المادة 2
ان االشخاص الذين ل.يس لهم لقب عائلي ، يحصلون عليه ضمن الشروط التالية
الامر 76-07 اختيار لقب للاشخاص الذين لا يملكون لقبا عائليا
أمر يتعلق باختيار لقب للأشخاص الذين لا يملكون لقبًا عائليًا
ان االشخاص الذين ل.يس لهم لقب عائلي ، يحصلون عليه ضمن الشروط التالية
يجب على كل شخص معنى ان يقدم عريضة الى وکيل الدولة التابع للمحكمة التي اعد في نطاق اختصاصها عقد
،ميالده
مع بيان اللقب العائلي الذي اختاره ، وان يرفق بها ملخصا من عقد ميالده او من الحكم الفردي او الجماعي المصرح
.بوالدته وذلك خالل االشهر الستة التالية لنشر هذا االمر و تحت طائلة غرامة قدرها مائتا دينار
ان منح لقب عائلي يصرح به قضائيا من وكيل الدولة الذي يحيل للمحكمة، بعد التحقيق، عريضة الطالب مع اوراق
.الملف
و تصدر المحكمة حكما في الدرجة.االخيرة حول منح اللقب المطلوب في اجل شهرين ابتداء من ايداع العريضة
تلصق فورا ثالث نسخ من الحكم بالمحكمة وبمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان والدة مقدم العريضة ولمكان اقامته
.وذلك بطلب من وكيل الدولة
يمكن للغير المعنيين ان يعارضوا في منح ا للقب المطلوب امام المحكمة الناظرة في عريضة الطالب في اجل ثالثة
.اشهر ابتداء من تاريخ اللصق
اذا لم ترفع معارضة او كان تقرر عدم قبول المعارضات المدلى بها فان للحكم بمنح اللقب العائلي كامل االثر
يكتب ، بناء على طلب وكيل الدولة، اللقب الذي رخص للطالب بحمله ، على عقد مياله وعلى عقد زواجه و على
.اوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و باوالده القصر
تعفى كل االوراق الخاصة بهذا االجراء وكذا نسخ االحكام وخالصات هذه االوراق من الطابع و تسجل مجانا
يجب على كل ماسكي سجالت الحا لة المدنية اال يكتبوا عالمة "بدون لقب عائلي" وال اي عالمة مماثلة عند تسليمهم
.نسخا مطابقة الوراق الحالة المدنية وذلك ابتداء من نشر هذا االمر
كما يجب اال يكتب مرة اخرى مثل هذه العالمات في سجالت الحالة المدنية عند تسجيل او تسجيل نسخ من عقود الميالد
وبطاقات ا.لهوية و جوازات السفر الخاصة باالشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي
،ان اوراق الحالة المدنية الخاصة باالشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي، التي تسلمها السلطات االدارية او القضائية
يجب ان تحتوي لزوما على نسب يرجع الى غاية الجد الب
تلغى كل االحكام
.المخالفة لهذا االمر
ينشر هذا االمر في االمر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في22
صفر عام4911
الموافق22
فبراير سنة4191
.
هواري بومدين
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .
من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري
منح صفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقييم العروض ، يعد خرقا للقانون مستوجبا تعويض من تم قبول عرضه سابقا
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، و الآمر بإرجاع البضاعة المحجوزة. لا يكتسي القرار الناطق بعدم القبول الحجية، لعدم فصله في الموضوع.
تتحمل البلدية التعويض عن الوعاء العقاري فقط و لا تتحمله عن السكن محل الهدم ، عند هدم السكن بناء علي قرار بلدي و استحواذ البلدية علي أرضيته في إطار نزع الملكية .