الغرفة الثانية

قرار رقم 009898

مجلس الدولة — الغرفة الثانية20/04/2004

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
009898
التاريخ
20/04/2004
الموضوع
الإجراءات التأديبية حقوق الدفاع
الوسوم:مجلس الدولةوظيفة عموميةالقسم الثاني

المبدأ القانوني

يعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع . ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية.

نص القرار

04

/

2004

ضد والي ولاية سكيكدة

عدم

احترام

الإجراءات التأديبية

.

الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل

القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل

حيث أنه يستفاد من دراسة أوراق الملف أن القرار المعاد قد بلغ للمستأنف

بتاريخ

17

/

07

/

2001

وبحسبه فإن

المستأنف قد تم توقيفه من العمل بقرار صادر

الموجودة بالملف أن المستأنف كان

02

ماي

1999

إلي غاية

31

1999

وهو اتخاذ قرار التوقيف

القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي

ضد الموظف أو العامل بصفة عامة أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية

.

وحيث إضافة إلي ذلك فإن المستأنف عليه قد أحال المستأنف علي لجنة التأديب المنعقدة بتاريخ

12

لكن المستأنف ينفي كونه تلقي استدعاء رسمي لمثوله

المرسل إلي المستأنف بتاريخ

08

القانوني والرسمي للمعني بالأمر

لابد أن يثبت بوصل استلام موقع عليه من طرف هذا الأخير أو بمحضر رسمي ممضي عليه من

الموجه للمعني بالأمر دون إثبات استلامه من طرف هذا

الأخير غير كافي لإثبات استدعائه بصفة قانونية وخاصة في المسائل التأديبية فإن استدعاء الموظف

المحال علي لجنة التأديب يعتبر إجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع وكان علي الإد

ارة

المستخدمة أن تتأكد من ذلك قبل اتخاذ العقوبة التأديبية المسلطة علي المعني

.

وحيث أنه ثابت من الملف أيضا أن المستأنف لما أشعر بقرار العزل المتخذ ضده والمبلغ له في

03

كان قد رفع طعنا ضد هذا القرار أمام اللجنة الولائية للطعن وذلك بتاريخ

06

جويلي

ة

كما هو ثابت من نسخة عريضته الموجهة إلي رئيس لجنة الطعن بالولاية المؤرخة في

05

1999

.

قرار رقم

009898

مؤرخ في

20

/

04

)

م

.

ع

(

ضد والي ولاية سكيكدة

موظف

–

عطلة سنوية

–

الإحالة علي لجنة التأديب

-

عدم

استدعاء

الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل

.

الاجتهاد

القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل

أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية

.

و عليه

حيث أنه يستفاد من دراسة أوراق الملف أن القرار المعاد قد بلغ للمستأنف

2001

فطعن فيه عن طريق

الاستئناف

بتاريخ

استوفي أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا

.

حيث أنه يتبين من ملف الدعوي أن

المستأنف قد تم توقيفه من العمل بقرار صادر

عن والي ولاية سكيكدة بتاريخ

31

ماي

1999

.

وحيث أنه ثابت من رخصة الإجازة المحررة في

28

أفريل

1999

الموجودة بالملف أن المستأنف كان

قد استفاد من عطلته السنوية لسنة

1999

بثلاثين يوم

ابتداء

من

02

أي معناه أنه كان لا زال في إجازة سنوية يوم

31

ماي

1999

يخالف قاعدة قانونية استقر عليها

الاجتهاد

القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي

ضد الموظف أو العامل بصفة عامة أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية

وحيث إضافة إلي ذلك فإن المستأنف عليه قد أحال المستأنف علي لجنة التأديب المنعقدة بتاريخ

من أجل الوقائع المنسوبة إليه

،

لكن المستأنف ينفي كونه تلقي استدعاء رسمي لمثوله

أمام اللجنة المذكورة للدفاع عن حقوقه

.

وحيث أن المستأنف عليه قدم في الملف نسخة من

الاستدعاء

المرسل إلي المستأنف بتاريخ

لمثوله أمام لجنة التأديب

،

لكن حيث أن

الاستدعاء

القانوني والرسمي للمعني بالأمر

لابد أن يثبت بوصل استلام موقع عليه من طرف هذا الأخير أو بمحضر رسمي ممضي عليه من

لمستأنف وتقديم نسخة من

الاستدعاء

الموجه للمعني بالأمر دون إثبات استلامه من طرف هذا

الأخير غير كافي لإثبات استدعائه بصفة قانونية وخاصة في المسائل التأديبية فإن استدعاء الموظف

المحال علي لجنة التأديب يعتبر إجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع وكان علي الإد

المستخدمة أن تتأكد من ذلك قبل اتخاذ العقوبة التأديبية المسلطة علي المعني

وحيث أنه ثابت من الملف أيضا أن المستأنف لما أشعر بقرار العزل المتخذ ضده والمبلغ له في

كان قد رفع طعنا ضد هذا القرار أمام اللجنة الولائية للطعن وذلك بتاريخ

كما هو ثابت من نسخة عريضته الموجهة إلي رئيس لجنة الطعن بالولاية المؤرخة في

والمؤشر عليها من طرف كتابة اللجنة في

06

جويلية

1999

الموضوع

:

موظف

المبدأ

:

يعتبر

استدعاء

ضمن حقوق الدفاع

.

ما

استقر علي

ه

الاجتهاد

أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية

في ال

شكل

:

حيث أنه يستفاد من دراسة أوراق الملف أن القرار المعاد قد بلغ للمستأنف

بتاريخ

21

/

06

/

2001

الاستئناف

استوفي أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا

في الموضوع

:

حيث أنه يتبين من ملف الدعوي أن

عن والي ولاية سكيكدة بتاريخ

وحيث أنه ثابت من رخصة الإجازة المحررة في

قد استفاد من عطلته السنوية لسنة

ماي

1999

أي معناه أنه كان لا زال في إجازة سنوية يوم

وهذا ما

يخالف قاعدة قانونية استقر عليها

ضد الموظف أو العامل بصفة عامة أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية

وحيث إضافة إلي ذلك فإن المستأنف عليه قد أحال المستأنف علي لجنة التأديب المنعقدة بتاريخ

جوان

1999

من أجل الوقائع المنسوبة إليه

أمام اللجنة المذكورة للدفاع عن حقوقه

وحيث أن المستأنف عليه قدم في الملف نسخة من

جوان

1999

لمثوله أمام لجنة التأديب

لابد أن يثبت بوصل استلام موقع عليه من طرف هذا الأخير أو بمحضر رسمي ممضي عليه من

طرف ا

لمستأنف وتقديم نسخة من

الأخير غير كافي لإثبات استدعائه بصفة قانونية وخاصة في المسائل التأديبية فإن استدعاء الموظف

المحال علي لجنة التأديب يعتبر إجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع وكان علي الإد

المستخدمة أن تتأكد من ذلك قبل اتخاذ العقوبة التأديبية المسلطة علي المعني

وحيث أنه ثابت من الملف أيضا أن المستأنف لما أشعر بقرار العزل المتخذ ضده والمبلغ له في

جويلية

1999

كان قد رفع طعنا ضد هذا القرار أمام اللجنة الولائية للطعن وذلك بتاريخ

1999

كما هو ثابت من نسخة عريضته الموجهة إلي رئيس لجنة الطعن بالولاية المؤرخة في

جويلية

1999

والمؤشر عليها من طرف كتابة اللجنة في

وحيث أن المستأنف عليه قد أجاب المستأنف برسالة مؤرخة في

30

أكتوبر

1999

يشعره فيها أن

لجنة الطعن بالولاية قد

درست ملف طعنه في جلستها المنعقدة بتاريخ

18

أكتوبر

1999

وقد قررت

تأجيل البث في موضوع الطعن إلي غاية الفصل في القضية نهائيا من طرف العدالة

.

وحيث أنه بعد الإطلاع علي نسخة من الشكوي المقدمة من طرف مديرية أملاك الدولة بولاية سكيكدة

ضد المستأنف إلي السيد وكيل ال

جمهورية لدي محكمة سكيكدة بتاريخ

12

سبتمبر

1997

لم تكن لها

أية نتيجة

،

وأن تقديم شكوي إلي النيابة غير كافي لإثبات متابعة جزائية ضد المستأنف لأن النيابة

العامة وحدها لها السلطة والصلاحيات لتحريك الدعوي العمومية وهذا غير ثابت في الملف

.

وحيث أنه طبقا لأحكام ال

مادة

25

فقرتها

2

من المرسوم رقم

84

10

المؤرخ في

14

جانفي

1984

فإن

الطعن المرفوع من طرف المستأنف ضد قرار لجنة التأديب في الآجال القانونية يوقف تنفيذ العقوبة

المسلطة علي المعني

.

وحيث أن المستأنف عليه قد نفذ عقوبة العزل علي المستأنف بتاريخ

27

جويلية

1999

بينما هذا

الأخير كان قد سجل طعنا ضد قرار العزل أمام لجنة الولاية للطعن بتاريخ

06

جويلية

1999

وبالتالي

كان علي المستأنف

عليه

أن ينتظر الفصل النهائي من قبل لجنة الطعن بالولاية

لاتخاذ

القرار

المناسب المطابق لقرار لجنة الطعن ولما المستأنف عليه نفذ قرار العزل علي المستأنف قبل الفصل

في الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن بالولاية يكون قد خالف أحكام المادة

25

من المرسوم رقم

84

10

المؤرخ في

14

جانفي

1984

مما يستوجب إلغاء قرار العزل المطعون فيه

لعدم شرعيته

.

وحيث أنه بعد إلغاء مقرر العزل ترجع وضعية المستأنف علي الحالة التي كانت عليها قبل صدور

وتنفيذ مقرر العزل

،

ومادام أن علاقة العمل بقيت قائمة بين الطرفين فيتعين

الاستجابة

للمستأنف في

طلبه المتعلق بالرجوع إلي منصب عمله

.

وحيث أن طلب المستأنف في

التعويض يعتبر سابق لأوانه مادام أن المعني لم يفصل في قضيته

التأديبية من طرف لجنة الطعن بالولاية وتسوية وضعيته الإدارية لم تكن بصفة قانونية حتي الفصل

في الطعن الذي رفعه ضد مقرر اللجنة التأديبية المؤرخ في

12

جوان

1999

والذي لم تفصل فيه

لجنة الطعن بالولاية بعد

.

وحيث أن قضاة الدرجة الأولي لما اعتبروا الوقائع ثابتة في حق المستأنف اعتمادا علي مقرر لجنة

التأديب دون مراعاة أحكام المادة

25

من المرسوم رقم

84

10

المؤرخ في

14

جانفي

1984

ودون

التأكد من صحة استدعاء المستأنف بصفة قانونية أمام لجنة التأديب يكونوا قد أخطأوا ف

ي تطبيق

ا

لقانون مما يعرض قرارهم للإلغاء

.

وحيث أن المصاريف القضائية تبقي علي عاتق الخزينة العامة

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

ع

ل

نيا، حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

بقبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المطعون فيه

بال إستئنا

ف

الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء

قسنطينة في

31

مارس

2001

وفصلا من جديد التصريح بإبطال مقرر العزل المؤرخ

في

27

جوي

لي

ة

1999

وإلزام المستأنف عليه بإعادة إدماج المستأنف في منصب عمله الأصلي أو في

منصب مماثل ورفض باقي الطلبات علي الحال

.

و الم

صاريف القضائية علي عاتق الخزينة العامة

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعق دة بت اريخ

:

العش رون م ن شه ر أفري ل

م ن س نة ألفي ن وأربع ة م ن قب ل الغرف ة الثاني ة القس م الث اني بمجل س الدول ة المش كلة م ن السي دة

والسادة

:

محدادي مبروك

بوعروج فريدة

عبد المالك عبد النور

عدة جلول أمحمد

الرئيس المقرر

رئيسة قسم

رئيس قسم

مستشار الدولة

بحضور السيد بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة وبمساعدة الآنسة نوري نسيبة أمينة الضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

05

لسنة

2004

، ص

143

.