ا 10-05:
يقصد في مفهوم هذا القانون بما ياتي:
ا) "الفساد": كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
ب) "موظف عمومي ":
1- كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا او في احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا او منتخبا، دائما او مؤقتا، مدفوع الاجر، او غير مدفوع الاجر، بصرف النظر عن رتبته او اقدميته،
2- كل شخص اخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة او وكالة باجر او بدون اجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية او مؤسسة عمومية او اية مؤسسة اخرى تملك الدولة كل او بعض راسمالها، او اية مؤسسة اخرى تقدم خدمة عمومية،
3- كل شخص اخر معرف بانه موظف عمومي او من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ج) "موظف عمومي اجنبي": كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا لدى بلد اجنبي، سواء كان معينا او منتخبا، وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد اجنبي، بما في ذلك لصالح هيئة عمومية او مؤسسة عمومية.
د) "موظف منظمة دولية عمومية": كل مستخدم دولي او كل شخص تاذن له مؤسسة من هذا القبيل بان يتصرف نيابة عنها.
ه) "الكيان": مجموعة من العناصر المادية او غير المادية او من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين.
و) "الممتلكات": الموجودات بكل انواعها، سواء كانت مادية او غير مادية، منقولة او غير منقولة، ملموسة او غير ملموسة، والمستندات او السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات او وجود الحقوق المتصلة بها.
ز) " العائدات الاجرامية": كل الممتلكات المتاتية او المتحصل عليها، بشكل مباشر او غير مباشر، من ارتكاب جريمة.
ح) "التجميد" او "الحجز": فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات او استبدالها او التصرف فيها او نقلها، او تولي عهدة الممتلكات او السيطرة عليها مؤقتا، بناء على امر صادر عن محكمة او سلطة مختصة اخرى.
ط) "المصادرة": التجريد الدائم من الممتلكات بامر صادر عن هيئة قضائية.
ي) "الجرم الاصلي": كل جرم تاتت عنه عائدات يمكن ان تصبح موضوع تبييض للاموال وفقا للتشريع المعمول به ذي الصلة.
ك) "التسليم المراقب": الاجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة او مشبوهة بالخروج من الاقليم الوطني او المرور عبره او دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الاشخاص الضالعين في ارتكابه.
ل) "الاتفاقية": اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
م) "الهيئة": يقصد بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
ن) الديوان: الديوان المركزي لقمع الفساد.
الباب الثاني
التدابير الوقائية في القطاع العام
التوظيف