كل من قبض المعاشات المتاخرة التي لا تعود له، او حاول قبضها، او قبض ما هو غير موكل قبضه من صاحب المعاش الحقيقي بموجب سند توكيل او وكالة قانونية، وكل من قدم تصريحا غير صحيح للحصول على تخصيص او دفع معاش تجرى متابعته ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري مع الزامه برد ما قبضه بدون حق، وبالعقوبات الاشد فى حالة ارتكاب التزوير او الجرائم الاخرى المذكورة والمعاقب عنها بالقوانين الجاري بها العمل.
الكتاب الثاني
معاشات العجز العسكرية
الباب الاول
احكام عامة
المادة 69 (معدلة ق 90-01):
تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجميل لابنائها العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذين اضطلعوا بالدفاع عن وحدة البلاد والمحافظة على سلامتها الترابية، وتعلن وتحدد الحق في التعويض الذي يستحقه :
1 - العسكريون الذين اصابتهم عاهات خلال الظروف وحسب الشروط المبينة في المادة 72،
2 - للافراد الشبيهين بالعسكريين ضمن الشروط المحددة في هذا الكتاب،
3 - لازواج العسكريين والشبيهين بهم ولايتامهم وعند الاقتضاء لاصولهم.
المادة 70 (معدلة ق 90-01):
تطبق احكام هذا القانون على العسكريين والمشبهين بهم وعلى ذوي حقوقهم المحددين في الاصناف الاتية :
(1) العسكريون من جميع الرتب سليلو جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين استمرت خدمتهم في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ اول سبتمبر سنة 1962. وفي هذه الحالة، يكون تطبيق هذا النظام مانعا كل معاش اخر عن العجز يمكن ان يؤدى بعنوان قدماء المجاهدين.
2 - العسكريون من جميع الرتب وجميع الاسلحة المجندون في الجيش بعد تاريخ اول يوليو سنة 1962. (2)
المادة 71 (معدلة .......... + م 3 ا 21-04):
لا يعتبر ايتاما قصرا، عند تطبيق هذا الكتاب، الا الاولاد الشرعيون الايتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين ابرم بشانهم عقد تمهين يقضي بمنحهم اجرا يقل عن نصف الاجر الوطني الادنى المضمون
غير انهم يعتبرون اولادا شرعيين في مفهوم هذا الامر الاطفال القصر الذين ينحدرون من الزواج السابق لاحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والاولاد القصر الذين هم في كفالة العسكري او المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفى في الحالتين، عائلهم قبل وفاته.
وتعتبر ايضا في حكم الاولاد القصر البنات العازبات او المطلقات قبل وفاة المتوفى، غير الاجيرات او اللائي لا يفوق دخلهن الاجر الوطني الادنى المضمون، مهما يكن سنهن.
وعندما يكونون مصابين بمرض او اكثر و/او عاهات تجعلهم لا يتمكنون من كسب معيشتهم، يحتفظ الاولاد المعينون في هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد بالاستفادة من احكام هذا الكتاب. ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا العاهات التي ثبتت حينما كان الولد لا زال قاصرا وايضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري او الشبيه، ولو كان قد بلغ سن الرشد ، بشرط ان تكون هذه العاهات من النوع الذي يبقى الولد في حالة تبعية كلية.
الباب الثاني
الحقوق في معاش العجز
### الفصل الاول
شروط الحق في المعاش
المادة 72 (معدلة .......... + م 3 ا 21-04):
تخول الحق في المعاش :
1- العاهات التي اصيب بها بين اول نوفمبر سنة 1954 و 30 سبتمبر سنة 1962 ، العسكريون، سليلو جيش التحرير الوطني و/او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والناتجة عن جروح او عن امراض منسوبة الى الخدمة، بشرط ان يكون المعنيون قد واصلوا الخدمة في الجيش بعد 30 سبتمبر سنة 1962. وتطبق هذه الاحكام ، ايضا على كل تفاقم في هذه العاهات نفسها بسبب الخدمة.
2- العاهات التي اصيب بها العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و / او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، او المجندون في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ اول يوليو سنة 1962 ، وكذلك المستخدمون المدنيون الشبيهون اذا كانت هذه العاهات ناتجة عن :
ا) جروح حصلت بسبب حادث حربي او حفظ النظام،
ب) حوادث وقعت بسبب حادث او بمناسبة الخدمة،
ج) امراض حصلت بسبب او بمناسبة الخدمة،
د) تفاقم طرا بسبب او بمناسبة الخدمة او كان نتيجة لعاهات غير منسوبة الى الخدمة.
ه) امراض او جروح حصلت اثناء عمليات او تمارين مناوراتية او تدريبية، او نتيجة عمل ارهابي، او اعتداء وقع في اطار الخدمة او بمناسبة الخدمة او بسبب صفة انتمائه الى الجيش الوطني الشعبي؛
و) امراض او جروح حصلت اثناء حوادث حرب او عمليات حفظ النظام العام او حفظ السلم او ازالة الالغام،
ز) امراض او جروح وقعت اثناء مهمة انسانية او حفظ السلام خارج التراب الوطني تحت لواء منظمة الامم المتحدة و/او الاتحاد الافريقي و / او جامعة الدول العربية
ح) عمل شجاع او كل عمل يعتبر بمثابة ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 73 (معدلة م 3 ا 21-04):
اذا تعذر تقديم الدليل على ان العاهة او التفاقم ناجم عن احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 72 اعلاه، وكذلك الدليل العكسي فيستفيد المعني بالامر من قرينة نسبة العاهة او التفاقم الى الخدمة وذلك بشرط :
1 - ان يكون الامر متعلقا بجرح وان تكون معاينة هذا الجرح قد تمت قبل تسريح العسكري،
2- ان يكون الامر متعلقا بمرض وان تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين (90) يوما من الخدمة الفعلية وقبل التسعين (90) يوما التي تلي تسريح العسكري، مع مراعاة ان تكون معاينة الامراض المعدية والاوبئة قد تمت قبل الثلاثين (30) يوما التي تلي تسريح العسكري.
3 - وفي اية حالة كان عليها الامر، يجب ان يكون الارتباط الموجود بين الجرح او المرض الذي كان موضوع المعاينة، من جهة، وبين العاهة المستشهد بها من جهة اخرى، مثبتا بطريقة طبية.
وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين (90) يوما، فانه لا يعمل بقرينة نسبة المرض او الجرح المنسوب الى الخدمة الا بعد تسعين (90) يوما من اليوم الموالي لاستئناف الخدمة الفعلية.
غير انه يمكن ان يستفيد من قرينة نسبة المرض او الجرح المنسوب الى الخدمة، اسرى الحرب والمعتقلون في الخارج وذلك بشرط ان تكون جروحهم او امراضهم قد عاينتها، بحسب القانون، لجنة طبية، خلال الثلاثة (3) اشهر الموالية لرجوعهم الى ارض الوطن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 74 (معدلة ا 84-01):
تمنح المعاشات، موضوع هذا الباب عن كل عاهة ترتبت عنها نسبة عجز تعادل او تفوق يؤخذ بعين الاعتبار التفاقم بفعل الخدمة او بمناسبتها لعاهة غير منسوبة ضمن الشروط المحددة في المقطع السابق. غير ان نسبة العجز الناتج عن العاهة المتفاقمة بهذه الكيفية لا يمكن ان يتعدى 60 %.
المادة 75 (معدلة ا 84-01+ م 3 ا 21-04):
تحدد بداية المعاش بتاريخ محضر اللجنة التي قامت بالبت في نسبة العجز ومنسوبية الخدمة، مع مراعاة احكام المادة 26 اعلاه، ولا يمكن باي حال، ان يسبق التمتع بمعاش العجز تاريخ انهاء الخدمة بصفة نهائية او الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي.
### الفصل الثاني
المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية
المادة 76 (معدلة ا 84-01):
يخول الحق في المعاش النهائي اذا ثبت عدم امكانية شفاء العاهة الناجمة عن الجرح او المرض. ويخول الحق في المعاش المؤقت اذا لم يثبت عدم شفاء العاهة.
وفي حالة وجود عاهات متعددة من بينها واحدة تخول الحق في معاش مؤقت، يمنح للعسكري او الشبيه معاشا عاهاته مؤقتا عن مجموع غير انه يمنح مباشرة الحق في المعاش النهائي للعسكريين والشبهاء الذين شاركوا في حرب التحرير الوطني دون ان يكون هذا المعاش اقل من 60% وتستمر المعاشات الممنوحة بصفة مؤقتة قبل هذا الامر حسب نفس الشروط وبصفة نهائية عند المراجعة كل ثلاث سنوات.