المادة 1
يحدد هذا القرار تعريفات رفع
السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة
الحجز ومصاريف حراستها.
(المحشر)قرار 10 أكتوبر سنة 1993 يحدد تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حرا
استُبدل بالقرار المؤرخ في 2 فيفري 2021 الذي يحدد تعريفات الحجز وحراسة المركبات
يحدد هذا القرار تعريفات رفع
السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة
الحجز ومصاريف حراستها.
مصاريف وضع السيارات في حظيرة
الحجز هي المصاريف الناجمة عن رفعها ونقلها. وتحدد
تعريفة وضع سيارات الشحن ذات الوزن الاجمالي
للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة اطنان ونصف
الطن ( 3,5 ) في حظيرة الحجز بثلاثمائة ( 300 )
دينار جزائري.
وتحدد التعريفة المطبقة على السيارات الخاصة او
التجارية التي يقل وزنها الاجمالي للحمولة عن ثلاثة
اطنان ونصف الطن ( 3,5 ) بمائتي ( 200 ) دينار
جزائري.
وتحدد تعريفات وضع السيارات الاخرى في
حظيرة الحجز بستين ( 60 ) دينارا جزائريا بالنسبة
للسيارات ذات محرك واربعين ( 40 ) دينارا جزائريا
للسيارات بدون محرك.
تقدر نفقات الحراسة في حظيرة
الحجز حسب مدة الايداع فيها وعلى اساس وحدات
قدرها اربع وعشرون ساعة.
يحدد سعر حراسة السيارات ذات الوزن الاجمالي
للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة اطنان ونصف
الطن بستين ( 60 ) دينارا جزائريا.
يحدد سعر حراسة السيارات الخاصة او التجارية
التي يقل وزنها الاجمالي للحمولة عن ثلاثة اطنان
ونصف الطن ( 3,5 ) باربعين ( 40 ) دينارا جزائريا.
ويحدد بالنسبة للسيارات الاخرى بعشرين ( 20 )
دينارا جزائريا.
تلغى احكام القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 والمذكور اعلاه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414
الموافق 10 اكتوبر سنة 1993.
وزير الداخلية وزير النقل
والجماعات المحلية محند ارزقي ايسلي
سليم سعدي
الوزير المنتدب للميزانية
علي براهيتي
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
الحجز هو إجراء مؤقت و تحفظي ، وإن دعوي رفع الحجز مباشرة أمام قاضي الموضوع دون مناقشة صحة فرض الضريبة يعد مخالف للقانون