تعتبر العملیة قد تمت بالجزائر:
- عندما تنجز وفقا لشروط تسلیم البضاعة في الجزائر، فیما یخص البیع؛
- عندما تكون الخدمة المؤداة او الحق المتنازل عنه او الشيء المؤجر اوالدراسات المنجزة قد استعملت او استغلت بالجزائر، اذا تعلق الامربالعملیات الاخرى.
#### القسم الرابع
الاعفاءات
ا- العملیات التي تتم في الداخل
المادة 8 (م 21 ق م 2001+ م 39 ق م 2003 + م 27 ق م 2007+ م 2 ق م ت 2007+ م 15 ق م ت 2009 + م 15 ق م 2014 + م 30 ق م 2015 + م 40 ق م 2020 + م 20 ق م ت 2020 + م 37 ق م 2021):
تستثنى من مجال تطبیق الرسوم على القیمة المضافة:
1 - عملیات البیع المتعلقة بما یاتي:
- المنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء المجمدة ؛
ب- اسلاخ الحیوانات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم ولكن فیما یخص البیع الاول بعد الذبح فقط؛
ج- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین الخاضعة لرسم الضمان، باستثناء المجوهرات الفاخرة كما هو منصوص علیه بموجب المادة 359 من قانون الضرائب غیر المباشرة.
2 – العمليات المنجزة من طرف الاشخاص الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
3- العملیات المنجزة بین الشركات الاعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
المادة 9 (م 11 ق م ت 2001+ م 41 ق م 2003 + م 17 ق م 2004 + م 26 ق م 2005 + م26 ق م ت 2005+ م 24 ق م 2006+ م 17 ق م 2008+ م 16 ق م ت 2009 + م 14 ق م ت 2010 + م 28 ق م 2011 + م 31 ق م ت 2015 + م 23 ق م 2017 + م 30 ق م 2018 + م 38 ق م 2021) + (م 17 ق م ت 2021، قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 90 ق م 2022 + م 20 ق م 2023 + م 34 ق م 2024):
تعفى من الرسم على القيمة المضافة :
1) عمليات البيع المتعلقة بما ياتي :
- الحبوب الموجهة لصناعة الدقيق المذكور ادناه والسميد،
2- عملیات البیع المتعلقة ب:
- الحلیب، قشدة الحلیب غیر المركزین وغیر الممزوجین بالسكر او المحلیین بمواد اخرى (ت ج رقم 01-04 ).
الحلیب وقشدة الحلیب المركزین او الممزوجین بالسكر او محلیین بمواداخرى (ت ج رقم 02-04)، بما في ذلك حلیب الاطفال (ت ج رقم 01-19 )
3- عملیات البیع الخاصة بالمنتوجات الصیدلانیة الواردة في المدونة الوطنیة للادویة،
4- العملیات المحققة في اطار خدمات هدفها تنظیم مطاعم لتقدیم وجبات بالمجان او باسعار معتدلة مخصصة للمحتاجین والطلبة، بشرط ان لا یحقق استغلال هذه المطاعم اي ربح.
5- العملیات التي یكون هدفها الوحید اقامة نصب تذكاریة لشهداء ثورة التحریر الوطني، او لشرف جیش التحریر الوطني المبرمة مع جماعة عمومیة او مجموعة مؤسسة بصفة قانونیة.
6- السیارات السیاحیة الجدیدة او ذات اقدیمة ثلاث (3) سنوات على الاكثر التي لا تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم3 بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد شرارة (بنزین) و2000 سم3 بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد بمكبس (الدیزال) وكذا السیارات النفعیة الجدیدة او ذات اقدیمة ثلاث (3) سنوات على الاكثر التي یقل وزن حمولتها عن 3500 كلغ او یساویها، المقتناة كل خمس(5) سنوات من طرف معطوبي حرب التحریر الوطني الذین تتعدى نسبة عطبهم 60 % او تساویها وكذا السیارات السیاحیة الصالحة لكل ارضیة ( 4X4) التي تقل او تساوي سعة اسطوانتها 1800 سم بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وايقاد شرارة (بنزين) او هجينة (بنزين، كهرباء) واقل او تساوي 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وايقاد بمكبس (ديزال) او هجينة (ديزال، كهرباء) المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحریر الوطني المقیمین في ولایات الجنوب الكبیر الذین تساوي او تفوق نسبة عطبهم 60 %.
ویستفید المعطوبون الاخرون الذین تقل نسبة عطبهم عن 60 % من تخفیض في الرسوم المستحقة یساوي نسبة عطبهم.
السیارات السیاحیة الجدیدة او ذات اقدیمة ثلاث (3) سنوات على الاكثر، التي لا تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم3 بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد شرارة (بنزین ) و 2000 سم3 بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد بمكبس (الدیزال)، المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف ابناء الشهداء المعوقین المصابین بمرض مزمن الحائزین منحة.
غیر ان هذه الاحكام لا تطبق على السیارات التي تتعدى سعة اسطواناتها القیم المذكورة في المقاطع اعلاه.
یمكن التنازل عن السیارات المذكورة اعلاه، بعد اعادة دفع الامتیاز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفیدین ضمن الشروط الاتیة:
ا- اعادة دفع كل الامتیاز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السیارة في اجل یقل عن سنتین (02) ابتداء من تاریخ اقتنائها،
ب- اعادة دفع نصف الامتیاز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السیارة في اجل یزید عن سنتین (02) ویقل عن ثلاث (03) سنوات او یساویه،
ج- لا یعاد دفع اي مبلغ بعد ثلاث (03) سنوات.
غیر انه، في حالة وفاة المالك خلال المدة التي لا یجوز فیها التنازل المشروط عن السیارة والمذكورة اعلاه، یمكن ان تكون السیارات المشار الیها اعلاه، محل ارث او تنازل بعد الارث بدون دفع للرسوم.
لا یحتج بشرط خمس (05) سنوات المشار اليه في احكام الفقرتین 1 و3 من هذه المادة بعد حادث او بسبب اخر، بعد اثبات عدم صلاحیة السیارة من طرف المصالح التقنیة المختصة.
7 - السیارات المهیاة خصیصا، ذات اقدیمة اقصاها ثلاث (03 ) سنوات وذات قوة لا تفوق سعة اسطواناتها 2000 سم3 بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد شرارة (بنزین) و 2500 سم3 النسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وایقاد بمكبس(دیزال)، المقتناة كل خمس (05) سنوات من طرف اشخاص مدنیین مصابین بالشلل او بترت اطرافهم السفلى، وكذا المعوقین حركیا الحائزین على رخصة سیاقة من صنف "و" ومهما كان الطرف او الاطراف المعوقة.
8- المقاعد المتحركة، والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزین، بما فیها تلك المجهزة بمحرك او الیات اخرى للدفع (رقم 13-87 من التعریفة الجمركیة) والدرجات الناریة والدراجات ذات محرك اضافي، المهیاة خصیصا للعاجزین (رقم 90-00- 12-87 من التعریفة الجمركیة).
9) المواد والخدمات وكذا الاشغال المقتناة او المحققة في اطار ممارسة نشاطات المحروقات بموجب التشريع المتعلق بها، والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها،
يستوجب توجيه هذه المواد والخدمات وكذا الاشغال، بصورة حصرية، للاستعمال في اطار ممارسة النشاطات المذكورة اعلاه.
10- بغض النظر عن كل حكم تشریعي مخالف، العملیات المحققة من طرف بنك الجزائر و المرتبطة مباشرة بمهمته في اصدار النقود و كذا المهام التي یختص بها. تحدد هذه العملیات، عند الحاجة، عن طریق التنظیم.
11) عمليات التبرع الممنوحة لفائدة :
- الهلال الاحمر الجزائري والجمعيات او الهيئات ذات الطابع الانساني، اذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين او المحتاجين او لفئة اخرى من الاشخاص الذين يستحقون المساعدة او المستعملة لغايات انسانية اخرى،
- الهيئات والمؤسسات العمومية.
تستفيد كذلك من هذا الاعفاء، المواد المقتناة من طرف الهلال الاحمر الجزائري والجمعيات او مصالح الخدمات ذات الطابع الانساني، اذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين او المحتاجين او لفئة اخرى من الاشخاص الذين يستحقون المساعدة او المستعملة لغايات انسانية اخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم.
12- التظاهرات الریاضیة او الثقافیة او الفنیة، وبصفة عامة كل الحفلات المنظمة في اطار الحركات الوطنیة او الدولیة للتعاون.
یمنح الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة بموجب قرار یصدره المدیر العام للضرائب.
13- مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل:
- عمليات اقتناء الاراضي الموجهة للدول الاجنبية لبناء مقرات لممثلياتها الدبلوماسية او القنصلية،
- عملیات الاشغال العقاریة اواداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة والمیاه والغاز والكهرباء و تاجیر المحلات المؤثثة او غیر المؤثثة، وكذا الخدمات المتعلقة بالتامين والصيانة واصلاح السيارات الموجهة للاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسیة او القنصلیة والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المعتمدة بالجزائر.
- مصاریف الاستقبال والحفلات التي تنظمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر، بمناسبة الاحتفال باعیادها الوطنیة.
- عمليات اداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والغاز والكهرباء الموجهة للاستعمال الشخصي لاعوان البعثات الدبلوماسية او القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المعتمدة بالجزائر ،
- المنتجات ، بما فيها الوقود ، المقتناة محليا من اجل الاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية او القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المستفيدة من النظام الدبلوماسي ، والموجهة للاستعمال الشخصي لاعوانها الدبلوماسيين او القنصليين ،
- اداء الخدمات والاقتناء المحلي المنجز من طرف المنظمات الدولية ، الموجهة او المستعملة لغايات انسانية .
تحدد كيفيات منح هذا الاعفاء وكذا الحد الادني لمبلغ عمليات الاشغال العقارية والعتبة التي يتم على اساسها منح الاعفاء عن الخدمات والمنتجات المقتناة والموجهة للاستخدام الرسمي او الشخصي ، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية وبالمالية.
14- تسلیم المواد المخصصة لتموین السفن الوطنیة و الاجنبیة المجهزة للملاحة ما بین الموانئ الدولیة و طائرات شركات الملاحة الجویة التي تقوم برحلا ت على متن الخطوط الدولیة.
15- عقود تامین الاشخاص كما حددها التشریع المتعلق بالتامینات.
16- عملیات القروض البنكیة الممنوحة للعائلات من اجل اقتناء او بناء مساكن فردیة. كما تطبق احكام هذا البند على العمليات البنكية للصيرفة الاسلامية بصيغ "المرابحة" و "الاستصناع" و "الاجارة المنتهية بالتمليك".
17- ملغاة.
18- عملیات البیع المتعلقة بالجیوب الخاصة بامراض المعدة ذات التعریفة الجمركیة الفرعیة رقم 00- 90-21-90 .
19- عمليات اعادة التامين واعادة التامين التكافلي.
20 - عقود التامین المتعلقة باخطار الكوارث.
21 – الابل.
22 - الفوائد التاخیریة الناجمة عن تنفیذ صفقات عمومیة مرهونة لصالح صندوق ضمان الصفقات العمومیة.
23– عملیات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة في اطار عملیات القرض الایجاري وصيغة "الاجارة المنتهية بالتمليك".
24- الحصادات الدراسة المصنوعة في الجزائر.
25 الورق الموجه بصورة حصریة لعمیات انتاج و طبع الكتب طبقا للمواصفات المحددة في القرار المشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالثقافة.
26 عملیات الایداع و الانتاج و النشر الوطني للمؤلفات و الاعمال على الحامل الرقمي.
27 الجزء المتعلق بتسدید القروض في اطار عقود القروض العقاریة على المدى المتوسط و الطویل، بما فیها تلك المرتبطة بالقرض الایجاري العقاري. كما تطبق هذه الاحكام على العمليات البنكية للصيرفة الاسلامية بصيغتي "المرابحة" و "الاجارة المنتهية بالتمليك".
28 عملیات بیع الشعیر و الذرة المدرجة، على التوالي، في الوضعیات التعریفیة 0310 و 0510، و كذا المواد و المنتجات المدرجة في الوضعیات التعریفیة 0223 و 0323 و 0923، و الموجهة لاغذیة المواشي والدواجن.
كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة، اغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا.
تحدد كیفیات تطبیق هذ الفقرة، عند الحاجة، عن طریق التنظیم.
29- التنازل عن التحف الفنية او مجموعة التحف او التحف الاثرية ، ومخطوطات التراث الوطني لفائدة المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والارشيف .
تحدد قائمة التحف الفنية او مجموعة التحف او التحف الاثرية ، ومخطوطات التراث الوطني وكذا كيفيات منح الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة ، عن طريق التنظيم ،
(يقصد بهذا التنظيم المرسوم التنفيذي 22-372 في 27 اكتوبر 2022 يحدد كيفيات منح الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف او التحف الاثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والارشيف)
30- تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين او المتوجهين نحو الجنوب الكبير.
31) عمليات البيع المتعلقة بسمك البلطي المنتج محليا.
ب- العملیات التي تتم عند الاستیراد.