقييس وفقا لأحكام هذا القانون.
11- المنتوج: كل مادة أو مركب أو أداة أو جهاز أو منتوج صناعي أو غذائي أو زراعي أو خدمة أو برنامج معلوماتي.
المادة 3: يهدف التقييس، في إطار المبادئ العامة، إلى ما يأتي:
أ) ترشيد استعمال المواد الأولية والطاقات، وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
ب) تحسين ظروف العمل وسلامة الأشخاص والمنتوجات والبيئة، وترشيد الموارد الطبيعية.
ج) تسهيل تبادلات المنتوجات والخدمات، ورفع قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة.
د) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال التقييس.
ه) ضمان الأمن والصحة العمومية، وحماية المستهلك والبيئة من الأخطار التي قد تنجم عن المنتجات والخدمات.
و) تنظيم وضبط الجودة.
ز) ترشيد الموارد الاقتصادية.
الفصل الثاني: الهيئات الوطنية للتقييس والمواصفات
المبحث الأول: أحكام عامة
المادة 4: يحدث، بموجب هذا القانون، جهاز يدعى "الجهاز المركزي للتقييس". ويسهر على تطوير التقييس وتنسيقه والتحقق من المطابقة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5: لا يجوز للهيئات الوطنية للتقييس والمواصفات أن تضع أو تعتمد أو تنشر قواعد أو أنظمة أو مواصفات خاصة بالتقييس في مجال البيئة، إلا بموافقة من الجهات المختصة.
المادة 6: يجب أن تكون المواصفات الوطنية متلائمة مع المعايير الدولية أو الإقليمية المعتمدة.
المادة 7: في جميع الحالات، يجب أن تكون المواصفات الوطنية متاحة لجميع الأطراف المعنية، من منتجين ومستهلكين ومؤسسات عمومية وخاصة، مع إمكانية مراجعتها دوريا.
المادة 8: تقوم الهيئات الوطنية للتقييس والمواصفات بنشر قائمة بالمواصفات الوطنية، والتي تشمل المنتجات والخدمات التي يجب أن تخضع للتقييس الإجباري أو الاختياري، وتوفرها للعموم.
المادة 9: يمارس التقييس في إطار هياكل وطنية مختصة، تحدد كيفيات تنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.
المبحث الثاني: هيئات التقييس
المادة 10: يجب أن تكون هيئات التقييس ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتحدد مهامها وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.
ولا يجوز للهيئات التقييس الخضوع لأي تدخل في عملها، إلا في إطار مراجعة المعايير والسياسات المحددة في هذا القانون.
المادة 11: تتولى هيئات التقييس إعداد المعايير والمواصفات وتحديثها ونشرها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتساهم كذلك في تمثيل الجزائر في المحافل الدولية المتعلقة بالتقييس.
المبحث الثالث: المواصفات الوطنية
المادة 12: تحدد المواصفات الوطنية من قبل الهيئة الوطنية للتقييس، وتكون مطابقة للمعايير الدولية أو الإقليمية المعتمدة.
المادة 13: ينشر الجهاز المركزي للتقييس، بانتظام، قائمة بالمواصفات الوطنية التي يصدرها، وتكون هذه القائمة متاحة للعموم.
الفصل الثالث: إعلان المطابقة والتحقق منها
المادة 14: لا يجوز لأي هيئة أو طرف ثالث أن يفرض أو يطلب شهادة مطابقة أو إعلان مطابقة لمنتوج أو خدمة، إلا إذا كان هذا المنتوج أو الخدمة مطابقا للمواصفات أو للوائح الفنية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 15: يجب أن تكون إجراءات المطابقة شفافة ومتاحة للعموم، وأن تسمح بتقديم الطعون والشكاوى في شأنها، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 16: تصدر إعلانات المطابقة من قبل الهيئات المختصة، وتكون هذه الإعلانات ملزمة لكل الأطراف المعنية.
المادة 17: يودع ملف المطابقة لدى الجهاز المركزي للتقييس، ويجب أن يكون متاحا للجمهور، ويحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة.
المادة 18: يصدر الجهاز المركزي للتقييس، عن طريق التنظيم، أحكاما تتعلق بإعلان المطابقة والتحقق منها.
المادة 19: يخضع المنتوج لعمليات المطابقة والتحقق منها، وفقا للمواصفات الوطنية أو الدولية المعتمدة.
المادة 20: تحدد أنظمة المطابقة التي تطبقها هيئات التقييس والمواصفات، وكيفيات اعتمادها، عن طريق التنظيم.
المادة 21: يصدر إعلان المطابقة والوثائق المتعلقة به من قبل الهيئات المختصة، وتحدد كيفيات إصدارها عن طريق التنظيم.
المادة 22: يجب أن تكون المنتجات والخدمات التي تسوق في الجزائر مطابقة للمواصفات الوطنية أو الدولية المعتمدة، وتخضع لنظم مراقبة الجودة والتحقق من المطابقة.
يكلف الجهاز المركزي للتقييس بوضع نظام وطني لمراقبة المنتجات والخدمات، وتحدد كيفيات تطبيقه عن طريق التنظيم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة 23: تتولى الهيئات المعنية بالتقييس والمواصفات تطبيق أحكام هذا القانون، وتحدد كيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم.
المادة 24: تسري أحكام هذا القانون على جميع الهيئات الوطنية للتقييس والمواصفات، وعلى جميع الجهات التي تمارس نشاطات مرتبطة بالتقييس.
المادة 25: تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لاسيما أحكام القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 يوليو 1989، والمتعلق بالتقييس.
الفصل الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 26: تبقى أحكام القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 يوليو 1989 والمتعلق بالتقييس، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 27: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1425 الموافق 23 يناير 2004.
الرئيس
تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا) العودة إلى منصب العمل (نعم). الحق في الأجور(لا).
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.