القانون المدني ونظرية الالتزامسنة 2022المجلّة الجزائرية للقانون المقارنOpen Access · وصول حر

عن شروط حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة

ح
حمادي, زوبير
Université de Béjaiaصفحة 157-17521 أقسام مفهرسة

ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)

تشير الأحكام المتعلقة بشروط الحماية إلى أن التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة كمنتج عقلي وفكري يتحقق في مجال صناعة الالكترونيات، قد يخضع للحماية القانونية بالمعنى المقصود في الأمر رقم 03-08، بمجرد استيفائه لشروط معينة، وعلى هذا النحو يتمتع مالكها بحق استئثار الاستغلال المالي للتصميم الشكلي للدائرة المتكاملة، ومنع الغير من استغلال الترخيص دون رضاة. The provisions relating to the conditions of protection indicate that the layout design of the integrated circuit as a materialized mental and intellectual product in the field of electronics industry, may be subject to legal protection within the meaning of ordinance n° 03-08, as soon as it meets certain conditions, and as such, its owner gives the right to the financial exploitation of its integrated circuit layout design, and to prohibit any person from exploiting this diagram, except, there is authorization

توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

حمادي, زوبير، "عن شروط حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة"، المجلّة الجزائرية للقانون المقارن، مجلد 3، عدد 6، ص ص 157-175.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

14 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

المجلد: 5 العدد: 9 السنة2022: الصفحة65 عن شروط حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة About protection requirements for formal designs of integrated circuits الدكتور زوبير حمادي1 Dr HAMADI Zoubir جامعة بجاية، الجزائر Algeria ,University Bejaia [email protected] تاريخ االستالم: 2021/12/26 تاريخ القبول: 2022/2/26 ملخص: تشير الأحكام المتعلقة بشروط الحماية إلى أن التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة كمنتج عقلي وفكري يتحقق في مجال صناعة االلكترونيات، قد يخضع للحماية القانونية بالمعنى المقصود في الأمر رقم 08-03، بمجرد استيفائه لشروط معينة، وعلى هذا النحو يتمتع مالكها بحق استئثار االستغالل المالي للتصميم الشكلي للدائرة المتكاملة، ومنع الغير من استغالل الترخيص دون رضاة. كلمات مفتاحية: التصميم الشكلي، الدائرة المتكاملة، الأصالة، التطبيق الصناعي، المشروعية Abstract: The provisions relating to the conditions of protection indicate that the layout design of the integrated circuit as a materialized mental and intellectual product in the field of electronics industry, may be subject to legal protection within the meaning of ordinance n° 03-08, as soon as it meets certain conditions, and as such, its owner gives the right to the financial exploitation of its integrated circuit layout design, and to prohibit any person from exploiting this diagram, except, there is authorization.. Keywords: Formal design, integrated circuit, originality, industrial application, legality.

مقدمة:

أدى التطور التكنولوجي المذهل الذي حدث في اآلونة الأخيرة إلى ظهور منتجات نصف ناقلة متناهية الصغر، والتي أصبح لها دور هام في صناعة االلكترونيات. وتعرف هذه المنتجات بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، وهي * الدكتور حمادي زوبير.أستاذ محاضر أ جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

متكونة من جزأين: التصاميم الشكلية، والدوائر المتكاملة، فالتصاميم الشكلية، فهي تلك التصاميم التي يتم على أساسها تنفيذ هذه الدوائر المتكاملة في صور شرائح معدنية، والذي من شأنه أن يمي ِّز دائرة أو شريحة عن غيرها من الدوائر أو الشرائح. فهذه التصاميم هي التي تك ِّون المالمح الأساسية للدوائر المتكاملة والتي تسهم بدورها في ابتكار المنتج النهائي(2). أما الدائرة المتكاملة، فهي عبارة عن منتج يؤدي وظيفة إلكترونية، ويتكون من مجموعة من العناصر المتصلة بعضها ببعض، أحدها على الأقل عنصر نشط، بحيث تشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصالت ضمن جسم مادي معين أو علبة سواء كان المنتج مكتمال أو في أي مرحلة من مراحل إنتاجه. وتؤدي الدائرة المتكاملة وظيفتها عندما تر كب على معدن من خالل مثبتات يطلق عليها الأرجل الخارجية. وقد أدرك المش رع الجزائري أهمية ودور التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في مجال الصناعة الإلكترونية، ومن ث م أضافها إلى قائمة حقوق الملكية الصناعية ون ص على حمايتها بموجب الأمر رقم 08-03 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة(3). كما نص على كيفيات إيداعها وتسحيلها في المرسوم التنفيذي رقم 276-05(4)، وعلى ضوء هذين النصين فإننا نتساءل عن الشروط الواجب توافرها لحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة؟ تبين الأحكام الخاصة بشروط الحماية بأ ن التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة كمنتج عقلي وذهني مجسد في المجال الصناعي، قد يكون موضوعاً للحماية القانونية بموجب الأمر رقم 08-03، متى توافرت فيه مجموعة من الشروط يصطلح عليها بالشروط الموضوعية (المبحث الأ ول)، اضافة إلى اتباع صاحب التصميم بعض الإجراءات الشكلية الالزمة التي اشترطها القانون والمتمثلة في قيامه بتقديم طلب للجهة صاحبة العالقة الستصدار شهادة تسجيل التصميم باسمه رسميً ا (المبحث الثان ي). 2 - التصميم الشكلي هو التصميم ال ُمعد لدائرة متكاملة بقصد االستخدام في وجه من أوجه الصناعة، وعليه فهو المعني بالحماية إال أن ه ال يتم حمايته باعتباره رسماً أو نموذج صناعي، إذ أ ن أمر حمايته ال يرتكز على مظهره الخارجي وإن ما بالموقع الطبيعي لك ل عنصر في الدائرة الذي تكون له وظيفة الكترونية فيها. نقالً عن: جالل وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقاً التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2004، ص.94. 3 - أمر رقم رقم 08-03، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، ج.ر عدد

44 لتاريخ 23 يوليو .2003

4 - مرسوم التنفيذي رقم 276-05، مؤرخ في 02 أوت 2005، متعلق بكيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها، ج.ر عدد 54 لتاريخ 07 أوت .2005

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

المجلد: 5 العدد: 9 السنة2022: الصفحة65

المبحث الأول: الشروط الموضوعية لحماية التصاميم الشكلية

باستقراء أحكام الأمر رقم 08-03، المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، نستخلص بأنه يشترط لصحة التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة أن يكون أصيالً (المطلب الأ ول)، وأن يكون قابالً للتطبيق في المجال الصناعي (المطلب الثا ني)، وأن يكون مشروعاً (المطلب الثالث). المطلب الأ و ل: أصالة التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة يؤكد المشرع الجزائري على الطابع الأصلي للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، إذ جاء في المادة 3 من الأمر رقم 08-03 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة أنه: " يمكن بموجب هذا الأمر حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة الأصلية. يعتبر التصميم الشكلي أصليا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره ولم يكن متداوال لدى مبتكري التصاميم الشكلية وصانعي الدوائر المتكاملة".... هذا النص يؤكد فعالً أ ن التصميم الشكلي لدائرة متكاملة ال يكون محميً ا وفقً ا للقانون الجزائري إال إذا كان أصيالً وكان ثمرة مجهود فكري يبذله مبتكره، ولم يكن مأل ًو فا ومعروفً ا لدى مبتكري التصاميم الشكلية وصانعي الدوائر المتكاملة. وهذا ما تبنته معظم التشريعات التي قررت حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة(5). غير أن هذه التشريعات- بما في ذلك التشريع الجزائري- لم تحدد ما المقصود بالجهد الفكري الذي يبذله المبتكر. فهل معنى ذلك أنه يمكن االستعانة بأحكام المتعلقة ببراءة االختراع ويكون الجهد الفكري مرادفا للنشاط االختراعي الذي يشترط في االختراعات؟ في حقيقة الأمر هذه المسألة أثيرت من طرف الفقهاء، فرأى بعضهم أنه ال مح ل للخلط بين الجهد الفكري المتطلب لمبتكر التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة واالبتكار المشروط في االختراعات، ذلك أ ن الجهد الفكري هنا قريب من شرط الأصالة المطلوبة لحماية المؤلف وتلك المتعلقة ببرامج الحاسوب(6). بين حاول 5 - ينص المشرع الأردني على هذا الشرط في المادة /4أ من القانون رقم 10 لسنة 2000 المتعلق بحماية التصاميم للدوائر المتكاملة، 14 فيفري 2000، ج ر عدد 4423 لتاريخ 2000/04/02، حيث جاء فيها: " يكون التصميم الشكلي قابال للتسجيل...إذا اتسم باألصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها". وجاء أيضاً في المادة 46 من القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 المؤرخ في 02 يونيو 2002، المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، ج.ر. عدد 22 مكرر، لتاريخ 02 يونيو 2002 أنه: " يتمتع بالحماية طبقا ألحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة. ويعد التصميم التخطيطي جديدا متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني ".

6 -اُنظر:

-GAUMONT- PRAT Hélène, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris, 2005, p.110.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

بعضهم –خصوصاً الفقه المصري- إلى تقريب شرط الجهد الفكري لمبتكر التصميم الشكلي لدائرة متكاملة من شرط النشاط االختراعي لمبتكر االختراع(7). وذلك بحجة استعمال المشرع المصري الخطوة الإبداعية بدالً من النشاط االختراعي، وذلك دون شرحها مما أدى بغالبية الفقهاء في مصر إلى اعتبار أن االختراع خطوة إبداعية إذا خرج عن الفن الصناعي القائم وغير المعلوم للكافة(8). فمفهوم الخطوة الإبداعية على هذا النحو يقترب كثيرا من مفهوم ثمرة الجهد الفكري الذي تضمنته المادة 46 من القانون المصري رقم 82 لسنة 2002، المتعلق بحماية الملكية الفكرية. بينما هناك اتجاه آخر يرى أن أصالة التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ال تختلف فقط على شرط النشاط االختراعي الخاص باالختراعات وإن ما تختلف كذلك عن شرط الأصالة المطلوبة لحماية حق المؤلف(9). وأما نحن فال نرى وجود أي مانع من عدم االستعانة بأحكام براءة االختراع عند قصور أحكام قانون التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، ومما يدعم قولنا هذا هو أنه أولاً أن التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة تقترب أكثر من االختراعات مقارنة بباقي حقوق الملكية الصناعية، وإنما ترتبط أكثر بمجال صناعة االلكترونيات. أنظر بالل بدوي. وعالوة على ذلك هب أنه ال يوجد أي نص خاص ينظم أحكام التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، أفال تستفيد من الحماية الخاصة باالختراعات؟ اضافة إلى ما سبق، فإن اتفاقية واشنطن لسنة 1989 المتعلقة بحماية الدوائر المتكاملة تجيز للدول أن تتخذ الشكل القانوني للحماية الواجبة بمقتضى تشريع خاص بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة أو عن طريق قوانينها الخاصة بحماية براءات االختراع أو حق المؤلف(10). وتشرف على تنفيذ هذه االتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية(11)، وهي ملزمة بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة؛ إذ أحالت إليها المادة 35 من اتفاقية تريبس(12). وعليه فإ ن شرط الأصالة في 7 - اُنظر هذا الرأي في: د.القليوبي سميحة، الملكية الصناعية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005، ص.402. 8 - د. حمد هللا محمد حمد هللا، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص. .14

9 اُنظر:

-GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, 2e édition, Dalloz, Paris, 2003, p 310. -SCHMIDT--SZALEWSKI joanna et PIERRE Jean-Luc, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris, 1996, p136. -10 المادة 4 م اتفاقية وشنطن. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع: أحمد محمد أحمد حسين، الحماية الدولية للملكية الفكرية في إطار أحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، كلية الحقوق، مصر، 2006، ص271. . -11 للمزيد من التفاصيل حول المنظمة العالمية للملكية الفكرية راجع: د.حمادي زوبير، الويبو ودورها في حماية الملكية الصناعية، ألفا للوثائق، 2021 . -12 للمزيد من التفاصيل حول اتفاقية تريبس راجع: د.حمادي زوبير، الجزائر والحماية الدولية االتفاقية لحقوق الملكية الصناعية، ألفا للوثائق، 2021، ص.168-128.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

المجلد: 5 العدد: 9 السنة2022: الصفحة65 التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة يكون بمقارنة هذا التصميم بحالة التقنية السابقة من طرف رجل الحرفة الذي هو مبتكر التصميم أو صانع الدوائر المتكاملة، وعليه فإنه لتقدير الجهد الفكري لمبتكر التصميم إذا لم يتوصل إليه رجل الحرفة بمعارفه الشائعة والمتداولة لدى أرباب الفن الصناعي.

المطلب الثاني: قابلية التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة للتطبيق الصناعي

لم ينص المشرع الجزائري صراحة على قابلية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة للتطبيق الصناعي غير أن هذه القابلية للتطبيق في المجال الصناعي يمكن استفادتها ضمنا من خالل أحكام المادة 3 من الأمر رقم 08-03 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة التي وردت فيها عبارة " صانعي الدوائر المتكاملة "، فهذه العبارة تفيد أ ن تطبيق التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة البد أن يكون في مجال الصناعة أي ًض ا. غير أن مضمون التطبيق الصناعي في التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة يختلف عن مضمون التطبيق الصناعي في الرسوم والنماذج الصناعية، إذ أ ن هذه الأخيرة تطبيقها الصناعي يرتكز على مظهرها الخارجي بينما يتحدد بالموقع الطبيعي لكل عنصر في الدائرة الذي تكون له وظيفة الكترونية فيها بالنسبة لألولى(13). وهذا ما أكد عليه المشرع الجزائري إذ يعرف التصميم الشكلي، نظير الطبوغرافيا بأن ه": كل ترتيب ثالثي الأبعاد، مهما كانت الصيغة التي يظهر فيها، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصرا نشيطا ولكل وصالت دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك الترتيب الثالثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع ("14). وعليه فإ ن التصاميم الشكلية، هي تلك التصاميم التي يتم على أساسها تنفيذ الدوائر المتكاملة في صور شرائح معدنية، والذي من شأنه أن يمي ِّز دائرة أو شريحة عن غيرها من الدوائر أو الشرائح، فهي التي تك ِّون المالمح الأساسية للدوائر المتكاملة والتي تسهم بدورها في ابتكار المنتج النهائي(15). أما الدائرة المتكاملة فهي عبارة عن منتوج يؤدي وظيفة الكترونية، إذ يعرفها المشرع الجزائري بأنها": منتوج في شكله النهائي أو في شكله االنتقالي يكون احد عناصره على الأقل عنصرا نشيطا وكل االرتباطات أو جزءا منها هي جزء متكامل من جسم أو سطح و/أو سطح لقطعة من مادة، ويكون مخصصا ألداء وظيفة الكترونية ("16). .94.ص ،قباس عجرم ،نيدمحم ءافو للاج.د - 13

14 - المادة 2/2 من الأمر رقم 08-03 السالف الذكر

15 - د. بالل عبد المطلب بدوي، » تطور اآلليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية الواردة على مبتكرات جديدة: دراسة في ضوء اتفاقية التربس واالتفاقيات السابقة عليها «، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، عدد 01، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، جانفي 2005، ، ص.233. 16 - ا ُنظر المادة 1/2 من الأمر رقم 08-03، السالف الذكر.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

وبناء على ذلك فإ ن الصناعة في التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ال تؤخذ بأوسع معانيها كما هو الحال بالنسبة لالختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، وإنما تقتصر التصاميم الشكلية على مجال معين من الصناعة وهو صناعة االلكترونيات(17).وذلك ألن الدائرة المتكاملة مخصصة ألداء وظيفة الكترونية وهي مجال تطبيق التصاميم الشكلية.

المطلب الثاني: مشروعية التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة

لم ينص المشرع الجزائري على حماية النظام العام في الأمر رقم 08-03 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، غير أ ن المشرع استبعد طائفة من التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة حماية ألصحاب الحقوق. إذ جاء في المادة 6 من الأمر السالف الذكر على أنه": ال تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر، الأعمال اآلتية: 1) نسخ التصميم الشكلي المحمي ألغراض خاصة أو ألغراض بحتة هدفها التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم، 2) إدماج تصميم شكلي مبتكر داخل دائرة متكاملة، انطالقا من هذا التحليل أو التقييم بحيث يمثل هذا التصميم في حد ذاته أصالة بمفهوم المادة 3 أعاله، عندما يكون ذلك بغرض القيام باألفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعاله، 3)القيام بأي فعل من الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة 2) أعاله، عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي محمي، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما شكليا، يضعه في السوق صاحب الحق أو يوضع فيها برضاه، 4)القيام بأحد الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة 2) أعاله، على تصميم شكلي محمي، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير مشروعة أو أي مادة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة، عندما يكون الشخص القائم بهذه الأفعال، على غير علم أو ليس له حجة كافية للعلم عند شراء الدائرة أو المادة المتضمنة مثل هذه الدائرة، بأن هذه المادة تتضمن تصميما شكليا نسخ بطريقة غير مشروعة".... يتضح من خالل هذا النص أ ن المشرع الجزائري اعتبر غير مشروع وغير جدير بالحماية كل تصميم شكلي لدائرة متكاملة يمثل نس ًخ ا لتصاميم الغير.

المبحث الثاني: الشروط الشكلية لحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة

قبل الخوض في الشروط الشكلية، البد من الإشارة إلى أ ن هذه الإجراءات تتخذ أمام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية المستحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 68-98 المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية(18). ويعتبر المعهد .93ص ،قباس عجرم ،نيدمحم ءافو للاج - 17 -18 مرسوم تنفيذي رقم 68-98، مؤرخ في 21 فيفري 1998، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي ج.ر عدد 11 لتاريخ 01 مارس .1998

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

المجلد: 5 العدد: 9 السنة2022: الصفحة65 مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتولى مهمة الخدمة العمومية في مجال الملكية الصناعية(19). -19 للمزيد من التفاصيل حول هذا المعهد راجع: حمادي زوبير، حماية الملكية الصناعية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2018، ص.ص.41-28.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8
المطلب الأول: إيداع طلب الحماية

يقصد باإليداع تلك العملية التي يفصح من خاللها الشخص عن إرادته في تسجيل منتج ذهني ويعلن عن نيته في امتالك حق من حقوق الملكية الصناعية وذلك عن طريق توجيه طلبه إلى المصلحة المختصة(20). فالمنتج الذهني ولو اكتملت فيه الشروط الموضوعية ال يحظى بشهادة التسجيل ما لم يقدم الشخص إلى المصلحة المختصة تصريحا يلتمس من خالله إضفاء الحماية القانونية. لذا يعتبر إيداع طلب التسجيل ركنا جوهريا اللتماس الحماية القانونية للملكية الصناعية. ولما كان لطلب التسجيل لدى المصلحة المختصة هذا القدر من الأهمية، وضع له المشرع تنظيما قانونيا دقيقا فيما يخص الأشخاص الذين يحق لهم إيداع طلب التسجيل وآليات تقديم الطلب، ومحتوى الطلب والبيانات الواجب توافرها فيه والوثائق المرفقة به، واآلثار القانونية المترتبة عنه. وتبين الأحكام القانونية المتعلقة بإيداع وتسجيل الملكية الصناعية بدقة صاحب الحق في تقديم طلب الحصول على شهادة التسجيل لدى المصلحة المختصة، فأجازت ذلك لكل شخص يرغب في الحماية القانونية(21)، كما أجازت ذلك أي ًض ا لخلف المخترع أو المبدع، وكذلك بينت الأحكام القانونية صاحب الحق في تقديم الطلب متى كان االبتكار مشتر ًك ا(22) وكذلك متى تم الوصول إليه داخل مؤسسة مستخدمة(23). ويفترض أ ن من قام باإليداع هو المبدع(24)، غير أنه من الخطأ االعتقاد بأ ن المشرع الجزائري قد حسم هذه المسألة، إذ تفيد الأحكام القانونية بأ ن اعتبار المودع صاحبا للحق ليست قرينة قطعية، بدليل أن ها تجيز طلب بطالن التسجيل النتفاء صفة صاحب الحق في المودع(25). يجيز القانون الجزائري لكل من يرغب في الحصول على شهادة ملكية صناعية لتصميم شكلي أن يودع طلًب ا وذلك بأن يتقدم هو شخصيً ا أو وكيله إلى

20 -اُنظر:

EMERICH Yaëll, EMERICH Yaëll, La propriété des créances : Approche comparative, Thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (L.L.D.), effectuée en cotutelle, Université de Montréal, Faculté des études supérieures et Université Jean Moulin Lyon 3, 2004,, p.409.

21 - المادة 11 من الأمر رقم 08-03 السالف الذكر
22 المادة 9 من الأمر رقم 08-03 السالف الذكر
23 المادة 10 من الأمر رقم 08-03 المذكور آنفا
24 المادة 9 من الأمر رقم 08-03 السالف الذكر
25 المادة 26 من الأمر رقم 08-03 السالف الذكر
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية(26)، أو أن يرسله عن طريق البريد إلى عنوان بريد المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية(27). ولتسهيل هذه العملية ولغرض تيسير الوصول إلى المعلومات التقنية في الملكية الصناعية فتحت الوزارة الوصية منذ سنة 2011 فرعين للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وذلك في واليتي سطيف ووهران(28). والجدير بالذكر أ ن المعهد ال يعتمد عمليً ا على الإيداع االلكتروني(29)، وذلك بالرغم من مشروعية االيداع بالوسائل االلكترونية ألنها تثبت االستالم(30)، وأل ن الكتابة االلكترونية والتوقيع االلكتروني هما دليلي إثبات معترف بهما قانونا(31). يلزم القانون الجزائري كل من يرغب في الحصول على شهادة تسجيل ملكية صناعية أن يودع أو أن يوجه إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية- باعتبارها الهيئة المشرفة على التسجيل- ملفا يتضمن عريضة تتضمن فحوى الطلب وجميع البيانات الخاصة بالمودع-إذا كان شخصا طبيعيً ا أو معنويً ا وإذا كان الإيداع صادر من عدة أشخاص شركاء-مرفقة بوثائق تثبت دفع الرسوم المستحقة ووثائق تتعلق بوصف االبتكار. وتعتبر الوثائق الموضحة لالبتكار ذات أهمية كبيرة ألنها يرتكز عليها مستقبل طلب شهادة التسجيل، قبوالً أو رفضا، كما يرتكز عليها نطاق الشهادة، ضيقا واتساعا، كما ترتكز عليه حقيقة شهادة التشجيل، صحة أو بطالنً ا. مما يقتضي أن يكون الوصف المرفق بطلب التسجيل وصفا جلياً بأقصى درجة ممكنة. -26 المادة 2 من الأمر رقم 08-03 السالف الذكر. والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 276-05 المشار إليه آنفا ً. ويعتبر –حسب المادة 5 من هذا المرسوم- تعيين وكيل مقيم في الجزائر اجباري بالنسبة للمقيمين في الخارج. -27 والمتمثل في " 42 شارع العربي بن مهيدي صندوق بريد رقم 403، جزائر العاصمة "، أو إرسال الطلب إلى عنوان بريد الفرع الذي يراه مناسبً ا مع إشعار بوصل االستالم.

28 استحدث وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار

فرعين تابعين للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية في واليتي سطيف ووهران. والمالحظ أن ه لم يحدد إقليم معين يمارس فيه الفرع اختصاصه. راجع القرار المؤرخ في 02 فيفري 2011، المتضمن إنشاء فروع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، ج.ر عدد 24 لتاريخ 20 أبريل .2011 -29 يراد باإليداع االلكتروني الإيداع الذي يتم بوسيلة إلكترونية. هناك من التشريعات من نص صراحة على الإيداع االلكتروني. انظر على سبيل المثال المادة /7ج من القانون الأردني المتعلق بحماية التصاميم للدوائر المتكاملة. -30 اُنظر المادة 2 من الأمر رقم 08-03 السالف الذكر. والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 276-05 المذكور آنفًا. 31 - أدخل المشرع الجزائري التوقيع والكتابة الإلكترونيين ضمن أدلة الإثبات بموجب المادتين 44 و46 من القانون رقم 10-05 المؤرخ في 20 يونيو 2005، المعد ل والمت مم لألمر رقم 58-75 المؤ رخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني، المعد ل والمت مم، ج.ر عدد 44 لتاريخ 26 يونيو .2005

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10
المطلب الثاني: فحص طلب الحماية

تعرف التشريعات المقارنة ثالثة أنظمة للفحص، نظام يقوم على فحص الطلب من الناحيتين الشكلية والموضوعية أو ما يسمى بالفحص السابق، وقد أخذت به فرنسا والواليات المتحدة الأمريكية، ونظام الإيداع المقيد، الذي يقوم على عدم فحص الطلب من الناحية الشكلية مع فتح الباب للغير لالعتراض عليه، ونظام عدم الفحص الذي يقوم على قيام الإدارة المشرفة على التسجيل بفحص الطلب من الناحية الشكلية فحسب. وقد أخذ المشرع الجزائري بالنظام الأخير، ومن ث م تقتصر سلطة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية على مجرد فحص الطلب فحصا شكليا من حيث استكمال الملف دون أن تتعدى صالحيته إلى فحص التصميم فحصا موضوعيا من حيث أصالته أو جديته. وهذا ما تثبته المادة 16 من الأمر رقم 08-03 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، التي جاء فيها أنه: « عندما يستوفي الطلب الشروط الشكلية المطلوبة تقوم المصلحة المختصة بتسجيل التصميم الشكلي في السجل المذكور في المادة 15 أعاله دون القيام بفحص الأصالة أو حق المودع في الحماية أو صحة البيانات المذكورة في الطلب... «. ولعل سبب تبني المشرع لنظام عدم الفحص هو تكلفة الإمكانيات المادية والفنية التي يتطلبها الفحص السابق، والتي لتزال شبه منعدمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إال أ ن ذلك ليس بمسوغ كا ف إلعفاء طلبات التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة من الفحص الموضوعي. كما أ ن الإدارة المختصة تصدر شهادة التسجيل على مسؤولية الطالبين ومن دون أن تضمن توافر عناصر ابتكار التصميم وصالحيته. وهذا ما يؤدي إلى صدور شهادة التصميم ضعيفة القوة القانونية، ألنها تعبر على مجرد استفاء المودع الشروط الشكلية وال تعبر عن حقيقة وجدارة االبتكار من حيث واقعه وجدته. وهذا ما قد يفتح الباب بمصراعيه أمام الغير لطلب بطالنها أمام القضاء، مما قد يخلق قلقا في نفوس حاملي هذه الشهادات ويزعزع ثقتهم.

المطلب الثالث: التسجيل والتدابير الالحقة له

يقوم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بتنفيذ السياسة الوطنية في الملكية الصناعية خصوصا السهر على حماية الحقوق المعنوية للمبدعين في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لذلك فهو مكلف بتوفير حماية الحقوق في الملكية الصناعية. وعلى هذا الأساس يقوم المعهد -متى تبين له بعد الفحص أ ن الطلب المودع لديه كامل الشروط القانونية- بتسجيل الطلب ومضمونه في سجل الملكية الصناعية، ومتى تم ذلك يقوم المعهد بمنح أو تسليم شهادة تسجيل للمودع وإعالم الجمهور عن طريق نشر محتواها في النشرة الرسمية للملكية الصناعية.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

ويقصددد بالتسددجيل ذلددك القددرار الددذي يتخددذه مدددير المعهددد الددوطني الجزائددري للملكيدة الصددناعية فددي قيددد الطلددب والبيانددات الخاصدة بدده فددي سددجل يعددد خص ًصددا لهددذا الغرض(32)، ويعد التسجيل بمثابة قبول للطلب. وعلى الرغم من التباين واالختالف الواضح بين التسجيل واإليداع إال أ ن المشرع الجزائري جعل التسجيل يرتب أثره القانوني بأثر رجعي ابتدا ًء من تاريخ إيداع المودع طلبه في التسجيل(33). تنصب عملية التسجيل على قيام المصلحة المشرفة على الملكية الصناعية بتدوين كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمقدم الطلب وباالبتكار الصناعي واإلشارة المميزة مح ل الطلب في سجل الملكية الصناعية(34). وقد بي ن المشرع الجزائري البيانات التي يجب أن تقيد في سجل التصاميم الشكلية، عند قبول المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الطلبات المودعة لديه، وتتمثل عموما في اسم ولقب طالب التصميم، وعنوانه وجنسيته، مهنته واالبتكار والوصف المختصر والدقيق له، وتاريخ وساعة إيداع الطلب وتاريخ ورقم الإيداع، وتاريخ دفع الرسوم المستحقة ورقم التسجيل، وعند االقتضاء، اسم وعنوان الوكيل(35). وال ش ك أ ن هذه البيانات والمعلومات تمثل رصيد ًا وثائقًي ا وبن ًك ا غنيً ا وثريً ا بالمعطيات المرتبطة باالختراعات والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، ولهذا نجد أ ن المشرع الجزائري ي ُلزم المصلحة المكلفة بالملكية الصناعية في الدولة بأن تؤسس بن ًك ا للمعلومات والمعطيات(36). ويعد قيد الطلب واالبتكار الصناعي مح ل الإيداع في سجل الملكية الصناعية قبوالً من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية باستفادة المودع من الحماية المقررة قانونًا، وترتيبً ا على ذلك، يُسلم المعهد للمودع شهادة تثبت التسجيل، وتعد سندا للملكية وللحماية القانونية، وكذلك كي تكون هذه الشهادة ح ج ة على الغير يقوم المعهد بنشر فحواها في النشرة الرسمية للملكية الصناعية. -32 تلزم المادة 15 من الأمر رقم 08-03 السالف الذكر المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بأن يمسك سجالً يسمى " سجل التصاميم الشكلية " تدون فيه جميع البيانات الخاصة بالتصميم الشكلي. -33 المادة 7 من الأمر رقم 08-03، السالف الذكر، غير أ ن هذه المادة وضعت كذلك اسثنا ًء مفاده هو سريان الحماية من تاريخ أول استغالل تجاري للتصميم في العالم

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

وتكون شهادة التسجيل الممنوحة للمودع صالحة لمدة 10 سنوات(37)، وترتب آثاراً في منتهى الأهمية من الناحيتين القانونية واالقتصادية، والتي تتمثل في تمتع مالك شهادة التسجيل بحق استئثار استغالل التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة وحق التصرف فيه على الطريقة التي يراها مناسبة، فيستأثر مالك الشهادة باستغالل حقوقه وبإبرام مجموعة من العقود والتي تعتبر في حد ذاتها أداة اقتصادية له عند جني المقابل المالي المتفق عليه مع الغير المستفيد، فكل هذا يعود عليه بالفائدة، كما يتمتع أيضا ً بالحماية القانونية تجاه المعتدين على حقوقه، ومن ثم له الحق في تفعيل الأليات القانونية المقررة قانونً ا في حالة تقليد تصميمه أو االعتداء عليه بإحدى صور المنافسة غير المشروعة.

الخاتمة:

يمكن من خالل هذه الدراسة التصريح بأ ن المشرع الجزائري قد أحسن صنعً ا حينما أضاف إلى قائمة حقوق الملكية الصناعية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، واعترف لها بالحماية القانونية، وذلك بمختلف أوجهها، وأكيد بأ ن هذا يعد نقلة نوعية في القانون الجزائري، والذي ال شك سيؤدي إلى تعزيز مراكز أصحاب حقوق الملكية الصناعية ويشجع المبتكرين الوطنيين على المزيد من االبتكار وتفضيلهم الجزائر على غيرها من الدول الستغالل االبتكاراتهم فيها، كما يؤدي ذلك إلى تنامي الشعور باالنتماء الوطني والحد من هجرة الأدمغة، وكذلك شعور رجال الأعمال الأجانب بوجود الحماية سيجعلهم يقبلون على االستثمار في الجزائر مما يرفع من مستوى تدفق االستثمار االجنبي مع تكوين قاعدة تكنولوجية متينة في الدولة. غير أنه يعاب على المشرع الجزائري تبنيه نظام عدم الفحص السابق، ذلك أنه نظام تصدر فيه شهادات الملكية الصناعية ضعيفة القوة والقيمة القانونية مقارنة بتلك التي تصدر في حال تولي الهيئة المشرفة على الملكية الصناعية فحص حقيقة وجدارة االبتكار من حيث واقعه وجدته. فنظام عدم الفحص قد يفتح الباب بمصراعيه أمام الغير لطلب بطالن تلك الشهادات أمام القضاء، وهذا من شأنه أن يخلق قلقا في نفوس حاملي هذه الشهادات ويزعزع ثقتهم مما قد يعود بالسلب على عملية االبتكار والبحث واالقتصاد في الجزائر.

قائمة المراجع:

أوالا -باللغة العربية: أ-الكتب: -القليوبي سميحة، الملكية الصناعية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005، ص.402. -حمادي زوبير، الويبو ودورها في حماية الملكية الصناعية، ألفا للوثائق، 2021 . ................-، الجزائر والحماية الدولية االتفاقية لحقوق الملكية الصناعية، ألفا للوثائق، .2021 -حمد هللا محمد حمد هللا، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص. .14 -37 اُنظر المادة 2/7 من الأمر رقم 08-03، المشار إليه سابقًا.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

-جالل وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقاً التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2004، ص.94. ب-المقاالت: -بالل عبد المطلب بدوي، » تطور اآلليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية الواردة على مبتكرات جديدة: دراسة في ضوء اتفاقية التربس واالتفاقيات السابقة عليها «، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، عدد 01، مجلد 47، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، 2005، ص.253-193. ج-أطروحات - أحمد محمد أحمد حسين، الحماية الدولية للملكية الفكرية في إطار أحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، كلية الحقوق، مصر، .2006 . -حمادي زوبير، حماية الملكية الصناعية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، .2018 -مرمون موسى، ملكية براءة االختراع في القانون الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم القانون، تخصص القانون الخاص، جامعة قسنطينة 1، كلية الحقوق، الجزائر، .2013-2012 د-معاهدات: -معاهدة وشنطن لحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ه-نصوص قانونية النصوص الوطنية: -أمر رقم رقم 08-03، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، ج.ر عدد 44 لتاريخ 23 يوليو .2003 -قانون رقم 10-05 مؤرخ في 20 يونيو 2005، المعد ل والمت مم لألمر رقم 58-75 المؤ رخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني، المعد ل والمت مم، ج.ر عدد 44 لتاريخ 26 يونيو .2005 -مرسوم تنفيذي رقم 276-05، مؤرخ في 02 أوت 2005، متعلق بكيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها، ج.ر عدد 54 لتاريخ 07 أوت .2005 -مرسوم تنفيذي رقم 68-98، مؤرخ في 21 فيفري 1998، يتضمن إنشاء المعهد

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

A-livres : -GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, 2e édition, Dalloz, Paris, 2003. - GAUMONT- PRAT Hélène, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris, 2005. - SCHMIDT--SZALEWSKI joanna et PIERRE Jean-Luc, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris, 1996. B-Thèses : -EMERICH Yaëll, EMERICH Yaëll, La propriété des créances : Approche comparative, Thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (L.L.D.), effectuée en cotutelle, Université de Montréal, Faculté des études supérieures et Université Jean Moulin Lyon 3, 2004.