المادة 1
يخضع جمع التبرعات لرخصة مسبقة،
.وذلك ضن الشروط المقررة بموجب المواد التالية
الامر 77-03 يتعلق بجمع التبرعات
ما زال النص القانوني المنظم لعمليات جمع التبرعات
يخضع جمع التبرعات لرخصة مسبقة،
.وذلك ضن الشروط المقررة بموجب المواد التالية
تسلم الرخصة من والى الوالية التي ينظم في نطاقها جمع التبرر, ومرن وريرر الداخليرة اذا جران جمرع التبرعرات
.يجرى في اقليم واليتين او عدة واليات
بيد انه تحدد بقرار مشترك صادر عن وري
ر الدا
خلية والورير المجلف بالش
ؤو
ن الدينية،
جيفيات تطبيق هذه المرادة فيمرا
.يخص لم وجمع التبرعات التى تنظم في المساجد او تحت رعاية الجمعيات الدينية
يجرب ان يوقرع طلرب التررخيص شخصران علرى االقرل يتمتعران برالحقو الوطنيرة والمدنيرة والعانليرة ويرذجران
اسميهما ولقبهم .ا وصفتهما وموطنهما
.ويذجر في الطلب نو, النشاط واسم الجمعية او المؤسسة التى ينظم التبر, لفاندتها
عندما ينظم التبر, لفاندة جمعية يسرى عليها االمر رقم77
-
73
المؤرخ فري71
شروال عرام7037
الموافرق
0
ديسمبر سنة7377 فينبغي
. ان يرفق طلب الترخيص بنسخة من قانونها االساسي وجذلك بنسخة من قرار الترخيص
تجون الرخصة المسلمة صالحة ليوم واحد فقط
يمنع لم وجمع التبرعات من المنارل
يجور لورير الداخلية او الوالي الذي اصدر.الرخصة ان يامر بالتحقيق في تسيير الهبات والمبالغ المجمعة
جل مخالفة الحجام هذا االمر يعاقب عنها بالحبس لمدة تترواح من شهر الى سنتين وبغرامرة مرن00333
الرى
030333
دينار جرانري او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المرادتين070
و073
.من قانون العقوبات
ينشر هذا االمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرانرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجرانر في اول ربيع االول عام7037
الموافق
73
فبراير سنة7377
.
هواري بومدين
المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.