المادة 1
يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الامر، صناعة العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة كما هي محددة و مصنفة في المواد 2 و 3 و 4 ادناه، كما يحظر استيراد ذلك و تصديره، و المتاجرة به و اقتناؤه و حيازته، و حمله، و نقله.
امر 06-97 يتعلق بالعتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة
معدل ومتمم بالقانون 17-06
يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الامر، صناعة العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة كما هي محددة و مصنفة في المواد 2 و 3 و 4 ادناه، كما يحظر استيراد ذلك و تصديره، و المتاجرة به و اقتناؤه و حيازته، و حمله، و نقله.
يصنف العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة و كذا العناصر المذكورة في هذا الامر في ثمانية (8) اصناف كما هو مبين في المادتين 3 و 4 ادناه.
يعتبر عتاد حربيا و يصنف هذا الشكل، كل الاسلحة و عناصر الاسلحة و الذخيرة و عناصر الذخيرة و كذا كل الوسائل المادية المعدة لذلك و/او الموجهة للحرب البرية او الجوية او البحرية.
يعتبر عتادا حربيا كل سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة " عتادا حربيا "، و كذا كل الذخيرة التي يمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربيا.
يصنف العتاد الحربي في الاصناف 1 و 2 و 3 الاتية:
الصنف الاول: الاسلحة النارية و ذخيرتها و كل الاسلحة المعدة لذلك و/او الموجهة للحرب البرية او الجوية او البحرية.
الصنف الثاني: العتاد الموجه لحمل و استعمال الاسلحة النارية في القتال من الصنف الاول و بعض العتاد و تجهيزات الملاحة و الكشف و المواصلات.
الصنف الثالث: مواد الحماية من غازات القتال و الاشاعات الصادرة عن الاسلحة و الذخيرة من الصنف الاول.
تصنف الاسلحة و عناصرها و الذخيرة و عناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الاصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الاتية:
الصنف الرابع: الاسلحة النارية الدفاعية و ذخيرتها و كذا العتاد و تجهيزات الحماية من الرصاص.
الصنف الخامس: اسلحة الصيد و ذخيرتها.
الصنف السادس: السلاح الابيض.
الصنف السابع: اسلحة الرماية و الاسواق و المعارض و ذخيرتها.
الصنف الثامن: الاسلحة و الذخيرة التاريخية و الاسلحة المستعملة في مجموعة نماذج.
تحدد عن طريق التنظيم مختلف انواع العتاد الحربي و الاسلحة و عناصرها، و الذخيرة التي تدخل ضمن كل صنف من الاصناف المحددة في المادتين 3 و 4 اعلاه.
تحدد وزارة الدفاع الوطني، دون سواها في حالة الشك الصنف الذي يجب ان يرتب فيه بعض العتاد او بعض الصناعات.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الحظر و رفع الحظر عن الصناعة و الاستيراد
و التصدير و التجارة و الاقتناء و الحيازة
و الحمل و النقل
### الفصل الاول
الصناعة الاستيراد التصدير التجارة
تحظر صناعة الاسلحة و الذخيرة المنتمين 1 و 2 و 3 كما يحظر تصديرها و استيرادها و المتجارة بها.
تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، احتكار و مراقبة صناعة و استيراد و تصدير الاسلحة و الذخيرة المنتمية للاصناف 1 و 2 و 3.
غير انه يمكن وزارة الدفاع ان ترخص بصناعة بعض الاسلحة و الذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة و استيرادها و تصديرها.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
تحظر صناعة و استيراد و تصدير و تجارة الاسلحة و الذخيرة المنتمية للاصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الا اذا منحت السلطة المؤهلة قانونا ترخيصا بذلك.
تحدد كفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
الاقتناء - الحيازة
يحظر اقتناء و حيازة العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 اعلاه.
استثناء من الحظر المذكور في المادة 10 اعلاه، يمكن ان يرخص، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، اقتناء و حيازة بعض العتاد المعتبر او غير المعتبر عتادا حربيا بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الامر.
يرخص بقوة القانون للادارات العمومية المكلفة بمهمة امنية اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
يمكن ان يرخص للادارات العمومية التي يتعرض اعوانها الى اخطار الاعتداءات اثناء ممارسة وظائفهم، اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة المذكورة في المادة 3 و 4 اعلاه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
يمكن ان يرخص لشركات الحراسة و نقل الاموال و المواد الحساسة، و كذا للمؤسسات و الشركات العمومية و الخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكات و/او امن الاشخاص التابعين لها، اقتناء و حيازة الاسلحة والذخيرة التابعة لبعض الاصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
يمكن ان يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانونا و المعتمدة، اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة من الاصناف 1 و 4 و 6 و 7 ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن ان يرخص للاشخاص الطبيعيين، اما بقوة القانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية او المهنية، و اما بسبب الظروف الخاصة، اقتناء و حيازة بعض الاسلحة و الذخيرة من الاصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
لا يستفيد من احكام الفقرة السابقة كل من:
### الفصل الثالث
الحمل - النقل
يحظر حمل و نقل العتاد الحربي، و الاسلحة و الذخيرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 المذكورتين اعلاه.
استثناء للحضر موضوع المادة 17 اعلاه، يمكن ان يرخص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل و نقل بعض العتاد المعتبر او غير المعتبر كعتاد حربي بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الامر.
يمكن الترخيص للاشخاص الطبيعيين او المعنويين بنقل العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة التي يرخص باقتنائها و حيازتها ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يرخص بقوة القانون للضباط او ضباط الصف و جنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي، ما داموا يمارسون نشاطهم الوظيفي، بحمل الاسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون اليه، و ذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.
يرخص بقوة القانون لموظفي و اعوان الادارات العمومية المكلفة بمصلحة امنية بصفتهم هذه اثناء تادية وظائفهم او بمناسبتها، بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون اليه ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.
يمكن الترخيص لموظفي و اعوان الادارات العمومية المشار اليها في المادة 13 اعلاه، اثناء تادية وظائفهم، بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة المشار اليها في المادتين 3 و 4 اعلاه، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن الترخيص لموظفي مؤسسات الحراسة و نقل الاموال و المواد الحساسة، و كذا المستخدمين المكلفين بحماية و امن المؤسسات و الشركات المشار اليها في المادة 14 اعلاه، بحمل الاسلحة و الذخيرة المنتمية لبعض الاصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
يمكن الترخيص لاعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر و الاشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة خارج المباني الدبلوماسية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن الترخيص ايضا للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في المادة 16 اعلاه، بحمل بعض الاسلحة و الذخيرة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
احكام عامة
احكام جزائية
الصناعة - الاستراد - التصدير- التجارة
### الفصل الاول
يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع العتاد الحربي المشار اليه في الاصناف 1 و 2 و 3 او استورده او صدره او تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
كل من صنع او استورد او صدر او تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة و كذا العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 000.000.5دج.
كل من صنع او استورد او صدر او تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة المنتمية للصنف 5 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج الى 3.000.000 دج.
كل من قام بصنع سلاح او ذخيرة من الصنف 5 للاستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) و بغرامة مالية من 50.000 دج الى 200.000 دج.
كل من صنع او استورد او صدر او تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة المنتمية للاصناف 6 و 7 و 8، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية من 200.000 دج الى 500.000 د ج.
### الفصل الثاني
الاقتناء - الحيازة
كل من اقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، عتادا حربيا من الاصناف 1 و 2 و3 يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
كل من اقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الاسلحة و الذخيرة و العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 د ج الي 1.000.000 د ج
كل من اقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، اسلحة و ذخيرة من الصنف 5، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 200.000 دج.
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز مخزنا للعتاد الحربي او الاسلحة او الذخيرة او العتاد و التجهيزات المنتمية للاصناف 1، 2، 3، 4 و 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
كل من حاز مخزنا للاسلحة من الصنف 6 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
### الفصل الثالث
الحمل – النقل
كل من حمل او نقل عتادا حربيا و اسلحة و ذخيرة من الاصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 د ج.
كل من حمل او نقل اسلحة او ذخيرة او عتادا و تجهيزات من الصنف4، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 الى 2.000.000 دج.
كل من حمل او نقل اسلحة او ذخيرة من الصنف 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
كل من حمل او نقل سلاحا او عدة اسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) و بغرامة من 5000 دج الى 20.000 دج.
كل من حمل او نقل سلاحا او عدة اسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) و بغرامة من 2000 دج الى 10.000 دج.
### الفصل الرابع
مخالفات خاصة
كل من تخلى عمدا عن سلاحه او ذخيرته او كليهما لفائدة شخص اخر بدون سبب شرعي، يعاقب بنفس العقوبة المقررة، حسب الحالة، للشخص الذي حاز او حمل او نقل سلاحا بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
كل خرق للاحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الامر يعاقب عليه بغرامة من 3000 دج الى 30.000 دج.
احكام خاصة
في حالة الادانة بسبب جناية او جنحة مقررة في هذا الامر، تقضى المحكمة بمصادرة الاشياء موضوع الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 اعلاه، تحجز و تصادر المحلات المستعملة للصناعة غير الشرعية للعتاد الحربي او الاسلحة و الذخيرة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
كما يحجز و يصادر:
تحجز و تصادر الوسائل المستعملة لنقل العتاد الحربي، و الاسلحة و الذخيرة بدون ترخيص، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
تحجز و تصادر الاملاك المنقولة و العقارية التي ساهمت في حيازة العتاد الحربي، و الاسلحة و الذخيرة، بمفهوم المادتين 34 و 35 اعلاه، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
تحجز و تصادر الاملاك المنقولة و العقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة، في العتاد الحربي و الاسلحة و الذخيرة، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
تكون العقوبة المطبقة في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الامر كما ياتي:
-الاعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد،
-السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة،
-ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الاخرى.
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في هذا الامر كالجريمة المرتكبة·
العقوبة المقررة في هذا الامر غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الاتي:
عشرون (20) سنة سجنا مؤقتا، عندما تكون العقوبة المنطوق بها هي السجن المؤبد،
ثلثا (2/3) العقوبة المنطوق بها على الاقل في كل الحالات الاخرى.
ينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الامر، دون الاخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون، سواء كانوا فاعلين اصليين او شركاء، لارتكابهم جرائم اخرى.
و في حالة تعدد العقوبات، فان العقوبة الاشد وحدها هي التي تطبق.
فيما يخص الاسلحة و الذخيرة الموجودة بمحلات الصناع او التجار او لدى اشخاص يحوزونها، يرخص لوزير الداخلية، و في حالة الاستعجال للولاة شخصيا، باتخاد التدابير التي يرونها لازمة لصالح الامن العمومي.
احكام ختامية
تخضع المواد المتفجرة لاحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما.
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر.
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 .
اليمين زروال
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.
قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).