المادة 1
لا يجوز دفن الموتى في المساجد والكنائس
والمعابد والكنائس اليهودية وبصفة عامة في كل بناية مقفلة
او مغلوقة يجتمع فيها المواطنون لتادية عباداتهم وكذلك داخل
المدن والقرى .
امر 75-79 يتعلق بدفن الموتى
لا يجوز دفن الموتى في المساجد والكنائس
والمعابد والكنائس اليهودية وبصفة عامة في كل بناية مقفلة
او مغلوقة يجتمع فيها المواطنون لتادية عباداتهم وكذلك داخل
المدن والقرى .
تخصص خارج هذه المدن والقرى، على بعد يقدر
من قبل السلطات البلدية بدون ان يقل عن خمسة وثلاثين مترا،
ارض معدة خصيصا لدفن الموتى .
لا يجوز بناء مساكن وحفر ابار على بعد يقل عن
خمسة وثلاثين مترا من المقابر .
يجوز بصفة استثنائية بعد اخذ راى وزارة الصحة
العمومية والسكان حتما، وخلافا لاحكام المادتين 1 و 2 اعلاه
القيام بما ياتي عندما تقتضي الضرورة ذلك وفي حالة ما اذا كانت
المدن والقرى مزودة بالماء العذب تحت الضغط تمول كل
المساكن الواقعة على بعد يقل عن خمسة وثلاثين مترا من
المقبرة .
(1) تخفيض او الغاء هذه المسافة، من اجل توسيع المقابر
الواقعة على حافة محيط المدن والقرى وذلك بموجب
قرار من الوالى يصدر بناء على اقتراح رئيس المجلس
الشعبي البلدى .
(2) تخفيض هذه المسافة لتوسيع المقابر الواقعة داخا
محيط هذه المدن والقرى اذا كان لا يوجد بها اي قطعة
ارض اخرى لهذا الغرض وذلك بموجب قرار من وزير
الداخلية يصدر بناء على اقتراح من الوالى بعد اخذ راى
اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية
الجزائر (الكوميدور) بالنسبة للجزائر الكبرى والمصلحة
المكلفة بالعمران بالنسبة للمدن والقرى الاخرى .
ولا يمكن ان يتم الدفن في الاراضي المخصصة حديثا لتوسيع
المقابر الا بصفة مؤقتة ولمدة يحددها القرار المرخص
بالتوسيع .
تحاط الاراضي بسور ذي علو يبلغ مترين على الاقل
ويجب ان تحاط هذه الاراضي حتما في القرى في حالة انعدام
السور باي عائق اخر يمنع الدخول .
يكون كل دفن في حفرة منعزلة، ويكون لكل حفرة
(قبر) تفتح مترا و 5 ديسمتر الى مترين عمقا في ثمانية ديسمتر
عرضا ثم تملا بتراب مدعوك .
تبعد القبور عن بعضها بثلاثة الى اربعة ديسمتر في
الجوانب وبثلاث الى خمسة ديسمتر ناحية الراس والقدمين.
لا يجوز فتح القبور لدفون جديدة الا من خمس
سنوات لخمس سنوات اخرى وذلك قصد تجنب الخطر الذى
ينجر عن فتح القبور في اجال متقاربة وبناء على هذا فان الاراضي
المعدة لتكون محلا للدفن يجب ان تكون اكثر اتساعا بخمس
مرات من المساحة اللازمة لايداع العدد المقدر من الموتى الذى
يمكن دفنهم كل سنة .
المقابر الجديدة
ان المدن والقرى التي سيتحتم عليها بموجب المادتين
1 و 2 من الباب الاول او بموجب تصريح بالمنفعة العمومية ان
تترك المقبرات الموجودة حاليا واكتساب اخرى خارج محيط
سكناها، يمكن ان تخصص لها البلدية الاراضي الضرورية لها.
يتم تحويل المقبرة بموجب قرار من الوالى بعد
استطلاع راى المجلس الشعبي البلدى .
ويحدد الوالى ايضا الموقع الجديد للمقبرة بناء على راى
المجلس الشعبي البلدى وبعد التحقيق في النفع والضرر .
تغلق المقابر الموجودة فور امكانية الدفن في
الاماكن الجديدة وتبقى المقابر القديمة على حالها بدون
استعمالها خلال خمس سنوات الا اذا امر بعكس ذلك .
التنازل عن قطع الاراضي داخل المقابر
يمكن التنازل عن قطع الاراضي اذا كان اتساع
الاماكن المخصصة للدفن تسمح بذلك، الى من يريدون ان
يمتلكوا مكانا معينا على حدة قصد دفن موتاهم، هم واولياؤهم
وورثتهم وان يبنوا حسب دينهم ومعتقداتهم، سراديب او
نصبا تذكارية او قبورا .
تقسم التنازلات عن قطع الاراضي في المقابر
البلدية قصد تاسيس مدافن خاصة الى قسمين :
(1) تنازلات ثلاثينية ،
(2) تنازلات مؤقتة .
لا يتم اي تنازل الا بدفع مبلغ من المال الى البلدية .
وتجدد التنازلات الثلاثينية بدون انقطاع عند نهاية كل
فترة ثلاثين سنة وذلك مقابل اتاوة تناسب السعر السائد
انذاك .
وفى حالة عدم دفع هذه الاتاوة فان قطعة الارض المتنازل
عنها تعود للبلدية، ولكن لا يمكن لهذه الاخيرة ان تسترجعها
فعلا الا بعد سنتين كاملتين بعد انقضاء فترة التنازل، وخلال
فترة العامين هذه يمكن للمتنازل لهم او لذويهم ان يستعملوا
حقهم في التجديد .
وتتم التنازلات المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما على الاكثر ولا
يمكن ان تجدد .
يجب ان تمنح المساحات اللازمة للفصل والمرور
الواقعين حول الاراضي المتنازل عنها من قبل البلدية .
ان المتنازل لهم او لذويهم الحق، في حالة تحويل
المقبرة الى مكان اخر، في الحصول على مكان مساو في المساحة
التي تم التنازل عنها لفائدتهم، في المقبرة الجديدة، ويكون نقل
البقايا المدفونة على نفقة البلدية .
تقترح المجالس الشعبية البلدية على الولاة
تعريفات التنازلات عن قطع الاراضي في المقابر من اجل
المصادقة عليها بقرارات .
ويخصص مقابل التنازل لميزانية البلدية .
يمكن ان يدفن كل شخص في ملكه، شريطة ان
تقع هذه الملكية خارج المدن او القرى وعلى المسافة المحددة .
يكون لكل دين، في المدن والقرى التي تعددت
فيها الاديان مكان خاص للدفن، وفى حالة وجود مقبرة واحدة
فان هذه تقسم بواسطة اسوار الى اجزاء بقدر ما يوجد من اديان
مختلفة، مع باب خاص لكل جزء ومناسبة هذه المساحة كل منها
لعدد السكان التابعين لكل من تلك الاديان .
شرطة اماكن الدفن
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى بحفظ النظام
اثناء الجنازات وفى المقابر وذلك تطبيقا لاحكام المادة 237 من
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه
الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18
يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .
وبرسم ذلك يكلف بالمحافظة على تنفيذ القوانين والتنظيمات
التي تمنع نبش القبور واخراج الجثث منها بدون ترخيص
ومنع وقوع اي فوضى ومخالفة النظام في اماكن الدفن وكذلك
السهر على الا يقع اى عمل مخالف للاحترام اللائق لاعتبار
الموتى .
الحفلات الدينية
يستمر العمل بالحفلات الدينية حسب مختلف
الاديان وللعائلات الحرية في تسديد النفقات كلا حسب وسائلها
واستطاعتها .
اذا رفض ممثل الدين باي سبب كان تقديم خدماته
من اجل دفن ميت فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يعين ذا
اقتضى الامر رجلا اخر من نفس الدين ليحل محله، وعليه في
كل الحالات ان يطبق احكام المادة 237 من القانون البلدي .
تنظم الطريقة الملائمة لنقل الموتى حسب كل
بلدة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الوالي.
يجوز انتداب محافظي الشرطة فقط والحراس
الريفيون في البلديات التي لا توجد فيها الشرطة، من قبل
السلطة المختصة، لحضور عمليات اخراج الموتى من القبور
واعادة دفنها ونقل الجثث وذلك لضمان تنفيذ اجراءات الامن
المقررة بموجب القوانين والتنظيمات .
ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في مكافات تحدد من قبل رئيس
المجلس الشعبي البلدي الا في العمليات التي تكون عملا من
اعمال التحقيق الجنائي وفى العمليات المتممة على نفقة وزارة
الدفاع الوطني من اجل نقل جثث الجنود والبحارة المتوفين اثناء
اداء مهامهم، وستحدد كيفية الحصول على المكافات بموجب
مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية .
تحدد نصوص لاحقة اذا اقتضى الامر، كيفيات
تطبيق هذا الامر الذى يسرى مفعوله ستة اشهر بعد
نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية .
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15
ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.
قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).