المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام الخاصة المتعلقة بحماية الساحل وتثمينه.
الباب الاول
تعاريف
يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام الخاصة المتعلقة بحماية الساحل وتثمينه.
تعاريف
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي:
البحيرة الشاطئية ( ليدو): بحيرة القائمة شاطئية توجد وراء شريط ساحلي،
المستنقع: طبقة مائية راكدة قليلة العمق تغطي ارضا يكسوها جزئيا غطاء نباتي.
### الفصل الاول
مبادئ اساسية
تندرج جميع اعمال التنمية في الساحل ضمن بعد وطني لتهيئة الاقليم و البيئة وتقتضي تنسيق الاعمال بين الدولة والجماعات الاقليمية والمنظمات والجمعيات التي تنشط في هذا المجال، وترتكز على مبادئ التنمية المستدامة والوقاية والحيطة.
يجب على الدولة والجماعات الاقليمية، في اطار اعداد ادوات التهيئة والتعمير المعنية، ان:
يجب ان تحظى وضعية الساحل الطبيعية بالحماية ويجب ان يتم اي تثمين للساحل ضمن احترام وجهات المناطق المعنية
يجب الالتزام في تطوير الانشطة على الساحل وترقيتها بحتمية شغل الفضاء على نحو اقتصادي، وبما لا يتسبب في تدهور الوسط البيئي
وتتخذ الدولة التدابير التنظيمية من اجل استغلال الموارد الساحلية بصورة مستدامة.
### الفصل الثاني
الساحل
يشمل الساحل، في مفهوم هذا القانون، جميع الجزر و الجزيرات، والجرف القاري، وكذا شريطا ترابيا بعرض اقله ثمانمائة (800 متر)، على طول البحر، ويضم:
يكون الساحل بمفهوم المادة 7 اعلاه، موضوع تدابير حماية وتثمين عامة، ينص عليها هذا القانون.
وهو يشمل منطقة نوعية تكون موضوع تدابير حماية وتثمين، تدعى المنطقة الشاطئية، وتضم:
#### القسم الاول
احكام عامة تتعلق بالساحل
يمنع المساس بوضعية الساحل الطبيعية، وتجب حمايته واستعماله وتثمينه وفقا لوجهته الطبيعية
يجب ان يتم شغل الاراضي الساحلية واستعمالها بما يكفل حماية الفضاءات البرية والبحرية الفريدة او الضرورية، للحفاظ على التوازنات الطبيعية.
يسري هذا الحكم على الشواطئ الصخرية ذات الاهمية الايكولوجية، والكثبان الساحلية، والبراحات، وشواطئ الاستحمام والبحيرات الشاطئية، والغابات، والمناطق المشجرة الساحلية، والطبقات المائية الشاطئية وما جاورها، والجزيرات والجزر وكل المواقع الاخرى ذات الاهمية الايكولوجية او القيمة العلمية التي توجد على الساحل، كالصخور المرجانية و الاعشاب والاشكال اوالمكونات الشاطئية تحت البحر.
غير انه، يمكن اقامة المنشات او البناءات الخفيفة الضرورية لتسيير اعمال الفضاءات المذكورة، وتشغيلها وتثمينها.
تحدد الفضاءات المخصصة للانشطة السياحية، لاسيما الانشطة الاستحمامية والرياضات البحرية، والتخييم القار او المتنقل، ولو كان مؤقتا، وشروط استعمالها عن طريق التنظيم.
تمنع هذه الانشطة على مستوى المناطق المحمية والمواقع الايكولوجية الحساسة، وتكون موضوع ترتيبات خاصة في المناطق التي تضم مواقع ثقافية وتاريخية.
ل
يمنع التوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية، الموجودة على الشريط الساحلي، على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات ( 3 كلم ) من الشريط الساحلي.
تشمل هذه المسافة النسيج العمراني الموجود والبناءات الجديدة.
يمنع ايضا التوسع في مجمعين سكانيين متجاورين على الشريط الساحلي الا اذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ خمسة كيلومترات ( 5 كلم ) على الاقل من الشريط الساحلي.
يجب ان يراعي في علو المجمعات السكانية والبناءات الاخرى المبرمجة على مرتفعات المدن الساحلية، التقاطيع الطبيعية لخط الذري.
تخضع للتنظيم، البناءات وعمليات شغل الاراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الانشطة الاقتصادية، المرخص بها بموجب ادوات التهيئة والتعمير، على الشريط الساحلي المشمول في مساحة ثلاثة كيلومترات ( 3 كلم ) ابتداء من اعلى نقطة تصل اليها مياه البحر.
تحدد شروط هذه البناءات ونسبة شغل الاراضي وكيفياتها عن طريق التنظيم.
تمنع اقامة اي نشاط صناعي جديد على الساحل، كما هو معرف في المادة 7 اعلاه.
تستثنى من هذا الحكم، الانشطة الصناعية و المرفئية ذات الاهمية الوطنية التي تنص عليها ادوات تهيئة الاقليم.
تحدد شروط تحويل المنشات الصناعية وكيفياته، بمفهوم الفقرة 3 من المادة 4 اعلاه، عن طريق التنظيم.
(مخالفة هذه المادة معاقب عليها بالمادة 39 من هذا القانون)
تنجز شبكات الطرق ومسالك المركبات المؤدية الى الشاطئ وفقا للاحكام ادناه:
1- يمنع انجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطئ، ضمن حدود شريط عرضه ثمانمائة ( 800 ) متر،
2 - يمنع انجاز المسالك الجديدة على الكثبان الساحلية، والاشرطة الكثبانية الساحلية، و الاجزاء العليا من شواطئ الاستحمام،
3- يمنع انجاز طرق العبور الموازية للشاطيء، على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات ( 3 كلم ) على الاقل، ابتداء من اعلى نقطة تصل اليها مياه البحر.
غير انه، يمكن استثناء الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) اعلاه، بالنظر الى القيود الطوبوغرافية للاماكن او لاحتياجات الانشطة التي تقتضي مجاورة البحر.
يحدد الاستثناء المنصوص عليه اعلاه عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
احكام خاصة تتعلق بالمناطق الشاطئية
يخضع للتنظيم كل شغل للاجزاء الطبيعية المتاخمة لشواطئ الاستحمام، التي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمة للبحر، والاشرطة الرملية للاجزاء العليا من شواطئ الاستحمام التي لا يصل اليها مد مياه البحر.
تتخذ المصالح المختصة جميع التدابير اللازمة لاعادة تاهيل و / او الحفاظ على اعالي شواطئ الاستحمام، والاشرطة الرملية المتاخمة للبحر، ولا سيما ضد التعديات، او اي شكل اخر من اشكال التردد المفرط عليها، او الاستعمال المبالغ فيه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
دون الاخلال بالاحكام القانونية المعمول بها في مجال ارتفاقات منع البناء، ومع مراعاة حالة الانشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر، يمكن ان تمتد هذه الارتفاقات المانعة، الى مسافة ثلاثمائة ( 300 ) متر، لاسباب ترتبط بطابع الوسط الشاطئي الحساس.
تحدد شروط توسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها وكيفياتها وكذا الترخيص بالانشطة المسموح بها، عن طريق التنظيم
لا يرخص باعمال اقامة الحواجز و التصخير والردم اذا كانت تضر بوضعية الشاطئ الطبيعية، الا اذا كانت مبررة بضرورة اقامة منشات تتصل بممارسة خدمة عمومية، تقتضي بالضرورة التموقع على شاطئ البحر، او بحتمية حماية المنطقة المعنية.
دون الاخلال باحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور اعلاه، تخضع رخص استخراج المواد، لاسيما مواد الملاط من الشاطئ وملحقاته لدراسة التاثير على البيئة، بما فيها الاجزاء الطبيعية لمناطق المصبات ومجاري المياه القريبة من الشواطئ.
تمنع اعمال استخراج المواد المذكورة في الفقرة السابقة منعا باتا، باستثناء اشغال ازالة الاوحال والرمال في الموانئ، عندما تخص:
1- المناطق المجاورة لشواطئ الاستحمام، اذا كانت تساهم في توازن الرسوبات بها،
2 - شواطئ الاستحمام،
3 - الكثبان الساحلية، عندما يكون توازنها او مكونها الرسوبي مهددا.
(يقصد بالقانون 01-11 قانون الصيد البحري وتربية المائيات)
(مخالفة هذه المادة معاقب عليها بالمادة 40 من هذا القانون)
يمنع استخراج المواد من باطن البحر الى غاية خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين ( 25 ) مترا.
يمكن ان توسع عن طريق التنظيم، المناطق المعنية، في حالة الضرورة المرتبطة بطبيعة الاعماق المعنية او بخصوصيات تتصل بالانظمة البيئية التي تحتضنها.
تحدد النشاطات الصناعية في عرض البحر عن طريق التنظيم.
(مخالفة هذه المادة معاقب عليها بالمادة 41 من هذا القانون)
يجب ان تتوفر المجمعات السكانية منطقة الساحل، والتي يفوق عدد سكانها الواقعة في مائة الف ( 100.000 ) نسمة، على محطة لتصفية المياه القذرة.
ويجب ان تتوفر المجمعات التي يقل عدد سكانها عن مائة الف ( 100.000 ) نسمة على اساليب وانظمة لتصفية المياه القذرة
يمنع مرور العربات ووقوفها على الضفة الطبيعية.
ويرخص، عند الحاجة، بمرور عربات مصالح الامن والاسعاف او مصالح تنظيف الشواطئ وصيانتها.
(مخالفة هذه المادة معاقب عليها بالمادة 42 من هذا القانون)
ادوات التنفيذ
### الفصل الاول
ادوات تسيير الساحل.
تحدث هيئة عمومية تسمى المحافظة الوطنية للساحل، تكلف بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه على العموم والمنطقة الشاطئية على الخصوص.
تضطلع هذه الهيئة على وجه الخصوص باعداد جرد واف للمناطق الشاطئية، سواء فيما يتعلق بالمستوطنات البشرية ام بالفضاءات الطبيعية، وستحظى المناطق الجزيرية بعناية خاصة.
يحدد تنظيم هذه الهيئة وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم.
يعتمد الجرد المنصوص عليه في المادة 24 اعلاه كقاعدة لاعداد ماياتي:
1 - نظام اعلام شامل يستند الى مقاييس تقييمية تسمح بمتابعة تطور الساحل متابعة دائمة، واعداد تقرير عن وضعية الساحل ينشر كل سنتين،
2- خريطة للمناطق الشاطئية تتضمن، على الخصوص، خريطة بيئية وخريطة عقارية.
ينشا مخطط لتهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلديات المجاورة للبحر، من اجل حماية الفضاءات الشاطئية، لاسيما الحساسة منها، يسمى مخطط تهيئة الشاطئ، ويتضمن جميع الاحكام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام هذا القانون.
تحدد شروط اعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه عن طريق التنظيم
تخضع نوعية مياه الاستحمام لتحاليل دورية ومنتظمة، وفقا للتنظيم المعمول به ويجب اعلام المستعملين بنتائج التحاليل بصفة منتظمة.
يجب اجراء مراقبة منتظمة لجميع النفايات الحضرية والصناعية والزراعية، التي من شانها ان تتسبب في تدهور الوسط البحري او تلوثه، وتبلغ نتائج هذه المراقبة الى الجمهور.
تكون الكثبان موضوع تصنيف، كمناطق مهددة، او كمساحات محمية ويمكن اقرار منع الدخول اليها ويتم القيام باعمال خاصة لضمان استقرار التربة، باللجوء الى طرق بيولوجية للمحافظة على الغطاء الغابي او العشبي فيها.
تصنف اجزاء المناطق الشاطئية، حيث تكون التربة والخط الشاطئي، هشين او معرضين للانجراف، كمناطق مهددة.
ويمكن اقرار منع الدخول اليها والقيام باعمال لضمان استقرارها.
تمنع البناءات والمنشات والطرق وحظائر توقيف السيارات والمساحات المهياة للترفيه في هذه المناطق المهددة.
(مخالفة الفقرة 2 من هذه المادة معاقب عليها بالمادة 43 من هذا القانون)
تصنف الفضاءات المشجرة في المادة المنطقة الشاطئية، للحيلولة دون تدميرها، ولضمان دورها كعامل لاستقرار التربة.
يمنع قطع واقتلاع الفصائل النباتية التي تساهم في هذا الاستقرار.
غير انه يمكن تبرير اعمال القطع والاقتلاع، كشكل من اشكال حركية التسيير، في بعض الظروف التي يمكن ان تفيد البيئة، و تخدم اهداف الحفاظ على الطبيعة.
تحظى المستنقعات، والمواحل، المادة والمناطق الرطبة بالحماية، ولا يجوز ان تكون موضوع تغيير لتخصيصها، الا اذا كان ذلك يخدم البيئة.
ويجب تصنيفها كمساحة محمية اذا كان لهذه الفضاءات اهمية بيئية
### الفصل الثاني
ادوات التدخل في الساحل
تنشا مخططات للتدخل المستعجل فيما يخص حالات التلوث في الساحل او في المناطق الشاطئية او في حالات تلوث اخرى في البحر تستدعي التدخل المستعجل.
توضح كيفيات تحديد مخططات التدخل المستعجل، ومحتواها، وانطلاقها، وكذا التنسيق بين مختلف السلطات المتدخلة في التنفيذ، عن طريق التنظيم.
ينشا مجلس للتنسيق الشاطئي في المناطق الشاطئية او الساحلية الحساسة او المعرضة لمخاطر بيئية خاصة، من اجل تعبئة جميع الوسائل الضرورية لذلك.
تحدد تشكيلة هذا المجلس وسيره عن طريق التنظيم
ينشا صندوق لتمويل تنفيذ التدابير المتخذة لحماية الساحل والمناطق الشاطئية تحدد موارد هذا الصندوق وكيفيات تخصيصها بموجب قانون المالية.
تؤسس تدابير تحفيزية اقتصادية وجبائية تشجع على تطبيق التكنولوجيات غير الملوثة، ووسائل اخرى تتوافق و استدخال التكاليف الايكولوجية، في اطار السياسة الوطنية للتسيير المندمج والتنمية المستدامة للساحل والمناطق الشاطئية.
احكام جزائية.
يؤهل للبحث والمعاينة، واثبات مخالفات احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
تثبت مخالفات احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بمحاضر تبقى حجيتها قائمة الى ان يثبت خلاف ذلك.
يجب ان يرسل العون الذي عاين المخالفة المحاضر، تحت طائلة البطلان، في اجل خمسة ( 5 ) ايام الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا وان يبلغ نسخة منها الى السلطة الادارية المختصة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1)، وبغرامة من مائة الف (100.000) الى ثلاثمائة الف (300.000) دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المادة 15 من هذا القانون.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تقرر مصادرة الالات و الاجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2)، وبغرامة من مائتي الف (200.000) الى مليوني (2.000.000) دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المادة 20 اعلاه.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها الفقرة السابقة.
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تقرر مصادرة الالات والاجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة الف (100.000) الى ثلاثمائة الف (300.000) دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المادة 21 ( الفقرة الاولى ) اعلاه ويعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة الف (500.000) الى مليون (1.000.000) دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المادة 21 ( الفقرة 2 ) اعلاه.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تقرر مصادرة الالات والاجهزة والمعدات التي استعملت ارتكاب المخالفة.
يعاقب بغرامة قدرها الفا دينار (2000 دج)، كل من خالف احكام المادة 23 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة (1) وبغرامة من مائة الف (100.000) الى خمسمائة الف (500.000) دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المادة 30 ( الفقرة 2 ) من هذا القانون.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
بطلب من السلطة الادارية المختصة، يمكن القاضي ان يامر بكل الاجراءات الضرورية الكفيلة بتجنب او تخفيض او تدارك خطر او ضرر او مانع ترتب على مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
تامر الجهة القضائية المختصة، بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المواد 39 و 40 و 41 و 43 اعلاه، وعلى نفقة المحكوم عليه، اما باعادة الاماكن الى حالها الاصلي، او بتنفيذ اشغال التهيئة طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
حكم ختامي
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002
عبد العزيز بوتفليقة
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب عليه غلقها نهائيا.
إن فسخ عقد التوظيف المحدد المدة لأسباب تدخل في إطار السلطة التقديرية للجنة الولائية للأمن ، لا رقابة للقاضي الإداري عليها.