امر 75-78 يتعلق بالجنازات

امر 75-78 يتعلق بالجنازات

أمرساري المفعولسنة 1975
المجال القانوني
الصحة والبيئة
عدد المواد
⁦5⁩ مواد
رقم النص
75-78

المادة 1

تطبق كل الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحفلات الماتم مهما كان طابع الجنازات .

المادة 2

يحدد مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية، الشروط المطبقة على مختلف انواع الدفن (الجنازة). وكل مخالفة لاحكام هذا التنظيم يترتب عنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الامر .

المادة 3

يبت القاضي المختص بمكان الدفن، في حالة نزاع فيما يخص شروط الجنازة في نفس اليوم، حول مقال الطرف المستعجل .

ويبلغ قرار القاضي الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يكلف بالتنفيذ .

لم يوضع اي تقييد بموجب هذا الامر لاختصاصات رؤساء المجالس الشعبية البلدية ولا سيما المخولة لهم بموجب المادة 237، المقطع 8 من الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .

المادة 4

كل شخص اضفى على الجنازة طابعا مخالفا لحكم القضاء، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 44 من قانون العقوبات .

المادة 5

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 .

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية
القضاء الكامل

دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الثانية
بطلان الإجراءات الضريبية

يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.

قرارات مختارة· 1998/07/27
قرار إداري منعدم

قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).