المادة 1
يهدف هذا القانون العضوي الى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية.
القانون العضوي الجديد للإعلام الصادر في 2023.
يهدف هذا القانون العضوي الى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية.
يقصد بالنشاط الاعلامي، في مفهوم احكام هذا القانون العضوي، كل نشر للاخبار والصور والاراء وكل بث لاحداث ورسائل وافكار ومعارف ومعلومات عن طريق اي دعامة مكتوبة او الكترونية او سمعية بصرية، موجه للجمهور او لفئة منه.
يمارس نشاط الاعلام بحرية في اطار احكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما و في ظل احترام :
تمارس انشطة الاعلام من طرف وسائل الاعلام التابعة :
وتكون الاسهم المشار اليها في هذه المطة، "اسمية".
نشاطات وسائل الاعلام
### الفصل الاول
نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية
يحدد نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ويمارس وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
يخضع انشاء الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الى ايداع تصريح لدى الوزير المكلف بالاتصال.
### الفصل الثاني
النشاط السمعي البصري
يحدد النشاط السمعي البصري بما فيه النشاط عبر الانترنت ويمارس وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
يخضع انشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري والارسال الاذاعي المسموع او التلفزي عبر الكابل او عبر البث الارضي او عبر الاقمار الاصطناعية الى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال.
ويخضع كذلك انشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت الى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال.
تستثنى من احكام الفقرة الاولى خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي المنشاة بموجب تنظيم.
احكام مشتركة لوسائل الاعلام
يجب على كل وسيلة اعلام ان تصرح وتثبت حيازة راس مال وطني خالص ومصدر الاموال المستثمرة وكذا الاموال الضرورية لتسييرها، وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، حسب طبيعة النشاط.
يجب على كل وسيلة اعلام ان توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين، على ان لا يقل عددهم عن نصف (2/1) طاقم التحرير.
يمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، على كل شخص من اعارة اسمه لاي شخص طبيعي او معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الاسهم او باقتناء الحصص، بهدف انشاء وسيلة اعلام.
يجب على كل وسيلة اعلام مستفيدة من تمويل و/او مساعدة مادية، ان يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة.
يمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا، التمويل و/او المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من اية جهة اجنبية.
اليات ضبط نشاط الاعلام
### الفصل الاول
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية
تنشا بموجب هذا القانون العضوي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
تحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
### الفصل الثاني
السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
تنشا بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري، ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
تحدد مهام وصلاحيات هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
مهنة الصحافة واداب واخلاقيات المهنة
### الفصل الاول
مهنة الصحفي
يقصد بالنشاط الصحفي، كل بحث عن الخبر وجمعه وانتقائه ومعالجته و/او تقديمه لفائدة وسيلة اعلام للصحافة المكتوبة او الصحافة الالكترونية او وكالة انباء او خدمة اتصال سمعي بصري او خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت.
يعد صحفيا، كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم بموجب هذا القانون العضوي، وتثبت صفته بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم.
يعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت حيازته اما على :
ويعد صحفيا محترفا كذلك، كل مراسل دائم يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ويربطه عقد عمل مع وسيلة اعلام وفقا لاحكام المادة 24 من هذا القانون العضوي.
تتنافى ممارسة العمل الصحفي مع اي وظيفة ادارية.
تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف.
تخول البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لصاحبها الحق في الاستفادة من التدابير المتخذة لفائدة الصحافة.
تحدد الشروط والكيفيات والجهة التي تمنح هذه البطاقة عن طريق التنظيم.
تحدد مختلف فئات الصحفيين ومعاوني الصحافة ومختلف المهن المرتبطة بالنشاط الصحفي في القانون الاساسي الخاص بالصحفي الذي يحدد عن طريق التنظيم.
يجب على الصحفي، في اطار ممارسة نشاطه ان يدقق في المعلومة ويتحقق من مصدرها ومصداقيتها وصحتها قبل نشرها او بثها عبر وسائل الاعلام.
يجب ان يتضمن كل خبر تنشره او تبثه اي وسيلة اعلام، اسم صاحبه او الاشارة الى مصدره الاصلي في حالة نقله او اقتباسه من اي وسيلة اعلامية اخرى.
يمارس الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة اعلام خاضعة للقانون الاجنبي، نشاطه بموجب اعتماد مسبق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
حماية الصحفي
حرية التعبير مضمونة للصحفي في اطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي الى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين طبقا للتشريع المعمول به.
يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل اشكال العنف او السب او الاهانة او التهديد اثناء وبمناسبة ممارسة مهنته.
في حال تغيير الخط الافتتاحي لوسيلة الاعلام، يمكن الصحفي اللجوء الى مجلس اداب واخلاقيات المهنة لاثبات ذلك قبل فسخ عقد العمل، ويعد في هذه الحالة تسريحا تعسفيا يخول له الحق في الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
يعد السر المهني حقا للصحفي في اطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحق لكل صحفي ان يرفض نشر اعماله التي تحمل توقيعه او بثها للجمهور اذا ادخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته، ولا يعد ذلك اخلالا بالعقد.
يخضع نشر او بث اي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الاصلية، من قبل اي وسيلة اعلام اخرى للموافقة المسبقة من صاحبه.
يستفيد الصحفي من حق الملكية الادبية والفنية على اعماله طبقا للتشريع الساري المفعول.
على كل وسيلة اعلام اكتتاب تامين على الحياة لكل صحفي يرسل الى مناطق الحرب او النزاعات او المناطق التي تشهد اوبئة او كوارث طبيعية، او الى اية منطقة اخرى قد تعرض حياته للخطر.
يحق لكل صحفي لا يستفيد من التامين المذكور في الفقرة اعلاه ، ان يرفض القيام بالتنقل المطلوب.
ولا يشكل هذا الرفض خطا مهنيا ولا يمكن ان يتعرض الصحفي بسببه الى عقوبة مهما كانت طبيعتها.
على الهيئة المستخدمة ان تضمن عملية التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف للصحفيين ولمهنيي وسائل الاعلام، وان تثبت سنويا هذه العملية امام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية او السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط.
على الهيئات والمؤسسات العمومية ان تضمن للصحفي الحق في الوصول الى المعلومة، في اطار احترام الدستور واحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.
للصحفي الحق في الوصول الى مصدر المعلومة الا عندما يتعلق الخبر بالمساس :
### الفصل الثالث
اداب واخلاقيات مهنة الصحفي
ينشا مجلس اعلى لاداب واخلاقيات مهنة الصحفي، يتشكل من اثني عشر (12) عضوا على النحو التالي :
يعد هذا المجلس ميثاق اداب واخلاقيات مهنة الصحفي ويصادق عليه.
ويستفيد هذا المجلس من دعم عمومي لتمويله.
تحدد تشكيلة هذا المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
يجب على الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، الاحترام الصارم لقواعد اداب واخلاقيات المهنة المنصوص عليها في المادة 34 اعلاه.
وزيادة على الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي الامتناع على وجه الخصوص عن :
دون الاخلال بالاحكام التشريعية السارية المفعول، يعرض كل خرق لقواعد اداب واخلاقيات مهنة الصحفي مرتكبيه الى عقوبات تاديبية يحددها ويامر بها المجلس الاعلى لاداب واخلاقيات مهنة الصحفي.
يحدد المجلس طبيعة العقوبات التاديبية وكيفيات التظلم فيها.
حق الرد والتصحيح
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يحق لكل هيئة او شخص طبيعي او شخص معنوي تعرض لادعاءات كاذبة من شانها المساس بشرفهم او سمعتهم، ممارسة حقهم في الرد.
على كل وسيلة اعلام نشر او بث كل تصحيح يبلغ لها، بشان وقائع او اراء قد اوردتها بصورة غير صحيحة، بنفس الوسيلة الاعلامية.
يمارس حق الرد وحق التصحيح :
اذا كان الشخص محل المعلومة المحتج عليها متوفى او عاجزا او لديه مانع قانوني، يمكن ان ينوب عنه في الرد او التصحيح ممثله القانوني او زوجه او اصوله او فروعه او الحواشي من الدرجة الاولى.
يمكن لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية او شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري او هيئة عمومية، ممارسة حق الرد او التصحيح على اي محتوى تم نشره او بثه عبر احدى وسائل الاعلام يمس بالقيم وبثوابت الامة والمصلحة الوطنية.
يمكن رفض نشر او بث الرد او التصحيح اذا كانت عبارات الرد والتصحيح منافية للقانون او للاداب العامة او للمصلحة المشروعة للغير او لشرف الصحفي، ويبلغ الرفض للمعني.
في حالة رفض بث او نشر الرد او التصحيح او التزام الصمت حياله في الاجال المحددة، يمكن المعني اللجوء الى القضاء الاستعجالي.
يمكن للمحكمة ان تامر بالنشر او البث الاجباري للرد او التصحيح تحت طائلة الغرامة التهديدية.
لا يجوز التعليق على حق الرد والتصحيح.
تحدد كيفيات ممارسة حق الرد والتصحيح بموجب القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، والنشاط السمعي البصري.
الجنح المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الاعلام
تعاقب بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل وسيلة اعلام تلقت، سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة، تمويلا و/او مساعدات مادية دون ان يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة، او استفادت من تمويل و/او مساعدات مادية من هيئة اجنبية، خارج الاموال الموجهة الى دفع حقوق الاشتراكات والاشهار ، وذلك وفقا للتعريفات والتنظيمات المعمول بها.
يمكن ان تامر الجهات القضائية المختصة بمصادرة الاموال محل المخالفة.
يعاقب بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل من يقوم باعارة اسمه الى اي شخص طبيعي او شخص معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب اسهم اواقتناء حصص قصد انشاء وسيلة اعلام.
ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية "اعارة الاسم." وتامر الجهات القضائية المختصة، اضافة الى ذلك، بالتوقيف النهائي لنشاط وسيلة الاعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات.
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) كل من نشر او بث عبر وسيلة اعلام، كل معلومة او وثيقة تمس بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي و/او فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم اذا كانت جلساتها سرية، و/او تقارير عن المرافعات المتعلقة بالحياة الخاصة وبشرف الاشخاص.
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل من نشر او بث عبر وسيلة اعلام، صورا او رسوما او اية بيانات توضيحية اخرى تعيد تمثيل كل ظروف الجنايات او الجنح او جزء منها المنصوص عليها في المواد 255 و256 و 257 و 258 و 259 و260 و 261 و262 و263 مكرر و333 و334 و335 و336 و 337 و338 و 339 و 341 و342 من قانون العقوبات.
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، على كل اهانة صادرة من وسيلة اعلام، تجاه قادة الدول الاجنبية واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مع مراعاة احكام المادة 41 من هذا القانون العضوي، تعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل وسيلة اعلام ترفض نشر او بث الرد او التصحيح في الاجال المحددة.
يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل شخص يمارس نشاطه في الجزائر لحساب وسيلة اعلام خاضعة للقانون الاجنبي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون العضوي.
يعاقب طبقا لاحكام قانون العقوبات كل من اهان بالاشارة المشينة او بالقول الجارح صحفيا اثناء ممارسة مهنته او بمناسبة ذلك.
تعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل وسيلة اعلام لا تكتتب تامينا على الحياة للصحفي طبقا للمادة 30 اعلاه.
الشخص المعنوي مسؤول عن الافعال المنصوص عليها في هذا الباب طبقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة بعد ثلاثة (3) اشهر من تاريخ ارتكابها، وبعد ستة (6) اشهر بالنسبة للصحافة الالكترونية والسمعية البصرية.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالاعلام، غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023.
عبد المجيد تبون
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
عقد الامتياز عقد إداري ، النظر فيه من اختصاص القضاء الإداري . لما كان عقد الامتياز عقدا إداريا تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل بشكل استثنائي مؤقت و قابل للرجوع عليه ، فإنه ليس حقا شخصيا دائما للمستفيد بما في ذلك حق تجديد الامتياز.
لا تحتاج دعوي التعويض علي أساس خطأ مرفقي إدخال شركة التأمين لأن العقد المبرم بين هذه الأخيرة و الإدارة المؤمن لديها عبارة عن عقد مدني يخضع للقانون الخاص .
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية