(المحشر)قرار 10 أكتوبر سنة 1993 يحدد تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حرا

(المحشر)قرار 10 أكتوبر سنة 1993 يحدد تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حرا

نصمنسوخسنة 1993

استُبدل بالقرار المؤرخ في 2 فيفري 2021 الذي يحدد تعريفات الحجز وحراسة المركبات

المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦5⁩ مواد

المادة 1

يحدد هذا القرار تعريفات رفع

السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة

الحجز ومصاريف حراستها.

المادة 2

مصاريف وضع السيارات في حظيرة

الحجز هي المصاريف الناجمة عن رفعها ونقلها. وتحدد

تعريفة وضع سيارات الشحن ذات الوزن الاجمالي

للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة اطنان ونصف

الطن ( 3,5 ) في حظيرة الحجز بثلاثمائة ( 300 )

دينار جزائري.

وتحدد التعريفة المطبقة على السيارات الخاصة او

التجارية التي يقل وزنها الاجمالي للحمولة عن ثلاثة

اطنان ونصف الطن ( 3,5 ) بمائتي ( 200 ) دينار

جزائري.

وتحدد تعريفات وضع السيارات الاخرى في

حظيرة الحجز بستين ( 60 ) دينارا جزائريا بالنسبة

للسيارات ذات محرك واربعين ( 40 ) دينارا جزائريا

للسيارات بدون محرك.

المادة 3

تقدر نفقات الحراسة في حظيرة

الحجز حسب مدة الايداع فيها وعلى اساس وحدات

قدرها اربع وعشرون ساعة.

يحدد سعر حراسة السيارات ذات الوزن الاجمالي

للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة اطنان ونصف

الطن بستين ( 60 ) دينارا جزائريا.

يحدد سعر حراسة السيارات الخاصة او التجارية

التي يقل وزنها الاجمالي للحمولة عن ثلاثة اطنان

ونصف الطن ( 3,5 ) باربعين ( 40 ) دينارا جزائريا.

ويحدد بالنسبة للسيارات الاخرى بعشرين ( 20 )

دينارا جزائريا.

المادة 4

تلغى احكام القرار الوزاري المشترك

المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 والمذكور اعلاه.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414

الموافق 10 اكتوبر سنة 1993.

وزير الداخلية وزير النقل

والجماعات المحلية محند ارزقي ايسلي

سليم سعدي

الوزير المنتدب للميزانية

علي براهيتي

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩