ُ ُ ّ ُ نظام تأسيس الهيئات المصرفية وفق قواعد القانون رقم 10-33 المعدل بالقانون رقم 01-32 The Regulatory Framework Governing the Establishment of Banking Institutions in Accordance with the Provisions of Law No. 23-09, as Amended by Law No. 25-17 أحمد بولعراس 0*، زينب موس ى 2 0جامعة المجاهد عبد الحفيظ بوالصوف- ميلة، الجزاِئر، [email protected] https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-5440-6360 /) 3 جامعة المجاهد عبد الحفيظ بوالصوف- ميلة، الجزاِئر، [email protected] https://orcid.org/0009-0007-3728-8828/) تاريخ الإرسال: 2026/03/01 تاريخ القبول: 2026/05/01 تاريخ النشر: 2026/06/10 *********** ملخص: ُ ال يمكن أي مؤسسة مزاولة نشاط العمليات المصرفية دون الخضوع إلى شروط الدخول وشروط ُ ُ ّ ُ الممارسة المؤط رة بموجب أحكام القانون 90-22 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي المعدل بالقانون 71-22 المتعلق بقانون المالية السيما من ذلك أن تكون حصرا في شكل شركة مساهمة جزائرية الجنسية ّ أو لها فرع ممثل متواجد بالجزائر، باإلضافة إلى ذلك يتعين على المساهمين المؤسسين للبنك أو المؤسسة المالية وجوب أن يطلبوا بموجب ملف يحدده التنظيم يرسل إلى مجلس النقد والقرض من أجل ّ ّ الترخيص، ومن بعده طلب اعتماد المؤسسة المعنية كبنك أو مؤسسة مالية بموجب طلب آخر يقدم إلى ّ السيد محافظ بنك الجزائر قبل نشر مقرر الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ّ الديمقراطية الشعبية أين يمكن البنك أو المؤسسة المعنية رسميا القيام بالعمليات المصرفية. الكلمات المفتاحية: بنك ؛مؤسسة مالية؛ اعتماد؛ القانون النقدي والمصرفي ؛بنك الجزائر. Abstract: No institution shall carry out banking operations unless it complies with the provisions of Law No. 23-09 relating to the Monetary and Banking Law, as amended by Law No. 25-17 concerning the Finance Law. Banking activities shall be conducted exclusively in the form of a joint-stock company incorporated under Algerian law and possessing Algerian nationality, or through a duly established branch located in Algeria. The founding shareholders of a bank or financial institution shall submit an application file, as determined by regulation, to the Monetary and Credit Council for authorization. Following such authorization, a separate application for accreditation as a bank or financial institution shall be submitted to the Governor of the Bank of Algeria.
نظام تأسيس المؤسسات المصرفية وفق قواعد القانُون رقم 23-09 المُعدّل بالقانُون رقم 25-17
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
ملخص: لا يمكن أي مؤسسة مزاولة نشاط العمليات المصرفية دون الخضوع لشروط الدخول والممارسة المؤطر بموجب أحكام القانُون 23-09 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي المُعدّل بالقانُون 25-17 المتعلق بقانون المالية لاسيما من ذلك أن تكون حصرا في شكل شركة مساهمة جزائرية الجنسية أو لها فرع ممثل متواجد بالجزائر، بالإضافة إلى ذلك يتعيّن على المساهمين المؤسسين للبنك أو المؤسسة المالية وجوب أن يطلبوا بموجب ملف يحدده التنظيم يرسل إلى مجلس النقد والقرض من أجل الترخيص، ومن بعده طلب إعتماد المؤسسة المعنيّة كبنك أو مؤسسة مالية بموجب طلب آخر يقدّم إلى السيد محافظ بنك الجزائر قبل نشر مقرّر الإعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أين يمكن البنك أو المؤسسة المعنيّة رسميا القيام بالعمليات المصرفية. Abstract: No institution shall carry out banking operations unless it complies with the provisions of Law No. 23-09 relating to the Monetary and Banking Law, as amended by Law No. 25-17 concerning the Finance Law. Banking activities shall be conducted exclusively in the form of a joint-stock company incorporated under Algerian law and possessing Algerian nationality, or through a duly established branch located in Algeria. The founding shareholders of a bank or financial institution shall submit an application file, as determined by regulation, to the Monetary and Credit Council for authorization. Following such authorization, a separate application for accreditation as a bank or financial institution shall be submitted to the Governor of the Bank of Algeria. The accreditation decision shall be published in the Official Gazette of the People's Democratic Republic of Algeria. Banking operations may be commenced only upon such publication.
بولعراس, أحمد، "نظام تأسيس المؤسسات المصرفية وفق قواعد القانُون رقم 23-09 المُعدّل بالقانُون رقم 25-17"، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، مجلد 11، عدد 1، ص ص 130-144.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
15 صفحات مرقمةThe accreditation decision shall be published in the Official Gazette of the People's Democratic Republic of Algeria. Banking operations may be commenced only upon such publication. Key words: Bank; Financial Institution; Accreditation; Monetary and Banking Law; Bank of Algeria. * المؤلف المرسل
أخضع المشرع الجزائري مزاولة بعض ألانشطة الاقتصادية والتي من بينها المؤسسات المصرفية إلى وجوب توافر شروط وإجراءات خاصة، خروجا عن المبدأ العام المكفول دستورا الذي يفيد بضمان ممارسة التجارة والصناعة بكل حرية في إطار القانون 11، وإن كان لهذا الإستثناء حقيقة ما يبرره نظرا لحساسية القطاع المعني كونه يرتبط مباشرة بكل القطاعات الاقتصادية للدولة السيما منها الفالحي، الصناعي والتجاري ... إلخ، من خالل العمليات المصرفية ) تلقي الودائع، عمليات القرض ووضع وسائل الدفع في متناول الجمهور (التي أوكلها المشرع حصرا للمؤسسات المصرفية دون غيرها من المؤسسات أشخاصا طبيعية كانت أو معنوية، في المقابل فرض القانون السيما القانون 90-22 المعدل2رقابة صارمة على هذه المؤسسات خاصة في مرحلة تأسيسها كونها مرحلة مهمة في حياة البنك أو المؤسسة المالية من أجل تمكينها من إكتساب القدرة المطلوبة ملزاولة العمليات المصرفية، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يشكل خطرا على الإئتمان التجاري في هذا الإطار كمثال عن ذلك نستحضر قضية آل الخليفة-بنك الذي كاد أن يهوي بالقطاع وإن كان الزالت آثاره ظاهرة على القطاع لحد الساعة، فقد عمل المشرع الجزائري على سن منظومة مصرفية أكثر تشددا من سابقتها خاصة في المرحلة ألاولى من نشأة أي مؤسسة مصرفية مهما كانت طبيعتها، وعلى هذا ألاساس نتساءل عن ماهية الشروط وإلاجراءات المفروضة على هذا النوع من المؤسسات ؟ ولإلجابة عن هذه التساؤالت إنتهجنا المنهج الوصفي-التحليلي الذي تقتضيه دراستنا للموض وع، من :نيروحم مهأ ىلإ لاقلما اذه ميسقت للاخ ّ نتناول في ألاول منه الشروط العامة إلنشاء الهيئات المصرفية، أما الثاني فنحاول من خالله شرح الشروط الخاصة بإنشاء الهيئات المصرفية. 1 أنظر المادة رقم 61 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة .2929 2القانون رقم 90-22 الممض ي في 27 يونيو2922 ) ج. ر عدد 32 مؤرخة في 21 يونيو 2922 (، المعدل بالقانون رقم 71-22 ُ الممض ي في 273 ديسمبر 2922 ) ج. ر عدد 88 مؤرخة في 27 ديسمبر2922 ( المتضمن لقانون المالية .2922
ّ المبحث ألاول : الشروط العامة إلشنشا الهيئات المصرفية يتعين على كل شخص مهما تكن طبيعته يرغب في تأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو فرع لبنك أو ملؤسسة مالية أجنبية في الجزائر، أن يتوافر على جملة من الشروط : شكلية ) المطلب ألاول (، وأخرى موضوعية ) المطلب الثاشني (. ُ َ ُ المطلب ألاول: الشروط الشكلية إلشنشا المؤسسات المصرفية تعد المؤسسات المصرفية الإطار الطبيعي الذي تتركز فيه المدخرات الوطنية لكافة أطياف المجتمع، لتخرج منه بعد ذلك في شكل قروض تمول المشاريع الفالحية، الصناعية والتجارية، لذلك أوجب القانون أن تأخذ هذه المؤسسات شكال محددا من الشركات التجارية التي تتناسب والمهمة المنوطة بها)الفرع ألاول )، كما يمكن أن تأخذ المؤسسة المصرفية شكل التعاضدية إذا إقتنع مجلس النقد والقرض جدوى منها الفرع الثاشني. الفرع ألاول: وجوب أن تأخذ المؤسسة المصرفية شكل شركة المساهمة ورد هذا الشرط صراحة في متن نص المادة رقم 91 فقرة أولى من ألامر رقم 90-22 المعدل": يجب أن ُ تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات ذات أسهم ... ".1 وبهذا يكون القانون قد أقص ى الشخص الطبيعي وباقي الشركات التجارية والمدنية من أن تزاول نشاط العمليات المصرفية بإستثناء ش ركات المساهمة كأصل، ومبرر هذا التوجه واضح كون هذا النشاط يتطلب أموالا ضخمة من أجل تمويل النشاطات المصرفية خاصة عندما يتعلق ألامر بعملية القرض من أجل الدفع بالمشاريع، وحسنا ما فعل المشرع في هذا الإطار كون شركة المساهمة بصفتها النموذج ألامثل لشركات ألاموال2هي القادرة أكثر من غيرها من الشركات التجارية للقيام بهذا الدور. في هذا الإطار يخضع إنشاء البنك أو المؤسسة المالية لنفس شروط إنشاء عقد الشركة التجارية من عقد توثيقي مشهر ليس من أجل الإثبات فحسب وإنما كشرط أساس ي لصحة عقد الشركة3، هذه ألاخيرة التي يجب أيضا قيدها في المركز الوطني للسجل التجاري حتى تكتسب الشخصية المعنوية.4 ّ ُ ري. ِ ري في المواد من 202 إلى 172 من ألامر رقم 20-12 المتعلق بالقانون التجاري الجزائ ِ
2 محمد الكيالني، الشركات التجارية، دار الثقافة، الطبعة ألاولى، ألاردن، 2990، ص .07 3 محمد الفريد العريني، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2992، ص .29 4 عبد القادر البقيرات، محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري ) ألاعمال التجارية، نظرية التاجر، المحل التجاري، الشركات التجارية، الشيك (، حامعة الجزائر، كلية الحقوق، ص .88
الفرع الثاِشني: إشنشا البنك أو المؤسسة المالية في شكل تعاضدية كإستثنا يقصد بالتعاضدية في مفهوم المادة ألاولى من القانون رقم 97-91 المتعلق بتعاونيات الإدخار والقرض1 هي": التعاونية مؤسسة ذات هدف غير ربحي وتسير بحسب المبادئ التعاضدية ... التعاونية شركة ذات رأسمال متغير، تتمتع بالشخصية بالمعنوية ". ُ ّ وبالرجوع لنص المادة رقم 07 فقرة أولى من القانون 90-22 المعد ل فقد أجازت للمجلس النقدي في إمكانية دراسة ملفات مشاريع تعاضديات إنشاء بنوك أو مؤسسات مالية أو فرع لبنك أو ملؤسسة ِ والمصر ُ مالية تمهيدا للترخيص بها ملزاولة العمليات المصرفية، حيث جاء النص محررا كاآلتي": ... ويقدر المجلس جدوى إتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية "، وهذا كإستثناء عن المبدأ العام. ً وكمثال عن ذلك إعتمد بنك الجزائر ) البنك المركزي سابقا ( بناء على ترخيص مجلس النقد والقرض عدة تعاونيات تعاضدية 2منها على سبيل المثال " صندوق التعاون الفالحي " بصفتها مؤسسة مالية جزائري مؤهلة ملباشرة بعض العمليات المصرفية3، وهو مؤسسة تهدف إلى تحقيق كل عمليات الضمان الاجتماعي، التأمينات أ و التعويض على أساس روح التضامن دون تحقيق فوائد على حساب العمالء.4 ُ ُ ُ ُ المطلب الثاشني: الشروط الموضوعية إلشنشا البنوك والمؤسسات المالية أولى تشريع وتنظيم النقد والصرف أهمية لهذا الجانب بحيث فرض حدا أدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية غير ذلك المنصوص عليه في أحكام القانون التجاري إعماال بمبدأ الخاص يقيد العام على إعتبار أن الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات هي شركات مساهمة ) الفرع ألاول (، كما ألزم توافر بعض الشروط يتعين أن تتوافر في شخص المسير زيادة على تلك المألوفة بالنسبة ملسيري شركات المساهمة العادية) الفرع الثاشني (، فضال عن شروط أخرى يجب توافرها في موضوع المؤسسة المصرفية)الفرع الثالث (. ُ ُ الفرع ألاول: الحد ألادشنى المطلوب لرأسمال المؤسسات المصرفية 1 القانون رقم 97-91 المؤرخ في 21 فيفري 2991 المتعلق بتعاونيات الإدخار والقرض ) ج. ر عدد 72 مؤرخة في 28 فيفري .( 2991 2 نورة بوالخضرة، مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، جامعة جيجل، كلية الحقوق، 2992، ص .722 3 أنظر المقرر رقم 97-22 المؤرخ في 92 جانفي 2922 المتضمن نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر ) ج. ر عدد 92 مؤرخة في 71 جانفي 2922 (. 4 قريش ي العيد، مساهمة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي في تغطية الخسائر الفالحية بالجزائر، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، الجزء ألاول، العدد 79، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي ) الجزائر،(، 2971، ص .289
يختلف الحد ألادنى هنا بحسب الحالة عما إذا كانت المؤسسة المعنية بنك )أولا( أو مؤسسة مالية )ثانيا(. ُ ُ
ينظم هذه المسألة نظام رقم 92-23 المتعلق بالحد ألادنى ل رأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في ُ ُ ْ ٌ الجزائر1، حيث نصت المادة رقم 2 منه":يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن يتوفر لديها في كل لحظة حد ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ أدنى لرأس المال أو التخصيص بنفس المبلغ بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية، يحدد كاآلِتي: ري (29.999.999.999 دج)2، ِ رون مليار دينار جزاِئ ُ أ- بنك: عش ري (29.999.999.999 دج)، ِ رون مليار دينار جزاِئ ُ ب- بنك أعمال: عش ج- بنك رق ِ مي: عشرة ماليير دينار جزاِئ ِ ري (79.999.999.999 دج)، ّ ّ ّ ُ ُ ً وعلى خالف القواعد العامة، يتعين على الشركاء المؤسسين للبنك أن يحرروا كل الرأسمال وأن يكون نقديا ُ ْ ْ بهم من طرف مجلس النقد والصرف وهو ما أشارت إليه المادة رقم ِ قبل طلب الإعتماد تحت طائلة رفض طل ُ 92 من نظام 92-23 المذكور. ُ ُ يسري هذا الحد كذلك على ف روع البنوك ألاجنبية التي تريد فتح فرع في الجزائر أو التي تمارس نشاطها ً فعليا بهذه الصفة، تحت طائلة سحب الإعتماد بالنسبة للحالة الثانية إذا لم تقم بتحيين رأسماِل ها تطبيقا ُ ّ ُ ّ في.3 ِ لنص المادة رقم 02 فقرة 2 من القانون رقم 90-22 المعدل المتعلق بالقانون النق ِدي والمصر
ّ أم ا بالنسبة لرأسمال المؤسسات المالية أو فروع المؤسسات المالية ألاحنبية العاملة في الجزائر أو تلك التي ترغب في فرع جديد لها بالجزائر، فهي تخضع ألحكام نفس المادة 2 في فقرتها الثانية التي حددت رأسمالها ْ ٌ كما يلي، حيث نصت: "يجب على ... المؤسسات المالية أن يتوفر لديها في كل لحظة حد أدنى لرأس المال أو ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ التخصيص بنفس المبلغ بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية، يحدد كاآلِتي: ...، ُ 1 نظام رقم 92-23 المؤرخ في 92 فبراير 2923 يتعلق بالحد ألادنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العا ِملة في الجزائر، َ (ج.ر عدد 78 مؤرخة في 72 مارس 2923، ص 27 وما بعدها). ُ ُ ُ 2 وهو نفس الحد ألادنى للرأسمال المذكور في نص المادة رقم 92 من نظام 92-78 المم ِض ي ِفي 93 نوفمبر 2978 المتعلق بالحد ُ ُ َ ُ ُ ألادنى لرأسمال الب نوك والمؤسسات المالية العا ِملة ِفي الجزاِئر (ج. ر عدد 12 مؤرخة في 90 ديسمبر 2978، ص 22)، الملغى ُ ُ ْ بموجب المادة رقم 3 من نظام 92-23 المذكور أعاله. روعها في الجزائر ُ ف ُ صص ل ّ تخ ُ ها الرِئي ِس ي في الخا ِ رج، أن َ ر ُ سات الماِلية الكاِئن مق َ س َ ؤلماو كون ُ ب ُ ين على ال ّ ه ":يتع ُ ن ّ
ً ً ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ مبلغا مساويا على ألاقل لرأس المال ألادنى المطلوب حسب الحالة من البنوك والمؤسسات الماِلية الخا ِضعة للقانون الجزاِئ ري".
َ َ ْ ُ ري (2.299.999.999 دج"). ِ د- مؤسسة ماِلية: ستة ماليير وخمسمائة مليون دينار جزاِئ ُ ُ ب ِه منذ سنة 2978، مع الإشارة ِ المالحظ أن الحد ألادنى لرأس مال المؤسسات المالية هو نفسه المعمول ْ ً ّ ْ ّ ُْ ُ ُ ُ أيضا إلى أن الشركاء المؤسسين للمؤسسة المالية يتعين عليهم أن يحرصوا على ضمان أن يكون الرأسمال متوفرا ّ في. ِ وفي شكل نق ِدي قبل أي تقديم طلب إلى المجلس النق ِدي والمصر الفرع الثاشني: الشروط المتعلقة بالمؤسسين والمسيرين ّ ُ ُ ّ ّ ُ ُ ُ تي ِ شملتها المادة رقم 81 من القانون رقم 90-22 المعدل حين نصت على أن دون الإخالل بالشروط ال ّ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ي كان أن يكون ٍ في عن طريق أنظمة لعمال تأطير ه ِذِه المؤسسات، ال يجوز أل ِ يحددها المجلس النقدي والمصر ُ َ ً َ َ ُ ً َ ْ َ ُ إدارِتها، أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة ِ مؤسسا لبنك أو مؤسسة ماِلية أو عضوا في مجِلس ُ َ َ َ ّ ْ ّ َ بنك أو م ؤسسة ماِلية أو تسييرها أو تمِثيِلها بأي صفة كانت، أو أن يخول حق التوِقيع عنها: َ ُ ْ َ َ بسبب ما ياِتي: ِ - إذا حكم عليه أ- جناية، ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ب- إختالس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة ألامانة، ُ ُ ُ ُ َ ج- حجز عم ِدي بدون وجه حق إرتكب من مؤتمنين عموميين أو إبتزاز أموال أو قيم، د- الإفالس، ُ ْ ّ ه- مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، ِ ْ ُ ّ ُ ّ ّ َ َ َ وير في المحررات الخاصة الِتجارية أو المصرفية، ِ في المحررات أو التز ِ وير ِ و- التز ُ َ ْ َ ز- مخالفة قوانين الشركات، َ َ َ َ َ ُ َ إحدى ه ِذِه المخالفات، ِ ح- إخفاء أموال إستلمها إثر ُ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ويل الإرهاب ِ ط- كل مخالفة ترتبط باإلتجار بالمخذرات والمؤِثرات العقلية والفساد وتبييض ألاموال وتم ْ َ ويل أسلحة الدمار الشا ِمل. ِ وتم َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ّ ُ ُ ُ - إذا حكم عليه ِمن قبل جهة قضاِئية أجنبية بحكم حاِئز لقوة الش يء المق ِض ي فيه يشكل حسب القانون َ َ َ َ ُ ُ َْ َ ّ في ه ِذِه المادة، ِ ري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها ِ الجزاِئ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ وي مفِلس ِ في شخص معن ِ - إذا أعلن إفالسه أو ألحق بإفالس أو حكم عليه بمسؤولية مدنية كعضو ٌ َ َ ُ ُ َ رج ما لم يرد له الإعتبار. ِ في الخا ِ في الجزاِئر أو ِ سواء ُ ُ ْ ً ُ َ ُ ْ ْ ُ َ وتطبق أحكام ه ِذِه المادة أيضا على الوسطاء المستقلين وعلى مكاِتب الصرف وعلى مزوِدي خدمات الدفع. ُ ّ ُ ُ ّ ُ ُ َ َ ْ ْ وجهة ِ ب أن يتولى شخصان على ألاقل تحديد ال ِ وتشير المادة رقم 08 من القانون 90-22 المعدل إلى وجو َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ الفعلية لنشاط بنك أو مؤسسة مالية ومسؤولية تسييرها، كما يجب على البنوك والمؤسسات المالية الكاِئن
ُ َ ْ ُ ّ ْ ْ َ ُ َ هما ِ في التسلسل الهرِمي تستند إلي ِ رج أن تعين شخصين على ألاقل يشغالن أعلى الوظاِئف ِ في الخا ِ مقرها الرِئي ِس ي ْ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ َ رها. ِ في الجزاِئر ويتحمالن مسؤولية تسيي ِ للتحديد ال ِفعِلي لنشاط فروعها ُ َ ُ ّ َ ْ ْ ْ ْ ُ َ َ َ في التسلسل الهرِمي التنفي ِذي لبنك أ و ملؤسسة ماِلية ِ في أعلى وظيفتين ِ ينب ِغي أن يكون الشخصان المعينان ُ في وضعهم مقيم. ِ ِ
ُ ّ من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة رقم 80 من القانون رقم 90-22 المعد ل، يقدم الملتمسون برنامج النشاط وإلامكانات المالية والتقنية التي يعتزمون إستخدامها وكذا صفة ألاشخاص الذين يقدمون ألاموال وعند الإقتضاء ضامنيهم، وفي جميع ألاحوال ينبغي أن يكون مصدر هذه ألاموال مبررا.1 يسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون ألاساس ي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري، أو القانون ألاساس ي للشركة ألاجنبية وكذا التنظيم الداخلي حسب الحالة ويثبتون نزاهة المسيرين وأهليتهم وتجربتهم في المجال المصرفي.2 كما تؤخد بعين الاعتبا ر قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقيق أهدافها التنموية في ظروف تتجانس مع السير الحسن للنظام المصرفي مع ضمان خدمات نوعية للزبائن. المبحث الثاشني: الشروط الخاصة بإشنشا الهيئات المصرفية ً تخضع البنوك والمؤسسات المالية قبل إنشائها رسميا إلجراءات قانونية خاصة نظ را لحساسية القطاع الذي تنشط فيه، إذ ال يكفي أن تستوفي الشروط المطلوبة في القانون التجاري 3ونقصد هنا أحكام إنشاء شركات المساهمة، وإنما يتعين زيادة عن ذلك وجوب الترخيص بهذا النوع من المؤسسات )المطلب ألاول (، قبل إعتماده )المطلب الثاشني( وفقا ملقتضيات أحكام الباب ال رابع من الكتاب الخامس تحت مسمى "الترخيص وإلاعتماد" من القانون النقدي والمصرفي الجزائري مثلما سنفصل بالشرح في هذا المبحث. المطلب ألاول: الترخيص بالمؤسسات المصرفية ّ نظ م المشرع الجزائري أحكام الترخيص بالبنوك والمؤسسات المالية )الفرع ألاول (، وكذا فروع كل منهما َ َ ُ ُ عندما يتعلق ألامر بالمؤس س ات المصرِف ية التي مق رها الرئيس ي بالخارج حسب الحالة )الفرع الثاشني(، إلى وج وب ُ ُ ّ ُ 1 أنظر المادة رقم 08 من القانون رقم 90-22 المعدل المتعلق بالقانون النق ِدي والمصرِفي. ُ
3 ألامر رقم 20-12 المؤرخ في 22 سبتمبر 7012 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم )ج. ر عدد 18( مؤرخة في 29 سبتمبر .7012
حصولها على الموافقة أو كما عبر عنها القانون النقدي والمصرفي بمصطلح " الترخيص " من طرف مجلس ِ النقدي والمصرفي بعد إستيفاء جملة من الإجراءات القانونية. الفرع ألاول: الترخيص بالمؤسسات المصرفية عند التأسيس في الجزائري بصفته سلطة إدارية مستقلة وصية على القطاع المصرفي ِ يرخص المجلس النقدي والمصر بإنشاء كل بنك، أو مؤسسة مالية، أو بأي فرع بنك أو مؤسسة مالية عندما يتعلق ألامر بمؤسسات مصرفية أجنبية التي ترغب في فتح فرع لها بالجزائر، على أساس ملف يحتوي خصوصا على نتائج التحقيق المتعلقة باألعضاء المؤسسين للمؤسسات المصرفية وكذا أعضاء مجلس الإدارة. هذا، ويقدم الملتمسون برنامج النشاط وإلامكانات المالية والتقنية التي يعتزمون إستخدامها وكذا صفة ألاشخاص الذين يقدمون ألاموال، هاته ألاخيرة التي يتعين أن تكون مبررة من حيث المصدر، كما يقدم المعنيون قائمة بأسماء المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون ألاساس ي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري 1، مع وجوب أن يخضع أي تغيير يطرأ على القانون ألاساس ي مستقب ال لنفس الإجراء أي وجوب موافقة محافظ بنك الجزائر.2 ُ ُ ّ ُ حسب نص المادة رقم 80 من القانون 90-22 المعدل ي وجه طلب الترخيص بإعتماد البنك أو المؤسسة ّ ُ في، وحسب نص المادة رقم 722فقرة 2 من القانون السالف ِ المالية إلى السي د رئيس المجلس النقدي والمصر ُ ّ َ ُ ُ ُ َ ُ ّ ُ ّ ال ِذكر فإنه يتعين علينا الرجوع إلى النصوص التنظيمية الخاصة باألمر رقم 77-92 المعدل والمتمم إلى حين َ َ ْ ْ ْ ّ ُ إستصدار نصوص تنظيمية جديدة، فقد نصت المادة رقم 2 من نظام 92-92 على أنه يجب أن يتضمن الملف من أجل الحصول على الترخيص:3 - برنامج النشاط الذي يمتد على مدى 2 سنوات، - إسترتيجية تنمية الشيكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض، - الوسائل المالية: مصدرها والوسائل الفنية التي ينتظر إستعمالها، - نوعية وشرفية المساهمين وضامنيهم المحتملين، - القدرة المالية لكل واحد من المساهمين ولضامنيهم، ُ ُ ُ ّ ُ 1 أنظ ر المادة رقم 00 من القانون رقم 90-22 المعدل المتعلق بالقانون النق ِدي والمصرِفي. ْ ُ
ُ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ 3 نظام رقم 92-92 مم ِض ي في 23 سبتمبر 2992 المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة ماِلية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة َ ّ ُ ُ ّ َ
- المساهمين الرئيسيين المشكلين " النواة الصلبة " ضمن مجموعة المساهمين، السيما فيما يتعلق بقدرتهم المالية على العموم، وإلتزامهم بتقديم المساعدة يكون مجسدا في شكل إتفاق بين المساهمين، - مشاريع القوانين ألاساسية إذا تعلق ألامر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية، - التنظيم الداخلي، أي المخطط التنظيمي مع الإشارة إلى عدد الموظفين المرتقب وكذا الصالحيات المخولة لكل مصلحة. ْ في ِ هذا، وقد قضت المادة رقم 2 من نفس النظام على أن الترخيص الممنوح من طرف المجلس النقدي والمصر ُ ّ المتعلق بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية يدخل حيز التنفيذ إعتبارا من تاريخ تبليغه، وفي حال الرفض امل سب ب َ يمكن ألاطراف المعنية إعادة تقديم الطلب بعد مدة عشرة ) 79 ( أيام ِم ن تاريخ التبليغ الرسمي بالرفض ألاول، وفي حالة الرفض للمرة الثانية يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في أجل عشرة )79) أيام من تاريخ التبليغ بالرفض الثاني.1 الفرع الثاشني: الترخيص بفروع المؤسسات المصرفية التي مقرها الرئيس ي بالخارج للبنوك والمؤسسات المالية ألاجنبية الحق في إنشاء فروع لها في الجزائر من أجل مزاولة العمليات المصرفية مع ألاخذ بعين الإعتبار مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لجنسية المؤسسة المصرفية التي تطلب فتح فرع ْ لها في الجزائر، إذ نصت المادة رقم 90-22 المعدل": يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية ألاجنبية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ". وقد عرف قاموس مصطلحات القانون الدولي المعاملة بالمثل ": هي وضعية تصادفها عندما تؤمن أو تتعهد دولة أخرى، أو موظفيها ومواطنيها أو لتجارتها معاملة مساوية أو تكافئة حسب ما ضمنته الدولة ألاخيرة أو تعهدت به.2 ّ أما بالنسبة مللف طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أو مؤسسة مالية أجنبية فيتعين أن يشتمل على الوثائق المنصوص عليها في المادة رقم 2 من النظام رقم 92-92 المحدد لشروط إنشاء بنك أو مؤسسة مالية إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية. ُ ً ّ ُ ُ في الجزائري بأن ي رخص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك ِ نشي ر أيض ا، إلى أن ه يمكن المجلس النق ِد ي والمصر ً ّ ُ ألاجنبية الراغبة في ذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ِطبقا ألحكام المادة رقم 02 من القانون رقم 90-22 ُ ّ ُ ّ في، أما عن دور مكاتب التمثيل المرخص لها في دعم ألاعمال القائمة ِ المعدل المتعلق بالقانون النق ِدي والمصر ُ ُ ْ َ ُ ّ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ 1 أنظ ر المادة 91 من نظام 92-92 المحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالية ِ َ أجنبية. 2 بوغزالة محمد عبد الناصر، مبدأ المعاملة بالمثل في القضاء الداخلي، مجلة بحوث، مجلد 2، عدد 7، الجزائر، 7003، ص .720
للمؤسسة ألام، والبحث عن عالقات عمل بين المتعاملين الإقتصاديين والبنك أو المؤسسة المالية الممثلة ُ ويستبعد كل نشاط تجاري أو مصرفي. ّ وقد حظيت مسألة فتح مكاتب تمثيل للمؤسسات المصرفية ألاجنبية بإهتمام خاص لدى المشرع ّ ً الجزائري وهو الواضح من السماح لها بمزاولة نشاط التمثيل في الج زائر وألاكثر من ذلك سن لها تنظيما خاصا ُ ّ َ ُ ُ ُ ْ يفصل فيها إجراءات منح إعتماد التمثيل من خالل النظام رقم79-07 المتضمن لشروط فتح مكاِتب تمثيل ُ ُ ُ َ َ َ َ في الجزاِئر.1 ِ البنوك والمؤسسات ألاجنبية المطلب الثاشني: الإعتماد المؤسسات المصرفية ُ ُ لشركات المساهمة التي إستوفت جميع شروط الإنشاء المنصوص عليها ِضمن أحكام القانون رقم -22 ُ ُ َ 90 المعدل بالقانون رقم 71-22 المتعلق بقانون المالية السيما على الخصوص ترخيص المجلس النقدي والمصرفي، الحق في الحصول على الإعتماد ) الفرع الثاشني(، على أن يتم تقديم طلب بذلك وفق إجراءات ِ قانونية معينة يتبعها الملتمسون المعنيون بالطلب ) الفرع ألاول (. ُ الفرع ألاول: إجرا ات الحصول على الإعتماد حسب نص المادة رقم 8 من النظام رقم 92-92 فإنه يتعين على كل بنك أو مؤسسة مالية أو فرع بنك أو في أن يلتمس من ِ فرع ملؤسسة مالية أجنبية، الذي تحصل على ترخيص صادر عن المجلس النق ِد ي والمصر ُ ُ ّ ّ َ ر عن السيد محافظ بنك الجزلِئر ٍ محافظ بنك الجزائر إعتمادا بمزاولة النشاطات المصرفية بموجب مقرر صاِد ً ُ ّ وفق ا لنص المادة رقم 799 من القانون رقم 90-22 المعد ل. ِ ُ يرسل طلب الإعتماد مرفقا بالمستندات والمعلومات المطالب بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالنقد والقرض المحددة بموجب تعليمة صادرة من بنك الجزائر، وكذا كل وثيقة من شأنها أن تثبت إستيفاء الشروط الخاصة المحتملة التي يتضمنها الترخيص. ّ وفق نص الفقرة رقم 2 من المادة 98 من نظام 92-92 المذكورة أعاله، إنه يجب أن يتقد م بطلب الإعتماد المؤسسون للبنك أو المؤسسة المالية أو الممثل القانوني عندما يتعلق ألامر بمؤسسة مصرفية أجنبية ترغب في فتح فرع لها بالجزائر في أجل ال يمكن أن يزيد عن إثنا عشر ) 72 ( شهرا إعتبارا من يوم التبليغ المثبت بمحضر رسمي بالترخيص تحت طائلة إعادة طلب ترخيص جديد. َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ 1 نظام رقم 79-07 مم ِض ي في 73 غشت 7007 عن وزارة الإقتصاد المتض ِمن لشروط فتح مكاِتب تمثيل البنوك والمؤسسات َ َ َ ْ ُ ْ المالية ألاجنبية، (ج. ر عدد 22 مؤرخة ٍفي 97 أبريل 7002، ص 120).
ّ ُ وتجدر الإشارة إلى أن ه يمنع منعا باتا على أي مؤسسة مصرفية أن تزاول نشاطا مصرفيا قبل حصولها على ّ إعتماد من طرف السي د محافظ بنك الجزائر، كما يحظر على هذه المؤسسات أن تقوم باإلشهار قبل هذه المرحلة حماية للغير الذي قد يتعامل معها فيما عدا الإعالنات التي تفيد بأن المؤسسة المعنية الزالت في وضعية مشروع.1 الفرع الثاشني: منح الاعتماد بعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة، يمنح السيد محافظ بنك الجزائر الاعتماد للمؤسسة المصرفية التي طلبت ذلك2بموجب مقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقد كان آخر مقرر اعتماد تحت رقم 92-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2922 المتضمن اعتماد البنك الوطني لإلسكان -
ُ ّ في صالحية سحب ِ وقد منحت المادة رقم 793 من القانون رقم 90-22 المعد ل للمجلس النق ِد ي والمصر الإعتماد في حاالت محددة، وهي: ْ ُ ُ ّ َ َ َ أ- بناء على طلب البنك أو المؤسسة المالية أو الوسيط المستقل، أو مكتب الصرف، أو مزود خدمات الدفع، ب- تلقائيا: -7 إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الإعتماد متوفرة. ،ارهش ( 72 ) رشع ينثإ ةدلم دامتعالإ للاغتسإ متي مل نإ -2
ُ ّ في فإن النظام ِ بالنتيجة، ومن خالل أحكام القانون رقم 90-22 المعد ل المتعلق بالقانون النق ِد ي والمصر ٌ َ َ القانوني إلنشاء أي مؤسسة مصرفية (سواء كانت بنك، مؤسسة مالية، فرع بنك أو مؤسسة مالية أو حتى ممثل بنك أو مؤسسة مالية)، مهما تكن طبيعتها له خصوصية تتناسب مع خطورة وحساسية القطاع المصرفي، ّ ّ ري، ِ خاص ة بعد الإفالس المفاجئ ألكبر بنك بالجزائر في ظروف غامضة عام 2992، لذلك نجد بأن المش رع الجزاِئ ومن خالل هذه النصوص كلف أكثر من جهاز يسهر على مراقبة البنوك والمؤسسات المالية منذ نشأتها وإلى غاية إنقضائها، ومع ذلك فقد رصدنا بعض النقائص في هذا الإطار السيما فيما يتعلق: ُ ُ ُ ُ ّ ْ - التشابه الكبير بين نصوص القانون رقم 90-22 المعدل وبين ألامر رقم 77-92 المتعلق بالنقد والقرض ّ ّ ُ ُ ّ وهو ما يدل على أن هذا ألاخير المصدر ألاول للقانون رقم 90-22 المعدل مباشرة بعد إعالن إفالس ً َ ُ ُ ّ الخليفة- بنك ولسببه، ما يعني أن هذا القانون أص ال تم س ن ه في ظرف وجيز وهو ما يبر ر ربما كثرة الثغرات فيه، - المؤسسة مالية ال يمكنها تلقى أموال من الجمهور وكذا وضع وسائل الدفع لدى زبائنها حسب ما ورد ُ ُ ّ ُ في نص المادة رقم18 من القانون رقم 90-22 المعدل وهي نفس مضمون المادة رقم 17 من ألامر -92 ُ ّ ُ 77 المعدل والمتمم، ُ ُ ُ ّ - لم ت حدد أحكام القانون رقم 90-22 المعدل، وكذلك المادة رقم 1 من نظام 92-92 الطبيعة القانونية للطعن في قرار رفض الترخيص الثاني بتأسيس المؤسسة المصرفية، ُ ُ - عدم تحديد المهلة القان ونية بالنسبة للطعن في قرار الإعتماد في نص المادة رقم 02 من القانون رقم ّ ُ ُ ُ
ُ ُ ّ مصرفية ما من شأنها تعطيل مصالح المؤسسات المعنية، كون سبب الرفض أو القبول المشروط خاص ة ْ ُ قد يك ون بسيطا ال يستلزم استهالك مدة طويلة من أجل إعادة إيداع الطلب من جديد، - عدم وجود مبرر ملنح الاختصاص إلى القضاء الإداري وبالضبط للمحكمة الإدارية لالستئناف بدال من َ َ ُ ُ ْ في في أصله يخضع للقانون الخاص، ِ ري على أساس أن النشاط المصر ِ القضاء العاِدي الِتجا - المالحظ على القطاع المصرفي الجزائري أنه تقليدي سواء من حيث أحكام التأسيس أو في مرحلة النشاط السيما فيما يخص وسائل الدفع، - وبصفة عامة كل من يطلع على أحكام إنشاء المؤسسة المصرفية كيفما كان نوعها يالحظ أن القانون ُ فرض الكثير من الإجراءات ما جعلها م عقدة، وهو ما يفسر أن أغلبية البنوك والمؤسسات المالية تؤول ملكيتها للدولة. ُ تبعا لذلك، نقترح بض رورة: - الإبتعاد عن الإكثار في سن النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالقانون المصرفي كونه غير َ مشجع كفاية على الإستثمار في هذا القطاع، ُ ُ ُ ّ في المعدل، نظ را ِ - مراجعة أحكام المادة رقم 18 من القانون رقم 90-22 المتعلق بالقانون النق ِدي والمصر لكون تطبيق هذه المادة يعني شل نشاط المؤسسات المالية، ُ - كذلك بالنسبة لألحكام المتعلقة بالمادة رقم 1 من نظام 92-92 يتعين تحديد الطبيعة القانونية للطعن في قرار رفض الترخيص بإعتماد البنك أو المؤسسة المالية الجزائرية أو ألاجنبية، ُ ّ ُ - إعادة النظر في المادة 02 من القانون 90-22 المعدل يما يتعلق بوضع إطار زمني معقول يفصل من خالِله القاض ي الإداري في قرار منح الإعتماد من عدمه تماشيا وطبيعة النشاط المصرفي الذي ال يحتمل التأخير، - رقمنة قطاع المصارف سواء بالنسبة إلجراءات إنشائها، أو الحقا أثناء مزاولتها لنشاطها المصرفي السيما ما يتعلق منها ببطاقات الدفع وإدارتها.
أولا: النصوص القانونية -0 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة .2929 -3 ألامر رقم 20-12 المؤرخ في 22 سبتمبر 7012 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم ) ج. ر عدد 18 ( مؤرخة في 29 سبتمبر .7012 -3 ألامر رقم 77-92 المؤرخ في 22 أوت 2992 ) ج. ر عدد 22 مؤرخة في 21 أوت 2992 (، المعدل والمتمم باألمر رقم 93-79 المؤرخ في 22 أوت 2979 ) ج. ر عدد 29 مؤرخة في أول سبتمبر 2979 (المتعلق بالنقد ُ والقرض (ملغى).
-3 محمد الفريد العريني، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، .2992 -3 محمد الكيالني، الش ركات التجارية، دار الثقافة، الطبعة ألاولى، ألاردن، .2990 ثالثا: المذكرات الجامعية -0 نورة بوالخضرة، مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، جامعة جيجل، كلية الحقوق، .2992 رابعا: المقاالت العلمية -0 بوغزالة محمد عبد الناصر، مبدأ المعاملة بالمثل في القضاء الداخلي، مجلة بحوث، مجلد 2، عدد 7، الجزائر، .7003 -3 قريش ي العيد، مساهمة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي في تغطية الخسائر الفالحية بالجزائر، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، الجزء ألاول، العدد 79، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي ) الجزائر،(، .2971 خامسا: المواقع الإلكترونية - www.asjp.dz البوابة الإلكترونية للمقاالت الجزائرية ّ - www.joradp.dzاملوقع الرسمي للألمانة العامة للحكومة الجزائرية - algeria.dz of www.bank الموقع الرسمي لبنك الجزائر