الامر 76-07 اختيار لقب للاشخاص الذين لا يملكون لقبا عائليا

الامر 76-07 اختيار لقب للاشخاص الذين لا يملكون لقبا عائليا

أمرساري المفعولسنة 1976

أمر يتعلق باختيار لقب للأشخاص الذين لا يملكون لقبًا عائليًا

المجال القانوني
القانون الإداري والوظيفة العمومية
عدد المواد
⁦12⁩ مادة
رقم النص
76-7

المادة 2

ان االشخاص الذين ل.يس لهم لقب عائلي ، يحصلون عليه ضمن الشروط التالية

المادة 3

يجب على كل شخص معنى ان يقدم عريضة الى وکيل الدولة التابع للمحكمة التي اعد في نطاق اختصاصها عقد

،ميالده

مع بيان اللقب العائلي الذي اختاره ، وان يرفق بها ملخصا من عقد ميالده او من الحكم الفردي او الجماعي المصرح

.بوالدته وذلك خالل االشهر الستة التالية لنشر هذا االمر و تحت طائلة غرامة قدرها مائتا دينار

المادة 4

ان منح لقب عائلي يصرح به قضائيا من وكيل الدولة الذي يحيل للمحكمة، بعد التحقيق، عريضة الطالب مع اوراق

.الملف

و تصدر المحكمة حكما في الدرجة.االخيرة حول منح اللقب المطلوب في اجل شهرين ابتداء من ايداع العريضة

المادة 5

تلصق فورا ثالث نسخ من الحكم بالمحكمة وبمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان والدة مقدم العريضة ولمكان اقامته

.وذلك بطلب من وكيل الدولة

المادة 7

يمكن للغير المعنيين ان يعارضوا في منح ا للقب المطلوب امام المحكمة الناظرة في عريضة الطالب في اجل ثالثة

.اشهر ابتداء من تاريخ اللصق

المادة 6

اذا لم ترفع معارضة او كان تقرر عدم قبول المعارضات المدلى بها فان للحكم بمنح اللقب العائلي كامل االثر

المادة 8

يكتب ، بناء على طلب وكيل الدولة، اللقب الذي رخص للطالب بحمله ، على عقد مياله وعلى عقد زواجه و على

.اوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و باوالده القصر

المادة 9

تعفى كل االوراق الخاصة بهذا االجراء وكذا نسخ االحكام وخالصات هذه االوراق من الطابع و تسجل مجانا

المادة 7

يجب على كل ماسكي سجالت الحا لة المدنية اال يكتبوا عالمة "بدون لقب عائلي" وال اي عالمة مماثلة عند تسليمهم

.نسخا مطابقة الوراق الحالة المدنية وذلك ابتداء من نشر هذا االمر

كما يجب اال يكتب مرة اخرى مثل هذه العالمات في سجالت الحالة المدنية عند تسجيل او تسجيل نسخ من عقود الميالد

وبطاقات ا.لهوية و جوازات السفر الخاصة باالشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي

المادة 0

،ان اوراق الحالة المدنية الخاصة باالشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي، التي تسلمها السلطات االدارية او القضائية

يجب ان تحتوي لزوما على نسب يرجع الى غاية الجد الب

المادة 2

تلغى كل االحكام

.المخالفة لهذا االمر

المادة 3

ينشر هذا االمر في االمر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر في22

صفر عام4911

الموافق22

فبراير سنة4191

.

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة
التمثيل الأجنبي أمام ج ق جزائرية

يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
نقل الملكية

من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري

الغرفة الأولي· 15/06/2004
التعويض عن تفويت الفرصة

منح صفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقييم العروض ، يعد خرقا للقانون مستوجبا تعويض من تم قبول عرضه سابقا

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثالثة· 24/02/2011
مسؤولية الإدارة

حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، و الآمر بإرجاع البضاعة المحجوزة. لا يكتسي القرار الناطق بعدم القبول الحجية، لعدم فصله في الموضوع.

الغرفة الثالثة· 28/04/2011
التعويض عن الهدم

تتحمل البلدية التعويض عن الوعاء العقاري فقط و لا تتحمله عن السكن محل الهدم ، عند هدم السكن بناء علي قرار بلدي و استحواذ البلدية علي أرضيته في إطار نزع الملكية .