م 60 ق م 1994 + م 36 ق م 1995+ م 101 ق م 1996+ م 26 و م 30 ق م 1998:
یتوقف تسلیم الادارات المكلفة بالملاحة البحریة والصید البحري السندات والوثائق على تحصیل رسم طابع جبائي بواسطة ایصال یسلم الى قباضة الضرائب حسب طبیعة العقد كما یاتي:
- عقد جزارة سفینة..................................... 1000 دج.
- جدول الطاقم............................................. 500 دج.
- المضاف الى جدول الطاقم............................. 50 دج.
- السند القانوني لامن السفن..............................300دج.
- دفتر الملاحة البحریة.................................. 600 دج.
- یترتب على تسلیم نسخة اخرى من دفتر الملاحة البحریة دفع رسم في شكل طابع قدره......... 600 دج.
- رخصة النزهة.......................................... 400 دج.
- یترتب على تسلیم نسخة اخرى من رخصة النزهة دفع رسم في شكل طابع قدره.................. 200 دج.
- بطاقة المرور (سفن النزهة)............................200 دج.
- یترتب عن تسلیم نسخة ثانیة من بطاقة سیر (سفینة النزهة) دفع رسم في شكل طابع قدره................ 100 دج.
- یترتب من تسلیم او تجدید رخصة الصید البحري في اعماق البحار دفع رسم طابع بمبلغ.................... 500 دج.
- كراسة الصید ا لبحري ا لمهني قدرها............... 300 دج
- یخضع تسلیم ادارة الصید البحري جدول طاقم السفینة الصید البحري المهني لدفع رسم طابع یحدد كما یاتي:
*100 دج، بالنسبة للسفن الصغیرة التي تمارس الصید البحري الحرفي،
* 500 دج، بالنسبة للفئات الاخرى من سفن الصید البحري.
تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الاقتضاء، عن طریق المدیر العام للضرائب.
المادة 135 مكرر2 (م 27 ق م 1998 + م 43 ق م 2025:
یتوقف تسلیم وثائق و شهادات الامن البحري على تحصیل في شكل طابع جبائي تحدد قیمته حسب طبیعة العقد كما یلي:
- شهادة الملاحة.......................... 1000 دج
- شهادة اعوان الامن..................... 500 دج
- النسخ الثانیة للشهادات................ 300 دج.
الباب السابع
طابع جوازات السفر
المادة 136 (م 68 ق م1979+ م 117 ق م 1983+ م 12 ق م ت 1986 + م 45 ق م 1993+ م61 و62 ق م 1994+ م 65 ق م 1996 +م 44 ق م 1997+م 30 ق م 1998 + م 26 ق م 2015 + م 12 ق م 2016 + م 18 ق م 2017 + م 11 ق م 2019 + م 35 ق م 2020 + م 34 ق م 2021 + م 85 ق م 2022 + م 32 ق م 2024 + م 44 ق م 2026):
یخضع اصدار جواز السفر المسلم في الجزائر لكل فترة قانونیة لصلاحیته، لرسم طابع قدره ستة الاف دینار جزائري (6000 دج) تغطي كل النفقات، و یحدد هذا الرسم بمبلغ تسعة الاف دینار جزائري (9000 دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم اصدار جواز السفر بناء على طلب المعني بالامر، حسب الاجراء السريع، في اجل خمسة (5) ايام كحد اقصى، من تاريخ ايداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع قدره خمسة وعشرون الف دينار جزائري (25.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وخمسة واربعون الف دينار جزائري (45.000 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة.
. في حالة ضياع جواز السفر او تلفه، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد، تحصيل رسم قدره (30.000 دج)، بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة.
يخضع اصدار جواز السفر المسلم في الجزائر للقصر، لرسم طابع قدره ثلاثة الاف دينار جزائري (3000 دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 28 صفحة، و يحدد هذا الرسم بمبلغ اربعة الاف وخمسمائة دينار جزائري (4500 دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم اصدار جواز السفر للقصر، حسب الاجراء السريع، في اجل خمسة (5) ايام كحد اقصى، من تاريخ ايداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع قدره اثنا عشر الف دينار جزائري (12.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، واثنين وعشرين الفا وخمسمائة دينار (22.500 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة.
. في حالة ضياع جواز السفر، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد بالنسبة للقصر، تحصيل رسم قدره خمسة الاف دينار جزائري (5000 دج)، في شكل طابع جبائي، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة.
يترتب على صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه وتم اتلافه بعد تجاوز الاجل المحدد بستة (6) اشهر من تاريخ الاشعار بالسحب، دفع ضعف حق الطابع، الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديد. غير انه، لا يتم تطبيق هذا الحق في حالة القوة القاهرة.
و یعفى من دفع رسم الطابع المنصوص عليه في هذه المادة، جواز السف المسلم الى الموظفین المسافرین في مهمة الى الخارج، وكذا وثائق السفر المسلمة الى اللاجئین او عدیمي الجنسیة.
تدفع هذه الرسوم بواسطة وصل لدى قابض الضرائب او الكترونيا.
یخصص مبلغ ثمانمائة دینار جزائري (800 دج) من حق الطابع المذكور اعلاه، لحساب التخصیص الخاص رقم 069 302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
المادة 136 مكرر (م 13 ق م 2016 + م 18 ق م 2017 + م 36 ق م 2020 + م 34 ق م 2021 + 85 ق م 2022 + م 32 ق م 2024 + م 45 ق م 2026):
یخضع اصدار جواز السفر لافراد الجالیة الجزائریة المقیمة في الخارج لحق طابع یعادل ستة الاف دینار جزائري (6000 دج)،
ويحدد الرسم بمبلغ تسعة الاف دينار ( 9.000 دج)، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم اصدار جواز السفر بناء على طلب افراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، حسب الاجراء السريع، في اجل خمسة (5) ايام، كحد اقصى، من تاريخ ايداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع بمبلغ خمسة وعشرين الف دينار جزائري (25.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وخمسة واربعين الف دينار (45.000 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة،
في حالة ضياع جواز السفر او تلفه، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد، تحصيل رسم قدره عشرة الاف دينار جزائري (10.000 دج)، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوعية الوثيقة.
يخضع اصدار جواز السفر للقصر والطلبة من افراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج .لحق طابع يعادل مبلغ ثلاثة الاف (3000 دج).
ويحدد هذا الرسم بمبلغ اربعة الاف وخمسمائة دينار جزائري (4.500 دج)، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة المسلم لهذه الفئة من المواطنين.
يتم اصدار جواز السفر للقصر والطلبة من افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ، حسب الاجراء السريع، في اجل خمسة (5) ايام كحد اقصى، من تاريخ ايداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع بمبلغ اثني عشر الف دينار جزائري (12.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، واثنين وعشرين الفا وخمسمائة دينار جزائري (22.500 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة.
في حالة ضياع جواز السفر او تلفه، يترتب الحصول على جواز سفر جديد بالنسبة للقصر والطلبة من افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، تحصيل رسم قدره خمسة الاف دينار جزائري (5000 دج)، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة.
يتم سنويا تحديد القيمة المعادلة بالعملة الاجنبية لحقوق الطابع المشار اليها في هذه المادة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية حسب اسعار صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الاجنبية ببنك الجزائر.
يترتب على صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه و تم اتلافه بعد تجاوز الاجل المحدد بستة (6) اشهر من تاريخ الاشعار بالسحب، دفع ضعف حق الطابع، الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديد. غير انه، لا يتم تطبيق هذا الحق في حالة القوة القاهرة.
المادة 137 (م 58 ق م 1980+ م80 ق م 1986 +م 48 ق م1991+ م 71 ق م 1992+ م 67 و 101 ق م 1996+ م 30 ق م 1998 + م 19 و 20 ق م 2017 + م 27 ق م 2018 + م 35 ق م 2021 + م 48 ق م 2025):
دون المساس بتطبيق اجراءات المعاملة بالمثل، يترتب عن كل تاشيرة تسلم للاجانب دفع حق طابع بواسطة ايصال لدى قباضة الضرائب قدره :
• 500 دج، عن تاشيرة خروج نهائي،
• 500 دج، عن تاشيرة خروج وعودة،
• 5.000 دج، عن تاشيرة تسوية صالحة من يوم واحد (1) الى يومين (2)،
• 10.000 دج، عن تاشيرة تسوية صالحة من ثلاثة (3) ايام الى سبعة (7) ايام، دج ،
• 20.000 دج، عن تاشيرة تسوية صالحة من ثمانية (8) ايام الى عشرة (10) ايام،
• 25.000 دج، عن تاشيرة تسوية صالحة من احد عشر (11) يوما الى خمسة عشر (15) يوما،
• 50.000 دج، عن تاشيرة تسوية صالحة من ستة عشر (16) يوما الى ثلاثين (30) يوما،
• 1.000 دج، عن تاشيرة عبور صالحة من يوم واحد (1) الى سبعة (7) ايام،
• 5.000 دج، عن تاشيرة تمديد صالحة من يوم واحد (1) الى خمسة عشر (15) يوما،
• 10.000 دج، عن تاشيرة تمديد صالحة من ستة عشر (16) يوما الى ثلاثين (30) يوما،
• 15.000 دج، عن تاشيرة تمديد صالحة من واحد و ثلاثين (31) يوما الى خمسة واربعين (45) يوما،
• 20.000 دج،عن تاشيرة تمديد صالحة من ستة واربعين (46) يوما الى تسعين (90) يوما.
يمكن ان يتم دفع هذا الحق عن طريق ايصال او وضع طوابع منفصلة.
تحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الحاجة، بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
بالنسبة لتاشيرات التسوية الصادرة عن مصالح شرطة الحدود للاجانب الذين يتقدمون عند مراكز حدودية بدون تاشيرة، فان حق الطابع يسدد لدى قابض الجمارك المختص اقليميا.
وبالنسبة للتاشیرات القنصلیة تكون الحقوق القنصلیة المستحقة لدى ممثلیاتنا متساویة مع تلك المطبقة على الرعایا الجزائریین من قبل البلد المعني.
تحدد بصفة دوریة المبالغ المعنیة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة
غیر انه تعفى من هذه الرسوم، التاشیرات التالیة:
- التاشیرات المسلمة على جوازات السفر الدبلوماسیة،
- التاشیرات المسلمة على جوازات السفر اثناء اداء مهمة،
التاشیرات المسلمة لرعایا الدول التي ابرمت الجزائر معها معاهدات بالغاء التاشیرة.
وتسلم التاشیرة مجانا، على سبیل المعاملة بالمثل، لرعایا الدول التي تحدد قائمتها بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة.
تطبق احكام هذه المادة على تاشیرة وثائق السفر المسلمة للاجئین وعدیمي الجنسیة.
الباب الثامن
طابع رخصة الصید
المادة 138 (م 118 ق م 1983 + م 46 ق م 1993+ 67 و 101 ق م 1996+ م 30 ق م 1998 + م 86 ق م 2022):
ان تسلیم رخصة الصید الصالحة في كل التراب الوطني، یترتب عليها حق طابع قدره 1000 دج، یتم دفعه الى قباضة الضرائب، ويمكن تسديده عن طریق وضع طوابع منفصلة.
تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الحاجة، بموجب مقرر من المدیر العام للضرائب.
حتى تكون رخص الصيد صالحة في اي وقت من تسجيلها، يجب ان تخضع لحق طابع قدره 500 دج لكل سنة.
المادة 138 مكرر (محدثة م 49 ق م 2025): تحدد الحقوق المتعلقة باجازة الصيد بخمسمائة دينار (500 دج) ، تخصص لميزانية الدولة، على شكل طابع جبائي.
المادة 139 ملغاة م 26 ق م 2011.
الباب الثامن مكرر
طابع رخص البناء
المادة 139 مكرر ملغاة م 34 ق م 2000.
الباب الثامن مكرر 1
حق الطابع المطبق على رخص تقسیم الاراضي والتهدیم
المادة 139 مكرر1 ملغاة م 34 ق م 2000.
الباب الثامن مكرر 2
حق الطابع المطبق على شاهدات المطابقة، التجزئة و العمران
المادة 139 مكرر2 ملغاة ملغاة م 34 ق م 2000.
الباب التاسع
طابع بطاقات التعریف والاقامة
المادة 140 (م 70 ق م 1979+ م 120 ق م 1983+ م 20 ق م1991 + م 48 ق م 1993+ م 66 ق م 1996+م 45 ق م 1997 + م 27 ق م 2015 + م 44 ق م 2026):
تخضع بطاقة التعریف، اي كانت السلطة التي تسلمها، اما عند تسلیمها او عند التاشیر او التصدیق علیها او تجدیدها، وعندما تكون هذه الاجراءات اجباریة حسب القواعد المعمول بها، الى رسم طابع یقدر بما یاتي:
- 500 دج عن بطاقة التعریف المهنیة للممثل،
- 100 دج عن بطاقة التعریف المغاربیة.
و یسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تقدیم تسليم وصل ايصال او الكترونيا.
تتم معاینة هذه المخالفات، المعاقب علیها، طبقا للتنظیم الساري المفعول.
المادة 140 مكرر (م 21 ق م 2017 + م 13 ق م 2019 + م 87 ق م 2022 + م 50 ق م 2025):
يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياعها او تلفها او اتلافها بسبب عدم سحبها خلال الاجال القانونية، مقابل دفع طالبها مبلغا يساوي الف دينار (1.000 دج)
المادة 141 (م 71 ق م 1979+ م 49 ق م 1993+ م67 و 101ق م 1996+ م17 ق م 2010 + م 7 ق م 2013 + م 37 ق م 2020 + م 46 ق م 2026)
تخضع بطاقات اقامة الاجانب، اثناء تسلیمها او تجدیدها، لدفع حق طابع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب او عن الطريق الالكتروني، كما ياتي:
- 5000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة ستة (6) اشهر،
- 10.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة سنة واحدة (1)،
20.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة سنتین (2).
40.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة عشر (10) سنوات
وفي حالة ضياع او اتلاف هذه البطاقة، يترتب عن تسليم نسخة مماثلة، بالاضافة الى حق الطابع المستحق، دفع رسم قيمته 10.000 دج.
غیر انه، عندما تطبق دولة ما مبلغا یقل عن المبالغ المشار الیها اعلاه او یفوقها، تطبق قاعدة المعاملة بالمثل.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزياء المكلفين، على التوالي، بالشؤون الخارجية، بالداخلية وبالمالية.