ح جية االعتراف الصادر عن المتهم في مرحلة جمع االستدالالت دراسة تحليلية قانونية في ضوء أحكام محكمة التمييز القطرية الدكتور خالد صالح الشمري:أستاذ القانون العام المساعد،كلية القانون،جامعة قطر تاريخ االستالم: 18 2022/08/ تاريخ القبول: 2022/09/23 ملخص: يُعدّ االعتراف وسيلة من وسائل الإثبات الهامة في الدعوى الجنائية، بل إ ّن البعض يُطلق عليه ُمسّمى سيّد الأدلة لماا يلعباه مان دور فعّال في إيصال الحقيقة إلى القاضي. ويُناقش البحث ُحجية االعتراف الصادر عن المتهم فاي مرحلاة عماال االساتدالالت؛ ونقصد بالحجية تلك القيمة القانونية لالعتراف عند اساتعانة القاضاي باه يوسايلة مان وساائل الإثباات الجناائي. ومان ال ارور بمكااان، الإرااار بااد ىا الإاى ل ّن وسااائل الإثبااات الجنااائي تنقسااُم الإاى وساايلتين لساساايتين، قماااب الأدلااة والاادالئل. ونقصاادُ باألدلااة عموما،ُي ّل مايينّم تحصيله بشك ٍل مشاروٍٍ مان إعاراىات التحقياق االبتادائي والتحقياق النهاائي، فاي حاين نعنيبالادالئل –غالباا-ماا يكون نتاج إعراىات االستدالل في مرحلة عمال االستدالالت. ومن المفيد القول لي ا، إنّاهُ مان لاالل اساتقراى نُصاوو قاانون الإعراىات الجنائية القطري، يتّ ا للباحاث علي اا ل ّن االعتاراف الصاادر فاي مرحلاة عماال االساتدالالت يُعادّ مان قبيال الادالئل الُمعّزز ِألدلة الدعوى الجنائية. إال لنه مان المالحاأ لي اا ل ّن محكماة التميياز القطرياة سالك مسالكا ُم اايرا مان لاالل اعتباار االعتراف الصادر في قذه المرحلة،قو من قبيل الأدلة التي يجوز الحكم عليها لوحدقا. وتأسي سا على ما سبق، يُعالج قذا البحاث موقام محكماة التميياز القطرياة فاي الموضاوٍ المادروم، واللاك مان لاالل العار والبيان والتحليل وفق القاراى التحليلياة وُمقت اياتها، ووفاق المانهج القاانوني وضاوابطه، ماال بياان لقاّم التونايات التاي نراقاا ضرورية للمشرٍ والق اى القطري. وسوف يعر قذا البحث يذلك، لقّم الموضوعات المتصلة باالعتراف يوسيلة إلثباات الاادعوى الجنائيااة، ماان قبياالب مفهااو االعتااراف، وتحديااد لنواعااه، وبيااان راارو نااحته. قااذا باإلضااافة، الإاى تحديااد المقصااود باإلثبااات الجنااائي واألنامااة التااي ماارت عليااه، ُونااوال الإاى تحديااد دور االعتااراف يقيمااة قانونيااة فااي ياال مرحلااة ماان مراحاال الدعوى الجنائية ومرحلة عمال االستدالالت. Abstract: Confession is a significant tool of evidence in a criminal case. For some people,confession often outweighs all other types of evidence because of its effective role in conveying the truth to the Judge. This research discusses the role of the confession of the accusedat the preparatory stage. By role, we mean the legal value of the confession when the judge uses it as a method of criminal evidence. It is necessary to point out that the methods of criminal evidence are divided into two main types which are: Evidence and Circumstantial evidence. By evidence, we generally mean everything that is legitimately obtained from the Public Prosecution investigation and the Court investigation. Whereas by circumstantial evidence, we often mean everything that is the product of preparatory procedures. It is also useful to say that it is through examining the texts of the Qatari Code of Criminal Procedure, it becomes clear to the researcher that the confession made at the preparatory Stage is one of the legal methods that enhance the evidence of the criminal case. However, it is also noted that the Qatari Court of Cassasation took a different trend by considering the confession, made at this stage, is one of the of evidences that can be judged on its own. In view of the foregoing, this research deals with analysing the position of the Qatari Court of Cassasation regarding this topic. This search also will elaborate the most important topics related to confession as a means of proving a criminal case, such as introducing the concept of confession, defining its types, and clarifying its legal value. This is in addition to defining what is meant by criminal evidence and the differenr systemes that have passed through it.
حُجية الاعتراف الصادر عن المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات دراسة تحليلية قانونية في ضوء أحكام محكمة التمييز القطرية
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
يُعدّ الاعتراف وسيلة من وسائل الإثبات الهامة في الدعوى الجنائية، بل إنّ البعض يُطلق عليه مُسمّى سيّد الأدلة لما يلعبه من دور فعّال في إيصال الحقيقة إلى القاضي. ويُناقش البحث حُجية الاعتراف الصادر عن المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات؛ ونقصد بالحجية تلك القيمة القانونية للاعتراف عند استعانة القاضي به كوسيلة من وسائل الإثبات الجنائي. ومن الضرورة بمكان، الإشارة بدءًا إلى أنّ وسائل الإثبات الجنائي تنقسمُ إلى وسيلتين أساسيتين، هما: الأدلة والدلائل. ونقصدُ بالأدلة عموما،كُلّ مايتمُّ تحصيله بشكلٍ مشروعٍ من إجراءات التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي، في حين نعنيبالدلائل –غالبا-ما يكون نتاج إجراءات الاستدلال في مرحلة جمع الاستدلالات. ومن المفيد القول أيضًا، إنّهُ من خلال استقراء نُصوص قانون الإجراءات الجنائية القطري، يتّضح للباحث جليًّا أنّ الاعتراف الصادر في مرحلة جمع الاستدلالات يُعدّ من قبيل الدلائل المُعزّزةِلأدلة الدعوى الجنائية. إلا أنه من الملاحظ أيضًا أنّ محكمة التمييز القطرية سلكت مسلكا مُغايرا من خلال اعتبار الاعتراف الصادر في هذه المرحلة،هو من قبيل الأدلة التي يجوز الحكم عليها لوحدها. وتأسيسًا على ما سبق، يُعالج هذا البحث موقف محكمة التمييز القطرية في الموضوع المدروس، وذلك من خلال العرض والبيان والتحليل وفق القراءة التحليلية ومُقتضياتها، ووفق المنهج القانوني وضوابطه، مع بيان أهمّ التوصيات التي نراها ضرورية للمشرع والقضاء القطري. وسوف يعرض هذا البحث كذلك، أهمّ الموضوعات المتصلة بالاعتراف كوسيلة لإثبات الدعوى الجنائية، من قبيل: مفهوم الاعتراف، وتحديد أنواعه، وبيان شروط صحته. هذا بالإضافة، إلى تحديد المقصود بالإثبات الجنائي والأنظمة التي مرت عليه، وُصولا إلى تحديد دور الاعتراف كقيمة قانونية في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ومرحلة جمع الاستدلالات. Abstract: Confession is a significant tool of evidence in a criminal case. For some people,confession often outweighs all other types of evidence because of its effective role in conveying the truth to the Judge. This research discusses the role of the confession of the accusedat the preparatory stage. By role, we mean the legal value of the confession when the judge uses it as a method of criminal evidence. It is necessary to point out that the methods of criminal evidence are divided into two main types which are: Evidence and Circumstantial evidence. By evidence, we generally mean everything that is legitimately obtained from the Public Prosecution investigation and the Court investigation. Whereas by circumstantial evidence, we often mean everything that is the product of preparatory procedures. It is also useful to say that it is through examining the texts of the Qatari Code of Criminal Procedure, it becomes clear to the researcher that the confession made at the preparatory Stage is one of the legal methods that enhance the evidence of the criminal case. However, it is also noted that the Qatari Court of Cassasation took a different trend by considering the confession, made at this stage, is one of the of evidences that can be judged on its own. In view of the foregoing, this research deals with analysing the position of the Qatari Court of Cassasation regarding this topic. This search also will elaborate the most important topics related to confession as a means of proving a criminal case, such as introducing the concept of confession, defining its types, and clarifying its legal value. This is in addition to defining what is meant by criminal evidence and the differenr systemes that have passed through it.
الشمري, خالد صالح، "حُجية الاعتراف الصادر عن المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات دراسة تحليلية قانونية في ضوء أحكام محكمة التمييز القطرية"، المجلّة الجزائرية للقانون المقارن، مجلد 3، عدد 7، ص ص 65-145.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
60 صفحات مرقمةيُمكن تعريم الدعوى الجنائياة بكونهاا مجموعاة مان الإعاراىات المتتابعاة التاي تتعاقا وفاق ناااا يُحاادّده القااانون، يمااا لنّهااا ينم ِّاا ُل نااور ماان ُنااو ِر التجاااى المجتمااال -عاان ريااق عهاااز االتها المتم ل في النيابة العامة-الإى الق ااى للتحقّاق مان ارتكاام عريماة، وتقريار مسا ولية راا ع عنهااا، وإناازال الجاازاى الجنااائي المتم اال بالعقوبااة لو التاادبير االحتاارازي علااى قااذا الش ع إن ثبت الجريمة بحقاه.1 وعلياه، فاّ ّن قاانون الإعاراىات الجنائياة لو ماا يُطلا ُق علياه البعض بقانون لنول المحايمات الجزائية، قو من يُن ّام قذه الإعراىات تحديدا، وقاو قاانون يهدف لسا سا إلى تحقيق التاوازن باين مفهاومين لساسايينبلّولهما، حماياة ال ّ امانات الأساساية المتصلة بالحريات وحقوق الإنسان والتي ينع عليها الدستور، م ل حرياة الفارد فاي التنقال، وحرمة حياته ال انة. وثانيهما،قو ات اال الإعاراىات القانونيّاة علاى الأفاراد والتاي قاد تما ّ بحقااوقهم وحرياااتهم، واللااك بهاادف مواعهااة الااااقر الإعراميّااة؛ والمتم ّلااة لساسااا بااّعراىات التحقيق والمحايمة. وعليه، يمكن القول عن نوام، إ ّن قانون الإعراىات الجنائية يهد ُف إلى تحقيااق التااوازن بااين قااذين المفهااومين، واللااك ماان لااالل وضااال راارو وقيااود علااى ياا ّل إعراى،حتّااى الياات ّم ات اااال ليّااّعراى يكااون فيااه مسااام بحريااات الأفااراد وحقااوقهم بشااكل غياار قانون ّي،وبذلك تنتقل الدعوى الجنائياة بهاذه الإعاراىات مان مرحلاة الإى مرحلاة للارى، حتاى تنتهي بالحكم الفانل في موضوعها. وتم ُّر الدعوى الجنائية تحدياد ا بمارحلتين قاامتين، قمااب مرحلة التحقيق االبتدائي، ومرحلة المحايماة. ويسابق قاتاان المرحلتاان، مرحلاة لولاى ينسا ّمى بمرحلة عمال االستدالالت. ولك ّل مرحلة من قذه المراحل غار معاين وضاعه المشارٍ لهاا من لعاللُونول الإى قادف نهاائي، وقاو تكاوين ناور واضاحة عان الادعوى الجنائياة. قاذا باإلضافة، إلى لنّه في يا ّل مرحلاة مان قاذه المراحال، توعاد إعاراىات ُمحادّد حادّدقا القاانون عماال بمباادل الشاارعية الإعرائياة2، يمااا ينوعااد لي اا عهااة ُم ت ّصااة حادّدقا القااانون للقيااا بهااذه الإعراىات، مال تحديد الشرو القانونية والحدود الاالز ات االقاا عناد القياا بااإلعراى الاالز تح ائلة بطالن الإعراى3. وعمومااا، تتااولى النيابااة العامااة مرحلااة التحقيااق االبتاادائي، اللااك ل ّن القااانون م ّكنهااا ماان ساالطة تحريااك الاادعوى الجنائيااة والقيااا بااّعراىات التحقيااق االبتاادائي، م اال سااماٍ الشااهود وناادم ال براى واستجوام المتهم.يما يُمكن للنياباة العاماة لي االن تنادم ماأموري ال اب الق اائي للقيا بأ ّي إعراى من إعاراىات التحقياق االبتادائي ماعادا اساتجوام الماتهم.4 وتتاولى المحاايم الاادور الأساسااي والهااا فااي الاادعوى الجنائيااة، واللااك ماان لااالل ُمحايمااة المااتهم عاان ريااق عر الأدلة لماا بساا النقااو، وتمكاين الماتهم مان الادفاٍ عان نفساه بهادف الوناول الإى حكم؛إما باإلدانة لوالبراى . ومن المفيد الإرار في الات السياق الناظم، إنّالنيابة العاماة ينسااعدُ 1انار في اللك :الديتور لحمد فتحي سرور، الوسي في قانون الإعراىات الجنائية :الكتام الأول، دار النه ة العربية،2016 ،و.215 2المرعال السابق، و.124 3يمكن تعريم البطالن بأنه عزاى إعرائي يتم ل في عد ترتي الإعراى لآلثار القانونية التي يرتبها القانون لو يان الإعراى نحيحا. ومن لقمالنتائج المترتبة عليه، عد االستناد لما يترت على الإعراى من لدلة، يما لنه اليقطال التقاد . لنار في اللكب المرعال السابق. 4قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 68، قانون رقم 23لسنة 2004.
المحكمةفي الُونول الإى قاذا الحكام مان لاالل ُمبارارتها للادعوى الجنائياة، وتم يال المجناي عليه في الدعوى الجنائياة. لماا فاي مرحلاة عماال االساتدالالت -التاي تهادف الإى عماال الادالئل الهامة ب ية عرضها لما النيابة العامة-فّنّه يتوالّقا مأمورو ال ب الق ائي عن ريق القيا بِعااادّ إعراىات،م ااال تلقاااي البالغاااات والشاااكاوى، واالنتقاااال الإااى مسااار الجريماااة وعماااال الإي احات الالزمة عن ريق سماٍ الشهود وسماٍ لقوال المشتبه فيهم.5 وفي ي ّل مرحلة من قذه المراحل،يتو ّع ُ علاى القاائم عليهاا تح ِّريالبحاث عان الادالئل واألدلاة ألنّهما من وسائل الإثبات المتحصلة من الإعراىات القانونية التي تهدف الإى تحدياد مسا ولية الماااتهم عااان ارتكاااام الجريماااة. والااادالئل واألدلاااة -وإن ياناااا يتفقاااان فاااي عالقتهماااا باااالمتهم والجريمة-فّنّه ث ّمة فروقات عديد بينهما، اللك ل ّن الدالئل تتّصال اتّصااال وثيق ابالواقعاة الماراد إثابتها على سبيل االحتمال، من قبيل رهاد الشاقد في مرحلة عمال االساتدالالت لماا ماأمور ال ب الق ائي على سبيل الم ال. في حين تنق ِس ُم الأدلّة إلى نوعينب لدلة مبارار ولدلاة غيار مباراار .فاألدلة المباراار تتّصاا ُل بالواقعااة ال ُمااراد إثباتهااا بشااكل مباراار، م اال اعتااراف المااتهم بارتكابااه للجريمااة. بينمااا يتّ ِصاا ُل الاادليل غياار المبارااربالواقعة ال ُمااراد إثباتهااا بشااكل منطقااي ووثيق، م لب رهاد الشاقد لما ع و النيابة العامة في مرحلة التحقيق االبتادائي عان رتيتاه للمتهم وقو ي ادر مسر الجريمة بعد سماٍ لق ناري وعلى مالبسه آثار من الدماى6. وت تل ُم الدالئل عن الأدلة من ِعهاة قاو الإثباات-يماا سنُوضا اللاك فاي قاذا البحاث-اللاك ل ّن الإدانة التكون إالّ بنااى علاى دليال؛ ساواى ل ياان ُمبارارا لو غيار مبارار الماا اقتناال القاضاي بصدق الدليل ومشروعيته. في حين ال تصل الدالئل– ب الف الدليل-لن تكون محال لإلداناة، ولك ّن قذا الأمر ال يُل ي دورقا المحوري والها في تحديد المس ولية الجنائية للمتهم، اللاك ل ّن دورقااا الأساسااي يك ُماان فااي تعزيااز الأدلااة التااي تاا ّم تقااديمها فااي المحكمااة،7 باال إ ّن الك ياار ماان الأحكا الق ائيةتعتمد على الدالئل بشاكل يبيار ناارا ألقميتهاا فاي تعزياز الادليل الاذي يُادين المتهم. ومن ال رور بمكان القول، إ ّن الأدلة عموما التصب لدلة إالّإالا ت ّمالتو ّنل إليهاا فاي مرحلااة التحقيااق االبتاادائي ومرحلااة المحايمااة. وبمفهااو الم الفااة، اليصاا ّ القااول بأنااه قااد ت ّمالتو ّنل إلىأدلة في مرحلاة عماال االساتدالالت، اللاك ل ّن قاذه المرحلاة، قاي مرحلاة تمهيدياة وتح يرية قدفها تحديد ما إالا يان البادى فاي مرحلاة التحقياق االبتادائي ُمناساب ا ل الي. وعلياه، فّ ّن يل مايصدر عن قذه المرحلة من إعراىات، يعدّ دالئل ولي لدلة، والتصل قذه الدالئل -يما لسلفنا القول-بأن تكاون لوحادقا سابب ا إلداناة الماتهم. لماا الأدلاة، فهاي تصادر فاي مرحلاة التحقيااق االبتاادائي ومرحلااة المحايمااة، الما تااوافرت فيهااا الشاارو القانونيااة لإلعااراى الااذي تو ّنل إليها. فمرحلة التحقيق االبتدائي، قي المرحلة التي يت ّم فيهاا تحرياك الادعوى الجنائياة، وقي لّول مراحل الدعوى الجنائية، ويتولى التحقيق االبتدائي لع اى النياباة العاماة بق اا لماا 5الديتور لررف توفيق رم الدين، رر قانون الإعراىات الجنائيةب الجزى الأول، دار النه ة العربية،.2017 و .229 6لنار في اللك :الديتور يامل السعيد، رر قانون لنول المحايمات الجزائية،دار ال قافة، .2010و743 7الديتور آمال ع مان، رر قانون الإعراىات الجنائية،الهيئة المصرية العامة للكتام،. 1998و 681
قو ُمتعاارف علياه. لماا مرحلاة المحايماة، فتتوالقاا المحاايم، وينبارار النياباة العاماة الادعوى الجنائية لمامها. ومن لق ّم الأدلة القانونية التاي يات ّم االساتناد عليهاا؛ االعتاراف، واللاك ألقميّاة دورِه فاي تحدياد المس ولية الجنائية للمتهم، بل إنّه وفق القانون القطري يجاوز للمحكماة لن تحكام علاى الماتهم فورا بعد بدى المحايمة في ُنور اعترافه بارتكام الجريماة فاي ماعادا الجارائم التاي يُعاقا عليها باإلعدا 8. ومن المفياد الإراار ، الإى ل ّن االعتاراف اليصادر إالّ مان المتهم،حياث اليُعادّ اعترافا مايشهد به الش ع على ر ع آلر بأنه قاو مان قامبارتكاام الجريماة. يماا يصادُ ُر االعتااراف ب ُطاار ٍق ُمتعاادّد ٍ، منهااا اعتااراف المااتهم واعيااة لاادى الجهااات الم تصااةبارتكابه للجريمة. وقد يصدر عن رياق إعاراىات التحقياق االبتادائي، واللاك لاالل اساتجوام ال ُماتّهم من قبل ع و النيابة العامة. وقد يصدُ ُر االعتراف يذلك لاالل مرحلاة المحايماة، واللاك عان ريق س ال المتهم لو استجوابه وفق الشرو المحدد بقانون الإعراىات الجنائية القطري. ولك ّن السا ال الاذي ي اور فاي قاذا الموضاال، قاو التااليب مااالا لاو اعتارف الماتهم لماا عهاات االستدالل في مرحلة عمال االستدالالت؛قل يعدّ اللك دليال ل داللة؟ نقول في قذا السياق الناظم،إ ّن من إعراىات االستدالل التي يقو بها مأمور ال ب الق ائي، قااو ساا ال المااتهم عاان التهمااة المنسااوبة إليااه، حيااث تاانع الماااد 34 ماان قااانون الإعااراىات الجنائية القطري، على التاليب" لمأموري ال ب الق ائي لثناى عمال االساتدالالت لن يجاروا المعاينة الالزمة ولن يسمعوا لقاوال مان تكاون لاديهم معلوماات عان الجارائم ومرتكبيهاا، ولن يسااألوا المااتهم عاان التهمااة المنسااوبة إليااه، وللمااتهم ولوييلااه والمجنااي عليااه لن يح اار قااذه الإعااراىات يلمااا لمكاان اللااك"....9 وير ّعحااأن يصاادر عاان قااذا الإعااراى اعتااراف المااتهم عاان ارتكابه للجريمة10، وبطبيعة الحال اليُمكن اعتباار قاذا االعتاراف دلايال علاى ارتكاام الماتهم للجريمةلسو باالعترافالصادر في مرحلة التحقيق االبتدائي ومرحلاة المحايماة، بال قاو داللاة يمكن لن تكون معزز لألدلة التاي ساوف تتو ّنال إليهاا النياباة العاماة فاي التحقياق االبتادائي. وعليه، فّ ّن استناد المحكمة لالعتراف الصادر مان قِبال الماتهم لماا ماأمور ال اب الق اائي لثناى مرحلة عمال االستدالالت باعتبااره دلايال، يشاوم الحكام باالبطالن لفسااده فاي االساتدالل وم الفة القانون، اللك ل ّن يل مايصدر عن مرحلة عمال االستدالالت يُعدّ دالئال أل ّن إعاراىات االساااتدالل تعااادّ مااان قبيالإلعاااراىات التمهيدياااة، التراعاااى فيهاااا الشااارو والقياااود القانونياااة المفروضة على إعراىات التحقيق االبتدائي والتتوافر فيها ضامانات الادفاٍ المطلوباة لنشاوى الدليل11، فهي يما اليرنا مجرد مرحلة تهدف إلى عمال المعلومات لتوضي عنانر الادعوى للنيابة العامة الت اال القرار بتحريك الدعوى الجنائية من عدمه.
8قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 190، قانون رقم 23لسنة 2004. 9قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 34 ، قانون رقم 23لسنة 2004. 10لحيانا تطلق المحايم على قذا النوٍ من االعتراف مسمى الإقرار، وقو مسمى غير دقيق يما سوف نوض اللك الحقا في البحث. 11آنار في اللك :الديتور لررف توفيق رم الدين، مرعال سابق، و .219
يهادف قااذا البحااث الإى ُمناقشااة موقاام محكماة التمييااز القطريااة مان االعتااراف الصااادر لمااا مأمور ال ب الق ائي في مرحلة عمال االستدالالت، واللك من لالل عر ماسارت علياه محكمااة التمييااز القطريااة ماان اعتبااار االعتااراف الصااادر فااي قااذه المرحلااة دلاايال ماان لدلااة الجريمة؛ وقو مايعني إمكانية الحكام بّداناة الماتهم باه،حتى فاي ناور تم ّساكه باإلنكاار لماا النيابااة العامااة ولمااا المحكمااة. وقااذا المساالك يُ ااالم نصااوو قااانون الإعااراىات الجنائيااة القطري، ويترت عليه آثار عد تما ّ بحقاوق الماتهم وضاماناته.ومن قاذه الأحكاا الصاادر عن محكمة التمييز -والتي للذت باالعتراف الصادر لما ماأمور ال اب الق اائي دلايال فاي الجريمة-ماق به محكمة التمييز في إحدى لحكامها،على لنهب " من المقرر لن للمحكمة لن تألذ بّقرار المتهم ولو يان واردا بمح ر الشر ة متى ا مأن إلى ندقه ومطابقته للواقاال ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الألرى ، ويان الحكم المطعون فيه قاد لورد ا مئناناه الإى نحة الإقرار المنسوم إلى الطاعن بمح ر الشر ة لألسبام السائ ة التي لوردقا ، فمن ثم يكون ما ي يره الطاعن في قذا الصدد غير مقبول"....12 ويذلك ماقررته في حكم آلر، علاى لنااه " ماان المقاارر لن العباار فااي المحايمااات الجنائيااة قااي باقتناااٍ القاضااي بّدانااة المااتهم لو ببراىته بناى على الأدلة المطروحة عليه ولاه لن يألاذ مان لي بيناة لو قريناة يرتاا لهاا دلايال لحكمه ما لم يقيده القانون بدليل معاين يانع علياه وياان الحكام المطعاون فياه قاد بناى ق ااىه بّداناااة الطااااعن علاااى لدلاااة مساااتمد مااان لقاااوال الشاااهود واعتاااراف الماااتهم بمح ااار عماااال االستدالالت"....13 قذا باإلضافة إلى ماق ّررته، حين ق بأنّه " لما يان الباين مان مادونات الحكم االبتدائي الم يد ألسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به يافة العنانر القانونية لجريمة السرقة ليال التاي دان الطااعن بهاا، ولورد علاى ثبوتهاا فاي حقه لدلة سائ ة مستمد من لقوال رهود الإثبات ومن إقرار المتهم بارتكاباه الواقعاة بمح ار الشر ة، وال يجادل الطاعن في لن لها معينهاا الصاحي مان لوراق الادعوى، ومان راأنها لن تاا دي الإاى مااا رتبااه الحكاام عليهااا، وماان ثاام يكااون مااا ينعاااه الطاااعن فااي قااذا الصاادد غياار سديد"....14 وبناى على ماسبق، فّ ّن قذا البحث يهدف إلىعار موقام محكماة التميياز القطرياة، وتحليلاه تحليال قانونياا عان رياق دراساته والكشام عان مادى ُمالىمتاه لنصاوو الدساتور والقاانون القطري. يما يهدف قذا البحث، إلى الكشم عن الأسبام التي دفع محكمة التميياز القطرياة إلى الألذ بهذا المسالك، ماال عار تجاارم عاد مان محاايم الانقض والتميياز العربياة واللاك لالستفاد من تجارم الق اى المقارن م ّما يعود باإلثراى القانوني للمشرٍ والق اى والبااح ين القانونيين. ويهد ُف قذا البحث لليرا الإى تقاديم توناياتهامة للمشارٍ وق ااى التميياز لتعزياز ال مانات الأساسية للمتهم يقرينة الباراى ، ويفالاة حقاه فاي الادفاٍ عان رياق حاار الألاذ باالعتراف يدليل في الإدانة. 12 محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية :الطعن رقم 13 :لسنة - 2008علسة /2/ 18 2008م 4و.109 13 محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 185لسنة .2014
تكمن لقمية البحث لوال، في تلك الأقمية التي تحاى بهاا لحكاا محكماة التميياز القطرياة مان مكانة قامة في بناى التفسير القانوني للتشريعات المعمول بها فاي الدولاة، ناقياك عان الحااو التي تتمتّال بها مبادئ التمييز فاي فهام نصاوو القاانون وتطبيقهاا علاى الوعاه الساليم. وتكمان لقمية البحث ثانيا، في لطور االعتراف ومادى تاأثيره فاي تحدياد مسا ولية الماتهم الجنائياة، اللااك ل ّن االعتااراف قااو لراادّ الأدلااة التااي قااد تاادين المااتهم وتلقااي بااه فااي راابك الإدانااة، وقااذا الأمردفااال بالمشاارٍ الإاى حصاار االسااتجوام فااي لع اااى النيابااة العامااة فقاا 15 دون سااواقم، وحاره على باقي الجهات المنامة للدعوى الجنائية على اعتبار ل ّن االستجوام يُعادُّ مان لقام الطرق التي يتحصل منها االعتراف، بال إ ّن قاذا الحاار امتادّ ليشامل عاد عاواز قياا ع او
ال ب الق ائي؟ وقل يعدّ الألذ باالعتراف يدليل في الجريمة الإلال بال امانات الأساساية للمحايمة العادلة؟
سوف يعتمد قذا البحث على المنهج الونفي االستقرائي المقارن عن ريق تحليال نصاوو قااانون الإعاااراىات الجنائيااة القطاااري ولحكااا محكماااة التمييااز القطرياااة حااول مااادى حجياااة االعتراف لما مأمور ال ب الق ائي، وسوف نتطرق يذلك -يل مالز الأمر-إلى نصوو القوانين واألحكاا الق اائية المقارناةالتي ناقشا موضاوٍ االعتاراف والمساائل المتصالة باه إلثاااراى البحاااث بالقيماااة العلمياااة الالزماااة مااان لاااالل اساااتعرا تجاااارم الأناماااة القانونياااة والق ائية في تلك الدول. وسااوف ياات ّم عاار البحااث فااي ثالثااة مباحااث لساسااية. نناااقش فااي المبحااث الأول،عموميااات االعتراف عن ريق بيان ماقيته ولنواعه، واستعرا الفرق بينه وباين بااقي لدلاة الإثباات، قااذا باإلضااافة الإاى تط ّرقناااإلى توضااي راارو نااحة االعتااراف الموضااوعية واإلعرائيااة. ونُناق ُش في المبحث ال اني،حجية االعتراف في الإثبات الجنائي، وقو لم ٌر يستوع ُ ضارور الكشم عن مفهو الإثبات الجنائي لوال ومن ث ّم بيان دور االعتراف في الإثبات الجنائي ثانيا. لما في المبحث ال الث، فسوف نعر موقم محكمة التمييز القطرية من االعتاراف الصاادر في مرحلة عمال االستدالالت عن ريق بيان حجيته، والكشم عن لسبام قذا الموقم، ومان ثم نلقي ال وى على اآلثار المترتبة عليه. يماا سانعر بشاك ٍل عااٍ فاي م اا ِن قاذا المبحاث موقم بعض المحايم في الدول العربية من الموضوٍ المدروم ألقمية الدراسة المقارنة في قذا البحث. وسوف ن ت ُم قذا البحث لليراباساتعرا لالناة ماتونالنا إلياه، ماال اليار لقا ّم التونيات التي نرى ضرور تبنيها ل مان عد المسام بالعدالة الجنائية.
يُعدّ االعتراف دليال قاما من لدلة الإثبات في الجريمة، وقو مفهو قد يتدالل مال عاد مفااقيم للرى يالشهاد وال بر . وعليه، سنعر في قذا المبحث الجوان العامة لالعتراف، واللك من ِعهة بيان تعريفه، ولنواعه، والفارق بيناه وباين لدلاة الإثباات الألارى. ثا ّم نُنااقش فاي قاذا المبحث ررو نحة االعتاراف التاي يجا الألاذ بهاا ليكاون لادينا اعتاراف ناحي قانوناا. ونُلقي ال وى لليرا في قذا المبحث على الطبيعة القانونية لالعتراف باعتباره دليال مان لدلاة الإثبات في الجريمة.
نريز نارنا في قذا المطل على الجان الموضوعي لالعتراف لتحديد المقصاود باه، واللاك من ِلالل بس تعريفه، وبيان الفوارق بينه وبين غيره من ال ُمصطلحات القانونية ال ُمجاور لهُ من قبيال الشاهاد وال بار وغيرقاا. يماا سانُلقي ال اوى علاى لناواٍ االعتاراف؛ يااالعتراف الجنائي، واالعتراف المدني، واالعتراف الق ائي، واالعتراف غير الق ائي.
نقول بداية إ ّن االعتراف يُعدّ من الأدلاة القولياة التاي يات ّم االساتناد عليهاا عناد تحدياد مسا ولية المتهم عن ارتكام الجريمة، يما وعا التنوياه الإى تعادّد التعريفاات التاي وضاعها الفقاه لهاذا المفهااو أل ّن لغلاا التشااريعات الجنائيااة لاام تاان ّع علااى تعرياا ٍم ُمحاادٍّد لااه فااي نُصونااها، باال تري قذه المسألةإلى الفقه حتى ي ال التعريم المناس له،في حاين ايتفاى المشارٍ بعار ررو القيا باإلعراىات التي يُستمدّ منها االعتراف ياالستجوام الصادر عان ع او النياباة العامااة، لو االسااتجوام الصااادر ماان المحكمااة.يما ناا ّع المشاارٍ علااى بعااض الإعااراىات
القانونية التي يمكن القيا بها في ُنور اعتراف المتهم، م ل التحفأ عليه لدى النيابة العاماة، لو عواز الحكم عليه فورا حاال اعترافاه فاي بداياة المحايماة راريطةلن التكاون الجريماة مان الجرائم ال ُمعاق عليها باإلعدا . ويمكن تعريم االعتراففقها بكونه تسليم ر ع تسليما إراديا بمس وليته الجنائية عان عريماة يما بعد وقوعها،واللك من لالل قِيامه بارتكام رينيها المادي والمعنوي، لو باروفها المشدد ومسا وليته عنهااا، وقااذا الأمار ياات ّم بطبيعااة الحالاة لثناااى ات اااال السالطات الإعااراىات الجنائيااة ال انة بهذه الجريماة.18 ويُعا ّر ُف االعتاراف ياذلك بكوناه إقارار الماتهم علاى نفساه بصادور الواقعة الإعرامية عنه.19 يما ع ّرفه بعض الفقه لي ا بأنّه نوٍ مان الشاهاد أل ّن الماتهم يشاهد علااى نفسااه بااأ ّن ماتدّعيااه الساالطات يالنيابااة العامااة لو المجنااي عليااه قااو نااحي فيمااا يتعلااق بارتكابه للجريمة20. ونُالحأ من قذه التعريفات السابق عرضها،ل ّن االعتراف اليكون اعترافا إالّ إالا يان بيانا من الش ع على نفسه، فاليصا ّ لن يُسا ّمى اعترافاا مايشاهد باه الماتهم علاى غياره مان المتهماين لثناى استجوابهأل ّن مايذيره في قاذا الصادد اليصال لن يرتقاي الإى مرتباة الشاهاد ألنّاه لدلاى بهذا التصري دون حلم اليماين، والحاا ُل ل ّن مان لرياان الشاهاد القانونياة، قاو حلام الشااقد لليمين، وقذا مايتعذّر في قذه الحالة على لسام لنه اليجوز تحليم المتهم عنمايصدر منه من لقوال21. يذلك نالحأ من قذه التعريفات، ل ّن االعتراف يج لن يكون منصبا على واقعة يعاق عليها القااانون؛ بمعنااى آلاار يجاا لن يكااون االعتااراف الو لقميااة، وقااذا اليتحقااق إال إالا يااان بيااان المتهم متصال بواقعة ارتكام الجريمة بأريانها الأساسية بما يُح ّمله المس ولية الجنائياة عنهاا. فعلااى ساابيل الم ااال يكااون االعتااراف فااي عريمااة القتاال-اعترافااا بااالمعنى السااابق اليااره-حينمااا يتصلبّثبات الرين المادي يأن يعترف المتهم بأنه قا بّ الق النار على المجني عليه، لو فاي رينها المعنوي ياأن يعتارف الماتهم بأناه قصاد إ االق الناار علاى المجناي علياه لقتلاه، لو فاي ررو ها المفترضة يأن يعترف المتهم بانه يان يعلم لن المجني عليه إنسان حي. لما الأقاوال الألرى التي يذيرقا المتهم والتي ال ِنلة لها بواقعة ارتكام لريان الجريمة، فّنها التعدّ من قبيل االعتراف القانوني الذي يُح ّمله المس ولية الجنائية، يِذيره لمن يان متواعادا فاي مسار الجريمة عند ارتكابه لجريمة القتل.يما اليعدّ اعترافا ي ّل مايصدر عان الماتهم فيماا يتعلّقبنسابة ونم قانوني معين للواقعة التي ندرت عنه، فهو يُعدّ من قبيل الرلي في الدعوى ولي لاه قو إثبات22، يأن يُق ّر المتهم بالتالسه الماال المنقاول ولكناه يُطلاق علاى قاذه الواقعاة ونام 18الديتور عبدالرتوف مهدي، رر القواعد العامة لإلعراىات الجنائية، دار النه ة العربية،2019.و1693 19الديتور محمود نجي حسني،رر قانون الإعراىات الجنائية، دار النه ة العربية، 2016.و904 20الديتور يامل السعيد،مرعال سابق، و759.ونحن النتفق مال قذا التعريم باعتبار الشهاد قي تقرير يصدر من الش ع عن ال ير ولي عن ُمصدره. 21قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 103، قانون رقم 23لسنة 2004. 22الديتور محمود نجي حسني، مرعال سابق، و.906
ليانة الأمانة بدال عن السرقة، فهذا الونم يكاون مان التصااو عهاات التحقياق والعالقاة للمتهم به. وي تلاام االعتااراف عاان باااقي لدلااة الاادعوى الجنائيااة يالشااهاد وال باار ، فهااي وإن ياناا عميعاتدلل فاي إ اار السالطة التقديرياة للقاضاي لأللاذ بهاا لو تريهاا، إال لنّاه ث ّماة التالفاات عوقرية بينهاا. فالشاهاد ، قاي تقريار يصادر عان را ع فاي راأن واقعاة عاينهاا بحاساة مان حواسه23، وقذا الش ع يفتر لن اليكون المتهم في الجريمة، بل قد يكون المجني عليه لو حتى ال ير. ويشاتر ياذلك ألداى الشاهاد حلام اليماين يماا ناع قاانون الإعاراىات الجنائياة القطري في الماد 87 " ويج على الشاقد الذي لتم السادسة عشر من عمره لن يحلم قبال لداى الشهاد يمينا بأن يشهد باالحق يال الحاق وال رايى غيار الحاق"...24 وقناا ياهار الفاارق الأساسي بين الشهاد واالعتراف،اللك ل ّن االعتاراف يصادر عان الماتهم فاي حاين ل ّن الشاهاد تصدر عن غيره، يما اليجوز في االعتراف تحليام الماتهم اليماين ب االف الشاهاد التاي يعادّ فيها حلم اليمين ضروريا حتى ترتقي يدليل. يما وع التذييربأ ّن لقاوال الماتهم علاى غياره من المتهمين لثناى استجوابه التعدّ مان قبيال االعتاراف باعتبارقاا تقريارا يصادر عان را ع آلر، والتعدّ يذلك من قبيل الشهاد باعتبار ل ّن المتهم لم يحلم اليماين، فهاي بهاذه الحالاة تعادّ من قبيل الدالئل التي يجوز للقاضي االستعانة بها ليدعم بها لدلة الدعوى الجنائية25. وي تلم االعتراف يذلك عن ال بر ،أل ّن ال بر ينم ّ ُل دليال ناد راعن رلي فني بشاأن واقعاة ُمعينااة، فهااي لراابه بالتفسااير الفنااي لمسااألة معقااد يتطلاا ماان لاللهااا تاادلل لنااحام ال باار للكشم عنها.26 وتاهر لقمية ال بر حينما تاهر لثناى سير الدعوى مسألة فنياة يتوقام علاى معرفتها الفصل في الدعوى الجنائية، واليملك ع و النيابةلو القاضي إبداى الارلي فيهاا لعاد إلمامه بهذه المسألة الفنياة.27 ومان الأم لاة ال ُمدلّلاة علاى اللاك، تقريار ال بيار عان حالاة الماتهم العقلية،لو االستعانة ب بير لكشم ال طو لو لمعرفة نسبة العاقة المستديمة لو لمعرفاة حالاة 23الديتور بكري يوسم بكري محمد، الوعيز في الإعراىات الجنائية، دار النه ة العربية، 2016. و392 24قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 87، قانون رقم 23لسنة 2004. 25الديتور محمود محمود مصطفى،رر قانون الإعراىات الجنائية،،دار نشر ال قافة،1951.و.407 ويج الإرار إلى لن قناك عان من ق اى النقض في مصر لعاز الألذ بهذه الأقوال من قبيل الشهاد وتستند عليها وحدقا دون لن تساندقا لي لدلة للرى، لنار في اللكب عبدالرتوف مهدي،
الجنين لثناى موته.28 ويتو ّع قبل إبداى ال بير لرليه الفني قيامه بحلم اليمين حتى يعتبر قاذا التقرير دليال في الجريمة وفقا لنع الماد رقام 95 مان قاانون الإعاراىات الجنائياة القطاري والتي تن ّع على لنّهب " إالا اقت ى التحقيق االستعانة ب بير، وع على ع و النياباة العاماة لن يصدر لمرا بندباه يحادد فياه المهماة التاي يكلام بهاا، ويجا لن يحلام ال بيار يميناا ، لماا ع و النيابة العامة، بأن ي دي مهمته باألمانة والصدق، واللك ما لم يكان قاد لدى اليماين عناد تعيينه في وظيفته".29 ومن قنا ياهر االلتالف بين االعتراف والتقرير الفني،فاالعتراف قو بيااان ماان الشاا ع علااى نفسااه ي ُح ّملااه مساا ولية ارتكااام الجريمااة، فااي حااين لنّااالتقرير الفنااي الصادر عن ال بير قو رلي من ال ير حول مسألة فنية تحتاج التادلل الفناي. يماا يُشاتر فاي ال بر لن يحلم ال بير اليمين، ب الف االعتراف الذي يحاار فياه القاانون حلام اليماين مان قبل المتهم. ومن المفيد الإرار يذلك، إلى ل ّن القانون لم يرسم ركال معينا لصدور االعتاراف، ولكا ّن قاذا الأمر اليعني البتّة لن يكون االعتراف مبهماا غيار واضا بياناه، حياث يصا ّ لن يكاون راكل االعتراف رفاقة لو يتابة، ولكن اليجوز لن يكون االعتراف ناادرا عان رياق الإراار .30 ويجوز يذلك لن يصدر االعتراف بأ ّي ل اة يانا الماا ياان المتارعم موعاودا لثنااى نادور االعتراف وتدوينه، حيث تنع الماد رقم72من قانون الإعراىات الجنائياةالقطري علاى لنب “يجري التحقيق بالل ة العربية، ويسمال ع و النيابة العامة لقاوال ال صاو لو الشاهود الاذين يجهلونها بواساطة متارعم يميناا باأن يا دي مهمتاه بالصادق واألماناة.وإالا قادم مساتندات لو لوراق بل ة غير العربية، يندم ع و النيابة العامة مترعما يا دي اليماين علاى النحاو المباين في القانون".31
لالعتااراف عاادّ لنااواٍ وتقساايمات فااي القااانون،ولك ّن لقمهااا قااو اللكالتقساايم الااذي يسااتند علااى بيعة الواقعة من عهة يونها واقعة عنائية لو مدنية. إ ّن قاذا التقسايم الأليار ي ُق ّسام االعتاراف إلى نوعين قماب االعتراف المدني واالعتراف الجنائي. ومن ال ُمفيد القول ياذلك، إنّاهُ ث ّماة مان التقسيمات مايعتمد على الجهة التاي نادر لهاا االعتاراف؛ لي التميياز باين ماا إالا يانا عهاة ق ائية لو غير ق اائية، وقاذا التقسايم يُق ّسام االعتاراف بادوره الإى ضاربين، قمااباالعتراف الق ائي واالعتراف غير الق ائي.وإ ّن ما سبق، سنو ّضحه يالتاليب االعتراف الجنائي واالعتراف المدني نقااول ِضاامن التقساايم الأول، إ ّن االعتااراف الجنااائي، قااو اللااك االعتااراف الااذي ينصاا ّ علااى عريماااة عنائياااة معاقااا عليهاااا باااالحب لو بال راماااة المالياااة لو بالتااادبير االحتااارازي، وقاااذا االعتراف قاو دليال إثباات، ولكنّاه قاد يكاون فاي بعاض الحااالت داللاة ت اال لتقادير قاضاي 28 وبطبيعة الحال ت تلم الشهاد عن ال بر من حيث ان الشهاد قي دليل قولي يعتمد عل ادراك الشاقد لما يشهد به من لالل حواسه الطبيعية ب الف ال بر التي تعد دليال فنيا يعتم على علم ال بير
الموضوٍ وفقا لمبدل االقتناٍ الق ائي، ومن ث ّمفهو ي ال للسلطة التقديريةللقاضي من راأنه لن يألذ به وله لن يرف ه32، وقذا ما ليدته محكمة التمييز القطرية في لي ر من موضال،حين ق بكونهب " من المقرر لن االعتراف في المواد الجنائية ال ي رج عان يوناه عنصارا مان عنانر الدعوى التي تملك محكمة الموضوٍ يامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية ولها لن تجزئ قذا االعتراف وتألذ منه ما تطمائن الإى نادقه وتطار ساواه مماا ال ت اق باه دون لن تكااون ملزمااة ببيااان علااة اللااك"...33، وقااو الات الأماار الااذي ق ّررتااه محكمااة التمييااز البحرينيةحين القب إلى القوإلنهب "من المقرر لن االعتراف في المسائل الجنائية من عنانر االستدالل التي تملك محكمة الموضوٍ يامل الحرياة فاي تقادير ناحتها وقيمتهاا فاي الإثباات ولن سلطتها مطلقة في الألذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غياره مان المتهماين فاي لي دور ماان لدوار التحقيااق او المحايمااة ولااو عاادل عنااه بعااد اللااك متااى ا مأناا الإاى نااحته ومطابقته للحقيقة والواقال وللوه مما يشوبه"....34 لما االعتراف المدني لو مايُس ّمى باإلقرار، فهو الو بيعة موضاوعية وينصا ّ علاى تصارف قانوني، ويت من لن ينزل المقر عن حق مان حقوقاه فاي مطالباة لصامه بّثباات الحاق الاذي يدعيه قبله. وعلياه، فاّن الإقارار المادني – ب االف االعتاراف الجناائي-قاو حجاة قا عاة عال المقر اليمكنه العدول عنها، واليملك القاضي لن يرف ه، بال اليجاوز للقاضاي لن يطلا مان ال صم الاذي نادر الإقارار لمصالحته دلايال.35 وفاي اللاك تانع المااد رقام 302 مان قاانون المرافعات المدنية والتجارية على ل ّنب " الإقرار الق ائي قاو اعتاراف ال صام لو مان يناوم عنه نيابة لانة لما الق اى بواقعة قانونية مدعى بها علياه، واللاك لثنااى الساير فاي الادعوى المتعلقة بهاذه الواقعاة".36 ويان ّع الات القاانون ياذلك علاى لنب" الإقارار حجاة قا عاة علاى المقر وقانر عليه".37 ويُمكاان الإرااار لي ااا فااي الات السااياق الناااظم، الإاى ل ّن االعتااراف الجنااائي ي تلفُباادورِه عاان الإقرار المدني، اللك ل ّن االعتراف الجنائي يُمكن تجزئته، وقاو لاضا ٌال ضارور بهاذه الحالاة إلى السلطةالتقديريةللقاضي حيث يُمكن له لن يألذ من االعتراف ما اقتنال باه، ولاه لن يطار مالم يقتنال فيه.38
وقد يان الق اى الفرنساي ُمعتنق اا فاي باادئ الأمار المبادل الادارعبأ ّن اعتاراف الماتهم اليتجازل، فّما لن يألذ به القاضي يما ندر لو لن يطرحه يله، ولع ّل قاذا االتجااه ياان متاأثرا بالقاانون المدني الذي يحار تجزئاة االعتاراف.39 إال ل ّن قاذا االتجااه التلام وت يّار، ولنابح لغلا المحايم في العالم اآلن تألذ بقاعد تجزئة االعتراف الجنائي،وفي اللك لق ّرت محكمة النقض الليبية في قذا السياق وفاي إحادى لحكامهاا القاول التااليب " لماا ياان مان المقارر لناه لمحكماة الموضااوٍ لن تجزئااي اعتااراف المااتهم فتألااذ ببع ااه وتتاارك بع ااه اآللاار، ويااان الحكاام المطعون قد لبان لن المحكمة المطعون على ق ائها قد ا مأن إلى لقوال المطعاون ضادقما واعترافهما على نفسيهما و رح لقوالهما بشأن بقية المتهمين بعد عدولهما عنها وياان اللاك يدلل في سلطتها، وال تجوز مجادلتها فيه، وقو ما يكون معه نعاي النياباة العاماة بعاد عاواز تجزئة االعتراف في غيار محلاه، ويكاون الطعان مبنياا غيار ساند مان القاانون متعاين الارفض موضوعا40...".إ ّن قذا الأمر -وإن يان عائزا في المسائل الجنائية-إال لنه ُمقيد واليج الألذ به على الإ الق، اللك ل ّن االعتراف الجنائي إن يان في ُمجملهينفي المس ولية الجنائية للمتهم فّ ّن التجزئة التجاوز، ياأن يقار الماتهم بارتكاام القتال وقاو فاي حالاة دفااٍ رارعي لو بتاأثير الإيااراه، فهنااا اليجااوز للمحكمااة لن تألااذ اعترافااه بارتكااام الجريمااة وتطاار عزئيااة الاادفاٍ الشرعي لو الإيراه. لما بالنسبة لإلقرار المدني فّنه اليجوز الألذ بقاعد تجزئة االعتراف، حيث تنع الماد رقم 303 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على لناهب "...وال يتجازل الإقارار علاى نااحبه، فال ي لذ منه ال ار به ويتارك الصاال لاه بال ي لاذ عملاة واحاد "....41 ويرعاال الساب فاي اللااك، الإاى ل ّن الإقاارار فااي القااانون الماادني ماااقو إالّ ناازول ماان ال صاام عاان حقااه فااي ُمطالبااة لصمه بّثبات حقه، واألنل ال ُمتبال لنّالنزول اليتجزل. و الماا ل ّن القاعاد العاماة تق ِ اي بأنّاه اليجوز رفض الإقرار المدني يلّه، فمن بام لولى عد عواز رفض عزى منه.42 ومن ال روري القول في قاذا الساياق، باأ ّن مان يُوايا مساير محكماة التميياز القطرياة فاي عزئيااة االعتااراف، يُالحااأ بااأ ّن المحكمااة تمياال الإاى إ ااالق ُمساا ّمى الإقاارار علااى االعتااراف الصادر لما مأمور ال ب الق ائي، وترى عد نحة ُمسمى االعتاراف فاي قاذه المرحلاة، ومن اللك ماق ّررته محكمة التميياز القطرياة فاي القاول التااليب " المقارر لن للمحكماة لن تألاذ بّقرار المتهم ولو يان واردا بمح ر الشر ة متى ا مأن إلى ندقه ومطابقتاه للواقاال ولاو عاادل عنااه فااي مراحاال التحقيااق الألاارى"...43، ويااذلك ماق ّررتااه فااي حكاام آلاار حااين ق اا بالتاليب "...ويان الحكم المطعون فيه –علاى لاالف ماا يازعم الطااعن-لام يعاِّول فاي ق اائه
على لقوال المحقق وإنما لقامه على إقارار الماتهم –الطااعن –فاي مح ار عماال االساتدالالت واعترافه بتحقيقات النيابة بكافة التهم المسند إليه ولما المحكمة"...44، قذا باإلضافة إلى ما ق باه لي اافي لحاد لحكامهاا مان لنّاهب"من المقارر لن لطاأ المحكماة فاي تساميه الإقارار اعترافااا ال يقااد فااي سااالمة حكمهااا المااا لن الإقاارار قااد ت اامن ماان الاادالئل مااا يعاازز لدلااة الدعوى الألرى ومادام المحكمة لم ترت عليه وحده الأثر القانوني لالعتراف".45 ونحن ن تلم مال قذا التوعه -مال تقديرنا الكامل العتهاد محكمة التميياز القطرياة-إال لام يطلاق المشرعفي قانون الإعاراىات الجنائياة القطاري ُمسا ّمى الإقارار علاى االعتاراف الصاادر فاي مرحلة عمال االستدالالت، حيث لم يُف ّرق المشرٍ القطري بين االعتراف الصادر لما مأمور ال اب الق اائي وباين اللااك الاذي يصادر لمااا المحكماة لو النياباة العامااة إال ّمان ناحياة قوتااه التدليلية، وبالتالي اليوعاد ماان ٌال مان إ االق ُمسا ّمى االعتاراف عا ّم يصادرلما ماأمور ال اب الق ائي في مرحلة عمال االساتدالالت، بال نميال الإى الترعيحبأنّاه الأدق واألناوم يتسامية فااي ضااوى نُصااوو قااانون الإعااراىات الجنائيااةالقطري، ِسااي يما ول ّن المشاارٍ القطااري ل لااق ُمس ّمى الإقرار نراحة على االعتراف الصادر في الدعوى المدنية يما بيّنا مسبقا. االعتراف الق ائي واالعتراف غير الق ائي لما بالنسبة للتقسيم ال اني، فهو اللاك التقسايم الاذي يُفا ّرق باين االعتاراف الق اائي واالعتاراف غيااار الق اااائي، ونتحااادّي قناااا تحديااادا عااان االعتاااراف فاااي الااادعوى الجنائياااة.فاالعتراف الق ااائي،قو االعتااراف الااذي يصاادر لمااا ق اااى المحكمااة؛ لي لنّااه يصاادر لثناااى مرحلااة المحايمة لما الق اى، وقذا االعتراف قو االعتراف الذي يُعطي القاضي نالحية لن يحكام فيه ب ير سماٍ الشهود.46 لماا االعتاراف غيار الق اائي، فهاو االعتاراف الاذي اليصادر لماا المحكمااة، وقااو مااا يكااون بطبيعااة الحااال إ ّمااا فااي مرحلااة التحقيااق االبتاادائي عنااد ساا ال لو استجوام المتهم من قبل ع و النيابة العاماة، لو لماا ماأمور ال اب الق اائي لثنااى مرحلاة
وتأسي سا على ما تقدّ ، فّ ّن االعتراف الق ائي يُعدُّ دليال من لدلة الإثبات في الجريمة، ويجوز للقاضي لن يحكم بناى عليه لوحده دوناالستماٍ إلى الشهود، وله يذلك حا ّق االساتناد علياه فاي الإدانة مال باقي الأدلة في الجريماة. لماا االعتاراف غيار الق اائي، فيجا لن نميّاز فيهطبيعاة الجهة التي ندر لمامها قذا االعتراف، فّن يان قذا االعتاراف قاد نادر لماا ع او النياباة في مرحلة التحقيق االبتدائي فّنّه يُعادّ حينهاا دلايال مان لدلاة الجريماة، ويجاوز للقاضياالساتناد عليه في الإدانة، ولكان اليجاوز لاه لن يحكام بنااى علياه لوحاده دون االساتمرار فاي إعاراىات المحايمة من سماٍ الشهود وغيره. باذلك، فلائن ياان قاذا االعتاراف ناال حا لإلثباات، إالّ لنّاه يتو ّع على القاضي التنبه والحذر من الاروف ال ُمحيطة به،والتأ ّيد من للّوه ِم ّمنقد يُ ثر في
نحته ومصداقيّته، والت بّ من لنّتقديمه قد ت ّم بنا ى على إراد حر دون إيراه لو ض .48لما االعتااااراف غياااار الق ائيالصااااادر لمااااا مااااأمور ال ااااب الق ااااائي فااااي مرحلااااة عمااااال االستدالالت،يجوز الألذ به يذلك، ولكن على اعتبار لنّهداللة ولي دليال ؛ وقو ماا يعناي لناه اليجوز للقاضي االستنادُ عليه لوحده دون وعود ل ّي لدلة للرى أل ّن دوره يكون ُمعززا لألدلة التي ساقها الحكم. وسوف نناقش بالتفصيل الفرق بين االعتراف يدليل واالعتراف يداللة في المبحث ال اني مال بيان وعهة المشرٍ والمحايم القطرية فيه. تقسيمات أخرى لالعتراف قناااك لي ااا عااد تقساايمات للاارى لالعتااراف، منهااا علااى ساابيل الم اااالالعتراف الصااري واالعتراف ال مني. فاالعتراف الصري ، قو االعتراف الذي يُق ّرره الماتهم بشاكل اليحتمال التأويال فاي ارتكاباه للواقعاة ال ُمساند إلياه. لماا االعتاراف ال امني،فهو اللاك االعتاراف الاذي يُساات لع ماان بيااان المااتهم ويسااتنتجه القاضااي ولااو لاام يقاام المااتهم نااراحة بااّعالن تحملااه للمساا ولية عاان الواقعااة المسااند إليااه، يااأن يصاام المااتهم عاان ساا ال ارتكابااه دون لن ينفااي ارتكابهااا. واالعتااراف الصااري ، قااو االعتااراف الوحيااد الااذي يجاا علااى المحكمااة لن تسااتند عليه،على لالف االعتراف ال مني الذي اليجوز االستناد عليه يدليل لو داللة. يااذلك قناااك ماان التقساايمات، مايُساامى باااالعتراف البسااي واالعتااراف المري .فاااالعتراف البسااي ، قااو الااذي ينصاا ُّ علااى واقعااة ُمحاادد واحااد . لمااا االعتااراف المرياا ،فهو اعتااراف ينص ّ على لي ر من واقعاة ينفاي إحاداقا مسا ولية الماتهم وينق ّرقاا الواقعاة الألارى. ويجاوز الألذ باالعتراف البسي والمري ، ولكن ي ّل ماقنالك ل ّن االعتاراف المريا ي اال لقاعاد تجزئة االعتراف يما لررنا مسبقا.
نعر في قذا المطل ررو نحة االعتراف التي يج توافرقا حتى يت ّم قبوله يدليل فاي الدعوى الجنائية. وقد قمنا بتقسيم قذا المطل إلى فرعين لساسايينب ننااقش فاي الفارٍ الأول، الشرو الموضوعية ال انة باالعتراف، واللاك مان عهةم امونه، ونافة مصادره، ولثاره في تحديد مس ولية المتهم. ونُناقش في الفرٍ ال ااني، الشارو الإعرائياة التاي يجا توافرقاا في الإعراى الذي ندر عنه االعتراف، من قبيل ُللّوه منأ ّي تأثير على إراد المتهم وحريتاه، قذا إلى عان ل ْن اليكون الإعراى الذي ندر عنه االعتراف مبني ا على إعراى با ل قانونا.
سوف نريز في قاذا الفارٍ علاى ثالثاة رارو موضاوعية وعا تحقّقهاا فاي االعتراف؛ياأن يكااون ناااِد را عاان ال ُمااتّهم نفسااه لوال ، ولن يكااون ُمحاادّد ا ووا ِضاا حا ثاني ااا، ولن يُقاا ّرر مساا ولية المتهم لو يشددقا ثال ا. الشر الأولب ندوره من المتهم نفسه يُشتر في االعتراف لوال لن يكون نادرا من المتهم نفسه بأنه قو الذي ارتكا الجريماة49، والمتهم قو من وعه إليه النيابة العامة تهمة ارتكام الجريمة؛ سواى يان اللاك لثنااى مرحلاة التحقيق االبتدائي لو عند انتهاى التحقيق االبتادائي بصادور لمار الإحالاة للمحكمة.وعلياه، فاّ ّن 48آنار في اللكب محكمة التمييز الأردنية، 369/39، المبادئ القانونية، القسم الأول، و.210-209.
مايصاادر قباال اللااك فّنّااه ال يُعاادّ اعترافااا، ماان قبياال ساا اله حينمااا يااان راااقدا فااي الجريمةألنااه يُشاتر فااي االعتاراف لن يُوعااه إليااه االتهاا قباال اللااك. يماا اليُعاادّ اعترافااا يا ّل مايصاادر عاان المشتبه فيه في مرحلة االستدالل لذات السب السابق.50 ويرعال الساب فاي اللاك،إلى لناه مان ح ّق المتهم لن يُواعه بالتهمة الموعهة إليه، وقذا يت ا ّمن معرفتاه باألدلاة والادالئل والشابهات القائمة ضده، ولكن اليُشتر لن يكون المتهم على علم بالونم القانوني الدقيق لهاذه التهماة، بال يكفاي لن تحتاوي التهماة علاى الوقااائال المنساوبة للماتهم، ألن االعتاراف ييا ِردُ علاى الوقااائال المادية دون الونم القانوني الذي يكاون مان راأن النياباة العاماة والمحكماة.وفي اللاك تانع الماد 100 من قانون الإعراىات الجنائية القطري على لنهب"يجا علاى ع او النياباة العاماة عنااد ح ااور المااتهم، ألول ماار فااي التحقيااق، لن يعلمااه بااأن النيابااة العامااة قااي التااي تباراار التحقيق، ولن يت ب من ر صيته، ويدون البيانات ال انة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، وي ب في المح ر ما قد يبديه في رأنها من لقوال".51 ومن الات المنطلق، اليعدّ اعترافا ي ّل مايصدر عن الشاقد مان قبيال راهادته بااعتراف ال ُماتّهم له بارتكابهللجريمة.ووع التفريق قنا بين مسألتين قامتين، قماب إن يان قذا الشاقد ر صاا عادي ا، فّ ّن قذه الشهاد لي لها ل ّي قيمة قانونية والتعدّ حتى من قبيال االساتدالالتألنها مجارد لقوال ندرت لارج سلطات التحقيق والمحكمة. في حين لاو ياان قاذا الشا ع الاذي نادر عنه الشاهاد رعاال مان رعااالت ال ابطية الق اائية ي ااب رار ة ما ال قاا باالقبض علاى المتهم واعترف له بفعلته،ث ّم رهد قذا ال اب بهذا االعتراف لما النياباة لو المحكماة، فّنّهاذه الشهاد لها قيمة قانونياة، وتكاون مان قبيال االساتدالالت التاي يجاوز للمحكماة االساتناد عليهاا وفقا لسلطتها التقديرية. ويرى عان من الفقه، ل ّن ا مئنان المحكمة إلى قاذه الشاهاد يُشاتر فيها لن يكون ال اب قد دّون قذا االعتراف في مح ر ال ب ،لو رهد بهالما النيابة العامة قبل رهادته لما المحكمة.52 ونحن نرى لنّه فاي يلتاا الحاالتين – نادور الشاهاد مان را ع عادي لو من رف رعل مان رعااالت ال اب الق اائي-تبقاى مان ضامن االساتدالالت التاي يجوز للمحكمة االستعانة بها باعتبارقا رواية لم يشهدقا الشاقد بعينه، بل سامعها مان الماتهم، وقااذا مايجعلهااا فااي مرتبااة لضااعم ماان مرتبااة الاادليل، واليوعااد فااي القااانون ماااي ّميز رعااال ال بطية الق ائية عن الأر او العاديين فيمايتعلق بقيمة الشهاد التي تحتوي على اعتراف من المتهم على ارتكابه للجريمة. لما محاضر ال ب الذي يت ّم فيها تدوين المعلومات التي قا مأمور ال ب بجمعها لثناى مرحلة عمال االستدالالت، فّنها ت اال لقواعاد الإثباات المناماة لقيمة المحاضر القانونية. الشر ال انيب لن يكون االعتراف محدداوواضحا يُشاتر فاي االعتااراف لن يكاون واضااحا ومحاددا للواقعاة المنسااوبة الإى المااتهم، وقاذا الأماار اليتحقّااق إالّ إالا يااان االعتااراف ُمت اا ِّمن ا لاان ٍّع نااري ٍ ماان قباال ال ُمااتّهم علااى اقترافااه لوقااائال ِ الجريماة؛ لي ارتكاباه للارين المااادي والمعناوي للجريماة، بماا اليحتماال معاه ل ّي تأويال آلاار. فّالايان قذا االعتراف ُمحتوي ا على عر ٍ ألدل ٍة م تلفة ومتفرقة من لقوال المتهم، دون نِسبة
تهمة ارتكام الجريمة بشاكل واضا لنفساه فاّ ّن قاذا اليُعادّ اعترافاا53، لاذلك اليجاوز لن يبناى اعتراف المتهم على استنتا ٍعمن القاضي بنا ى على لقوال المتهم دون إقرا ٍر ِمنهبمسا وليته عان ارتكام الجريمة، يأن يُص ّر المتهم بأنه قرم بعد الواقعة، لو اعترافه بتصالحه مال المجناي عليااه، لو لنااه ياناا قناااك ضاا ينة ويااره بينااه وبااين المااتهم.54 وعليااه، يجاا التأييااد علااى ل ّن االعتراف الذي ييألذ قو قانونية يدليل،قو اللك االعتراف الاذي ينصا ُّ علاى ارتكاام ال ُماتّهم للواقعة المج ّرمة، ولي اللك االعتراف ال ُمنص ِّ على اعترافه بالتهماة؛ وقاذا يعناي ضارور توافر إقرا ٌر من رف ال ُمتّهم بأنّه قو من قا بقتل المجني عليه عمدا،في حين لنّتسليمه بكونه قو من ارتك التهمة الموعهة اليه55 – يتهمة القتل-فّنّه اليُعدّ اعترافا بالمعنى القاانوني، أل ّن االعتراف في قذه الحال قد تعلّق بالتهمة دون إقرا ٍر فعل ّي من قبل ال ُمتّهم على ارتكابه للواقعة الإعرامية، وبطبيعة الحال ي ال قذا االعتراف إلى السلطة التقديرية للقاضي. وماان ال اارور بمكااان الإرااار يااذلك فااي قااذا الموضااال، الإاى لنااه اليُشااتر فااي االعتااراف الصادر عن المتهم ضرور قيامه باست دا عبارات ُمحادّد فاي االعتاراف، لو لن يكاون قاذا االعتااراف ُمت اامن ا ومحتوي الكافااة تفاناايل الواقعااة ال انااة بالجريمااة، باال يكفااي لن يكااون واضاا حا بشااك ٍل تسااتطيال المحكمااة ماان لاللااه االسااتنتاج بشااكل منطقااي ِنااحة اقتااراف ال ُمااتهم للجريمة دون لن يحتوي على تأويل آلر. وفي اللك قررت محكمة التمييز الكويتياة علاى لناهب " من المقرر لن المحكمة ليس ملزمة فاي للاذقا بااعتراف الماتهم لن تلتاز نصاه وظااقره، وال يلز لن يرد االعتراف علي الواقعة بكافة تفانيلها، بل يكفي لن يارد علاي وقاائال تساتنتج المحكمة منها ومن باقي عنانر الدعوي بكافة الممكنات العقلية واالستنتاعية اقتراف الجااني للجريمة، ويان ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن ال الث بتحقيقات النيابة العاماة لاه لناله ال اب باألوراق ولم يحد عن نع ماا لدلاي باه مان لقاوال بتلاك التحقيقاات، فاّن ماا ي ياره قاذا الطاعن من لن الحكم عول علي اعترافه برغم إنكاره لتهمة القتل يكون غير سليم".56 وم ّما ال رك فيه، لنه اليص ّ تفسير نم المتهم عن التهمة ال ُموعهة إليه بكوناه اعترافاا مناه على ارتكابها، اللك لنّه يح ّق للمتهم الدفاٍ عن نفسه بأ ّي وسيلة يان ولو بالصم . وفي اللاك تاانع الماااد رقاام 158 ماان قااانون الإعااراىات والمحايمااات الجزائيااة الكااويتي علااى لنااهب " ...واليفساار سااكوت المااتهم لو امتناعااه عاان الإعابااة علااى ساا ال بأنااه إقاارار بشاايى"....57يمااا لقاا ّرت محكمااة الاانقض المصاارية قااذا المباادلفي إحاادى لحكامهااا حااين ق اا بااالقول التاااليب "...يان الماد 310من قانون الإعراىات الجنائياة لوعبا فاي يال حكام باإلداناة لن يشاتمل على بيان الواقعة المستوعبة للعقوبة بياناا تتحقاق باه لرياان الجريماة والااروف التاي وقعا فيها واألدلة التي است لص منها المحكمة الإدانة، ويان عريمة التالم الأرياى المحجوز
ال تتحقق بدون توافر علم المتهم بيو البيال، فّناه يكاون لزاماا علاى المحكماة لن تعار لهاذا الرين الجوقري فيها، وتورد الدليل على توافره إن قي ق باإلداناة، فاّن قاي اساتاهرت ت لم قذا العلم في حق المتهم، فّنه ال ت ري عليها إن قي ق ا باالبراى ، ماا دا الادليل لام يقاام لااديها علااى لن المااتهم قااد تصاارف فااي المحجااوزات -يمااا قااو واقااال الحااال فااي الاادعوى المطروحة -قذا وسكوت المتهم ال يص لن يت ذ قرينة على ثبوت المتهمة ضده .لما يان ما تقد ، فّن الطعن برمته يكون على غير لسام متعينا رف ه موضوعا".58 الشر ال الثب لن يكون االعتراف مقررا لمس ولية المتهم لو تشديده يُشااتر فااي االعتااراف إضااافة الإاى مااا تقاادّ اليااره ماان ُراارو ٍ لن يُقاا ّرر مساا ولية المااتهم لو يشددقا، يأن يعترف الماتهم بقيامةبسارقة مبلاا ماال ّيٍ مان المجناي علياه، لو ياأن يعتارف بأناه استعمل الماد السامة في قتل المجني عليه.في حاين ل ّن ماايُقرره بعاد ثباوت التهماة مان تاوافر سااب إباحااة لمصاالحته،لو مااانال عقااام،لو مااانال ماان موانااال المساا ولية الجنائيااة، فّنااه حينهااا اليُعدّاعترافا، بل قو يُعدّ من قبيل الدفوٍ الجنائية59.ونالحأ لن قذا الشر يرتب بشكل وثيق بالشر السابق، فهو يعد مكمال له بطبيعة الحال. ويج الإرار قناا إلىاأن ضامان تحقّاق قاذا الشار -وبااقي الشارو الموضاوعية الألارى- اليقال على عاتق المتهم الذي قد يكون عاقال بالقانون، لو لنّه اليملك لثناى التحقيق القدر على التعبياار بشااكل واضاا بسااب تشااتته وعااد انتباقااه بسااب ظااروف ارتكااام الجريمااة وضاا التحقيااق معااه. وعليااه، فّنّااه يقااال علااى المحقااق دور يبياار فااي تحقيااق قااذا الشاار وغيااره ماان الشرو الموضوعية لالعتاراف، لاذا يتو ّعا ُ علاى المحقاق لثنااى اساتجوام الماتهم لن يوعاه الأسئلة بشكل يساقم في تحقق الشرو الواع احتواتقا فاي االعتاراف. ياأن يساأل ال ُم حقّاق ال ُمتّهم م ال إ ْن يان قد ارتكا الفعال الماادي لجريماة القتال، لو ُمطالبتاه بشار ييفياة ارتكاباه لواقعة السرقة المنسوبة إليه، لو ُس الهُ م ال عن وق ارتكام عريماة السارقة ضامانا لتحقياق الارف المشدد المرتب بوق ُوقوٍ الجريمة.
االعترا ُف يدلي ٍل من لدلة الجريمة اليُمكن الحصول عليه إالّ مان لاالل القياا باّعراى قاانوني ي اطل ُال باه ع او النيابااة العاماة لو القاضاي، ولااذلك يجا علاى ُمتلقااي قاذا االعتاراف البياا ْد يى بات اال الإعراىات الصحيحة قانونا، حتى يت ّم تدوين قذا االعتراف فاي المح ار الاذي ساوف يت ّم عرضاه فاي المحكماة. ويُعتبا ُر االساتجوام مان لقا ّم قاذه الإعاراىات التاي يُجريهاا ع او النيابة العامة لو المحكمة في حال قبوله من رف المتهم ومحاميه. وسوف نُلقي ال وى فاي قاذا الفارٍ علاى رار ين قاامين يجا توافرقماا فاي الإعاراى الاذي يستمدّ منه االعتراف حتى يكون إعرا ى ناحي حا، وقمااب لن يكاون قاذا الإعاراى غيار مشاوم بما يعي حرية المتهم وإرادته لوال ، ولناليكون قذا الإعراى قد بُنِا يي علاى إعاراى با ال عماال لقاعد "مابُني على با ل فهو با ل" ثاني ا. الشر الأولب لن الي دي الإعراى إلى الإضرار بحرية ال ُمتّهم وإرادته 58محكمة النقض المصرية، عنائي، الطعن رقم 60لسنة 43ق ائية بتاريخ 1973-03-18مكت
يج لن يكون االعتراف نادرا عن إراد حر اليشوبها ل ّي إيراه، فاالعتراف الذي اليعّول عليه، قو اللك االعتراف الذي اليكون التياريا، بل يان ناتجا عن ضا لو إياراه مهماا ياان مقداره60، وقذا اليتحقاق إالّإالا ياان االعتاراف ثمار بواعاث الاتياة للماتهم. فاليجاوز االساتناد على االعتراف يدليل – ولو يان نادقا -إن يان االستجوابقد رابه م ال تعاذي ماادي للماتهم ي ربه م ال، لو إيراقا معنويا عن ريق التهديد.61 وإن ثب بأ ّن الإعراى الذي ت ّم ات االه قاد رابه إيراهٌ ماد ٌّي لو معنو ٌّي، فعلى القاضي عد التعويل عليه في الإدانة. وقد نص الماد رقم 232 من قانون الإعراىات الجنائية القطري علاى قاذه المساألة باذيرقا لنهب " يحكم القاضي في الدعوى حس العقيد التي تكونا لدياه بكامال حريتاه، وماال اللاك ال يجوز له لن يبني حكمه على لي دليل لم يطر لمامه في الجلساة لو تام التونال إلياه بطرياق غير مشروٍ.ويل قول ي ب لناه نادر مان لحاد المتهماين لو الشاهود تحا و اأ الإياراه لو التهديااد ال يعااول عليااه62". لمااا لااو يااان الإعااراى الااذي تاا ّم ات ااااله يحتااوي علااى قهاار مشااروٍ يالقبض لو الحب احتيا ي ا، فّنّه حينها ال يت ّم استبعاد االعتراف ألنّال وف المترت عان قاذا الإعراى يُعدّ لم را بيعيا؛سواى يان قذا ال وف من تلقاى نف المتهم،لو من لالل قيا مأمور ال ب الق ائي بالتلوي باه. ويجا الإراار ياذلك،إلى لناه الينفاي وقاوٍ الإياراه الماادي لو المعنوي على المتهم،وعود إقرار يتابي مان الماتهم علاى للاو التحقياق معاه مان لي عنام لو تهديد غير مشروٍ بحقه، بل إ ّن م ل قذا الإقرار -الذي لم يتطلبه القانون-قد يكون قرينة على ُوعود الإيراه على المتهم، واللك للتستر على ماحدي للمتهم لثناى التحقيق. يما اليجوز لن يحتوي الإعراى ال ُمت ذ ضدّ المتهم علاى وساائل لل اش واالحتياال لحملاه علاى االعتراف، يالقيا بقراى رهاد م لو ة عليه لإليقاٍ به، لو القول لهبأ ّن غياره مان المتهماين قد اعترفوا بارتكام الجريمة وإقرارقم بارترايه معهم، اللك ل ّن قذه الوسائل ينعدّ من الوسائل التي تعي إراد المتهم، وتدلل في الأمور المحاور التاي يات ّم اساتبعاد االعتاراف بساببها.63 وعالو على ما سبق، اليجوز القيا بالوعد لو الإغراى للمتهم حتى يت ّمدفعه علاى االعتاراف، يأن يوعد بأن يتم الإفراج عنه لو عد إحالتاه للمحكماة.64 يماا اليجاوز تحليام الماتهم اليماين عنااد اسااتجوابه، اللااك ل ّن حلاام اليمااين يبطاال االسااتجوام لمااا يسااببه ماان ضاا ولااوف علااى المتهم من لن يحنث في يميناه. ونحان نارى عاد بطاالن االساتجوام إن ياان الماتهم قاد حلام اليمين من تلقاى نفسه دون لن يدعوه المحقق لذلك.ولليرا يج الإرار ، إلى ل ّن تقدير ُندور االعتراف لاليا م ّما قد يعي الإراد الحر قو لمر لاض ٌال لسلطة القاضي وتقديره، وفي اللك ق اا المحكمااة االتحاديااة العليااا فااي الإمااارات علااى لنب " تقاادير الأدلااة فااي الاادعوى ومنهااا 60الديتور محمد زيي لبوعامر، مرعال سابق، و774
االعتراف من سلطة محكمة الموضوٍ متى ا مأن المحكمة إلى نحة االعتراف وندوره عن إراد حر م تار وواعية ويان تقديرقا سائ ا"....65 الشر ال انيب لن اليكون الإعراى المستمد منه االعتراف مبنيا على إعراى با ل البطالن قو عزاى إعرائي، ويُقصد بالجزاى الإعرائي بشكل عا قو اللك الأثر المترت علاى ُم الفة نع من نصوو قانون الإعراىات الجنائية.66 ومن آثار البطالن لوال اساتبعاد الادليل المبني على إعراى با ل، ومن آثاره ثانيا؛ بطاالن الإعاراىات الالحقاة علاى الإعاراى البا ال إن يانا مبنيااة عليه.وقاد نصاا المااد 262 مان قااانون الإعاراىات الجنائيااةالقطري، علااى اآلتايب" وال يترتا علاى بطاالن الإعاراى بطاالن الإعاراىات الساابقة علياه، لو الإعاراىات الالحقااة، إالا لاام تكاان مترتبااة عليااه مباراار ".67 وتأسي سااا علااى اللااك، فّنّااه الياات ّم االسااتناد علااى االعتراف الذي يكون من لالل إعراى قانوني مبنيا على إعاراى با ال؛ عماال بقاعاد "ماابني على با ل فهو با ل"أل ّن قذا الأمر ينزٍ من االعتاراف قيمتاه القانونياة.ومن الأم لاة ال ُمدلّلاة على بُطالن الإعراى المستمدّ منه االعتراف إن يان مبنيا على إعراى با ل،لن يكون اعتراف المااتهم بحياااز المااواد الم اادر مبنيااا علااى تفتاايش با اال لش صااه، ويااذلك الحااال إن يااان االعتراف مبنيا على استجوام ت ّم بعد قبض با ل لم تتحقق فيه م ال ررو حالة التلب 68. وبطبيعة الحال، فّ ّن تحديد تأثر الإعراى المستمد مناه االعتاراف مان الإعاراى البا ال الساابق عليه يعود إلى تقدير قاضي الموضوٍ، اللاك ل ّن قاذا االعتاراف قاد يكاون قاد تا ّم بعاد الإعاراى البا ل، ولكن لم تكن ثمة رابطة سببية بينه وبين الإعاراى البا ال، ياأن يقاو الماتهم بعاد لياا ماان تفتيشااه تفتيشااا بااا ال باالعترافبارتكااام الجريمااة ماان تلقاااى نفسااه،ودون لن تتااأثر حالتااه النفساايةمن قااذااإلعراى، وقااذا يسااهل معرفتااه عاان ريااق معرفااة الاادافال الااذي دفااال المااتهم لالعتراف. وفي اللك ق محكمة التمييز القطرية على لنهب " من المقرر لن االعتاراف فاي المسائل الجنائية من عنانر االستدالل التي تملك محكمة الموضاوٍ يامال الحرياة فاي تقادير نحتها وقيمتها في الإثبات رأن سائر الأدلة، ولها لال تعِّول عليه متى تراىى لهاا لناه ي االم الحقيقة والواقال ولما يان الحكم المطعون فيه قد لفص عن عد ا مئنانه العتراف المطعاون ضاادقما فااي يافااة مراحاال االسااتدالل والتحقيااق ولمااا محكمااة لول درعااة وقاادر لنهااا متصاالة ومترتبة على ما سبقها مان قابض وتفتايش باا لين وللاع الإى اللاك فاي منطاق ساائا وتادليل مقباول -تقاره علياه قاذه المحكماة -محكماة التميياز -وانتهاى الإى الق ااى بباراى المطعاون ضاادقما ممااا لسااند إليهمااا ، فااّن مااا ت يااره النيابااة العامااة وتنعاااه علااى الحكاام يكااون علااى غياار لسام".69 65 المحكمة االتحادية العليا الإماراتية، الأحكا الجزائية، الطعن رقم 222لسنة 22ق ائية بتاريخ
المبحثالثاني:حجية االعتراف في الإثبات الجنائي يُناقش قذا المبحث مادى ُحجياة االعتاراف فاي إثباات المسا ولية الجنائياة للماتهم فاي الادعوى الجنائيااة، ولقااد قمنااا بتقساايمه الإاى مطالاا ثاااليب نو ِّضاا ُ فااي المطلاا الأول منااه المقصااود باإلثبات الجنائي واألنامة التي تحكماه. ونُنااق ُش فاي المطلا ال ااني وساائل الإثباات الجناائي التااي قمنااا بتقساايمها الإاى دالئاال ولدلااة. فااي حااين ل ّصصاانا المطلاا الألياار ماان قااذا المبحااث لدراسااة دور االعتااراف فااي الإثبااات الجنااائي، وبيااان ماادى ُحجيتااه ياادليل لو داللااة فااي تحديااد مس ولية المتهم.
يُعدّ موضوٍ الإثبات الجنائي من الموضوعات الهامة الات ال ِّصلة ببح نا قذا، اللك لنّه اليمكن الحديث عن االعتراف يادليل إثباات فاي الادعوى الجنائياة دون التعا ّر الإى مفهاو الإثباات الجنائي والتط ّرق إلى الأنامة ال ُمش ّكلة له. وتبرز لقمية الإثبات الجنائي في لي ر مان موضاال لقمها؛لنّه الطريق الوحيد إلثبات إدانة المتهم لو ال ُحكم ببراىتاه،حيث لنّجمياال نصاوو قاانون الإعراىات الجنائية تهدف إلى تحقيق قذه ال اياة. وعلياه، ال غارو إ ْن قلناا، إنّمان لقا ّم القواعاد التي ينساقم فاي تحقياق قاذه ال اياة، قاي نُصاوو القاانون المناماةلإلثبات الجنائي.يماا تبارز لقمية الإثباات الجناائي، مان عهاةل ّن القاضاي ي اطل ُال بادو ٍر باارز فاي عماال الأدلاة والتحقياق فيها،على ِلالف ما ُقو عليه الحال في الإثبات المدني الذي يتّ ذُ فيه القاضي موقفا سلبيا. وسااوف نسااتعر ُ فااي قااذا المطلاا تعرياام الإثبااات الجنااائي لوال ، ثاا ّم نُباايّن لنامتااه ثانيااا، لن لع بعر ُ وسائله ثال ا. الفرررع الأول:تعريررف الإثبررات الجنررائي يُقصااد باإلثبااات الجنااائي، إقامااة الاادليل علااى الواقعااة الإعرامية.70 ويُقصد به يذلك، إقامة الدليل على وقاوٍ الجريماة وعلاى نسابتها الإى الماتهم.71 وقذا مفااده ل ّن الإثباات ينصا ُّ علاى واقعاة إعرامياة الات لقمياة قانونياة فاي تحدياد مسا ولية المتهم.72اللك لنّه من المعلو ، ل ّن إداناة ال ُماتّهم ال تقتصا ُر علاى اتهاا النياباة العاماة لهبارتكاام الجريمااة، باال يجاا عليهااا-لي النيابااة العامااة-إثبااات ارتكااام ال ُمااتّهم للجريمااة فعااال . وبطبيعااة الحال،فااّ ّن الإثبااات اليقااال علااى نصااوو القااانون، لي بمعنااى آلاار اليشااتر لن ي باا ع ااو النيابة العامة ل ّن المتهم قد يان يعلم بتجريم ال ُمشرٍ للفعل الإعرامي الذي قاا باه. والجريماة، قااي عبااار عاان وقااائال ماديااة الات لقميااة قانونيااة،اليُمكن ُمعاقبااة المااتهم باقترافهااا إ الّإالا ثباا بالدليل القاا ال ارتكاباه لهاا. فجريماة القتال العماد -ما ال-لتحقّا ِق إداناة ال ُماتّهم فيهاا يجا إثباا ُت ارتكابه لواقعة الارين الماديلفعال إعراماي تساب فاي تحقياق النتيجاة الإعرامياة، وياذا الحاال بالنسبة للرين المعنوي فيها، حيث يج إثبات واقعاة تاوافر القصاد الجناائي فاي إزقااق رو المجني عليه. لك ّل ماا سابق، نقاوإل ّن موضاوٍ الإثباات الجناائي، قاو الواقعاة الإعرامياةالات الأقمياة، وقاذه الواقعااة اليت ّمّثباتهااا إال عنااد إقامااة الاادليل القااانوني علااى ُوقوعهااا. وتقااال علااى عهااات التحقيااق والمحايمااة، ُمهمااة البحااث عاان الأدلااة و ُمناقشااتها وتقييمهالتحديااد قوتهااا فااي إثبااات المساا ولية 70الديتور محمد مصطفى القللي، مرعال سابق، و308
الجنائية للمتهم. لذلك فّ ّن الرييز الأساسية التي يقو فيها الإثبات الجناائي قاو الادليل73، ألنّاه قو الذيينقض قرينة البراى لدى المتهم، ويُمكن بعد اللك إدانته ومعاقبته. واألدلة القانونية التي يُمكاان االسااتناد عليهااا متنوعااة، منهاااب االعتااراف الصااادر عاان المااتهم، رااهاد الشااهود الااذين رااقدوا الماتهم وقاو يرتكا الجريماة، ضاب الماااد الممنوعاة فاي حاوز الماتهم عان ريااق تفتيشه، تقرير ال بير الذي ليد على لن وفا المتهم يان بسب اعتداى وقال عليه. فجمياال قاذه لدلة قانونية تهدف إلى إثبات الواقعة المادية المج ّرمة. واليكفي إلدانة المتهم الحصول على الدليل الذي ي ب الواقعة الإعرامية، بال يجا لن تكاون ُمهمة البحث عن الدليل ُمطابقة و ُمتّبعةلل ُطرق التي حدّدقا القاانون، ووفاق القواعاد واألناول ال اضعة له؛ لي يج ُ لنيكاون الُوناول الإى قاذا الادليل لاا ٍل مان ل ّي ِ انتهاا ٍك ل ُحقاوق الأفاراد والمسام بكرامتهم وحرياتهم، يأن يكون الدليل متحصاال مان قابض غيار مشاروٍ لو تفتايش غير مشروٍ74.وتتعدّد الطرق (الإعراىات) التي يُمكن من لاللها لسلطات التحقيق الحصول على الدليل، منهاب االستجوام، والتفتيش، واالنتقال والمعاينة، وسماٍ الشاهود وغيرقاا، وإالا ثباا بأنّاااإلعراى الااذي تاا ّم ماان لاللااه تحصااي ُل الاادليل يااان فيااه ُم الفااة للقواعااد وال اامانات المنصوو عليها قانونا، فّنّه يت ّم استبعاد قذا الدليل واليمكن التعويل عليه في الإدانة75. وتل ي صا لما سابق، يمكان القاول بأنّاه اليمكان ُمعاقباة الماتهم إال بعاد إثباات ارتكاباه للجريماة. فاإلثبااااات الجنااااائي، قااااو إقامااااة الاااادليل علااااى ُوقااااوٍ الواقعااااة الإعراميااااة المعاقاااا عليهااااا قانونا.والواقعةاإلعرامية، ماقي بالحقيقة إالّ وقوٍ لريان الجريماة،والتي ت تلام مان عريماة الإاى للاارى. لااذلك -وليتحقااق الإثبااات الجنااائي-يجاا لن يكااون قناااك دلياال علااى قيااا الواقعااة الإعرامية. فالدليل إال ا، قو الوسيلة التي تنس ارتكام المتهم للواقعة الإعرامية، وقاذا الادليل تكون على عهات التحقيق ُمهمةي البحث عنه عن ريق مجموعة من الإعاراىات المنصاوو عليها قانونا، وقذه الإعراىات ُمحا ة بقيود وررو تهدف إلى حماية الأفراد من ل ّي تع ّسام قد يقال عليهم، فّن ثب بأ ّن الإعراى الذي ت ّم تحصيل الدليل به يان م الفا للقانون، فّنّاه حينئاِذ يت ّم استبعاد قذا الدليل وعد االستناد عليه.
م ّر الإثبات الجنائي بعدّ مراحل ُمتعاقبة تهدف يل واحد منها على بيا ُن ييفية الحصول على الدليل، وإبراز قو ي ّل دليل من الأدلة ال ُمتح ّص ِل عليها في تحديد مس ولية الماتهم، و توضاي ُ دور القاضي في ُمناقشة الأدلة واالساتناد عليهاا. ورغام ل ّن موضاوٍ البحاث الينصا ُّ تحديادا على موضوٍ الإثبات الجنائي، إال لنه ُمتص ٌل به بشك ٍل ُمبار ٍر، اللاك لنّاه اليُمكان ُمناقشاة دور االعتراف يدليل في تحديد المس ولية الجنائية – يما اليرنا اللكسابقا -إالّ بعاد ُم ناقشاة الأناماة القانونية التي ينن ِا ُم عملية الإثبات الجنائي، ومنها بطبيعة الحال الناا المتبال في دولة قطر. 73لنار في اللك :لحمد فتحي سرور، مرعال سابق، و507 74لنار في اللكب الديتورمحمد سعيد نمور، لنول الإعراىات الجزائية :رر لقانون لنول
لك ّل ما سبق، نقول بشك ٍل عاٍ إ ّن الإثبات الجناائي ما ّر فاي نايرورت ِه التاري ياة بعادّ لناماة، لقمهاااب ناااا الإثبااات القااانوني المقيااد، وناااا حريااة االقتناااٍ لاادى القاضااي. فناااا ُ الإثبااات القااانوني ال ُمقيديُعاادُّ ماان الأنامااة القديمااة لإلثبااات الجنائي،الااذي ساااد فااي عهااِد الإمبرا وريااة الرومانية قديما وفي الناا القانوني الفرنسي قديما.76 ويُر ّيز قذا الناا على الدليل والمسائل المتعلقة به فق ، دون وعود دور فعّاال للقاضاي فاي ُمناقشاة قاذا الادليل وتحدياد قيمتاه77، أل ّن القاضي ُمقيّدٌ في قذا الناا بعدٍد ونوٍ معين من الأدلاة التاي حادّدقا القاانون سالفا؛اللك لنّهفاي ُنور توافر قذا الدليل -يما ن ّع عليه القانون-فاّ ّن القاضاي ُملز ٌمباالحكم باإلداناة حينهااحتّى وإ ْن يااان غياار ُمقتنااال بهااا، وفااي نااور عدمتوافر قااذه الأدلااة التااي ناا ّع عليهااا القااانون، فااّ ّن القاضي يكون ُمقيدا حينها بالبراى حتى وإن يان مقتنعا باإلدانة.78 لذلك يُمكن القاول عان ناوام،إ ّن الادور الاذي يقاو باه القاضاي ينحصار فقا فاي التأياد مان توافر الدليل من عه ِة عادده ونوعيتاه فاي الق اية؛ فعلاى سابيل الم اال، ل ّن القاانون إالا اراتر لمعاقبة المتهم على عريمة السرقة توافر راقدين لو اعتاراف الماتهم بارتكابهاا، فّنّاه اليجاوز للقاضي في قذه الحالة الحكام باإلداناة إالّمتىتاوافرت قاذه الشارو التاي نا ّع عليهاا القاانون، وبمجرد تحققها اليملاك القاضاي حا ّق التشاكك فاي ناحتها مان عادمها، فهاو مقيّاد بهاذه الأدلاة القانونية، دون وعود ل ّي دور حقيقي لوعدان الق ائي في تقييم قذه الأدلة.ومن ال ُمفيد الإرار ثالثاة، قايب لدلاة وافياة، ٍ يذلك في الات السياق الناظم، إ ّن قذا الناا قد ق ّسم الأدلة الإى لناواٍ ولدلة ربه وافية، ولدلة لفيفة، وياان الزماا تاوافر لدلاة وافياة فاي الجارائم التاي يُعاقا عليهاا باإلعاادا ، مااال ضاارور تااوافر لدلااة راابه وافيااة تاادعم الاادليل الااوافي الوحيااد لإلدانااة فااي باااقي الجرائم، لما الأدلة ال فيفة فهي لم تكن تصل لوحدقا لإلدانة79. ث ّم فاي مرحلاة ثانياة،ظهر نااا االقتنااٍ الوعاداني، لو مايُسامى بمبادل حرياة اقتنااٍ القاضاي، ويعود ظهوره الزمناي الإى فتار ماا بعاد ال اور الفرنساية، وقاد ياان عاوقرهُ قائ ماا علاى مان القاضااي ساالطة تقديريااة واسااعة ماان عهااة ترساايخ حريةقبولااه الأدلااة الاتهااا وعااددقا ونوعهااا ُمحدٍّد من ٍ وقيمتها.80 بذلك لم يعد القاضي ُمقيد ا بعدٍد معين من الأدلة في ي ّل عريمة، وال بنوٍ الأدلة يج توافرقا قبل الحكم بالعقوباة، بال لناب للقاضاي سالطة فاي تقادير الأدلاة وتحدياد مادى قوتهاا. وبالتاالي، فاّ ّن يا ّل الأدلاة لناابح لهاا الات القاو في الإثباات؛ ساواى ياان الاادليل اعترافالو رهاد لو مواد م بو ة لو محاضر.81
وقذااألمر اليعني البتة ل ّن قذا المبدللا ٍل من القيود التاي تاردُ علياه، اللاك ل ّن قدفاه ليساساتبداد القاضي وتع ّسفه بناى على ُسلطته التقديرية الممنوحة له؛ لي ما يعني لنالة بأ ّن محا ّل الإداناة يكااون ُمتعِلّق ابوعاادان القاضااي فقاا ، باال إ ّن الهاادف الاارئي ماان قااذا المباادل، قااو ماان القاضااي سلطة في تقدير الأدلة وفقا لقيود ُمحدّد تنامهاقذه السلطة الممنوحة له. ومان ال ُمفياد الإراار في الات السياق الناظم، إ ّن لق ّم قذه القيود تتم ّ ُل في التاليب لوال، إ ّن سلطة القاضاي تنصابّعلى تحديد قيمة الدليل، ولي علىتحدياد بيعاةاإلعراى الاذي يجا ات اااله للحصاول علاى الادليل، اللك ل ّن القاضاي اليملاك الحا ّق فاي لن يطلا مان النياباة العاماة عاد القياا باساتجوام الماتهم وااليتفاى فق بس اله دون تفصيل.82 ثانيا، ل وٍ ال ُمتّهم لقرينة البراى ، اللك ل ّن الأنل فاي المتهم البراى ،ول ّن عبئاإلثبات يقال على النيابة العاماة. ثال اا،إالا لاال يج القاضاي را ٌّك فاي الادليل المعاارو عليااه ماان عهااة قُوتااه فااي نساابة الجريمااة الإاى المااتهم، فعليااه عااد ال ُحكاام عليااه باإلدانة،أل ّن ال ُحكم باإلدانة يستوع ُ ضرور لن يكون القاضي متيقنا يقينا عازما بقاو الادليل ونسبته للمتهم. رابع ا، يج ُمناقشة ي ّل دليال مان لدلاة الادعوى فاي المحكماة، ماال مان الادفاٍ حقّ ُمناقشااة قااذه الأدلااة والتعقياا عليها،بحيااث اليجااوز الحكاام بناااى علااى دلياال لاام يعاار فااي المحكمة على بسا النقاو لجميال ل راف الدعوى، وقذا ي دي بطبيعة الحال إلى عد عاواز قيا القاضي بالحكم بناى على علمه الش صي. لام سا، يج لن تكون قناعة القاضاي ُمساتمد منأدلة متساند غير متقا عة، ولن تكون متجانسة مال بع اها الابعض غيار ُمتناافر ،وت لومن التناقض، وإالّ يان قناك فساد في استدالل القاضي لإلدانة، ويكون حكمه بذلك با ال.ساد ساا، يج لن يكون الدليل مشرو عا، بحيث اليجوز الحصول علاى الادليل عان رياق ُم الفاةالقائم باااإلعراى للقيااود والشاارو المفروضااة قااانون، يااأن يكااون تحصااي ُل الاادليل بنااا ى علااى قاابض با ل،لو تفتيش با ل، لو استعمال الإيراه عند االستجوام83. وبطبيعاة الحاال للااذ المشارٍ القطاري – يقاعااد عاماة – ولساو بالتشااريعات العربياة بناااا حرية اقتناٍ القاضي،حيث نص المااد رقام 232 مان قاانون الإعاراىات الجنائياة القطاري، على لنهب " يحكم القاضي في الدعوى حس العقيد التي تكون لديه بكامل حريته، ومال اللك ال يجوز له لن يبنى حكمه على لي دليل لم يطر لمامه في الجلسة لو تم التونل إليه بطريق غياار مشااروٍ...".84 وقااد سااارت محكمااة التمييااز القطريااة علااى قااذا المباادل،ومن لحكامهااا ماق ّررته في حكم سابق من لنهب " ...من المقرر لن العبر في المحايمات الجنائية قي باقتنااٍ القاضي بّدانة المتهم لو ببراىته بناى على الأدلة المطروحة عليه وله لن يألذ مان لي بيناة لو قرينة يرتا لها دليال لحكمه ما لم يقيده القانون بدليل معين ينع عليه"....85 و ِلالف ااا لمااا ساابق اليااره، يجاا ُ الإرااار إلىااأ ّن المشاارٍ القطااري لورد اساات ناىات علااى قااذا الناا ،اللااك ل ّن القااانون قااد ياان ّع فااي بعااض المواضااال علااى لدلااة ُمعينااة يجاا علااى القاضااي 82الديتور يامل السعيد، مرعال سابق، و718 83انار في اللكب الديتور يامل السعيد، مرعال سابق، و 719 ; الديتور عبدالرتوف مهدي، مرعال سابق، و1666 84قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 232، قانون رقم 23 لسنة .2004 85محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم ب 278 لسنة 2011 - علسة 2 /1/ 2012 م8 و42
االستناد عليها في الإداناة. ولعلّاه مان الأم لاة الباارز علاى الجارائم التاي يان ّع فيهاا المشارٍ ُمعااي ٍن ماان الأدلة؛عريمااة راارم ال ماار الحدياة، اللااك لنااه يجاا ل ُمعاقبااة المااتهم تااوافر ٍ علىناوٍ ررو الإثبات ال ُمحدّد ررعا، وإن لم يتحقّق اللك، يج الحكم على الماتهم باالبراى مان قاذه الجريمة، وفي اللاك قاررت محكماة التميياز القطرياة علاى لناهب " لماا ياان الطااعن يعادي يل عان اعترافه بشرم ال مر بمذير دفاعه لما المحكمة االستئنافية وعزاه الإى لطاأالمترعم الاذي ترعم لقواله لما محكمة لول درعة .لما يان اللك، ويان ال يبين من الأوراق وال من مادونات الحكم توافر النصام الشرعي لألدلة بقا ألحكا الشريعة الإسالمية، فّن المحكمة إال لوقع عليه العقوبة ال يحِدّيية عن عريمة ررم ال مر تكون قد للطأت في تطبيق القانون86...".
تحدثنا في الفرٍ السابق عن الإثبات الجنائي، وقلنا إنه إقامة الدليل على وقوٍ الواقعة المادية المج ّرمة قانونا. ولكن التساتالت التاي ت اور قناا، قاي التالياةب مااقو الادليل؟ ومااقي لنواعاه؟ وماااقي قيمتااه القانونيااة لاادى القاضي؟يُقصااد بالاادليل،تلك الوساايلة التااي يسااتعين بهااا القاضااي للوناااول الإااى اليقاااين الق اااائي الاااذي يبناااي علياااه حكماااه فاااي ثباااوت االتهاااا المعااارو عليه.87والدليل وفق قذا التعريم،قولحد وسائل الإثبات الجنائي، بل قو لقوى وسيلة لإلثبات الجنائي. واألدلة الجنائية لها لنواٍ م تلفة وتقسيمات عديد ، منها اللك التقسيم ال او بنوعية الدليل، والذي يُق ّسمهّلى دليل مادي ملموم؛ م ل بصمات المتهم علىسال الجريماة الاذي يات ّم است راعه من مسر الجريمة، ودليل آلر معنوي ال يتمتّعبكياان ماادي ملماوم؛ م ال راهاد الشهود. وقناك تقسيم آلار لااو فاي الادعوى الجنائياة، يُق ّسام الادليل الإى دليال إثباات ودليال نفي، فدليل الإثبات يهدف الإى إثباات مسا ولية الماتهم عان ارتكاباه للجريماة، فاي حاين يُر ّيا ُز دليل النفي على نفي التهمة عن المتهم. إال ل ّن لق ّمتقساايمات الاادليل، قااي تلااك المتعلقااة لانااة بقااو الاادليل ماان حيااث ُحجيتااه، وقوامااه لسا سا التمييز بين الدليل المبارار والادليل غيار المبارار. وثماة ناوٍ آلار مان وساائل الإثباات يتصااال بهااااالين النوعين،يُسااامى الااادالئل لو الإماااارات، وقاااي ينعااادُّ لضاااعم لناااواٍ وساااائل الإثبات.وساااوف نُنااااقش فاااي قاااذا الفااارٍ، قاااذا الناااوٍ مااان التقسااايمات ألقميتاااه فاااي الإثباااات الجنائي،واللك من لالل بيان المقصود بك ّل نوٍ، ورند مدى ُحجيته في الإثبات الجنائي. الدليل المبارر يُقصد بالدليل المبارر، قو اللك الدليل الذي ينص ّ على الواقعة الإعرامية مح ّالإلثبات بشاكل ُمباراار، فالقاضااي اليحتاااج الإاى عمليااة اسااتنتاج القنااي ُمعقااد حتااى يتأ ّيااد ماان ثبااوت الواقعااة الإعرامية، حيث تكون حقيقاة ارتكاام الواقعاة الإعرامياة واضاحة لاه، متاى تأياد مان نادق الدليل ومشروعيته.88 ومن الأم لة التي نسوقها يتوضي ٍ لما سابق، اعتاراف الماتهم بارتكاام الجريمة، ورهاد الشهود برتيتهم للمتهم وقو يقو بسارقة النقاود مان عيا لحاد الأرا او، فهاذه الأدلااة عميعهااا انصاب علااى الواقعااة ال ُماراد إثباتهااا بشااكل مبارار.والدليل المباراار، قااو 86محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم ب 329 لسنة 2012 - علسة 18 /2/ 2013 م9 و94
لقوى وسائل الإثباات، وبف اله يمكان للقاضاي الحكام باإلداناة بنااى علياه، اللاك ل ّن قاذا الادليل يا دي الإى إيصاال حقيقاة ارتكاام الواقعاة الإعرامياة للقاضاي، دون وعاود ل ّي واقعاة للارى تسااتدعيه الإاى اسااتنتاج حقيقااة ارتكااام الجريمااة بناااى عليهااا، يمااا قااو الحااال فااي الاادليل غياار المبارر. الدليل غير المبارر الادليل غياار المباراار لو يمااا يطلااق عليااه القرينااة، قاو اللااك الاادليل الااذي ينصاا ّ علااى الواقعااة الإعراميااة بشااكل غياار مباراار، فهااو يتّصاال بواقعااة للاارى علااى ِناالة وثيقةومنطقيةبالواقعااة الإعرامية المراد إثباتها. ويق ُال على عاتق القاضي قناا دور لساساي ألنّهيقاو بعملياة القنياةمن لاللها يستنب من الواقعة الألرى التي قا الدليل عليهامساألة قياا الواقعاة الإعرامياة الماراد إثباتهااا.89 فاليكفااي بطبيعااة الحااال المالحاااة الحسااية واالسااتيعام الواضاا لفهاام الاادليل غياار المبارر-يما قو الحال في الدليل المبارر-وإنما يحتاج القاضي القيا بهذه العملية الذقنية-التي قوامها االستنبا -ليست رج من الواقعة الألرى التي ورد الدليل عليهاالواقعة الإعرامياة التاي لم يرد عليها دليل مبارر90.ومن لق ّم الأم لة على الدليل غير المبارر، قي رهاد الشاقد الاذي رلى المااتهم وقااو ي اارج ماان رااقة الم اادور بعااد ثااوا ٍن ماان سااماٍ نااوت إ ااالق نااار وعلااى مالبسه دماى المجني عليه، فهذه الشهاد لم تنص بشكل لساسي علاى واقعاة ارتكاام عريماة القتل – وقي المطلوم إثباتهاا-، ولكان القاضاي يمكناه لن يساتنتج مان الواقعاة الألارى-وقاي واقعة لروج المتهم في قذه الاروف والمالبسات-ارتكابه لواقعة القتل.91 ولقاااد اساااتق ّر الق ااااى فاااي مصااار وقطااار، علاااى لناااه يكفاااي لإلداناااة لن يكاااون الااادليل غيااار مبارر،واليشااتر فيهااأن يكااون فقاا مباراارا، حيااث يكفااي لن ياا دي الاادليل الإاى الحقيقااة،ولو تطلّ اللك قيا القاضي بعملياة االساتنبا الذقنياة باين الاواقعتين يماا بيّناا مسابقا.92 وفاي اللاك
ق محكمة التميياز القطرياة، علاى لناهب " مان المقارر لناه ال يلاز لصاحة الحكام لن يكاون الدليل الذي تستند إليه المحكمة نريحا ومباررا في الداللة على ما تست لصاه المحكماة مناه، بل لها لن ترين في تكوين عقيدتها عن الصور الصحيحة لواقعة الدعوى واستاهار الحقائق القانونية المتصلة بها الإى ماا ت لاع إلياه مان عمااٍ العنانار المطروحاة بطرياق االساتنتاج واالستقراى بكافة الممكناات العقلياة ماادا است الناها ساليما ال ي ارج عان االقت ااى العقلاي والمنطقي"....93 الدالئل يُقصد بالدالئل، وسائل الإثبات التي التنص ّ على الواقعاة الإعرامياة الماراد إثباتهاا، بال قاي تتّصاال بواقعااة للاارى الات ناالة بالواقعااة المااراد إثباتهااا علااى ساابيل االحتمااال. وبهااذا تتشااابه الدالئل مال الدليل غير المبارر، من عهةلنها استنتاج للواقعة المجهولة ال ُمراد إثباتها من لالل واقعة للرى دليلها ثاب فيها. ولك ّن االلتالف ياهر من حيث قو الصلة بين الواقعتين، ففاي الدليل غير المبارر تستنتج المحكمة ارتكام المتهم للجريمة من لالل عالقة منطقية قوية بين الواقعااة ال ابتااة والواقعااة المااراد إثباتهااا علااى ساابيل الجااز ، بينمااا فااي الاادالئل فااّ ّن الصاالة بااين الواقعتين احتمالية وليس قوية، فيكون االستنتاج منها على سبيل االحتمال. ولذلك فّنه اليجوز إلدانة المتهم،الحكم بناى على الدالئل فق دون وعود لدلة مبارار لو غيار مبارر . فدور الدالئل يكون ُمعز زا و ُمكمال ألدلة الدعوى،وحينها فّنّه بتساند قاذه الادالئل ماال الأدلة يُمكن للمحكمة لن تست لع الإدانة على وعه اليقين. وقذا يقودنا إلى القول،بأ ّن الدالئل وحدقا الت دي إلى اليقين الق ائي، واليمكن للقاضي الجز باإلدانة بناى عليهاا وحادقا. ومان الأم لة علاى الادالئل، تحرياات االساتدالل التاي يقاو بهاا لفاراد الشار ة. يماا يمكان لن تكاون الدالئل في الأنل لدلة مبارر ،واللك إن فقد الدليل المبارر لو غير المبارر رر ا لساسيا من ررو ه، م ل رهاد الص ير دون حلم اليمين، فهذه الشاهاد تكاون علاى سابيل االساتدالل ال الدليل. التفرقة بين الأدلة المبارر وغير المبارر والدالئل تأسي سا على ما سبق، فّ ّن الأدلة المبارر وغير المبارر يتفقان في مسألة الحكم باإلدانة على الماتهم، حياث يجاوز للقاضاي لن يحكام بنااى علاى تاوافر دليال واحاد مان قاذه الأدلاة94، إال ل ّن التفرقااة بينهمااا قااي تفرقااة فقهيااة ق ااائية ماان ناحيااة التعرياام، اللكااأ ّن الاادليل المباراار يمتاااز باتصاله بالواقعة الإعرامية ال ُمراد إثباتها بشكل مبارر دون وعود ل ّي حااعز (واقعاة للارى) بين الدليل والواقعة الإعرامية. لما الدليل غير المبارار، فّنّاه ينصا ُّ عال واقعاة للارى ثابتاة (غير مجرمة غالبا) تتّصل بالواقعة الإعرامية المجهولة (يعني التي لم يرد عليها دليال إثباات مبارر) بشاكل منطقاي ووثياق، ويحتااج القاضاي للوناول الإى الجاز واليقاين، القياا بعملياة 93محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 173 :لسنة - 2007علسة 2007 /10/ 1 م 3و623 94يقول محمود نجي حسني في اللك بأنهب استقرت محكمة النقض على انه القرينة تصل لن تكون دليل يامل وانه يجوز ان يستمد منها القاضي اقتناعه الذي يعتمد عليه في حكمه ويعني اللك ان الإدانة يمكن ان تبنى على قرائن فحس . وبالتالي يجوز للقاضي ان يستمد اقتناعه من لي دليل فاليوعد دليل يحار على القاضي ان يستمد اقتناعه منه، فاالا يان مقتنعا بقرينة معينة وتوافر فيها ررو الدليل القانوني فالسند من القانون لحرمانه من االعتماد على الداللة المست لصة منها. لنار في اللكب الديتور محمود نجي حسني، مرعال سابق، و.946-944
القنية ينس ّمى االستنبا . لما الدالئل، فهي ليس من الأدلة واليجوز الحكم بناى عليها بمفردقا، واللك بسب اتصالها بالواقعة الإعرامية المجهولة على سبيل االحتمال واإلمكان. وي ور التساتل التالي في قذا الموضاالب قال يتو ّعا علاى القاضاي الحكام باإلداناة فاورا متاى توافر الدليل المبارر لو غير المبارر؟ إ ّن الإعابة عن قذا التساتل، قي ال. اللك لنّه وفقا لناا حرية القاضي في االقتناٍ،فّنّاه يملاك مساحة واسعة، وحرية ياملة لمناقشة الدليل ليا يان نوعه، وتقدير قيمتاه قبال الحكام باإلداناة، بل إ ّن الدليل يت ّم استبعاده حتى وإ ْن يان مبار را، اللك ل ّن التو ّنل إليه ت ّم بشكل غير مشاروٍ. وعليه، يمكن القول إ ّن إقرار الحكم باإلدانة يستو ِع ُ ضرور توافر، مايليب يج لن يكون الدليل مباررا لو غير مبارر يما بيّنا مسبقا. فالدليل المبارر، قو الاذي ينصا ّ بشكل ُمبارر على الواقعة، لما الدليل غيار المبارار -والاذي يُسا ّمى القريناة-فّناه ينصا ُّ علاى واقعة ثابتة تتّصل بشكل منطقي ووثيق بالواقعة الإعرامية المجهولاة والماراد إثباتهاا، فااالا لام يجد القاضي قذا االتصال بينهما بشاكل عااز ، فحينهاا التصال القريناةلن تكاون دلايال يساتند عليها القاضي في الإدانة. يج لن يكون الدليل المبارر لو غير المبارر نادقا، بحيث اليوعد را ٌّك فاي مصاداقيته، فقاد يعترف المتهم بارتكاام الجريماة، ولكا ّن القا ِضاي اليقتناال بصادق قاذا االعتاراف لتشا ّك كه فاي ندقه. وغن ٌّي عن البيان،ل ّن مايُع ّزز ِندق الدليل المبارر لو غير المبارار، قاي الادالئل التاي تندمج وتنسجم مال الدليل المبارر وغير المبارر للُونول إلى اليقين الق ائي، يج لن يتحقّق اليقين الق ائي، فقد يكون الدليلم ال دليال غير ُمبارر ونادق، ولك ّن القاضي اليقتنال ب ِه بسب ِ دُلول الشك فاي عقيدتاه، والنقصاد فاي قاذا الموضاال؛ را ّكه ما ال فاي نادق الشاقد لو اعتراف المتهم، بل إنّنا نقصد عد اقتناٍ القاضي بأ ّن قاذا الادليل ب ُمفارِدِه يافٍإلداناة الماااتهم. واليقاااين الق اااائي، قاااو راااعور معناااوي يتّصااال بارتياااا ضااامير القاضاااي لإلداناااة، وإمكانيةالحكم على المتهم بشاكل اليُصااحبه را ٌّكأو عاد ا مئناان. وقاذا اليقاين الق اائي، قاو عوقر ناا حرية القاضي في االقتناٍ،ألنّ ه يسم ُ لهبتقدي ِرقو الدليل وفاعليته، فهي إال ا مسألة وعدانية تتعلّق ب مير القاضي. ولعا ّل قاذا اليقاين الق اائي يكاون ضاروريا عناد وعاود دليال غير مبارر واحد في الق ية، حيث يرى مجموعة من الفقه بأنه في ُنور ما إالا ياان الادليل الواحاد غيار مباراار، فاّ ّن اليقااين الق اائي يكااون ضاعيف ا فاي قااذه الحالاة؛ ويرعااال الساب فااي اللااك،إلى ل ّن العمليااة العقليااة التااي ياات ّم ماان لاللهااا اسااتنبا ُوقااوٍ الجريمااة بنااا ى علااى الواقعااة ال ابتة، قي عملية قد يُصااحبها الشاك ولاو بنسابة قليلاة.95 وعلياه، فاّ ّن مان الأماور التاي تزياد اليقاين الق اائي ُوعااود عادّ لدلاة فااي الجريماة، لو ُوعاودُ دلياا ٍل واحاد ماال عااد دالئال للاارى، عالو على االنساجا باين قاذه الأدلاة والادالئل وتعاضادقا للتونال الإى نتيجاة واحاد بشاكل يُمكن للقاضي لن يحكم بشكل يقيني.96 95ويقول في اللك الديتور احمد سالمة بدرب ان القرينة الواحد مهما يان داللتها فهي ناقصة نارا لكونها غير مبارر قي االثبات ، حيث ان القدر البشرية مازال تعجز عن القطال واليقين حينما تست لع واقعة مجهولة من للرى معلومة، اال ان افترا الحكم في االستنتاج قائم ولو بنسبة تكاد التذير، ومجرد وعود قذا االفترا يحول دون االستناد اليها في الحكم.الديتور لحمد سالمة بدر، مرعال سابق، و.236 96وفي اللك تقول محكمة التمييز القطرية على لنه " ويان من المقرر يذلك لن الأحكا الجنائية يج لن تبنى على الجز واليقين من الواقال الذي ي بته الدليل المعتبر وال ت س على الان واالحتمال من
ونحان نارى، باأ ّن اليقاين الق اائي اليتعاار ماال دورالادليل غيار المبارار الاذي سابق وقمناا بذيره، فالدليل غير المبارر وإ ْن يان ينص ّ على الواقعة المراد اثباتها بشكل منطقي ووثيق، إال ل ّن قذا منا ه العملية العقلية التي يقاو بهاا القاضاي. لماا اليقاين الق اائي، فمنا اه وعادان القاضي وضميره وارتياحاه لإلداناة، فمهماا يانا العملياة الذقنياة ينونال للواقعاة الإعرامياة بشكل قا ال وعاز ، إال ل ّن اللك اليكفي الما يان وعادان القاضاي وراعوره قاد لاليجاهُ الشا ّك ٍ ُمتكا ِما ٍل لادى القاضاي عقاال ووعادانا ٍ وعد اال مئناان إلداناة الماتهم، ألنّاه يتو ّعبُتحقّاق اقتنااٍ بّدانااة المتهم.والينوعااد-نااراحة-لساابام ُمحاادّد تاا دي الإاى عااد ا مئنااان القاضااي لإلدانااة، فالمسألة تعود إليه بناى على وقائال الق ية وماعرى في الدعوى مان تحقياق، يماا ل ّن القا ِضاي غير ُملزٍ بذير لسبام عد ا مئنانه باإلداناة، ألنّالأنال فاي الماتهم الباراى ، وال ُمعقا علياه من ق اى التمييز. يجاا لن يكااون الاادليل مشااروعا؛ بمعنااى لنّااه قااد تاا ّم التو ّناال إليااه وفااق الإعااراىات القانونيااة المتبعة، ودون ُوعود ل ّي ُم الفة قانونية من رأنها بطالن الإعراى. وبعد تأ ّيد القاضاي مان قاذه النقاا ، يمكا ُن لاهُ الحكام باإلداناة علاى المتهم.ألنّاهُ فاي حاال تعاذّ ِر ُوعوِد دليل مبارر لو غير مبارر لدى القا ِضي، لو ل ّن الدليل لم يكن نادقا في رحاه،لو فاي ُنور ما إالا يان الدليل المبارر ناادقا ولكناه لام يسااقم فاي تحقّاق اليقاين الق اائي، لو ياان التو ّنل إلى الدليل بشكل غير مشروٍ، فّ ّن على القاضي الحكم بالبراى فورا.
يتمحور دور االعتراف الأساسي في يونه يُشا ِّك ُل دلايال فاي الجريماة يُ اِّو ُل للقاضاي االساتناد عليااه فااي الإدانااة،حتى لااو يااان قااو بذاتااه الاادليل الوحيااد فااي الاادعوى الجنائيااة. إالّ ل ّن الأماار ال ُمالحأ في بعض الحااالت، ل ّن االعتاراف قاد يكاون داللاة فاي الجريماة، دوره الارئي -يماا اليرناااا مسااابقا-تعزياااز مكاناااة الأدلاااة التاااي تساااوقها الااادعوى الجنائياااة. وياااذلك حتاااى يكاااون االعترافدليال في الدعوى الجنائية، فّنّه يج تاوافر عاد رارو ، لق ّمهاا لن يكاون االعتاراف نادرا في مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، سواى يان اللك في مرحلاة التحقياق االبتادائي لو في مرحلة المحايمة، ب الف مرحلة عمال االستدالالت التي يكون فيها االعتراف الصاادر يُم ّ ُل داللة. وسوف نُناقش في قذا المطل ،قيمة االعتراف في مرحلة التحقياق االبتادائي لوال ، ثام نُو ِّضا ُ قيمتااه فااي مرحلااة المحايمااة ثاني ااا، لاان لع الإاى عاار ِ قيمتااه فااي مرحلااة عمااال االسااتدالالت ثال ا.يما سنقو يذلك ب ُمناقشاة الإعاراىات التاي يُساتمدُّ منهاا االعتراف،واللكببياا ِن الإعاراىات والشرو الالز القيا بها، فاالعتراف القيمة قانونية لاه؛ ماالم يكان قنااك إعاراى يُا دي إلياه. ومن ال روري القول يذلك،إنّه في ي ّل مرحلة من المراحل الساابق اليرقاا، قنااك إعاراىات الفرو واالعتبارات المجرد "... محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 19 :لسنة - 2010علسة 2010 /5/ 17م 6و164 ويذلك في حكم آلر اليرت " الأدلة في المواد الجنائية متساند يكمل بع ها بع ا ومنها مجتمعة تتكون عقيد المحكمة ، فال ينار إلى دليل بعينه لمناقشته على حد دون باقي الأدلة ، بل يكفي لن تكون الأدلة في مجموعها يوحد م دية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في ايتمال اقتناٍ المحكمة وا مئنانها إلى ما انته إليه…”محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 27 :لسنة - 2012علسة 2012 /2/ 20م 8و165
معيّنااة يُسااتمدّ منهااا االعتااراف، وقااذه الإعااراىات ت تلاام بناااى علااى المرحلااة التااي تاا ّم فيهااا الإعراى.
ماان ال ُمفيااد القااول، إ ّن النيابااة العامااة لااديها لياااران لساساايان عناادما يصاال إليهااا مح اار عمااال االسااتدالالت الااذي يقااو بااه مااأمورو ال ااب الق ااائي، وقااو إ ّمااا حفااأ الاادعوى الجنائيااة، لو تحريكها عن ريق القيا بّعراى من إعراىات التحقياق االبتادائي، م ال إعاراى ساماٍ راهاد الشهود وإعراى التفتيش وإعراى االستجوام.97 ويُقصد بتحريك الدعوى الجنائية عمو ماا، قاو نقلهااا ماان مرحلااة السااكون التااي ياناا فيااه الإاى الحريااة، واللااك بّدلالهااا فااي حااوز النيابااة العامة98؛ وقذا مفاده، ل ّن قناك من الدالئل القوية التي ينشاير الإى رابهة ارتكاام الجريماة مان قبل لحد الأر او. والتحقيااق االبتاادائي، قااو لول مرحلااة ماان مراحاال الاادعوى الجنائيااة -يمااا اليرنااا-ويُقصااد بااه، مجموعااة الإعااراىات التااي تسااتهدف البحااث والتنقياا عاان الأدلااة ال ُمتعلّقةبالجريمااة التااي تاا ّم ارتكابها وتجميعها،ثم تقاديرقا لتحدياد مادى يفايتهاا إلحالاة الماتهم للمحايماة.99 وعلياه، يُمكان القول عن وعاقة، إ ّن التحقيقيهدف إلى الكش ِم عان الحقيقاة عان رياق عماال الأدلة.والجادي ُر بالذّير لي ا،لنّه ُس ِّم يي بالتحقيق أل ّن يلمة التحقيق ُمشاتقّة مان الحقيقاة، وسا ّمي باالبتادائي ألناه يهدف إلى التمهيد إلى مرحلة المحايمة التي يت ّم فيها التحقيق النهاائي. فاالتحقيق االبتادائي إال ا، ال تكم ُن غايته فيه، بل قي تكمنفي لدمة المحكمة حين ينحال إليها الدعوى، فيكون دوره بذلك ُمساندتها لعر نور وافية عن الدعوى الجنائية عند قيا المحكمة بالتحقيق النهائي.100 والسلطة ال ُم تصة بتحريك الدعوى الجنائية، قاي النياباة العاماة، حياث نصا المااد الأولاى من قانون الإعراىات الجنائية القطري بالتاليب "ت تع النيابة العاماة، دون غيرقاا، بتحرياك الدعوى الجنائية ومباررتها، وال تحرك مان غيرقاا إال فاي الأحاوال المبيناة فاي القاانون".101 ولذلك، فاّ ّن ع او النياباة العاماة قاو الم ات ّع بالقياا بتحرياك الادعوى الجنائياة عان رياق القيا بّعرا ٍى من إعراىات التحقيق االبتدائي. واالعتراف الصادر في مرحلة التحقيق االبتادائي يُعادُّ دلايال فاي الجريماة، وقاذا ما داه عاواز االستناد عليه عند الإدانة بشر مراعا الشرو القانونية لإلعاراى الاذي تا ّم ات ااال االعتاراف منه. واالعتراف اليصدر إال عن ريق االستجوام، فهو الإعراى الوحيد من عملة إعراىات التحقيق االبتدائي، الذي يُمكن من لالله است راج االعتراف يادليل مان لدلاة الجريماة، ولكان يجاا ُمراعااا الشاارو القانونيااة وال اامانات الأساسااية المصاااحبة لالسااتجوام، فااأ ّي الإاالل بشرو االستجوام مفاده بطالن االستجوام واستبعاد االعتراف يدليل من الجريمة. ولاذلك 97الديتور لررف توفيق رم الدين، مرعال سابق، و.454 98الديتور آمال ع مان، مرعال سابق، و62. 99الديتور لحمد فتحي سرور، مرعال سابق، و .864 100لنار في اللكب المرعال السابق، و861 101قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 1، قانون رقم 23لسنة 2004.
ماان الأقميااة مناقشااة راارو االسااتجوام، وال اامانات الهامااة التااي يجاا ُمراعاتهااا ماان قباال ع و النيابة العامة عند استجوام المتهم. تعريم االستجوامبع ّرف الق اى االستجوام بأنهب " إعراى حاره القانون على غيار سالطة التحقيق، وقو مجابهاة الماتهم باألدلاة الم تلفاة قبلاه ومناقشاته مناقشاة تفصايلية ياي يفنادقا إن يان منك را للتهمة لو يعترف بها إالا راى االعتراف".102 فاالعتراف يقو علاى ُمناقشاة الماتهم بالدالئل واألدلة القائمة ضدّه، واللك للردّ عليها إ ّما بالتأييد عليهالو إنكارقا.وفي ُنور ما إالا لق ّر المتهم بصحة قذه الأدلة وارتكابه للجريمة، فحينهاا إال ا يتحقّاق االعتاراف الاذي يُعادُّ دلايال في الجريمة. وبناى على اللك، يتمريز االستجوام على رييز ُمناقشة المتهم بشاكل تفصايلي، واللااك عاان ريااق تقااديم الأساائلة الدقيقااة حتااى تكشاام مااابين إعابااات المااتهم ماان تناااقض لو تراب 103. ولالستجوام لقمية يبرى في مرحلة التحقيق االبتدائي،اللك ل ّن الهدف مناه تحصاي ُل اعتارا ٍف من ال ُمتّهِم، والذي يعتبره الفقه من لقوى الأدلة في الجريمة، يما ل ّن له لقمية لدى ال ُمتّهم ب ُحكم لنّه يُساعدهُ على الدفاٍ عن نفسه واللك من ِلالل الإعابة على لسئلة المحقق. إال ل ّن قناك مان الفقه والتشريعات مارلت بأ ّن االستجوام فياه لطاور علاى الماتهم ألناه قاد يعتارف بارتكاباه للجريمااة بسااب عهلااه لو لوفااه.ول طور االسااتجوام علااى المااتهم قاماا بعااض التشااريعات بحار االستجوام بشكل ُمطلق ألنّه قد يُوقعه في التناقض بأقواله، ُلصو نا ول ّن القاائم علاى االستجوام، قو ع او نياباة عاماةوعاد ماا يكاون ُمت ِّص صاا فاي ار الأسائلة،وعلى بيّناة يافيةبدالئل الجريمة ولدلتها، وعليه رلت لنه ال يوعد قناك توازن بالقوى بين الماتهم وع او النيابة العامة.104 وقناك من التشريعات مالم تحار االستجوام بشكل ُمطلاق، ولكنّهاا تريا مساألة القياا بهاذا الإعااراى تعااود الإاى إراد المااتهم، فااّن قبلااه فحينهااا يكااون االسااتجوام عااائزا. وقناااك ماان التشريعات الألرى مالم تحار االستجوام، ولكنّها سمح به في مرحلة التحقياق االبتادائي، مال ضارور وضاال ُرارو ٍ لساساية للقياا بهاذه الإعاراىات، وتحدياد ضامانات لساساية يجا الألذ بهاا مان قبال ع او النياباة العامة.وقاذا المسالك الأليار للاذ باه المشارٍ القطاري،حين لعاااز إعااراى االسااتجوام فااي مرحلااة التحقيااق االبتاادائي، مااال وضااال عااد راارو وضاامانات لساسية يج احترامها من قبال ع او النياباة العاماة، وقاذه الشارو وال امانات منصاوو عليها من المواد رقم 100 حتى 103 من قانون الإعراىات الجنائية القطري. وي تلم إعراى االستجوام عن إعراى المواعهة، اللك ل ّن االساتجوام قاو ُمناقشاة الماتهم مان قبل ع و النيابة العامة عن الجريمة.في حين ل ّن المواعهة، قي ُمواعهة المتهم مال غيره مان المتهمين لو الشهود بهدف لن يدلي ي ّل واحد منهم بأقوالاه لماا اآللار، والهادف مان اللاك قاو معرفااة نقااا التناااقض والتشااابه بااين ادّعاااى المااتهم لو الشااهود لكااي يااتم يشاام ال طاااى عاان 102 محكمة النقض المصرية، عنائي، الطعن رقم 14171لسنة 64ق ائية بتاريخ 1998-05-18
الحقيقة.105 وال ُمتعار ُف علياه،ل ّن إعاراى المواعهاة يكاون مان الإعاراىات التاي ينسابّ ُ ضا طا للمتهم وإربايه بسب ُمواعهته ماال غياره مان المتهماين، وقاذا مايدفعاه الإى االعتاراف غالباا. وبطبيعة الحال، فّ ّن المشرٍ القطاري وضاال الات ال امانات القانونياة ال اناة باالساتجوام في إعراى المواعهة، ولوعب تطبيق عميال الشرو القانونية عليه ل مان عد تع ّسم ع و النيابة العامة في است دا قذا الإعراى. الشرو وال مانات الأساسيةلالستجوام اليرنا مسبقا بأ ّن االعتراف الصادر في مرحلة التحقيق االبتادائي يُعادُّ دلايال مان لدلاة الادعوى الجنائية، ول ّن االعراى الذي يُساتمدّمنه االعتاراف قاو إعاراى االساتجوام. وماال اللك،فاّ ّن قاذا الإعراى مقرون بعد ضامانات لساساية يجا مراعاتهاا،حتى يكاون قاذا االعتاراف ناحي حا، وإالّ تاا ّم اسااتبعاده بسااب بطااالن االسااتجوام. وسااوف نعاار فااي قااذه الجزئيااة ال اامانات الأساسية المنصوو عليها في القانون القطري إلعراى االستجوام. ال مانة الأولىب ح ّق المتهم في العلم بالتهمة المنسوبة إليه تتم ل قذه ال مانة،في ح ّق المتهمفي معرفة التهمة المنسوبة إليه حتى ياتم ّكن مان الادفاٍ عان نفسه، واللك من لالل معرفة ماقي التهمة ال ُموعهة إليه مال منحه الحا ّق فاي إباداى ماايراه مان لقوال دون مناقشته فيها.106 وبعد معرفة التهمة ال ُموعهة إليه، يت ّم من المتهم وقت ا يافِي ا لتنايم دفاعااه وترتيااا لقوالااه إن رغااا بااذلك، وبعاااد اللااك يااات ّم إعااراى االساااتجوام وفااق القواعاااد المنصوو عليها في القانون. وقد ن ّع المشارٍ القطاري علاى قاذه ال امانة فاي المااد رقام 100 من قانون الإعراىات الجنائياة القطاري، حاين ق اى بأنّاهب" يجا علاى ع او النياباة العامة عند ح ور المتهم، ألول مر في التحقيق، لن يعلمه بأن النيابة العامة قي التي تبارار التحقيق، ولن يت ب من ر صيته، ويدون البيانات ال انة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، وي ب فاي المح ار ماا قاد يبدياه فاي راأنها مان لقاوال".107 وبطبيعاة الحاال قاد يعتارف المتهم فورا بعد سماٍ التهمة الموعهة إلياه، إال لنناا نارى لناه اليصا ّحاعتبار ماا لباداه اعترافاا يألذ القيمة القانونية يدليل، اللك ل ّن االعتراف يدلي ٍل اليكون إال عن ريق االستجوام. لاذلك وعاا بعااد سااماٍ قااذا االعتااراف، إعااراى االسااتجوام بعااد وقاا يااا ٍف لكااي يكااون الإعااراى نحيحا بالمعنى القانوني108. ال مانة ال انيةب ضرور قيا ع و النيابة العامة باالستجوام اليجوز لن يقو مأمور ال ب الق ائي باالستجوابألنّه إعراى اليت ّمّال من قبال ع او النياباة العامة.109 ويرعال السب في اللك،إلى لطاور االساتجوام يماا بيّناا اللاك مسابقا، الأمار الاذي 105الديتور عبدالرتوف مهدي، مرعال سابق، و.724 106الديتور يامل السعيد، مرعال سابق، و485. 107قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 100، قانون رقم 23لسنة 2004. 108وفي اللك يرى يامل السعيد ان قذه االعراى يعد من إعراىات االستدالل التمهيدية لالستجوام، وبالتالي يكون االعتراف الصادر في قذه الحالة داللة ولي دليل. لنار في اللكب الديتور يامل السعيد، مرعال سابق، و.474 109 الديتور لحمد فتحي سرور، مرعال سابق، و1020.
يتطلّاا ِلزا مااا لن يكااون القااائم عليااه علااى علاام بال اامانات الأساسااية لالسااتجوام لتجنّاا ل ّي انتهاك فاي حقاوق الماتهم،لو ال ا علياه،لو إيراقاه علاى االعتاراف. وقاذا الأمار اليتحقّاق بشكل بار ٍزإالّ عن ريق ع و النيابة العامة، على اعتبار ل ّن النيابة العامة قي ال ِجهة الأمينة على الدعوى الجنائية. وعالو على اللك، فاّ ّن ع او النياباة العاماة -ب االف غياره-قاو علاى علٍم بكافة تفانيل الادعوى الجنائياة، وبقياة الإعاراىات القانونياة الألارى يساماٍ الشاهود لو لقوال المتهمين اآللرين. وعلى لالف بعض التشريعات الألرى العربية، فّ ّن القانون القطري حار االستجوام على مأمور ال ب الق ائي،حتى لو يان اللك عن ريق النادم، فاليجاوز وفاق القاانون القطاري ندم مأمور ال ب الق ائي للقيا باّعراى االساتجوام، وفاي اللاك تان ّع المااد رقام 68 مان قانون الإعراىات الجناية القطاري، علاى ل ّنب " لع او النياباة العاماة لن ينادم لحاد ماأموري ال ب الق ائي للقيا بعمل لو لي ر من لعمال التحقيق عدا استجوام الماتهم، ويكاون لاه فاي حاادود ندبااه ياال الساالطات الم ولااة لماان ندبااه".110 ولالف ااا لااذلك، لعاااز المشاارٍ المصااري اسااتجوام المااتهم ماان قِباال مااأمور ال ااب الق ااائي بشاار تااوافر ال اارور ، ولن يكااون االستجوام ُمتصال بالعمل المندوم له والزما في يشم الحقيقية،يأن يكاون ال ُماتهم فاي حالاة نحية يتعذر معهاللذ لقواله بعد اللك، م ّما قد يترت معه تألير التحقيق111. ال مانة ال ال ةب يفالة ح ّق المتهم في االستعانة بالمحامي ي طِل ُال ال ُمداف ُال عن ال ُمتّهم بدو ٍر رئي ٍ في تحقيق العدالة الجنائية لما يُوفّره من لبار قانونياة يفيلة بتحديد الموقم القانوني لل ُمتهم و ُمساعدته على التعامل مال إعراىات التحقيق االبتادائي، فأغل ُ ال ُمتّهمي ين ال تكون لهمِدراي ٍة يافياة بااإلعراىات القانونياة، وبالتاالي فّنّاهُ مان المها ّم ِعاد ا ُوعااود الماادافال عاانهم برفقتهم.وبطبيعااة الحااال، لاام يُلااز المشاارٍ القطااري – ب ااالف مرحلااة المحايمة في الجنايات– لن يقو ع و النيابة العامة بندم ُمحاا ٍملل ُمتّه ِمفي ُناور ِ تعاذّر علياه توفير ُمحااٍ لاا ٍو باه. وماال اللاك، فّنّاه فاي حاِلماا رغا الماتهم فاي االساتعانة ب ُمحااٍ ، فعلاى ع و النيابة العامة توفي ُر ُم تلم الإعراىات ال امنة ل ُح و ِره يافة إعاراىات التحقياق؛ بماا فيها االستجوام. وفي اللك تن ّع الماد رقم101 من قانون الإعراىات الجنائية القطري، على لنهب في غير حالة التلب وحالة االستعجال بسب ال وف من ضياٍ الأدلاة، ال يجاوز لع او النيابة العامة في الجناياات لن يساتجوم الماتهم لو يواعهاه ب ياره مان المتهماين لو الشاهود إال بعد دعاو محامياه للح اور إالا قارر لن لاه محامياا .وعلاى الماتهم لن يقارر اسام محامياه فاي مح ر التحقيق لو في قلم يتام النيابة العامة التي يجرى التحقياق فاي دائرتهاا لو للقاائم علاى إدار المكان المحبوم فيه، يما يجوز لمحاميه لن يتولى قذا التقرير".112 ومن ال ُمفيد القول يذلك، إ ّن لدوار ُمحامي ال ُمتّهِم تتعادّدُ ل امان ساالمة الإعاراىات القانونياة، ومنهااا حقااه فااي تقااديم الطلبااات والاادوافال والمالحاااات الإاى المحقااق لثناااى التحقيااق، قااذا الإاى عانبأقميااة إ ااالٍ المحااامي علااى لوراق التحقيااق قباال االسااتجوام .إال ل ّن مااا يُالحاا ُأ علااى المشرٍ القطري، لنّاه لام يُعا ّزز قاذه ال امانة بالشاكل الكاافي واللاك لعاد لسابام، قاي :لوال،
يجوز في حاالت معينة عد دعو المحامي للح ور حتى ولاو لا الماتهم اللاك، واللاك فاي حالة التلب وحالة االساتعجال بساب ال اوف مان ضاياٍ الأدلاة، حياث ل ّن االسات ناى ال ااو بحالة االستعجال غيار ُمحادّد معنااه بالشاكل الكاافِي، وقاد يات ّم اساتعمال قاذا االسات ناى ألسابام للرى غير قانونية ِسي يما ول ّن حالة االستعجال قي من تقدي ِر ع و النيابة العامة ب ُمفرِدِه.ثانياا، إ ّن ح ّق المتهم في اال الٍ على التحقيق ُمقيدٌ ب ُموافقة ع و النيابة العامة، حياث تانع المااد رقم 102من قانون الإعراىات الجناية، على لنهب" يج لن يمكن محامي المتهم من اال الٍ على التحقيق قبل االستجوام لو المواعهة مالم يرى ع و النيابة العاماة غيار اللاك113؛ وقاذا يعني،لنااه يجااوز حرمااان محااامي المااتهم ماان اال ااالٍ علااى المعلومااات الهامااة وال انااة بالتحقيق،م ّما قد يجعل يفة النياباة العاماة لقاوى مان يفاة الادفاٍ، وقاو لم ٌرقاد يكاون مان راأنه الإضارار بالعدالاة. عااالو علاى اللك،فااّ ّن قاذا الإعااراى قاد يترتاا علياه تااألير فاي إعااراىات المحايمة بسب عد قدر المحامي علاى الادفاٍ عان الماتهم إالّ بعاد لا تأعيال الجلساة مان لعل اال الٍ على لوراق التحقيق ومعرفة يافة تفانيل الدعوى.وعليه، نرى ضرور تعديل نصوو القانون المنامة لهذين الإعراىي ِن، واللك ل امان يفالاة حا ّق الماتهم فاي الادفاٍ ب ياةي تحقيق مبدل العدالة،اللك ل ّن قدف النيابة العامة قو الُوناول الإى الحقيقاة؛ ساواى بّداناة الماتهم لو تبرئته، وما ا الٍ المحامي على لوراق الدعوى ما قوإال وسيلة داعمة لتحقيق قذه ال اياة الم لى. ال مانة الرابعةب حق المتهم في إبداى لقواله ب ُحرية نص الماد رقم 36 من الدستور الادائم لدولاة قطار، علاى ل ّنب " الحرياة الش صاية مكفولاة، وال يجوز القبض على إنسان لو حبسه لو تفتيشه لو تحديد إقامته لو تقييد حريته في الإقامة لو التنقل إال وفق لحكاا القاانون. وال يعار لي إنساان للتعاذي لو للمعاملاة الحا اة بالكراماة، ويعتبر التعذي عريمة يعاق عليها القانون".114 يما ن ّص الماد 39من الدستور الاته، على ل ّنب "المااتهم بااريى حتااى ت باا إدانتااه لمااا الق اااى فااي محايمااة تااوفر لااه فيهااا ال اامانات ال رورية لممارسة حق الدفاٍ" .115 وعليه، فّنه يتو ّعا لن يُباد يي ال ُماتّه ُم بأقوالاه بكلّحرياة، دون است دا ل ّي تع ّسم معه؛ سواى يان اللك باّيراه ماادي لو معناوي. فااالعتراف حتاى وإ ْن يااان حقيقيااا فّنااه القيمااة قانونيااة لااه، الما ياناا الوساايلة التااي تاا ّم ات االقااا الساات راج قااذا االعتاراف قااد رااابها عيا ٌ فااي إراد المااتهم وحريتاه، اللااك لنااه اليجاوز تف اايل الحقيقااة علااى حسااام ُحريااة المااتهم وحقااه فااي إبااداى لقوالااه دون ضاا و . وماان لقاا ّم الجواناا المتصاالةبهذه ال مانة، قي عد االعتداى الجسدي لو اللفاي على المتهم، وحقّه في الصم وعد الجاوام على الأسئلة ال ُمو ّعهة إلياه، وحاار وعاد الماتهم بااإلفراج عناه عناد االعتاراف، وعاد عاواز تهديده ب رر على نفسه لو نفس يره لو سمعته لو سمعة غيره، وعد عواز اساتعمال وساائل حدي ة لم يقرقا القانون من قبيل التنويم الم نا يسي لو عهاز الكشم عن الكذم، وعد عواز تحليم المتهم اليمين أل ّن اللك يُعدّ من قبيل الإيراه المعنوي116.
*لثر االعتراف في مرحلة التحقيق االبتدائي قُلنااا فيمااا تقاادّ ، إنّااه فااي حالااة ُمراعااا ال اامانات القانونيااة لالسااتجوام وناادور االعتااراف ب ُمقت اه، فّ ّن قذا االعتراف يُعدُّ دليال مباررا للجريماة يجاوز االساتناد علياه عناد الإداناةحتى لاو لنكار الماتهم اللاك لماا المحكماة. وعلاى ِلاالف الأمار الساابق، فّناه فاي ُناور تحقّاق ل ّي ُم الفة لل مانات ال انة باالستجوام، فّنّه يُعدُّ في قذه الحالة با ال ويت ّم استبعاد االعتراف الصادر عنه. وفي اللك ينقرر محكمة التمييز القطرياة،التاليب " مان المقارر لن االعتاراف فاي المواد الجنائية ال ي رج عن يونه عنصرا من عنانر الدعوى التي تملك محكماة الموضاوٍ يامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية ولها لن تجازئ قاذا االعتاراف وتألاذ مناه ماا تطمئن إلى ندقه وتطر سواه مما ال ت ق باه دون لن تكاون ملزماة ببياان علاة اللاك يماا لهاا السلطة المطلقة في الألذ باعتراف المتهم علاى نفساه وعلاى غياره مان المتهماين فاي لي دور ماان لدوار التحقيااق ولااو عاادل عنااه بعااد اللااك متااى ا مأناا الإاى نااحته ومطابقتااه للحقيقااة والواقال".117 وماان ال ُمفيااد التااذيير فااي قااذا الموضااال بااأ ّن قناااك ماان الفقااه ماان يُفاا ّرقبين االعتااراف الق ااائي واالعتااراف غياار الق ااائي، ماان ِعهااة ل ّن االعتااراف الق ااائي-حساا تصاانيم مجموعااة ماان الفقه-قو اللك االعتراف الصادر لماا المحكماة، ِلالف االالعتراف غيار الق اائي الاذي يصادر لما عهات التحقيق االبتدائي.ويما يرى قذا الفقه، بأ ّن االعتراف غير الق اائي اليصال باأن يكون دليل إدانة بِتِعلَّ ِة ماقد يشوبه من تعسم وإيراه مان قبال ع او النياباة العاماة.118 ونحان نرى،بأ ّن قذه التفرقة غير دقيقة لسببين لساسين، قماب -1إ ّن االعتراف الق ائي، قو اللاك االعتاراف الصاادر لماا سالطة ق اائية لي اا يانا ؛ ساواى يان محكمة لو نيابة عامة. وعليه، فاّ ّن النياباة العاماة ينعادّ وفاق القاانون القطاري سالطة مان ساالطات الق اااى الأمينااة علااى الاادعوى الجنائيااة، فالدسااتور القطااري الياار النيابااة العامااة فااي الفصاال ال ااام ال اااو بالساالطة الق ااائية،حيث ن ّصاا الماااد رقاام146 علااى لن " تتااولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمال، وتشرف على ر ون ال اب الق اائي وتساهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرت القانون قذه الهيئة وينام التصاناتها، ويبين الشارو وال مانات ال انة بمن يولون وظائفه".119يما ن ّص الماد رقم 1 من قانون النياباة العاماة على لنب " تنشأ قيئة ق ائية مستقلة تسمى «النيابة العامة »يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة".120 وبالتالي، فّ ّن النيابة العامة ينعدّ وفق الدستور والقانون عهة ق ائية. 2قناك فرق بين قيماة الادليل القانونياة، وباين تقادير القاضاي للااروف المحيطاة بهاذا الادليل. حيث اليجوز لن يُق ّرر الفقه سلفابأ ّن االستجوام الصادر من قبل ع و النيابة العامة اليصال لن يُست رج منه دليل قانوني بسب لن االستجوام تم لارج المحكمة. وعليه، اليص ّ التفرقة بين إعراى االستجوام وبين باقي الإعراىات التي تقو بهاا النياباة العاماة، فاليجاوز للقاضاي 117 محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 471لسنة 2016ق ائية بتاريخ 2018-05- 07 118لنار في اللكب الديتور محمد زيي لبو عامر، مرعال سابق، و.773 119الدستور القطري الصادر لعا 2004،والمنشور بتاريخ 2005/6/8، الماد رقم136 120قانون النيابة العامة، الماد رقم 1، قانون رقم 10لسنة 2002بشأن النيابة العامة
سلفا باستبعاد االعتراف ال ُمتحصل عليه من استجوام المتهم مان رفهاا -تطبيقاا لقاعاد عاد عواز االستناد على االعتراف الصادر لارج المحكمة-، واالستناد في الات الوق على الأدلة ال ُمتحصل عليها من إعراى التفتيش الذي قام به الات النيابة العامة، اللاك ل ّن ماا ينطباق علاى إعاااراى االساااتجوام مااان رااابهة فاااي التع ّسااام مااان المفتااار لن ينساااح ياااذلك علاااى بااااقي الإعااراىات، واللااك أل ّن القااائم عليهااا قااي الاتهااا النيابااة العامااة،عالو علااى لن قااذا المساالك قااد ي دي إلى للق تشكك في دور النيابة العامة لالل مرحلة التحقيق االبتادائي، واساتبعادُ الأدلاة التي تتح ّصل عليها. وتأسي سا على اللك، يجا لن يكاون االساتجوام الاذي يقاو باه ع او النياباة العاماة مان قبيال ال ُطاارق القانونيااة للحصااول علااى االعتااراف ياادليل، وتاارك حريااة تقاادير الاااروف المحيطااة بالدليل بناى على بيعة يل ق ية على حد من مشموالت القا ِضي؛ فّن رلى القاضي لنّه ثمة ُربهة تعسم قد ندرت من ر ِف ع و النيابة العامة على الماتهم لثنااى اساتجوابه، عااز لاهُ حينها استبعاد االعتاراف دون ُمعقا علياه. وإن لام يارى، فاّ ّن المحكماة ُم يّار باين االساتناد عليه من عدمه. لما الحكم سلفا بأ ّن إعراىات االستجوام التي قا بها ع او النياباة العامة،قاد لضرت بحرية ال ُمتهم وإرادته،وعد ُ عواز االساتناد علاى االعتاراف الصاادر منهاا، فهاو لمار فيما نرى يُجافي العقل والمنطق القانوني السليم. عالو على ماسبق، فّ ّن المشرٍ القطري لم يُف ّرق بين االعتراف الصادر لما المحكماة، عان اللااك االعتااراف الصااادر لمااا ع ااو النيابااة العامااة، باال إنّااه لعاااز للقاضااي لي ااا اسااتبعاد االعتراف الذي تشوبه ربهة التعسم بحق المتهم. وقذا المسلك انتهجت ُهالعديد مان التشاريعات والمحايم العربية، اللك ل ّن لغلبها لم يُف ّرق بين االعتراف الق ائي واالعتراف غير الق ائي، ومن اللك ماق به محكمة التمييز الإماراتية- إمار دبي-بقولها التاليب " حياث إن الطااعن ينعى على الحكم المطعاون فياه لناه إال داناه بجريماة تعاا ي الماواد الم ادر وحيازتهاا بقصاد التعا ي قد لالم القانون وللطأ في تطبيقه اللك لن الحكام المطعاون فياه قاد بناى إدانتاه علاى اعتراف المتهم الأول ولنه ال يقبل اعتاراف ماتهم علاى آلار ولن االعتاراف قاو الاذي يصادر لما المحكمة لما االعترافات الصادر لما الشر ة والنيابة فهي اعترافات غير ق اائية يماا لن الطاعن لنكار نالته بالم ادرات التاي ضابط فاي سايارته ولام تاهار بصامته عليهاا مماا يعي الحكم بما يستوع نق ه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الادعوى بماا تتاوافر باه يافااة العنانار القانونيااة للجريماة التااي دان الطااعن بهااا ولورد علاى ثبوتهااا فاي حقااه لدلااة سائ ة لها معينها الصحي من الأوراق ومن راأنها لن تا دي الإى ماا رتباه الحكام عليهاا -لماا يان اللك ويان الأنل لن القاضي الجنائي حر في لن يستمد اقتناعه من لي دليال يطمائن إلياه الما لن لهذا الدليل مألذه الصحي من الأوراق ولن من حقه لن يألذ فاي قاذا الشاأن باأقوال متهم في حق نفساه وفاي حاق غياره مان المتهماين وإن عادل عنهاا بعاد اللاك ماا دا قاد ا ماأن إليها، يما لن لمحكمة الموضوٍ السلطة المطلقة في الألذ باعتراف المتهم في لية مرحلة من مراحل التحقيق لو المحايمة ولو عدل عنه بعد اللك ما دام قد ا مأن إلى نحته ومطابقته للحقيقة والواقال، لما يان اللك ويان الحكم المطعاون فياه قاد تسااند الإى اعتاراف الماتهم الأول وا مأن إليه باإلضافة إلى باقي لدلة الدعوى ويان من حق المحكمة الألذ بهذا االعتراف في حق المتهم وحق غيره من المتهمين فمن ثم يكون نعي الطااعن فاي قاذا ال صاوو فاي غيار محلاه -لمااا ياان اللاك ويااان نعاي الطااعن بعااد نالته بالم ادرات الم اابو ة ونفياه التهمااة وريوعها، من الدفوٍ الموضوعية التي ال تستأقل رد ا الما يان الرد عليها مستفاد ا من لدلاة
ال بوت التي لوردقا الحكم فّن ما ي يره الطاعن فاي قاذا الصادد ال يكاون مقباوال ، لماا ياان ماا تقد فّن الطعن برمته يكون على غير لسام متعين الرفض".121
بعد إحالة النيابة العامة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تبدل مرحلة المحايمة، وفيها يت ّم ُم حايمة المتهم بح ور النيابة العامة وب ُح وره يذلك. ويُطلق على مرحلاة المحايماة ياذلك، مرحلاة التحقيق النهائي، على لسا ِم لنّها ينم ّ ُل مجموعة من الإعاراىات التاي يقاو بهاا القاضاي بُ ياة التنقي و ُمراععة لدلة الجريمة، بهدف الونول الإى الحقيقاة لماا بّداناة الماتهم لو براىتاه.122 ومن قذه الإعراىات؛ سماٍ الشهود، وندم ال براى، واالستجوام، وغيرقا. وبطبيعة الحال، فّ ّن القاضي قو من ي طل ُال بالقيا بهذه الإعراىات، باعتبار ل ّن الدعوى قد دلل في حوزته بعد لن يان في حاوز النياباة العامة.ولاذلك يكاون للقاضاي دو ٌر يتجااو ُز ُمجرد ال ُموازناة باين لدلة الإثبات والنفي، ليرتقاي الإى دورالتقصاي والبحاث عان الأدلاة التاي يراقاا ضارورية فاي تحقيق العدالة. وبناى على اللك، يجوز للمحكمة -يما قو الحاال للنياباة العاماة-اساتجوام الماتهم، وقاد يترتّا ُ على قذا االستجوام اعتراف المتهم بارتكابه للجريمة، ويعدُّ قاذا االعتاراف حينهاا دلايال مان لدلة الجريماة المبارار التاي يجاوز الحكام اساتنادا عليهاا. وعاالو علاى، فّنّاه يجاوز للقاضاي وقبل البد ِى باالستجوام، سا ال الماتهم عناد بادى المحايماة عان ارتكاباه للجريماة، ويجاوز لاه لي ا الحكم مبارر على المتهم في ُنور اعترافه بارتكام الجريمة رريطة توافر الشارو القانونية التي ن ّع عليها المشرٍ. وعليه، فّنّنا سنُناقش عميال الإعراىات التي يمكن من لاللها اسات راج االعتاراف يادلي ٍل مان لدلة الجريمة لثناى مرحلة المحايمة، واللك على النحو التاليب *س ال المتهم عند بدى المحايمة تن ّع الماد رقم 190 من قاانون الإعاراىات الجنائياة القطاري، علاى لنب " يبادل التحقياق فاي الجلسااة بالمنااادا علااى ال صااو والشااهود وال بااراى، ويسااأل المااتهم عاان اساامه ولقبااه ومهنتااه وعنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموعهة إلياه ثام تقاد النياباة العاماة لباتهاا، ثام يسأل المتهم عما إالا يان قد ارتك الواقعة المسند إلياه، فاّالا اعتارف عااز للمحكماة االيتفااى باعترافااه والحكاام عليااه ب ياار سااماٍ الشااهود، وإال فتساامال رااهاد رااهود الإثبااات، مااا لاام تكاان الجريمة مما يعاق عليها باإلعدا ، فيج على المحكمة اساتكمال التحقياق".123 ونالحاأ مان قذا النع،لنه يجوز للقاضي عند بدى المحايمة سا ال الماتهم عان التهماة الموعهاة إلياه، فاّالا اعترف بارتكابها عاز للمحكمة لن تحكم بناى على قذا االعتراف فق ، دون الحاعة إلى القيا بباقي إعراىات التحقيق النهائي، يسماٍ رهود الإثباات؛ وقاذا ضامانا لعاد تعطيال إعاراىات التقاضي التي قد تست رق وقتا ل ول. ويكون س ال المتهم بعاد لن تنتهاي المحكماة مان إثباات ح ور ال صو والشهود، ثم بعد اللك تقو بتالو نع التهمة ال ُموعهاة الإى الماتهم يماا قاي 121 محكمة التمييز الإماراتية، إمار دبي، الأحكا الجزائية، الطعن رقم 158لسنة 1998ق ائية -
بورقة التكليم ال انة بالح ور من قبل عهة االتها النياباة العاماة.124لماا فاي ُناور عاد اعتراف ال ُمتّهم، فّ ّن المحكمة تقومبسماٍ رهود الإثبات، وال ُم يّفي باقي الإعراىات. ونُالحأ ل ّن قذا االعتراف ي تلم عن االعتراف الصادر لما النيابة العامة، واللك لي ب ُحكام قوته يدليل مبارر وإنّما باألثر المترت علياه، حياث اليجاوز للقاضاي لن يحكام ُمبارار علاى المااتهم بناااى علااى االعتااراف الصااادر ِمن ُهأمااا عهااة التحقيااق االبتاادائي، ب ااالف االعتااراف الصادر من ال ُمتهمأما المحكمة عند س اله؛ والاذي يجاوز الحكام بنااى علياه دون الحاعاة الإى سماٍ بااقي الشاهود.وفي اللاك ق ا محكماة الانقض المصارية، علاى لناهب "حياث إن الطعان يتحصل فاي القاول باأن المحكماة ق ا بّداناة الطااعن دون لن تسامال الشاهود رغام إعالنهام وح ورقم ولم تراٍ في العقوباة التاي لوقعتهاا علياه حداثاة سانه وظاروف الحاادي يماا قاي ثابتة بالتحقيق.وحيث إنه يبين من مح ر علسة محكمة الجنايات لن الطاعن اعتارف بالتهماة الموعهااة إليااه، ثاام لاا محاميااه االيتفاااى بااأقوال الشااهود فااي التحقيااق .ولمااا يااان للمحكمااة بمقت اى الماادتين 381و 271مان قاانون الإعاراىات الجنائياة لن تكتفاي بااعتراف الماتهم، وتحكم عليه ب ير سماٍ الشهود، فّن ما ي يره الطاعن في قاذا الشاأن يكاون علاى غيار لساام لما عن تقدير العقوبة، ومراعا ظروف الحادي، فّن اللك من رائون محكماة الموضاوٍ دون معق ، ويبين من الحكم لن عمر الطاعن عشارون سانة، ولن المحكماة عاملتاه بالرلفاة تطبيقاا للمااد 17مان قااانون العقوباات.وحياث إناه لمااا تقاد يكاون الطعان علااى غيار لساام ويتعااين رف ه موضوعا".125 عالو على ماسبق، فّ ّن الحكم علاى الماتهم بناا ى علاى اعتارافهحين سا اله عناد بادى التحقياق، يحتكم إلى مسألتين قامتين، قماب لنهااا مسااألة عوازيااة للقاضااي،حيث يجااوز للقاضااي لن يسااير بااّعراىات الاادعوى دون ُمعقاا عليه، حتى وإن اعترف المتهم عند س اله، وقذا يُعدّ من تطبيقات ُحرية القاضاي فاي االقتنااٍ بامتياز، حيث ينسند للقاضي حرية يبير في مسألة اقتناعه من عدمها في لدلة الإثبات. الت ال قاعد عواز الحكام علاى الماتهم ُمبارار بعاد اعترافاه، فاي الجارائم التاي يكاون فيهاا العقااام باإلعاادا ، والسااب فااي اللااك راعاا ٌال باألسااام الإاى لطااور قااذه العقوبااة وعسااامتها. وبالتالي، فّ ّن المحكمة ُملزمةٌ في م ل قذه الوضعيةباستكمال إعراىات التحقيق النهائي، وقو لمر إعباري عليها ولي عوازي ا. استجوام المتهم من قبل المحكمة اليرنا فيما تقادّ ، باأ ّن للمحكماة دور إيجاابي فاي تحقياق الأدلاة الجنائياة، واللكمان لاالل القياا بمجموعااة ماان الإعااراىات التااي ناا ّع عليهااا القااانون. وماان بااين قااذه الإعااراىات التااي يمكاان اليرقا؛ قي استجوام المتهم، والذي يُقصد به ُمناقشة المتهم عن لدلة الإثباات ال ُموعهاة ضاده و ُمطالبتهبالردّ عليها. وقذا االستجوام قد يترت عليه -يما اليرنا ساابقا-اعتاراف الماتهم عان ارتكابه للجريمة. إال لنّاستجوام المحكمة للمتهم ي تلام عان اساتجوام النياباة العاماة لاه مان عاااد ناااواحي، لقمهااااب مانصااا علياااه المااااد رقااام 194 مااان قاااانون الإعاااراىات الجنائياااة القطري،علااى لنااهب " ال يجااوز للمحكمااة اسااتجوام المااتهم إال إالا قباال اللااك بعااد رعوعااه الإاى
محاميه إن وعد"....126 ويعود السب في اللك،إلى ال شية من لن ي دي قذا االساتجوام الإى ارتباك المتهم ولوفه، واللك ُلصونا في مرحلة المحايمة التي ينصاحبها عد ظروف، منها الرقبة والقلق من عالنية المحايمة، ورفوية الإعراىات والمواعهة مال المجني علياه والنياباة العامة.127 وفي اللك ق محكمة التمييز القطرية، على لناهب " لماا يانا المااد )194(مان قانون الإعراىات الجنائية إال نص في فقرتها الأولى على لنهب "ال يجوز للمحكمة اساتجوام المتهم إال إالا قبل اللك بعد رعوعه إلى محاميه إن وعد. "قد لفادت بأن االساتجوام بماا يعنياه من مناقشة المتهم على وعه مفصل في الأدلاة القائماة فاي الادعوى إثباتاا لو نفياا لثنااى نارقاا سواى ليان اللك من المحكمة ل من ال صو ل المدافعين عنهم -لما له من لطور ظاقر - ال يصاا إال بنااا ى علااى لاا المااتهم نفسااه يبديااه فااي الجلسااة بعااد تقااديره لموقفااه ومااا تقت اايه مصلحته باعتباره ناح الشأن الأنلي في الإدالى بما يرياد الإدالى باه لادى المحكماة .وإال يان اللك، ويان المتهم لم يطل إلى المحكمة استجوابه فيما نس إليه بال اقتصار علاى إنكاار التهمة عند س اله عنها ، ويان الطاعنة ال تدعي في عنها بأن المحكمة منعته مان إباداى ماا يريد من لقوال لو دفااٍ ، فاّن ماا تنعااه علاى الحكام بقالاة إن المحكماة لام تقام مان تلقااى نفساها باستجوابه في التهمة المسند إليه يكون غير سديد"128 .وبناى على النقطتين السابقتين، فّناه ال يجوز للمحكمة استجوام المتهم إال بعد للِذ ُموافقته والرعوٍ إلى محاميه، والساب فاي اللاك راع ٌال باألسام إلى ل ّن المحاامي يملاك مان ال بارات والمعرفاة القانونياة الشايى الك يار، التاي ينم ّكنهُ من إرراد المتهم إلى اتّ اال القرار الصحي . ومان ال ُمفياد القاول ياذلك فاي الات الساياق، إ ّن استجوام الماتهم فاي الادعوى الجنائياة ي تلام عان مااقو عليهفاي الادعوى المدنياة، حياث يجوز وفقا لنع المااد رقام 305 مان قاانون المرافعاات المدنياة والتجارياة القطرياة لن تقاو المحكمة باستجوام من يكون حاضرا من ال صو ،ناقيك عن عواز إمكانية لا اساتجوام المتهم من رف ال صو الحاضرين. وقبول المتهم لالستجوام اليُشتر فيه ركال معيناا، فقاد يكاون القباول ناري حالو ضامني ا عان ريق الإعابة على الأسئلة الموعهة إليه من رف المحكمة دون اعترا . عل ما بأنه في ي ّل الأحاوال، يجاا الرعاوٍ الإاى ال ُمحاامي إلبااالم ال ُماتّهم عاان نياة المحكمااة باساتجوابه قباال عقااد االستجوام معهُ. وفي اللك ق محكمة النقض المصرية، على لنهب " لماا ياان اللاك، وياان ال اباا بمح اار علسااة المحايمااة لمااا محكمااة لول درعااة لن اسااتجوام الطاااعن تاام بموافقااة الدفاٍ ودون اعترا منه فلي له لن ينعى عليها من بعد لنها استجوبته .قذا إلى لن حقه في
ت دي إلى ثبوت عريمة السرقة في حق الطاعن ,فّن الطعن برمته ال يكون له لساام ويتعاين رف ه موضوعا"129وبطبيعة الحال فاناه االا لا الماتهم مان المحكماة اساتجوابه فاناه يجا على المحكمة ان تجيبه إلى لبه، فقد يقاو الماتهم بالادفاٍ عان نفساه عان رياق االساتجوام واللك لمناقشة المة االتها الموعهة ضده، واال يان حكمها معيبا يجوز ابطاله130. ويج القول بأ ّن الأمرغيرالجاائز قناا، قواالساتجوام القاائ ُم علاى ال ُمناقشاة التفصايلية لل ُماتهم من قبل المحكمة. في حين ل ّن االستي ا الذي تطلبه المحكمة من المتهم، فهاو عاائز فاي يال وق ؛ ويقصد به، قو استفسار المتهم حول بعض النقا التي ظهرت لثناى إعراىات التقاضي والتي تحتاج إلى التوضي إلزالة ال مو عنها، وقذا بطبيعة الحال دون الادلول فاي نقااو تفصيلي مال المتهم.وفي اللك تانع المااد رقام 194مان قاانون االعاراىات الجنائياة القطاري، على لنهب “وإالا ظهر لثناى نار الادعوى وقاائال يُارى لازو تقاديم إي ااحات عنهاا مان الماتهم لاهور الحقيقة تلفته المحكمة إليها، وترلع له بتقديم تلك الإي احات.وإالا امتنال المتهم عان الإعابة، لو يان لقواله في الجلسة م الفة ألقواله في مح ر عمال االستدالالت، لو التحقيق، عاز للمحكمة لن تأمر بتالو لقواله السابقة".131يما ق محكمة الانقض المصارية فاي الات الساياقبأ ّنب" االسااتجوام المحاااور قانونااا فااي ااور المحايمااة وفقااا لاانع الماااد *274ماان قانون الإعراىات الجنائية قو مناقشة المتهم على وعه مفصل فاي الأدلاة القائماة فاي الادعوى إثباتا ونفيا في لثناى نارقا -سواى لياان اللاك مان المحكماة ل مان ال صاو لو مان المادافعين عنهم -لما له من لطور ظاقر وقو ال يص إال بناى على ل مان الماتهم نفساه يبدياه فاي الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقت يه مصلحته .لما مجرد االستي ا -يماا قاو واقاال الحاال في الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن إالا يان له نلة بأحاد الشاهود وماا إالا ياان قد توعه إليه بمنزله -فلي فيه لي لروج على محار القانون وال مساام فياه بحاق الادفاٍ . ومال اللك فّن قذا الحار إنما قصد باه مصالحة الماتهم وحاده فلاه لن يتناازل عناه ناراحة لو ضمنا إما بطلبه نراحة من المحكمة لن تساتجوبه لو بعاد اعتراضاه قاو لو المادافعون عناه علااى االسااتجوام وإعابتااه علااى الأساائلة التااي توعههااا إليااه المحكمااة .ولمااا يااان ال يبااين ماان اال الٍ على مح ر علسة المحايمة لن ليا من الطاعن لو المدافال عنه قد اعتر على قاذا الإعراى .فّن قذا يدل على لن مصلحة الطاعن -في تقديره -لام ت اار بهاذا االساتجوام وال يجوز له من بعد لن يدعي بطالن الإعراىات".132 لثر االعتراف في مرحلة المحايمة يتم ااال لثااار اعتاااراف ال ُماااتّهم لاااالل مرحلاااة المحايماااة، عناااد اساااتجوابهأو سااا اله فاااي بداياااة ال ُمحايمةباعتباره دليال مباررا من لدلاة الجريماة، يُ اّو ُل للمحكماة اساتناد ا علياه إقارار ال ُحكام باإلدانة. وي ال قذا الدليل بطبيعة الحال إلى تقدير القاضي وتقييمه، يما ل ّن اعتراف الماتهم 129 محكمة النقض المصرية، عنائي ، الطعن رقم 327لسنة 26ق ائية بتاريخ 1956-04-30
عنااد ساا اله يُ ااّو ُل للقاضااي الحكاام عليااه مباراار دون الحاعااة الإاى اسااتكمال باااقي إعااراىات التحقيق االبتدائي. لماا إالا راام إعاراىات ال ُمحايماة المتعلقاة باساتجوام الماتهم بطاالن؛ ياأن يقو القاضي باستجوام المتهم دون موافقته،لو دون الرعوٍ الإى محامياه -إ ْن ُوعاد-فاّ ّن قاذا االعتراف يت ّم استبعاده.
ينعدُّ مرحلة عمال االستدالالت مرحلاة تح ايرية للادعوى الجنائياة، يات ّم فيهاا عماال المعلوماات عن الجريمة وقوية من قا بارتكابها.133 وبالتالي، فّ ّن ال اية الأساسية من قذه المرحلة، قاي ُمساعد النيابة العامة التّ ااِال القارار المناسا حاول الادعوى الجنائياة؛إ ّما بتحريكهاا لو بحفاأ الاادوى الجنائيااة. وعليااه، فااّ ّن قااذه المرحلااة ينعنىبجمااال المعلومااات الالزمااة والمهمااة حااول الجريمةبوضو ، حيث يت ّم فيها القياا بالعدياد مان إعاراىات االساتدالل، م ال ساماٍ الشاهود، وسماٍ المشتبه فيه، والمعاينة، وتلقي البالغات وغيرقا. ويقو مأمورو ال ب الق ائي بهذه الإعراىات، وقم تحديد ا لع اى قاو الشار ة ولع ااى النيابة العامة ِم لما ن ّع على اللك قانون الإعراىات الجنائية القطاري فاي المااد رقام 27 مان القااانون. وفااي اللااك قاا ّررت محكمااة التمييااز القطريااة، علااى لنااهب " لمااا يااان اللااك ، ويااان ماان المقاارر إنااه ماان الواعبااات المفروضااة قانونااا علااى مااأموري ال ااب الق ااائي –وماان بياانهم لع اى قو الشر ة –لن يحصلوا على عميال الإي احات ويجروا عميال التحرياات الالزماة لتسااهيل تحقيااق الوقااائال الجنائيااة التااي تبلااا الإايهم لو التااي يعلنااون بهااا بأيااة ييفيااة ياناا ، ولن يت ااذوا عميااال الوسااائل التحفايااة للااتمكن ماان ثبااوت تلااك الوقااائال ، ويجااوز لهاام لثناااى عمااال االستدالالت لن يسمعوا لقوال من يكون لديهم معلومات عن الواقعة الجنائياة ومرتكبوقاا ولن يسااألوا المااتهم عاان اللااك –.يمااا لاام يتطلاا القااانون راارو ا لانااة فااي محاضاار عمااال االستدالالت –يما قو مقرر بالنسابة للتحقيقاات التاي تجريهاا النياباة العاماة ، اللاك لن ماأمور ال ب الق ائي قو المسئول وحده عن نحة ما دون بمحاضره مادا لنه يوقال عليها إقارارا منااه بصااحتها، وال يترتاا الاابطالن إالا لاام ي باا مااأمور ال ااب الق ااائي ياال مااا يجريااه فااي الدعوى من استدالالت، وما نع عليه القانون من اللك لم يرد إال على سبيل االستدالل".134 وتنفردُإعراىات االستدالل بعد لصائع ينميّزقا عان إعاراىات التحقياق االبتادائي والتحقياق النهائي، وقي لنّّعراىات االستدالل الينطوي عليها قهر لو إياراه لو إعباار ألنّهاا قائماة علاى للمعلومات،على ِلالف إعاراىات التحقياق االبتادائي -ما ال- والتاي يفتار معهاا ٍ ُمجرد عمال ُوعود قسر وإعباار يُصااحبُها باعتبارقاا إعاراىات ناادر عان سالطة ق اائية؛ وقاي النياباة العامااة،يما لنهااا إعااراىات علااى ِناالة وثيقاا ٍة بالاادعوى الجنائيااة. يمااا ل ّن مااايُميز إعااراىات االستدالل، قي لنه اليصدر عنها لدلة يما قو الحال فاي إعاراىات التحقياق، فكال مااينتج عان قذه الإعراىات قي دالئل اليجوز للقاضي االستناد عليها وحدقا في الإدانة دون وعاود دليال مبارر لو غير مبارر، و لع ّل من لق ّم الأسبام التي تجعل مايتولّد عن قذه الإعراىات دالئال، قي لنه التتوافر فيها ال مانات القانونية الهامة المتطلبة لوعود الدليل.135 وقذا الأمار ينطباق 133الديتور لررف توفيق رم الدين، مرعال سابق ،و216 134محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 32 :لسنة - 2008علسة /2/ 18 2008م 4و168 135الديتور محمود نجي حسني،مرعال سابق، و432
حتاى فااي ُنااور التازا مااأمور ال ااب الق اائي بكافااة الشاارو القانونياة والقواعااد الالزمااة الت اال الإعراى، فكما اليرنا فهي بم ابةإعراىات تهدف إلى عماال المعلوماات لمسااعد النياباة العامة الت اال القرار بتحريك الدعوى الجنائية من عدمه. وبالحديث عن إعراىات االساتدالل، فّناه قاد يتولاد اعتاراف لثنااى مرحلاة عماال االساتدالالت، واللك عن ريق س ال المشتبه فيه من قبل مأمور ال ب الق ائي. وعليه سوف نعر في قذا الفرٍ، ماقية قذا الإعراى، وتحديد دوره القانوني في قذه المرحلة، قذا إلى عان ضاب ِ مايُميز قذا االعتراف عن غيره ِسي يما اللك الذي يصدر في مرحلة التحقيق االبتدائي والتحقياق النهائي. س ال المشتبه فيهبيُعدُّ س ال ال ُمشتب ِه فيه من قِبا ِل ماأمور ال اب ِ الق اائي لثنااى مرحلاة عماال ِ االساااتدالالت، وا ِحاااد ا مااان لقااا ّم إعاااراىات االساااتدالل.ويهدف سااا ال المشاااتبه فياااه،إلى عماااال المعلومات منه وس اله عن الشبهات الواقعة عليه.136 وتأييد ا للقو ِل السابق، ن ّص الماد رقم 31 من قانون الإعراىات الجنائية القطري، على لنهب" يج على ماأموري ال اب الق اائي لن يقبلوا البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشاأن الجارائم، ولن يبع اوا بهاا فاورا الإى النياباة العامة .ويج عليهم لن يحصلوا على عميال الإي احات الالزمة لتسهيل تحقيق الوقاائال التاي تبلا إليهم، لو التي يعلمون بها بأي ييفياة يانا ، وعلايهم لن يت اذوا عمياال الوساائل التحفاياة الالزمة للمحافاة على لدلة الجريمة.ويج لن ت ب عميال الإعراىات التي يقو بهاا ماأمورو ال ااب الق ااائي فااي محاضاار موقااال عليهااا ماانهم يبااين بهااا وقاا ات اااال الإعااراىات ومكااان حصولها مال توقيال المتهماين والشاهود وال باراى الاذين سامعوا، وتقاو البصامة مقاا التوقياال، فّن امتنال المتهم لو الشاقد لو ال بير عن التوقيال لثب اللك في المح ر، مال بيان السب ، وال يعتد بأي إعراى لم ي ب في قذه المحاضر.وترسال المحاضار الإى النياباة العاماة ماال الأوراق واألرياىالم اابو ة".137يمااا ن ّصاا الماااد رقاام 34ماان الات القااانون،على لنااهب “لمااأموري ال ب الق ائي لثناى عماال االساتدالالت لن يجاروا المعايناة الالزماة ولن يسامعوا لقاوال مان تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيهاا، ولن يساألوا الماتهم عان التهماة المنساوبة إلياه . وللمتهم ولوييله والمجني عليه لن يح ر قذه الإعراىات يلما لمكن اللك".138 وب الف االستجوام، فّ ّن س ال المتهم اليعني بتات ا ال ُمناقشة التفصيلية للمتهم، بال قاو ُمجارد ي ر ٍحألسئل ٍة عامة دون الدلول في التفصيل. عالو على اللك، فاّ ّن االساتجوام يحتاوي علاى العديد من ال مانات الأساسية التي التتوافر في س ال المشتبه فيه، واللك على لساا ِم ل ّن قاذا الساا ال ياادلل ضاامن إعااراىات االسااتدالل التااي الينااتج عنهااا لدلااة. وفااي اللااك ق اا محكمااة التمييز القطرية بالتاليب "بأنهمن المقرر لن لمأمور ال ب الق اائي عماال بالمااد )34(مان قانون الإعراىات الجنائية لن يسأل المتهم عن التهمة المسند إليه دون لن يستجوبه تفصايال ، واالسااتجوام المحاااور عليااه قااو مجابهااة المااتهم باألدلااة الم تلفااة قبلااه ومناقشااتها مناقشااة تفصيلية ييما يفندقا إن يان منكرا لها لو لن يعترف بهاا إالا رااى االعتاراف ، وياان يباين مان اال الٍ على المفردات الم مومة تحقيقا لوعه الطعن لن محرر مح ار عماال االساتدالالت 136الديتور لررف توفيق رم الدين، مرعال سابق، و230 137قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 31، قانون رقم 23لسنة 2004. 138قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 34، قانون رقم 23لسنة 2004.
لم يتعد حدود س ال الطاعن عن استالمه للمال وييفياة سارقته ، ولام يواعهاه باألدلاة واالتهاا لو يناقشه فيها –لالفا لما يدعيه الطاعن –فاّن النعاي علاى الحكام فاي قاذا الصادد يكاون فاي غير محله".139 والجادير بالااذير يااذلك فاي الا ِت السااياق النااا ِظِم، ل ّن سا ال المشااتبه فيااه يجا لن يكااون بشااكل ودي، وقذا م داه عد عواز القبض على المتهم واستدعائه عبرا إلى مريز الشار ة لإلعاباة على الأسئلة، لو تهديده بتحويل الموضوٍ إلى النيابة العامة في حال عد ح اوره.140 واللاك -بطبيعة الحال-ب يار حالاة التلاب ، التاي ينجياز لماأمور ال اب الق اائي القابض علاى الماتهم وس اله، حس ن ّع الماد رقم 43 من قانون الإعراىات الجنائية القطري، والتي تن ّع علاى لنهب " يج على مأمور ال ب الق ائي لن يسمال لقوال المتهم فور القبض عليه، وإالا قاما دالئااال يافياااة علاااى االتهاااا يعرضاااه فاااي مااادى لرباااال وعشااارين سااااعة علاااى النياباااة العاماااة الم تصة.ويج على النيابة العامة لن تستجوم المتهم لالل لربال وعشرين ساعة من تااريخ عرضه عليها، ثم تأمر بّ الق سراحه لو حبسه احتيا يا".141 القيمة القانونية لالعتراف الصادر في مرحلة عمال االستدالالت تتمحور القيمة القانونية لالعتراف الصادر عن المتهم عناد سا ال المشاتبه فياه باعتبااره داللاة ولي دليل، وقذا راع ٌال إلى عد لسبام سوف نعرضها في المبحث القاد . ولكن يُمكن القاول باقت ام، إ ّن اعتبار االعتراف الصادر في قذه المرحلة داللة، م داه عد عواز الحكام علاى المااتهم بناااى علااى قااذا االعتااراف. ومااال اللااك، فااّ ّن االعتااراف الصااادر ماان قباال المااتهم لااالل مرحلة عمال االساتدالالت لاه دور إعرائاي ُمها ٌّم؛ يتم ال لسا ساا فاي عاواز قياا ماأمور ال اب الق ااائي بااالتحفأ علااى المااتهم عنااد اعترافااه بارتكااام الجريمااة فااي عاارائم ُمحاادد حصاارا. وبطبيعة الحال، فّ ّن قذا التحفأ م قا الإى حاين قياا ماأمور ال اب الق اائي بّنادار لمار القااابض علاااى الماااتهم. وفاااي اللاااك تااانع المااااد رقااام 42 مااان قاااانون الإعاااراىات الجنائياااة القطري،على لنهب " إالا وعدت دالئل يافية، في غير الأحوال المبينة في الماد الساابقة، علاى اتهااا راا ع بارتكااام عنايااة لو رااروٍ فيهااا لو عنحااة ساارقة لو احتيااال لو مقاومااة رعااال السلطة العامة بالقو لو بالعنم عاز لماأمور ال اب الق اائي لن يت اذ الإعاراىات التحفاياة المناسبة ولن يطل فورا من النيابة العامة لن تصدر لمرا بالقب عليه".142 وقذا التحفأ، اليعني القبض على المتهم، بل قو إعراى زمني قصير مقرون بمد إندار لمر القبض من قبل النيابة العامة، وقذا مفادقأ ّن المد الزمنية قي مجرد سااعات قليلاة اليجا لن
المناسبة ولن يطل فاورا مان النياباة العاماة لن تصادر لمارا باالقبض علياه ".وياان مفااد قاذه النصوو مجتمعة لن الأنل العا لنه ال يجوز القبض على لي ر ع ب ير لمر من السلطة الم تصة واست نى المشرٍ من اللك حالة التلب بالجناياات لو الجان المعاقا عليهاا باالحب لمد تزيد على ستة لراهر حاال تاوافر الادالئل علاى االتهاا .ولن مجارد تاوافر الادالئل الكافياة المنصوو عليهاا فاي المااد )42(مان القاانون ساالم البياان باذاتها ال تجياز لماأمور ال اب الق ائي سوى ات اال الإعراىات التحفاية دون لن يتعداقا إلى القبض عليه وإنما يتعاين علياه استصدار لمر بذلك من النيابة العامة".143 والدالئل التي يُقصد بها في قذه الماد ، قي لعلى درعاة مان الشاك والريباة، ولقال مان الجاز واليقين، فهي احتمال قوي على لن الماتهم قاد ارتكا الجريماة؛ ساواى يفاعال لهاا لو يشاريك فيها .ولذلك التقو الدالئل على االتهاا ب ُمجارد الشابهات الانياة لو الابالم المقاد مان المجناي عليه، حيث ل ّن الأمر يشتر الُونوإللى حدّ تاوافر بعاض الادالئل المعقولاة التاي تحمال علاى االعتقاد بوقوٍ الجريمة ونسبتها إلى المتهم .لذلك فّنّّبالم ر ع ما على ر ع آلر قياماه بارتكام عريمة سرقة، اليُجيز الاتحفأ علاى المبلاا ضاده، علاى اعتباار لن قاذا الابالم اليعادّ داللة لنسبة الجريمة للمتهم . وقد استق ّر الق اى على اعتباار اعتاراف الماتهم مان قبيال الادالئل التاي تجياز الاتحفأ علياه ، ومان اللاك ماق اا باه محكمااة الانقض المصارية ماان ل ّنب“اساتدعاى مااأمور ال اب الق ااائي للطاعن لس اله بعد لن يشف تحرياته عن لنه مرتك عريمة قتل لالته التي تقايم معاه بمنزلاه ال يعادو لن يكاون توعيااه الطلا إلياه لساا اله فاى نطااق مااا يتطلباه عماال االسااتدالالت والتحفأ عليه منعا مان قروباه حتاى ياتم عرضاه علاى النياباة ، بعاد ماا اعتارف لاه بالجريماة ولررده عن الأدا المستعملة فى الحادي والمالب التي يان عليه وقتها ٠ واال يان استدعاى الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورد بمح ر الشر ة لم يكن مقرونا بّيراه ينتقع من حريااة الطاااعن وال يعااد قباا ا بااالمعنى القااانوني ياا ثر فيمااا قااا بااه ال اااب ماان إعااراىات لعازقا القانون فّن الحكم المطعون فيه إال انتهى إلى سالمة الإعراىات التاي قاا بهاا ماأمور ال ب الق ائي حتى تول النيابة العامة لمر المتهم -وان سمى إعراى ال ااب ب يار اسامه واساتند فاي ق اائه الإى دعاماة للارى غيار المااد ٩٢ الماار بيانهاا –ال يكاون قاد للطاأ فاي تطبيق القانون".144 المبحررث الثالررث:موقف محكمررة التمييررز القطريررة مررن االعتررراف الصررادرفي مرحلررة جمررع االستدالالت نُناااقش فااي قااذا المبحااث موقاام محكمااة التمييااز القطريااة ماان قيمااة االعتااراف الصااادر لثناااى مرحلااة عمااال االسااتدالالت،واللك ماان لااالل بيانماادى ُحجيتااه القانونيااة و ُمساااقمته فااي تحديااد المس ولية الجنائية للمتهم. ولكن قبل استعرا قذا الموقم، فّنّنا سننفت ُ على مواقم بعاض الأنامة القانونية العربية الألرى في الا ِت المسألة المدروسة، واللاك لعقاِد ُمقارنا ٍة باين النااا القااانوني القطااري ماان عهااة وبقيااة الأنامااة القانونيااة الألاارى موضااوٍ ال ُمقارنااة. والهاادف الرئي الذي نصبوهُ من قذا التو ّعه، قو إثراى المجتمال القانوني من ِلال ِل بيان لوعه التشاابه 143محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 194 :لسنة - 2012علسة 2012 /10/ 15 م 8و480 144محكمة النقض المصرية، عنائي، الطعن رقم 30513لسنة 67ق ائية بتاريخ 2000-05-04
وااللتالف بينهما، وقو الأمر الذي يعود بالفائد على المشرٍ والق اى والبااح ين القاانونيين على حدّ السواى، لما لهذه المقارنة من لقمية يبرى في فهم نصوو القاانون، وييفياة تطبيقهاا بالشكل السليم. وبنا ى علاى ماا تقادّ ، فاّ ّن الناار سايتو ّعه ُ فاي م اا ِن المطلا الأول، الإى اساتعرا ِ موقام بعض محايم النقض والتمييز العربية في الموضوٍ المادروم. ثا ّم نُلقاي ال اوى فاي المطلا ال اااني، علااى موقاام محكمااة التمييااز القطريااة فااي الات الموضااوٍ الاارئي ، مااال اسااتعرا تعليقاتنا على موقفها.
نُنااقش فااي قااذا المطلاا موقاام بعااض المحاايم العربيااة حااول مسااألة االعتااراف الصااادر فااي مرحلاة عماال االساتدالالت، وبطبيعاة الحاال فااّ ّن نقارانالموقم قاذه المحاايم يتطلّا ضاارور نقاااو النصااوو القانونيااة الإعرائيااة ال ُمرتّبااة لهااذا الأماار. وعليااه، سااوف نقااو بتقساايم قااذا المطلاا الإاى فاارعين لساساايينب نناااقش فااي الفاارٍ الأول،موقاام محكمااة الاانقض المصاارية. ونُناقش في الفرٍ ال اني، موقم نماالج منبعض محايم النقض والتمييز العربية الألرى. وقاد ارتأينااا لن يكااون لموقاام محكمااة الاانقض المصاارية فرعااا مسااتقال عاان باااقي المحااايم العربيااة الألرى، نارا لتأثر المشرٍ القطري بالمشرٍ المصري في العديد من النصاوو القانونياة، منهااا لانااة قااانون الإعااراىات الجنائيااة.اللك ل ّن لغلاا التشااريعات الجنائيااة الحاليااة ترعااال عذورقا التاري ية إلى التشريعات المصارية، عاالو علاى ل ّن لغلا مباادئ التميياز الصاادر عن المحايم القطرية تعتمد في لحكامهاعلى مبادئ محكماة الانقض المصارية، وبالتاالي يكاون لمحكمة النقض المصرية دورقا الها واألساسي في نشأ مبادئ التمييز الق ائية القطرية.
ق ّررت محكمة النقض المصرية في إحدى لحكامها، على لنهب " لما يان اللك، وياان ماا ي ياره الطاعن الرابال من تعويل الحكم على اعترافه الذي عدل عناه بالجلساة ماردودا بماا قاو مقارر من لن للمحكمة لن تألذ باعتراف المتهم ولو يان واردا بمح ار الشار ة متاى ا مأنا الإى ندقه ومطابقته للواقال ولو عدل عنه فاي مراحال التحقياق الألارى دون بياان الساب ، وياان البين من محاضر علسات المحايماة لن الطااعن الراباال وإن لثاار لماا قيئاة ساابقة ...دعاوى الإيااراه بال اارم ودفااال الماادافال عنااه بتلااك الجلسااة باابطالن االعتااراف المعاازو إليااه لإليااراه المادي الواقال عليه"....145 وفي حكم آلار مشاابه، نجاد باأ ّن محكماة الانقض المصارية قا ّررت التااليب" وحياث إن الحكام المطعااون فيااه بااين واقعااة الاادعوى بمااا تتااوافر بااه يافااة العناناار القانونيااة للجريمااة التااي دان الطاعن بها ولورد على ثبوتها في حقه لدلة سائ ة .لما يان اللك، ويان الطااعن ال يناازٍ فاي لسبام عنه في لن الشرية التي يان يعمل بها واتهم باالستيالى على ال زل منها يان لناال ررية لانة ثم ضم إلى القطاٍ العا -وقو ما لوضحه الحكم المطعون فيه -فّن في اللك ما يكفي لبيان لن الدولة ساقم في مالها بنصي ما ومن ثام فهاي تادلل فاي عاداد الشاريات المنصااوو عليهااا فااي الماااد 113ماان قااانون العقوبااات المعدلااة بالقااانون رقاام 130لساانة 1962، لمااا مااا قالااه الطاااعن ماان لن الشاارية بقياا لهااا ر صاايتها المعنويااة بعااد ضاامها الإاى 145 محكمة النقض المصرية، عنائي، الطعن رقم 1011لسنة 54ق ائية بتاريخ 1984-11-26
القطاٍ العا ، فّنه ف ال عن لنه لم يبده لما محكمة الموضوٍ ومن ثم فال يجاوز إثارتاه لماا محكمة النقض، فّن اللك ال يمناال مان لن تكاون لموالهاا مان لماوال الدولاة التاي قصاد الشاارٍ حمايتها بالماد سالفة الذير، ولما يان الحكم قد عول فاي إداناة الطااعن علاى لقاوال المتهماين ال اني وال الث التي حصلها في قوله "وقد اعترف المتهم ال اني فاي مح ار التحقياق الإداري الاااذي لعرتاااه الشااارية ومح ااار الشااار ة وفاااي مواعهاااة الماااتهم الأول (الطااااعن الأول) لن المااذيور قااو الااذي يلفااه بنقاال ال اازل المسااتولى عليااه بساايارته ولمااا لاا منااه التصااري فااي ح ور الماتهم ال الاث ادعاى لناه ماال الأليار ولاذلك قاا بنقال ال ازل الإى م ازن لحاد التجاار واعترف المتهم ال الث لي ا في مح ر ضب الشر ة وياذا فاي التحقياق الإداري لن الماتهم الأول ل منه لن يح ر تحميل السيار قياد المتهم ال اني ولنه سم للسيار بال روج بعاد لن وعااده بّح ااار التصااري فااّن اساات الو محكمااة الموضااوٍ لن قااذه الأقااوال تت اامن مساقمة الطاعن الأول فاي ارتكاام الجريماة قاو اسات الو ساائا، اللاك بأناه مان المقارر لن القاضي الجنائي حر في لن يستمد اقتناعه من لي دليل يطمئن إليه الما لن لهذا الدليل مألاذه الصحي من الأوراق ولن لمحكمة الموضوٍ لن تساتنب معتقادقا مان لي دليال يطار عليهاا ولو ت منته تحقيقات إدارية ولنها غير مقيد باأللذ باألقوال الصريحة لو مدلولها الااقر بل لها لن ترين في سبيل تكوين عقيدتها من الصور الصحيحة لواقعة الدعوى وترتي الحقاائق القانونية المتصلة بها إلى ما تست لصه من مجموٍ العنانر المطروحة لمامهاا فاي الادعوى، ولن لها لن تساتند فاي إداناة ماتهم الإى لقاوال ماتهم آلار بماا لهاا مان يامال الحرياة فاي تكاوين عقياادتها ماان يافااة العناناار القانونيااة المطروحااة لمامهااا مااا دا قااد ا مااأن وعاادانها الإاى قااذه الأقوال .يما لن المحكمة ليس ملزماة بتعقا الماتهم فاي منااحي دفاعاه الموضاوعي فاي يال عزئية ي يرقا وا مئنانها إلى الأدلة التي عول عليها يادل علاى إ راحهاا لجمياال االعتباارات التي ساقها الدفاٍ لحملها على عد الألذ بها دون لن تكون ملزمة باالرد علاى يال قاول يبدياه لو حجة ي يرقا، إال الرد يستفاد داللة من الحكم بّدانته استنادا إلى لدلاة ال باوت التاي لوردقاا . لمااا يااان مااا تقااد ، فااّن قااذه الأوعااه ماان الطعاان تكااون علااى غياار لسااام ويتعااين رف ااها موضوعا".146 وق ّررت في حكم آلر يذلك،بأنهب "إال يان الحكم قد است لع فاي تادليل ساائا ومنطاق مقباول مما للذ به وا مأن إليه من لقوال المجني عليها وضاب الواقعة وإقرار الطااعن فاي مح ار عمال االستدالالت ثبوت الواقعة لديه على الصاور التاي اعتنقهاا ولورد لقاوال الشاهود بماا ال تناقض فيه، فّن ما لثاره الطاعن من منازعة في ناور الواقعاة ينحال الإى عادل موضاوعي حول سلطة محكمة الموضوٍ في وزن عنانر الدعوى واستنبا معتقادقا منهاا مماا ال تقبال إثارته لما محكمة النقض .لما يان اللك، ويان مان المقارر لناه للمحكماة لن تعاول فاي تكاوين عقيدتها على ما عاى بتحريات الشر ة باعتبارقاا قريناة معازز لماا سااقته مان لدلاة لساساية، فّن ما لثاره الطاعن ينحل إلى عدل موضوعي فاي سالطة محكماة الموضاوٍ فاي تقادير لدلاة الاادعوى ممااا ال ي اارج عاان رقابااة محكمااة الاانقض، وال ينااال ماان نااحة التحريااات لن تكااون ترديدا ألقوال المجني عليها ألن مفاد اللاك لن مجريهاا قاد تحقاق مان نادق تلاك الأقاوال، وال يوع القانون حتما لن يم ي رعل ال ب الق ائي وقتا ويال في قذه التحريات، إال له لن 146محكمة النقض المصرية، عنائي، الطعن رقم 335لسنة 39ق ائية بتاريخ 1969-04-07مكت
يسااتعين فيمااا يجريااه ماان تحريااات لو يت ااذه ماان وسااائل بمعاونيااه ماان رعااال الساالطة العامااة والمرردين السريين ومن يتولون إبالغه عما وقال بالفعل من عرائم، ما دا قاد اقتناال ر صايا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فتر زمنية إلعاراى التحرياات، يمااا ال يعياا الإعااراىات لن تبقااى ر صااية المررااد غياار معروفااة ولال يفصاا عنهااا رعاال ال ااب الق ااائي .لمااا يااان اللااك، ويااان النعااي بعااد إبااالم المصااادر الساارية بالواقعااة وقاا حدوثها قو تعيي لإلعراىات السابقة على المحايمة مماا ال يصال ساببا للطعان .قاذا الإى لن البين لن الطاعن لم يدفال ببطالن االعتراف المنساوم إلياه فاي مح ار الشار ة لإلياراه، وال يقباال منااه إثااار اللااك ألول ماار لمااا محكمااة الاانقض، يمااا لنااه ماان المقاارر لن االعتااراف فااي المسائل الجنائية عنصر من عنانر االستدالل التي تملك محكمة الموضوٍ يامل الحرية فاي تقدير نحتها وقيمتهاا فاي الإثباات، ولن سالطتها مطلقاة فاي الألاذ بااعتراف الماتهم فاي حاق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في لي دور من لدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد اللاك متاى ا مأن إلى نحته ومطابقتاه للحقيقاة والواقاال .لماا ياان اللاك، وياان الادفاٍ بنفاي التهماة مان لوعه الدفاٍ الموضوعية التي ال تستأقل ردا الماا ياان الارد مساتفادا مان لدلاة ال باوت التاي لوردقا الحكم، ومن ثم يكون الطعن برمته مفصحا عن عد قبولاه موضاوعا، وقاو ماا يتعاين التقرير به".147 يما ق ّررت محكمة النقض المصرية في الات السياق النااظم، وفاي ُحكام آلار ماا يلايب "وياان من المقرر لن لمحكمة الموضال سلطة مطلقة في الألذ باعتراف المتهم فاي حاق نفساه وعلاى غيره من المتهماين متاى ا مأنا الإى ناحته ومطابقتاه للحقيقاة والواقاال ولاو لام يكان معاززا بدليل آلر...ما يان اللك، ويان من المقرر لن تقدير الأدلة بالنسبة إلى يل متهم قو من رائون محكمااة الموضااوٍ وحاادقا وقااي حاار فااي تكااوين عقياادتها حساا تقااديرقا وا مئنانهااا إليهااا بالنسبة إلى متهم وعد ا مئنانهاا الإى الات الأدلاة بالنسابة لماتهم آلار وإالا يانا المحكماة قاد ا مأن إلى اعتاراف المحكاو علياه اآللار وللاذت باه بالنسابة لاه وللطااعن دون ماتهم آلار ق ببراىته، ويان من حق محكمة الموضوٍ لن تجزئ الدليل ولو يان اعترافا فتألاذ مناه بماا تطمائن إلياه وتطار ماا عاداه لتعلاق اللااك بسالطتها فاي تقادير لدلاة الادعوى فاّن ماا ي يااره الطاعن في ندد اعتاراف المحكاو علياه اآللار وللاذ الحكام باه فاي حقاه دون ماتهم آلار ال ي رج عن يونه عدال موضوعيا في تقدير الدليل وفاي سالطة محكماة الموضاوٍ فاي تجزئتاه ووزن عنانر الدعوى واستنبا معتقدقا وقو ما ال يجوز إثارته لو ال و في لما محكمة النقض...لما يان اللاك، وياان مان المقارر بقاا للمااد 29 مان قاانون الإعاراىات الجنائياة لن لمأمور ال ب الق اائي لن يساأل الماتهم عان التهماة المساند إلياه دون لن يساتجوبه تفصايال ولن ي ب في مح ره ما يجي به المتهم بما في اللاك اعترافاه بالتهماة ويكاون قاذا المح ار عنصرا من عنانر الدعوى وتحقق النيابة ماا تارى وعاوم تحقيقاه مناه وللمحكماة لن تساتند فااي حكمهااا الإاى مااا ورد بااه مااادا قااد عاار مااال باااقي لوراق الاادعوى علااى بسااا البحااث والتحقيق لمامها بالجلسة -وإالا يان ال اب من مطالعة لوراق الطعن لن المحكو عليه اآللر قد اعتراف رفاقة لل اب عق ضبطه بّحرازه للجوقر الم در وبجلبه له من لاارج الابالد ثم قا ب ب الطاعن بعد لن ثب من التحريات اراترايه ماال المحكاو علياه اآللار فاي علا 147محكمة النقض المصرية، عنائي، الطعن رقم 5173لسنة 4ق ائية بتاريخ 2014-05-20مكت
المواد الم در الذي قرر لل اب رفاقة لنه لقر المحكاو علياه اآللار مبلاا لمساة آالف ولمسمائة دوالر لشراى يمية من المواد الم در في مقابل تسلمه مبلا تسعة آالف دوالر فاي القاقر فّنه ال ت ري على ال اب إن لثب لقاوال المتهماين فاي مح اره دون لن يساتجوبهم تفصيال وللمحكمة لن تعول عليها في حكمهاا ماداما قاد ا مأنا إلياه ومان ثام فاّن ماا ي ياره الطاعن في قذا الصدد يكون في غير محله"....148 والمالحأ من لالل قاراى قاذه المباادئ التاي لقرتهاا محكماة الانقض المصارية الماوقر ، قاو استنادُالق اى في مصر على االعتراف الصاادر لماا مح ار الشار ة، حياث ساارت العدياد من الأحكا الصادر عن الات المحكمة على قذا المسار، وقو لم ٌر الن تلام معهعلاى اعتباار ل ّن االعتراف لما محاضر الشر ة يُعدُّ داللة يجوز للقاضي االستنادُ عليها دعما ألدلة للرى. ولكن بتحليل قذه المبادئ، نجد بأ ّن محكمة النقض المصارية تساتند علاى االعتاراف باعتبااره دليال من لدلة الجريمة،ولي على لسا ِم لنّهُ داللة. ومن قنا، نود ّ لن نعار فاي قاذا الصادد العديد من النقا الهامة التي لفت انتباقنا، والتي نرى ضرور عرضها، وقي اآلتي اليرقاب ن ُالحااأ ل ّن موقاام محكمااة الاانقض المصاارية يتّج ُهااّلى اعتبااار مرحلااة عمااال االسااتدالالت ماان مراحاال الاادعوى الجنائيااة،واللك إعماااال لقول المحكمااة بأنااه يجااوز االسااتناد علااى االعتااراف الصاادر لمااا ضاااب الشاار ة لو مح اار االساتدالل باعتباااره عنصاارا ماان عناناار الاادعوى الجنائية. ونحن ن تل ُم مال ماتوعه إليه محايم النقض المصرية علاى لسا ِساأ ّن مرحلاة عماال االستدالالت، الينعدُّ من مراحل الدعوى الجنائية. نُالحأ من موقم محكمة النقض المصرية، ل ّن المحكمة تعتبار قاذا االعتاراف دلايال مان لدلاة الجريماة، حي ّنهاا لحيان اا ينطلااق علياه ُمسامى الادليل، ولحيان ااا للرىينطلاق علياه مسامى القرينااة (الدليل غير المبارر).وقذا الأمر ال نتّفا ُق فياه معهاا، ب ُحكماأ ّن االعتاراف الصاادر فاي مرحلاة عمال االستدالالت، قو من قبيل الدالئل التي يكون دورقا ُمعز زا ألدلة الجريمة. نُالح ُأ مان موقام محكماة الانقض المصارية،لنّه يجاوز االساتناد علاى االعتاراف فاي مرحلاة عمااال االسااتدالالت حتااى ولااو يااان قااذا االعتااراف وحياادا لاام يُسااانده ل ّي دلياال آلاار ماان لدلااة الجريمة، ولع ّل قذا ماي ياد ماتونالنا إلياه فاي النقطاة الساابقة باأ ّن محكماة الانقض المصارية تستند على قذا االعتراف باعتباره دليال من لدلة الجريمة التاي يات ّم فياه تطبياق قواعاد الادليل، وقي عواز االستناد عليه لوحده. نُالحأ من موقم محكمة النقض المصرية،لنها تعتبر لقوال الماتهم علاى ماتهم آلار مان قبيال االعتراف، وقذا يتعار مال تعريم االعتراف ولريانه الأساسية، وال ُمتم ّ ِل في يون ِه إقارا ٌر من المتهم على نفسه. بل إ ّن قذا االعتراف اليصل ياذلك لن يُعادّ مان قبيال الشاهاد ، باعتباار ل ّن المتهم اليحلم اليمين. ولذلك يجا لن تكاون قاذه الأقاوال مان قبيال الادالئل التاي يحتويهاا مح ر عمال االستدالالت، دُون لن تستند عليها المحكمة وحدقا في إقرار حكم الإدانة. نُالحأ من موقم محكمة النقض المصرية، لنها تساتند علاى االعتاراف الصاادر فاي التحقياق الإداري، بل إنها ينعدّه من قبيل الأدلة، وقذا يتعاار ماال مفهاو الادعوى الجنائياة، حياث ل ّن التحقياق الإداري اليعادّ تحقيقاا ابتاادائيا لكاي يات ّم االسااتناد علاى مااورد فيااه مان تحقيقاات يأدلااة إدانة، بل إ ّن الفقه يارى لناه اليجاوز حتاى االساتناد علاى مااورد فياه حتاى ولاو ياان مان قبيال 148 محكمة النقض المصرية، عنائي، الطعن رقم 2534لسنة 59 ق ائية بتاريخ 1990-02-06
الاادالئل، باعتبااار ل ّن عهااة التحقيااق الإداري لااي لهااا ناافة ال ااب الق ااائية فااي الاادعوى الجنائية149. ومال احترامنا الكامل العتهادات محكمة النقض المصرية في قذا المسألة، إال لننا نتفق مال ماا الق إليه عان يبير من الفقهاى المصريين، حاين رلواضارور لاليكاون االعتاراف الصاادر في مرحلة عمال االستدالالت من قبيل الأدلة، بل يج لن يكون داللة التصل لوحدقا لن يُبنى عليها الحكم الجناائي، بال قاي تحتااج إلىاأن ياتم دعمهاا بأدلاة للارى150، وقاذا يعاود الإى عاد لسبام سنقو ُمبعرضها الحقا، عند بيان موقم محكمة التمييز القطرية المشابه لموقم محكماة النقض المصرية.
سااوف نعاار فااي قااذا الفاارٍ مواقِاام ُمتباينااةآلراى بعااض المحااايم العربيااة ماان االعتااراف الصادر في مرحلة عمال االستدالالت، وستكون البداية باستعرا موقم المحكمة الإماراتية االتحادية العليا، ثم موقم محكمة النقض السورية، ثم موقم محكمة الانقض الأردنياة، لن اتم بعر ِ موقم محكمة التمييز اللبنانية. موقم المحكمة االتحادية العليا في الإمارات لق ّرت المحكمة االتحادية العليا في الإماارات عاد مباادئ علاى ِنال ٍة بااالعتراف الصاادر فاي مرحلة عمال االستدالالت، من قبي ِل قولها التاليب " إنه من المقرر -في ق اى قذه المحكمة - لن لمحكمة الموضوٍ السلطة التامة في تحصيل فهام واقاال الادعوى وتقادير لدلتهاا وال معقا عليها في اللك الما لم تعتمد علاى واقعاة باال ساند وحسابها لن تباين الحقيقاة التاي اقتنعا بهاا ولن تقاايم ق اااىقا علااى لساابام سااائ ة تكفااي لحملااه، ولهااا لن تألااذ فااي الجاارائم التعزيريااة باعتراف المتهم في لي دور من لدوار عمال االستدالالت لو التحقيق وإن رعال المتهم عنه في مرحلة للرى متى ا مأن إلى ندقه وندوره عن إراد واعية م تار ".151 وقولها ياذلكب " وحياث إن قااذا النعااي غياار سااديد اللااك لن ماان المقاارر فااي ق اااى قااذه المحكمااة لن لمحكمااة الموضوٍ السلطة التامة في تقدير لدلة الادعوى واسات الو الحقيقاة منهاا توناال الإى نسابة االتها إلى المتهم ب ير ُمعق ٍ عليهاا فاي اللاك الماا لام تعتماد علاى واقعاة ب يار ساند ولقاما ق اىقا علاى لسابام ساائ ة تكفاي لحملاه.ولهاا تقادير االعتاراف الصاادر عان الماتهم فاي لي مرحلااة ماان مراحاال التحقيااق لو االسااتدالل واأللااذ بااه ولااو عاادل عنااه فيمااا بعااد فااي الجاارائم التعزيريااة متااى ا مأناا الإاى نااحته ومطابقتااه للواقااال وناادوره عاان إراد حاار م تااار وواعية"152
قذا باإلضافة، إلى ماق ّررته في حكم آلر بأنهب " وحياث إن النعاي بساببيه غيار ساديد اللاك إن من المقرر في ق اى قذه المحكمة لن تحصيل فهم الواقال في الدعوى وتقادير الأدلاة فيهاا مان ساالطة محكمااة الموضااوٍ متااى يااان ق اااتقا سااائ ا لااه لنااله ال اباا باااألوراق بمااا يكفااي لحمله.ولها الألذ بااعتراف الماتهم فاي لي مرحلاة مان المراحال الساابقة علاى المحايماة متاى ا مأن إلى نحته ومطابقته للواقال وندوره عن إراد حار واعياة م تاار ولاو عادل عناه فيما بعد واللك فاي الجارائم التعزيرياة.وقاي مان بعاد غيار ملزماة بتتباال ال صاو فاي م تلام لقوالهم وحججهم و لباتهم ولن ترد استقالال على يل قول لو حجة لو ل لثاروه ما دا قيا الحقيقااة التااي اقتنعاا بهااا ولوردت دليلهااا فيااه الاارد ال اامني المسااق لتلااك الأقااوال والحجااج والطلباات .يماا إن الادفال بابطالن االعتاراف يقاال عا ى إثباتاه علاى مان يدعياه لاوروده علاى لالف الأنل إال الأنل في الإعراى الصحة.لما يان اللك ويان يبين من الحكم المطعون فياه الم يد للحكم المستأنم ألسبابه والتي ععلها مكملة له لناه قاد لحاا بواقاال الادعوى عان بصار وبصير وحقق الأريان الوقائعية والقانونية للجريمتين اللتاين لدان بهماا الطااعن ولورد علاى ثبوتهما في حقه لدلة سائ ة من رأنها لن ت دي إلى ما رتبه الحكم عليها، مستندا في اللك علاى اعتراف الطااعن فاي مرحلاة عماال االساتدالالت مان لناه والمتهماة ياناا ي رعاان ساويا وياان يقبلهااا ويتحساا عساادقا وناادرقا وبااين الحكاام ا مئنانااه الإاى اللااك االعتااراف و واعيتااه وعاار الإاى دفاااٍ الطاااعن بأنااه لدلااى بااه وقااو فاقااد الااوعي ورد عليااه بااأن رااهاد الشاااقدين الماالز ...والرائاد ...الم امنة بتحقيقاات النياباة لاي فيهاا وال فاي ساائر الأوراق ماا ي با وعود لي حالة لفقدان الوعي لدى الطاعن عناد إدالئاه باعترافاه المشاار إلياه، مماا يكاون معاه الحكم المطعون فيه وقد استند إلى اللك االعتراف الاوارد بمح ار عماال االساتدالالت قاد بناي على لسبام سائ ة لها لنلها ال اب باألوراق بما يكفي لحمله وفيه الرد ال مني المساق لماا لثاره الطاعن في دفاعه .لما عن احتجاعاه بتبرئاة المتهماة فّناه غيار مناتج إال لن إدانتاه قاما على اعترافه باالستدالالت، اللك االعتراف الذي يلزمه وال يتعاداه الإى غياره، ومان ثام يكاون دفاعه في قذا ال صوو غير مقبول وبالتالي ال يعدو النعي برمته لن يكون عدال موضاوعيا فيماا لمحكماة الموضاوٍ سالطة فهماه وتقادير لدلتاه مماا ال تجاوز إثارتاه لماا قاذه المحكماة . وي دو غير قائم على لسام متعين الرفض".153 وال ُمالحأ من قذه الأحكا ل ّن المحكمة االتحادية العليا في الإماارات تساير علاى الات المساار الذي سارت عليه محكمة النقض المصرية، من عهة اعتبارقاا االعتاراف لماا مح ار عماال االسااتدالالت؛ دلاايال ماان لدلااة الجريمااة التااي يجااوز للمحكمااة االسااتناد عليااه وفقااا لمباادل حريااة القاضي باالقتناٍ. محكمة النقض السورية ق ّررت محكمة النقض السورية في لحِد لحكامهاالتاليب " إن ضبو الشار ة واألمان الجناائي في الق ايا الجزائية ليس لدلة قا عة و لي لهذه ال بو في الق ايا الجنائية قو ثبوتية اال يمعلومات عادية و ال حاعة للطعن بها بالتزوير".154 يماا قا ّررت فاي حكام آلار لهاا، لناهب " وحيث إن االعتهاد الق ائي مستقر على لن االعترافات لما رعال الأمن ال يعتد بها مادا قد 153المحكمة االتحادية العليا الإماراتية، الأحكا الجزائية ، الطعن رقم 227لسنة 27ق ائية بتاريخ 2006-10-30 154 قرار - 1987 / 24لسام - 67محكمة النقض –الدوائر الجزائية -سورية
وقال تح تأثير الإياراه وضابو الشار ة واألمان الجناائي فاي الق اايا الجزائياة ليسا لدلاة قا عة ولي لها قو ثبوتية إال يمعلومات عادية".155 وق في حكم آلر يذلكبأناهب " ومان حيث إن المحكمة مصدر الحكم قد سردت واقعة الدعوى سردا وافيا وناقشا لدلتهاا مناقشاة قانونية سليمة وفق ما نص عليه الماد 310لنول عزائياة وراعا لحكاا الماادتين 175، 176لنول عزائية عندما استندت في ق اائها علاى الأدلاة التاي سايق لمامهاا وتنااقش فيهاا ال صااو .وماان حيااث إن ضاابو الشاار ة فااي الق ااايا الجزائيااة الجنائيااة تعتباار علااى ساابيل المعلومات وال يجوز لن تكون دليال بما تحتويه من لقوال على ثبوت الجر ، لانة إالا يان الأقااوال الق ااائية تتناااقض مااال تلااك الأقااوال.وماان حيااث إن لساابام الطعاان ال تنااال ماان الحكاام المطعون فيه الذي نهج النهج القانوني السليم في الإثباات الجناائي فجااى محماوال علاى لسابام موعباته ال ت ري عليه فيما انتهى إليه ويستحق التصديق".156 وقد ليدت يذلكمحكمة النقض السورية على قذا االتجاه في لي ر من معر ، حين القب إلى القولب“ولما يان االعتهاد مستقر على لناه وإن ياان قاضاي التحقياق قاضاي عماال لدلاة وياتهم على الترعي والشبهة إال لن عد الرد على الأسبام وتجاقال الوقاائال ال ابتاة بالادعوى يشاكل لطااأ مهنيااا عساايما ...يمااا لن اعتهاااد محكمااة الاانقض رقاام 110تاااريخ 30/10/1982إن االعتراف لما رعال الأمن ال يعتدّ به الما لنه وقال تح تأثير الإياراه ...الإخ ..ولن ضابو الشاار ة واألماان الجنااائي فااي الق ااايا الجزائيااة ليساا لدلااة قا عااة ولااي لهااا قااو ثبوتيااة إال يمعلومات عادية ...مما يجعل لسبام الطعنين ال تنال من القارار الاذي عااى متفقاا ماال لحكاا القانون واالعتهاد المساتقر ويتعاين رف اهما موضاوعا"157ولي اا لقارت الات المبادل بحكمهاا الذي قررت فيه لن " -ان القانون لمد القاضي الجزائي بسلطة واسعة وحرية ياملة في سبيل تقصااي ثبااوت الجاارائم لو عااد ثبوتهااا والوقااوف علااى الحقيقااة ففاات لااه بااام الإثبااات علااى مصراعيه لي تار من يل رقه ما يراه مونال إلى الحقيقة ويزيد قاو الإثباات المساتمد مان يل عنصر بمحض وعدانه لذا فّن القاضي الجزائي غيار مطالا إالّ لن يعاين العنانار التاي اسااتمد منهااا رليااه ولسااانيده التااي بنااى عليهمااا ق اااىه .إن الأنااول الجزائيااة قااد بح اا فااي ال بو وقو إثباتها واعتبارت ال ابو المناماة فاي الق اايا الجنائياة مان قبيال المعلوماات العادياة وفقاا للماااد 180لنااول عزائياة وقاذا يعنااي لن محكماة الجناياات لهااا حاق المناقشااة المع ااهب اعنتقاو اهتحان ىالع تدامتعاو ااهيف ىااع اام ىالإ انأم ا الاإ ىاتح عيحمتلاو بموعبها وإالّ ردتها ولم تستند اليهاا "158 وياذلك ماقررتاه فاي حكام آلار بقولهاا " ان لقاوال المدعى عليه في ضب الأمن ال يمكن اعتبارقا دليال الما لنها لم تتأيد بدليل آلر".159 155 قرار - 2009 / 2335لسام - 2522محكمة النقض -الدوائر الجزائية -سورية 156قرار - 2001 / 2234لسام - 1664محكمة النقض -الدوائر الجزائية -سورية 157 قرار - 2003 / 576لسام - 968محكمة النقض -دائر الم انمة و رد الق ا -سورية 158قرار الهيئة العامة السورية، 302 لسام 457تاريخ - 11/10/1999 والمذيور في مجموعة
ونُالحأ من قاذه المباادئ التاي ق ّررتهاا محكماة الانقض الساورية لنهاا ينطباق القاعاد القانونياة القاضيةباعتبار االعتراف الصادر لما ضاب الشر ة في مرحلة عمال االساتدالالت قاو مان قبيل المعلومات (االستدالل)، والتعتبرهُ دليال من لدلاة الجريماة يجياز للقاضاي االساتناد علياه وحده دون وعود ل ّي دليل آلر. بل إنها ليادت علاى ل ّن قاذا االعتاراف الاذي يعادّ داللاة يتم ال دوره في دعم الأدلاة الألارى -إن تواعادت فاي الادعوى الجنائياة-وقاذا قاو دور الادالئل يماا عرضناه في سابق بح نا. محكمة التمييز الأردنية سلك محكمة التمييز الأردنية مسلكا معتدال فيماا يتعلاق بااالعتراف الصاادر مان الماتهم لماا ضاااب الشاار ة، حيااث اعتبرتااه دلاايال ماان لدلااة الجريمااة بشاارو ُمحاادّد ناا ّع عليهااا قااانون لنول المحايمات الجزائياة الأردناي فاي المااد رقام159، والتاي ق ا باأ ّنب " الإفااد التاي ي ديهااا المااتهم ل الانااين لو المشااتكي عليااه فااي غياار ح ااور الماادعي العااا ويعتاارف فيهااا بارتكابه عرما تقبل فق إالا قدم النيابة بينة على الاروف التي لدي فيها واقتنع المحكمة بأن المتهم لو الانين لو المشتكي علياه لداقاا و عاا والتياارا".160 وفاي اللاك قا ّررت محكماة التمييز الأردنية، ما يليب" تعتبر االفاد التي ت ب من الشر ة باعتبارقا افاد فورياة لماتهم بجناية اح ر لدى المحقق استنادا لنع الماد )100(من قانون انول المحايمات الجزائياة لنهااا مااألوال وفقااا للقااانون ويتوعاا قبولهااا االا تااوافرت الشاارو المنصااوو عليهااا بالماااد )159(من القاانون نفساه والتاي تانع علاى ان االفااد التاي ي ديهاا الماتهم فاي غيار ح اور المدعي العا ويعترف فيها بارتكابه عرما تقبل فق االا قدم النيابة بينة على الااروف التاي ادي فيهاا واقتنعا المحكماة باان الماتهم اداقاا وعاا والتياارا وحياث ان النياباة قادم قاذه البينة وحيث ان المميز لم يقاد اياة بيناة قانونياة ت با اناه الماى باعترافاه تحا تاأثير االياراه المادي او االدبي وحيث ان محكمة امن الدولة قد اقتنعا باان اعترافاات الممياز الشار ية لام تكاان تحاا تااأثير الإيااراه المااادي لو الأدبااي فتكااون قااذه المحكمااة قااد لناااب باعتمادقااا قااذا االعتراف يبينة فيالدعوى".161 يما ق ّررت الا ُت المحكمة في حكم آلر، التاليب " تعتبر اعترافات المتهم الشر ية دليال يامال في الإثبات إالا رهد منامها لنها للذت بطوٍ ناحبها والتياره عمال بالماد 159من قاانون لنول المحايمات الجزائية وحيث تأيادت إفاادات المميازين -المتهماين -فارام وبادر ببااقي بينات العامة فيكون اعتماد محكمة الجنايات الكبرى على قذه البينات في تكوين قناعتها واقعا في محله".162 وليدت على قذا المسلك فاي حكام آلار “إالا ناقشا محكماة االساتئناف لقاوال الطاعنين الشر ية وقنع بما ورد فيهما من اعترافات بعد لن قدم النيابة الدليل على لنهماا لدليا بهذه الأقوال بطوعهما والتيارقما فان م ل قذه الإفادات مقبولة في الإثبات بقا ألحكا الماد 159من قانون لنول المحايمات الجزائية ويكون اعتمادقا من قبل محكمة االستئناف 160قانون لنول المحايمات الجزائية الأردني، الماد رقم 159، قانون رقم 9 لسنة .1961
واقعاا فاي محلاه وال ينااتقع مان قوتهاا الإثباتيااة ماا الياره الشااقد المحقااق باأن الطااعنين قامااا باااإلدالى بّفادتهمااا بعااد ساا اله لهمااا ألن الأماار المحاااور علااى لفااراد ال ااابطة العدليااة قااو استجوام المتهم المقبو عليه واالستجوام يكون بأن يناقش لفراد ال اابطة العدلياة الماتهم مناقشة تفصيلية في لقواله وفي لدلة االتها ضده وقو لمر لم يتم معالطاعنين".163 وعليه،فّ ّن الأمر ال ُمستفاد من قاذه الأحكاا الساابق عرضاها ل ّن محكماة التميياز الأردنيّاة ت ُِقا ُّر نراحة بأ ّن االعتراف الصادر من المتهم لما الشر ة في مرحلة عمال االستدالالت،يُعدُّ مان قبيل الأدلة الكاملة التي لها قو الإثبات، والتي يجوز الحكم بنااى عليهاا وحادقا راريطة ثباوت تقااديمها باادون إيااراه، لو مااا قااد يشااوبها م ّمااا يعياا إراد المااتهم. وقااذا يقودنااا الإاى القااول،إ ّن االعتراف لما الشر ة يُعتبر دليال يامال ، ولكنه يقت ي من المحكمة التأياد مان عاد بطاالن الإعراى الذي من لالله استمد الادليل.ويجا الإراار مار للرى،الإى لن قاذا المسالك يساتند إلى ن ّع قانوني نري في قانون لنول المحايمات الجزائية الأردني يما اليرنا مسبقا. محكمة التمييز اللبنانية ات ذت محكمة التمييز اللبنانية موقفا واض حا من االعتراف الصادر لما الشار ة فاي مرحلاة عماال االسااتدالالت، ول لقاا علياه ُمساا ّمى االعتااراف الااوارد فاي محاضاار ال ااابطة العدليااة، حيث ق بأنه المانال من الألذ بهذا االعتراف الما لنه لم ي ب عكساه. وفاي اللاك قا ّررت في لحِد لحكامهابأنهب " حيث انه بمقت اى المااد 190 مان قاانون المحايماات الجزائياة ت با الجرائم باأوراق ال اب ، واناه بمقت اى (الات المااد فقار 3) مان الات القاانون تتمتاال لوراق ال ب بهذه بالقو ال بوتية الما لم ي ب عكساها (يتاباة او راهاد ) فيكاون مان حاق المحكماة اعتماااد افاااد الماادعي عليااه او اعترافااه ياادليل علااى اقترافااه الجاار واليكااون بالتااالي القاارار االستئنافي قد اعتمد دليال غير موعود يما يدلي الطاعن ولالفا للواقال".164 ونُالحااأ ماان قااذا الحكاام،ل ّن محكمااة التمييااز اللبنانيااة تألااذ باااالعتراف الااوارد فااي محاضاار الشر ة في مرحلة عمال االستدالالت، وتعدّه من قبيل الأدلة التي يجوز االستناد عليها بشار عد ثبوت مايُ الم عكسه. وقذا الأمار، مااقو إالّ تطبياق للقواعاد العاماة التاي ينساند للقاضاي حرية االقتناٍ بدليل االعتراف دون معقا علياه، فاّ ْن ثبا للقاضاي ُوعاود لدلاة للارى تنفاي عن المتهم نسبة الجريمة إليه، فيجو ُز لهُ حينها عد االستناد على االعتراف والتعويل عليه.
اليرنا في المباحث السابقة بأ ّن االعتراف يُعدُّ دليال من لدلاة الجريماة حاال تقديماه فاي مرحلاة التحقيق االبتدائي لو مرحلة المحايمة، واليرنا لي ا باأ ّن قاذا االعتاراف الصاادر فاي مرحلاة عمال االستدالالت يُعدّ داللة تهدف إلى تعزيز دور الأدلة. يماا قُمناا باساتعرا لحكاا بعاض محايم النقض والتمييز العربية، والتي تداللها االلتالف بين من يعتبر االعتراف فاي مرحلاة عمال االستدالالت قو عبار عن داللة، وبين من يعتبره دليال حال توافر ررو معينة. وسااوف نُحلّاال فااي قااذا المطلاا موقاام محكمااة التمييااز القطريااة ماان االعتااراف الصااادر فااي مرحلة عمال االستدالالت، واللك من عهة بياان الموقام ومناقشاته والتعلياق علياه، واليار لقام الجوان التي ت ّم توعيه النقد إليها. وعليه، فّنّنا سنقو ُ بتقسيم قذا المطل إلىفارعين لساسايينب
نعر ُ في الفرٍ الأول مجموعة من لحكا محكمة التمييز القطرية، ونب ُس ُ في الفرٍ ال ااني تعليقنا على قذه الأحكا في ضوى نصوو الدستور القطري والقانون ومايت مناه من حقوق وضمانات لساسية للمتهم.
تعرضاا محكماااة التميياااز القطرياااة الماااوقر الإااى االعتاااراف الصاااادر لاااالل مرحلاااة عماااال االستدالالت في لي ر من ُحكٍم ق ائي، حيث ق في إحدى لحكامها بأنه ب " ومن حيث إن الحكم االبتدائي الم ياد ألسابابه والمكمال باالحكم المطعاون فياه قاد حصال واقعاة الادعوى بماا مفاده لن ...يقطن وق الحادي وحده في رقة بالدور الأرضي في عقار يقاال بمنطقاة المطاار القديم غادرقا مساى يو 16/12/2005متأيدا من غلق بابها ونوافذقا وإال عاد إليهاا فاي الات المساى وعد نافذ إحدى الحجرات مكسور ومفتوحة وايتشم سرقة بعض المنقوالت عاددقا ونفا وقيمة فأبلا الشر ة التي ح ر نفر من لفرادقا إلى الشقة ولعروا معاينتها، وبعد فتر تم القبض على الطاعن وزميله...بمناسبة ارتكابهما عددا من السرقات في لماين م تلفاة منهاا رقة الشايي وضب العدياد مان المنقاوالت المساروقة فاي حوزتهماا فاساتدعته الشار ة حياث تعاارف علااى بعااض ماان المنقااوالت التااي عاارى ساارقتها ماان رااقته، ولورد الحكاام علااى ثبااوت الواقعة في حق الطااعن لدلاة مساتمد مان لقاوال الشاايي ومان اعتاراف الطااعن وزميلاه فاي مح ار الشاار ة باأن لولهمااا دلال الشااقة لاايال عان ريااق يسار لحااد نوافاذقا واسااتولى علااى المسروقات بينما يان زميله لارعها يراقا لاه الطرياق، وإررااد المتهماين الإى مكاان الشاقة وييفيااة ارتكااام الساارقة، وماان ضااب بعااض المنقااوالت المسااروقة فااي حوزتهمااا، وقااي لدلااة سائ ة مان راأنها لن تا دي الإى ماا رتباه الحكام عليهاا وال يمااري الطااعن فاي لن لهاا معينهاا الصحي باألوراق…لما يان اللك، ويان من المقارر لن االعتاراف فاي المساائل الجنائياة مان العنانر التي تملك محكماة الموضاوٍ يامال الحرياة فاي تقادير ناحتها وقيمتهاا فاي الإثباات ومتى تحقق من لن االعتراف سليم مما يشوبه وا مأن إليه يان لها لن تألذ به ب ير معقا عليهااا، ولهااا لن تألااذ باااعتراف المااتهم ولااو يااان واردا بمح اار الشاار ة متااى ا مأناا الإاى نحته ومطابقته للواقال ولو عدل عنه، ويان الحكم قد عاول -ضامن ماا عاول علياه مان لدلاة ال بوت -على اعتاراف الطااعن فاي مح ار الشار ة فاّن منعااه بعدولاه عان قاذا االعتاراف عندما لنكر التهمة لدى محايمته يكون غير مقبول".165 وق محكماة التميياز القطرياة ياذلكبأحكا للرى،منهاا لناهب " لماا ياان الباين مان محاضار علساات المحايمااة لن الطااعنين لاام يادفعا لمااا محكماة الموضااوٍ بادرعتيها بّنكااار إقرارقمااا بمح ر الشر ة بارتكام الواقعة فّنه ال يقبل منهما إثار اللك ألول مر لما محكمة التميياز لما يتطلبه اللك من تحقيق تنحسر عنه وظيفة قذه المحكم. لما يان اللك، وياان مان المقارر لن للمحكمة لن تألذ باعتراف المتهم ولو يان واردا بمح ر الشار ة متاى ا مأنا الإى نادقه ومطابقتااه للواقااال ولااو عاادل عنااه فااي مراحاال التحقيااق الألاارى دون بيااان السااب ".166 ومنهااا لي ااا، لنااهب " لمااا يااان البااين ماان ماادونات الحكاام االبتاادائي الم يااد ألساابابه والمكماال بااالحكم 165 محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 142 لسنة 2008ق ائية بتاريخ 2008-06- 09
المطعون فيه لنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به يافة العنانر القانونية لجريمة السرقة لايال التي دان الطاعن بها، ولورد على ثبوتها في حقه لدلة سائ ة مستمد من لقوال رهود الإثباات ومن إقرار المتهم بارتكابه الواقعاة بمح ار الشار ة، وال يجاادل الطااعن فاي لن لهاا معينهاا الصحي من لوراق الدعوى، ومن رأنها لن ت دي إلى ما رتبه الحكم عليها، ومن ثم يكون ماا ينعاه الطاعن في قذا الصدد غير سديد"167 وقد عاى في حكم آلر لذات المحكمة، لنهب "من المقرر لن العبر في المحايمات الجنائية قاي باقتناٍ القاضي بّدانة المتهم لو ببراىته بناى على الأدلة المطروحة عليه وله لن يألاذ مان لي بينة لو قرينة يرتا لها دليال لحكمه ما لم يقياده القاانون بادليل معاين يانع علياه وياان الحكام المطعون فيه قاد بناى ق ااىه بّداناة الطااعن علاى لدلاة مساتمد مان لقاوال الشاهود واعتاراف المتهم بمح ر عماال االساتدالالت إضاافة الإى ماا ثبا مان تقرياري الطا الشارعي للمجناي عليه والذي ثب منه حدوي فعل اللوا ومان فحاع العيناة الماألوال مان د الطااعن تطاابق الأنما الوراثية لها لألنما الوراثية آلثار الحيوانات المنوية المألوال من المجني عليه وقي في مجموعها لدلة سائ ة من رأنها لن ت دي إلى ما رتبه الحكم عليها وال يجدى الطااعن نفعاا ما ي يره بشأن لن التقرير الطبي لم يجز بحدوي فعل اللوا من عانباه لماا قاو مقارر مان لن التقارير الطبية لي من رأنها الجز بذلك وإنماا الأمار متاروك فياه لألدلاة والقارائن الألارى القائمة في الدعوى، قذا إلى لنه لم ي ب التال العينة المألوال منه بعينات للرى ييما ت اور مانة ال طأ لو احتمال التال بع ها بالبعض اآللر بالعينة الألرى .وي حى من ثم يافاة ما الق إليه الطاعن من منازعة حول ما تقد بعيد عن محجة الصوام".168 وقااد سااارت العديااد ماان الأحكااا التااي لق ّرتهااا محكمااة التمييااز القطريااة علااى الات المباادل،حيث ق اا فااي ُحكااٍم آلاار لها،بأنااهب " مااا يااان الحكاام االبتاادائي فيمااا للااذ بااه ماان لساابام الحكاام المستأنم وما لضافه من لسبام مكملة حصل واقعة الدعوى بما م داه لن المتهم الأول "..." الموظم بشرية قطر للبترول دلم على عمال معلومات عان تعاقادات الشارية والمشاروعات المزمال إقامتها مستقبال ولسعار البترول والتعاقدات واالست مارات الداللية وبيانات عان يباار العاملين بها ومحاضر اعتماعاتها الداللية ولارائ ارق ...مماا ي ار بالشارية ويقلال مان قدرتها على المنافسة ويلحق بها لسائر عسيمة ف ال عن تلقيه معلوماات عساكرية لهاا نافة السرية من المتهم ال اني "..."وال الاث "..."الفنياان بااإلدار الهندساية لشارية قطار للبتارول والقااوات الجويااة القطريااة عاان سااال الجااو القطااري والقاعااد الأمريكيااة حصااال عليهااا بحكاام وظيفتهما ولمداه بها ناير مقابل مادي لكل منهما تتعلق بأنواٍ الطائرات المست دمة ولسالي نيانتها وتحدي ها ومد لدمتها واألفراد العاملين بهما وييفية تأمين القاعد ولن الماتهم الأول يقو بنقل قذه المعلومات -ما عمعه منها وما تلقاه -والتي من رأنها الإضرار بمريز الدولاة الحربااي واالقتصااادي الإاى ضاااب اتصااال بجهاااز الم ااابرات الفلبينيااة ياادعى "..."بوضااعها دالل قدايا ترسل إليه بواسطة آلرين، وإال تم استئذان النيابة العامة تم القبض علاى المتهماين ولقروا بارتكام الواقعة .وساق الحكم على ثبوت الواقعة علاى قاذه الصاور لدلاة ساائ ة مان 167محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم رقم 13 :لسنة - 2008علسة 2008 /2/ 18 م 4و109 168محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم رقم 185لسنة 2014-محكمة التمييز القطرية
رأنها لن ت دي إلى ما رت عليها مستمد من لقوال الشهود لما الشر ة- –عهاز لمن الدولة -والنيابة العامة ومن يتام قيئة االست بارات واألمن بالقياد العامة للقوات المسلحة القطرية ومن إقرار المتهمين لما الشر ة والنيابة العامة".169 وق اا لي ااا بأنااهب " ماان المقاارر لن االعتااراف فااي المسااائل الجنائيااة ال ي اارج عاان يونااه عنصرا من عنانر الادعوى التاي تملاك محكماة الموضاوٍ يامال الحرياة فاي تقادير حجيتهاا وقيمتهاا التدليلياة علاى المعتارف ولهاا لن تألاذ باعترافاه فاي لي دور مان لدوار التحقياق ولااو عدل عنه في مراحل للرى متى ا مأن إلى ندقه ومطابقته للحقيقة وياان الحكام االبتادائي الم يااد والمكماال ألساابابه بااالحكم المطعااون فيااه قااد عاار لاادفال الطاااعن باابطالن اعترافااه بمح ر الشر ة وللع في منطق سائا وتدليل مقبول تقاره عليهماا قاذه المحكماة -محكماة التمييز -إلى نحة وسالمة اللك االعتراف وللوه مما يشوبه من مانة إيراه مادي لو معنوي وا مأن لصدقه ومطابقته للحقيقة والواقال فّنه ال يعي –من بعد -إن عول في ق اائه علياه إلى عان الأدلة الألرى القائمة في الدعوى ويكون منعاى الطااعن فاي قاذا الصادد فاي غيار محله".170 والياارت يااذلك فااي حكاام آلاار، علااى لنااهب " ماان المقاارر لن نااع الماااد )230(ماان قااانون الإعراىات الجنائية قد عرى على لنه" :ال تتقيد المحكمة بما قو مادون باالتحقيق االبتادائي لو فاي محاضار عماال االساتدالالت إال إالا ناع القاانون علاى لاالف اللاك ".وياان الانع علاى النحااو المااذيور قااد ل لااق للمحكمااة الحااق فااي الألااذ بمااا قااو ماادون بالتحقيقااات االبتدائيااة لو محاضر عمال االستدالالت لو تعر عنها، ومرععها في اللك قو مدى ا مئنانها إلى الادليل المستمد من قذه الأوراق، يما لن لها -بنا ى علياه -لن تساتمد اقتناعهاا مماا قاد تجرياه قاي فاي الدعوى من تحقيقاات .وياان مان المقارر لن للمحكماة لن تكاون عقيادتها فاي عارائم االحتياال بكافااة اارق الإثبااات المااا لن قااانون العقوبااات لاام يحاادد اارق إثبااات معينااة فااي م اال قااذه الجرائم .ويان المحكمة قد ا مأن إلى إقرار الطاعنتين بارتكابهما مال آلر للجريمة ولقوال العميد ....وتقرير الشر ة فال يص النعي عليها بأنها للذت بتلاك الأدلاة ماداما الطاعنتاان ال تنازعان في لن لها معينها الصحي من الأوراق".171 وبعد عرضنا لهذه المجموعة من الأحكا ال انة بمحكماة التميياز القطرياة حاول االعتاراف الصادر في مرحلة عمال االستدالالت، سانعر فاي الفارٍ القااد تعليقناا علاى قاذه الأحكاا ، واللك من لالالتباعنا ألسلوم تحليلي يقو على استقراى لم اامين قاذه الأحكاا ، ثام االنفتاا على بيان لوعه النقد فيها.
ماان لااالل اسااتقراى الأحكااا السااابقة الصااادر عاان محكمااة التمييااز القطريااة حااول االعتااراف الصاااادر فاااي مرحلاااة عماااال االساااتدالالت، فّناااه يتباااين لناااا بماااا اليااادٍ مجااااال للشاااك باااأ ّن قذقالمحكمةتنته ُج منه جا ُم تلفا عن القانون القطري،حيث ينشير قاذه الأحكاا الصاادر عنهاا
بجال ٍى إلى تواتر ق اائها علاى إداناة الماتهم بنااى علاى اعترافاه لماا محاضار الشار ة. وقاذا االعتهاد رغم وعاقته وحسن ال اية من ورائه، إالّ لنّنا النتّفق معه، ونرى لقمية العدول عنه؛ ضمانا لتحقيق العدالة الجنائية للماتهم وفاق الإعاراىات القانونياة المنصاوو عليهاا بالدساتور القطري،ونصوو القانون المنامة للدعوى الجنائية. وسااوف نعاار فااي قااذا الفاارٍ، التو ّعااه المعمااول بااه ماان قِباا ِل محكمااة التمييااز القطرياااة بالتفصيل،واللك لما تحاى به قذقالمحكم ِةمن مكان ٍة عالي ٍة ومرموق ٍة في بناى التفسير القاانوني السليم لنصوو القانون. وبعد عر قذا التوعه، سوف نذير ثانياا باألسابام التاي نراقاا قاد دفع بمحكمة التمييز إلى تبني قذا النهج. لنُبيّن في مرحلة للير اآلثار ال ُمترتبة عليه. اتجاه محكمة التمييز القطرية من االعتراف الصادر في مرحلة عمال االستدالالت اعتبرت محكمة التمييز القطرية االعتاراف الصاادر فاي مرحلاة عماال االساتدالالت دلايال مان لدلة الجريمة، وقذا مااليرته نراحة في الأحكا السابقة. ونحن ن تلام ماال ماتونال إلياه، على لسا ِم ل ّن الأدلة المبارر وغير المبارر ، قي التي يت ُّم تحصايلها مان إعاراىات التحقياق االبتدائي وإعراىات التحقيق النهائي يما بيّناا اللاك ساابق ا. فاليجاوز لن يُطلاق علاى االعتاراف الصادر في مرحلة عمال االستدالالت دليال، وإالّ اعتبرنا عهات االستدالل حينها؛ قاي عهاات تحقيق. وقذا الأمر يتعار ُ نراحة مال قانون الإعراىات الجنائياة القطري،الاذي يانع فاي الماد رقم 1 على لنب"ت تع النيابة العامة دون غيرقا بتحرياك الادعوى الجنائياة والتحارك من غيرقا إال في الأحوال المبينة بالقانون".172 وقذا الن ّع مفاده ل ّن الأنل، قاو قياا النياباة العامة بتحريك الدعوى الجنائية وتولي التحقياق االبتادائي، واليجاوز تحريكهاا إالّ فاي حااالت ُم حاادد اليرقااا القااانون يالمحااايم فااي عاارائم الجلسااات. فلاائن لعاااز القااانون لمااأمور ال ااب الق ائي القيا ببعض إعراىات التحقيق االبتدائي يالقبض والتفتايش واللاك فاي حالاة التلاب ، إال ل ّن الفقه والق اى لعمال على لنه اليت ّم تحريك الدعوى الجنائية في نور قيا قذا الألير- لي مأمور ال ب الق ائي-بهذه الإعراىات، بحكم لنّها إعراىات است نائية التعني لن لمأمور ال ب الق ائي سلطة تحريك الدعوى الجنائية173. وقاد يُ يار الابعض مساألة قاماة، تتعلاق لسا ساابنع الماادتين رقام 230 والمااد رقام 231 مان قانون الإعراىات الجنائية القطري،حيث تنع الماد رقام 230 علاى لناهب " التتقياد المحكماة بما قو مدون في التحقيق االبتدائي لو في محاضر عمال االستدالالت إال إالا نع القانون على لالف اللك".174في حين تن ّع الماد رقم 231 من الات القانون على لنب " تتقيد المحكمة بماا دون في المحاضر المحرر في ق ايا الم الفات بالنسبة للوقائال التاي ي بتهاا ماأمورو ال اب الق ائي الم تصون إلى لن ي ب ماينفيها".175 وعليه، قد يعتقد البعض باأ ّن نا ّع المااد رقام 230 يعنااي بااأ ّن المحكمااة التعاادّ مايصاادر ماان محاضاار التحقيااق االبتاادائي لدلااة عريمااة يمكاان 172قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 1، قانون رقم 23لسنة 2004.
االستناد عليها، عاالو علاى ل ّن الابعض قاد يارى باأ ّن ناع المااد رقام 231 يعناي لنّمحاضار عمال االستدالالت في ق ايا الم الفات ينعدّ من قبيل الأدلة التي يجوز الحكم عليها. ونحن نرى لالف اللك فيما يتعلّاق بتفساير وتحليال النصاين الساالفين، اللاك لنّناا ُينّاا قاد اليرناا ساااابقا بأنّاااهُ ثماااة فااار ٌق باااين نااادق وسااايلة الإثباااات (يالااادليل والداللاااة)وبين قاااو وسااايلة الإثبات.فالقاضااي قباال ال ُحكاام علااى المااتهم بنااا ى علااى دلياا ٍل ُمعااي ٍن ماا ال، يجاا عليااه التأيااد ماان ندق الدليلحتى يطمئن وعدانه وضميره، فيحكم حينئٍذ بناى علياه. وتطبيقاا لاذلك، لاو اعتارف المتهم م ال بارتكابه الجريمة، فّنناا نكاون باذلكأما اعتارا ٍف يُعادّ دلايال مان لدلاة الجريماةيقو إثبات. إال ل ّن قو وسيلة الإثبات التكفي ب ُمفردقا لقيا الدليل، اللاك لناه قبال االساتناد علاى قاذا الدليل، يج على القاضي التأيد من ندقه، فّ ْن ر ّكبم امونهفّنه اليساتند علياه، وقاذا عاائز وفقا لمبدل حرية القاضي باالقتناٍ، والتي تق ي بأن يكاون للقاضاي يامال الحرياة فياأن يقتناال بالدليل إن يان نادقا لو ال.176 فّن تيو ّنل إلى ندق الدليل،فحينها يحكا ُم القا ِضاي بنااى علاى مارتّبه القانون من قو لهذا الدليل. فال عبر بقو وسيلة الإثبات، الما لم يطمئن القاضي إلى ندق ماورد فيها. وتل ي صا لما سبق، فّ ّن نع الماد رقام 230مفااده فاي نارناا، لن للمحكماة حا ّق إباداى الشا ِّك فيما ندر عن ال ير في قاذا المح ار، مان قبيال التشا ّكك فاي نادق راهاد الشااقد التاي قاا باإلدالى بها وت ّم تدوينها من رف يات التحقيق، ولها لن تتش ّكك في دقة مات ّم تدوينه من قبال يات التحقيق م ل التش ّكك في ل ّن مات ّم تدوينه فاي المحاضار مان اعتارا ٍف لل ُماتهم قاد تعلّاق باه لااب لو لطااأ. لمااا ناا ّع الماااد رقاام 231 فماا داه بااأ ّن القاعااد العامااة فيمااادّون فااي محاضاار الم الفات، قو ندق ماورد فيها. فاليجوز للقاضي من تلقاى نفسه لن يتش ّكك في نادقها، إال إ ْن ثب مايُ الم اللك بأ ّي وسيلة إثبات يان ، م ال الشاهاد لو غيرقاا؛ وقاذا معنااه ل ّن حرياة القاضاي فاي االقتنااٍ ُمقيّاد بالنسابة لمحاضار الم الفاات،على اعتباار ل ّن القاعاد العاماة، قااو ندقها وعد إمكانية تش ّكك القاضي بما وردي فيها يقاعد عاماة. وعلياه، فاّ ّن مااورد فاي قاذه المحاضر يبقى داللة تستند عليها المحكمة يوسايلة إثباات معازز ألدلاة الادعوى الجنائياة، إال ل ّن الأثاار الااذي يُرتبااه ناا ّع الماااد رقاام 231 ،قااو عااد عااواز التشااكك بمصااداقيتها يقاعااد عامة177. ونقااو ُل للياا را، إ ّن للمحاضاار ثالثااة لنااواٍ لساسااية،قيب محاضاار ال ُحجيااة لهااا بالنساابة لصاادق ماورد فيها، ومن ثم يكون على المدعي إقاماة الادليل علاى نادق مااورد فيهاا، م ال محاضار االستدالل والتحقيق االبتدائي؛ وقذا يعني حس رلينا، ل ّن قذه المحاضر ت ال لقاعد حرية القاضي في االقتناٍ،اللك لنّه يجوز للقاضي لن يش ّك فيصدق الشهاد التي ت ّم تقديمها لو ّنحة مات ّم تدوينه من اعتراف المتهم فيها يما اليرنا لعاله. وقناك محاضار تعادُّ حجاة بماا فيهاا مان 176وفي اللك يقول الأستاال الديتور محمود نجي حسنيب يعني مبدل االقتناٍ الق ائي لن للقاضي لن يقبل عميال الأدلة التي يقدمها اليه ا راف الدعوى، فالوعود ألدلة يحار عليه القانون مقدما قبولها، وله ان يستعبد لي دليل اليطمئن اليه، فالوعود ألدلة مفروضة عليه، وله بعد اللك السلطة التقديرية الكاملة في وزن قيمة يل دليل على حد . الديتور محمود نجي حسني، مرعال سابق، و .847 177ويما قو معمول به ق اىا فّن المحكمة لكي ترتقي بمرتبة قذا المح ر إلى دليل فّنها تطل رهاد مأمور ال ب الق ائي الم تع الذي ح ر وضب الواقعة، ويكون المح ر بعد اللك داللة تدعم قذه الشهاد .
بياناات، إالّ فاي حاال إثباات ال يار لاالف اللاك، م ال محاضار ال ُم الفاات التاي يادونها مااأمور ال ب الق ائي؛ وقذا يعني لنه اليجوز التشكك في ندق ماورد فيها،إالّ إالا قدّمالمتهم دلايال على عاد نادقها.والنوٍ ال الاث مان المحاضار، قاي تلاك المحاضار التاي تعادّ حجاة بمااورد فيها،إالّإالا ثب عك اللك عن ريق التزوير، م ل محاضر علسات المحايم؛ وقذا يعني لناه اليجوز التش ّكك في ندق ماورد فيها بأ ّي وسيلة يان باست ناى التزوير، وقذا مايتطل رفاال دعوى تزوير فرعية.178 الأسبام التي دفع محكمة التمييز القطرية إلى الألذ باالعتراف يدليل في الجريمة عندما نُواي مسير محكمة التمييز القطرية في استنبا االعتراف الصادر فاي مرحلاة عماال االسااتدالالت ياادليل ماان لدلااة الجريمااة، نالحااأ ل ّن قااذا التوعااه يسااتند الإاى عااد لساابام تراقااا محكمااة التمييااز داعمااة العتهادقااا. وقااذا االعتهاااد يمااا اليرنااا -نحترمااه ونقاادّره-إالّ لنااه ماان ال روري ُمناقشة قذه الأسبام لبيان رلينا القانوني حولها، لصو ناا ولن تفساير النصاوو الجنائية يعتمدُ بشكل لساسي على مبادئ التمييز الصادر عن لحكا محكمة التمييز. وبطبيعاة الحال،فّ ّن ُمهمة التفسير ليستقص را على عهة معينة، اللاك ل ّن الفقاه لاه دور لساساي فاي إثاراى المعرفااة القانونيااة، ماان لااالل تفسااير نصااوو القااانون، و ُمراععااة التفساايرات الصااادر عاان محكمة التمييز القطرية. وبناا ى علاى ماساابق، نارى بااأ ّن قذقالمحكماة تاادعم اعتهاداتهاا بِنااا ى علىاألسبابالرئيساية، اآلتااي اليرقاب مبدأ حرية القاضي الجنائي في االقتناع استنادا على مبدل حرية القاضي الجنائي في االقتنااٍ، تارى محكماة التميياز القطرياة باأ ّن قاذا المبدل يُجيز للقاضي اقتناعهُ باألدلة ال ُمقدمة في الدعوى، الما لنّه ت ّم فيها ُمراعا ُ الإعاراىات القانونية بشاكل ناحي . وقاد قُمناا فيماا تقادّ مان البحاث ب ُمناقشاة قاذا المبادل، وقاو يعناي فيماا يعني،ل ّن القاضي – حس الأنل – غير ُمقياٍد بادلي ٍل معاين فاي الادعوى الجنائياة، فلاهُ حرياة االقتناٍ بأ ّي دليل لو ر مالم يقتنال به. ونالحأ علي ابأ ّن محكماة التميياز القطرياة قاد اليارت قذا السب في لي ر من موضال، منها على سابيل الم االب " ولورد الحكام علاى ثباوت الواقعاة في حق الطاعن لدلة مساتمد مان لقاوال الشاايي ومان اعتاراف الطااعن وزميلاه فاي مح ار الشر ة ...وقي لدلة سائ ة من رأنها لن ت دي إلى ما رتبه الحكام عليهاا واليمااري الطااعن فااي لن لهااا معينهااا الصااحي باااألوراق…لمااا يااان اللااك، ويااان ماان المقاارر لن االعتااراف فااي المسائل الجنائية من العنانر التي تملاك محكماة الموضاوٍ يامال الحرياة فاي تقادير ناحتها وقيمتها في الإثبات ومتى تحقق من لن االعتراف سليم مما يشوبه وا مأن إليه ياان لهاا لن تألذ به ب ير معق عليها، ولهاا لن تألاذ بااعتراف الماتهم ولاو ياان واردا بمح ار الشار ة متى ا مأن إلى نحته ومطابقته للواقال ولو عدل عنه".179 والجدير بالذير لي اا فاي الا ِت السايا ِق النااظم، إنّهاذا المبادل ال يُم ِّا ُل ُسالطة ُمطلقاة بيِدالقاضاي ُمفتِقد الأ ّي ُحدوٍد قانونية ت من سالمة تطبيقه بالشكل الصاحي ، واإلساها الفا ِعا ِل فاي تحقياق العدالة الجنائية. بل قو مبدل لا ِض ٌال إلى ِعدّ ِ قيود، لقمهاب لن يكون استناد القاضي في اقتناعه 178لنار في اللكب الديتور محمود نجي حسني، مرعال سابق، و 935 ومابعدقا.
باإلدانة على لدلة وليس دالئل،وقذا قي السمة التيينميّز قذا المبدل وت امن ال ُمحايماة العادلاة للمتهم.حيااث لنهاليجااوز للقاضااي ال ااروج عاان قااذا القيااد وتطبيااق مباادل حريااة االقتناااٍ علااى الدعوى، واللكبتحويله الداللة إلى دليال، فهاذا الأمار يُ االم نصاوو القاانون، وماساار علياه الفقه في تعريم الأدلة الجنائية يما بيّنا مسبقا. ولقد ن ّع قانون الإعراىات الجنائية القطريصراحة على قذا المبدل في الماد رقام 232 حاين ق ى بأنب" يحكم القاضي في الادعوى حسا العقياد التاي تكونا لدياه بكامال حريتاه، وماال اللك ال يجوز له لن يبنى حكمه على لي دليل لم يطار لماماه فاي الجلساة لو تام التونال إلياه بطريق غير مشروٍ".180 وفاي تحليال قاذا الانع وبياان لرياناه الأساساية، نجاد ل ّن المشارٍ يعترف بهذا المبدل إال لنه ي ال له ثالثة قيود لساسية، قيب -1لن تكون عقيد القاضي واقتناعه بناى على دليل قانوني -2لن يطار قاذا الاادليل لماماه فااي الجلساة ليااتمكن يال اارف مان ل ااراف الادعوى مناقشااته والرد عليه -3لن يكون التونل إليه بشكل مشروٍ؛ بمعنى لناليكون الدليل مستمدا من إعراى با ل. ويُعتب ُر القيد الأول على ِنلة وثيق ٍة ببح نا قذا، اللك لنّهُ يُق ُّر بشك ٍل نري ٍ على ل ّن مبادل حرياة القاضي في االقتناٍ مقيّد بأن يكون استناده على لدلاة. وقاد اساتق ّر الق ااى والفقاه -يماا اليرناا اللااك سااابق ا-علااى ل ّن ماااينتج فااي مرحلااة عمااال االسااتدالالت، قااي دالئاال وليساا لدلااة، ولااو ل ّن محكمة التمييز استندت على قذا االعتراف يداللة فّنّه البأم في اللك. ولكا ّن الإراكالية تكمان في نارنا،في ل ّن المحكمة تعتمد عليه يدليل، وقذا واض مان لحكامهاا الساابقة – والماذيور في الفرٍ السابق-اللك لنّها اليرت على سبيل الم الب(ولورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاااعن لدلااة مسااتمد ماان ...وماان اعتااراف الطاااعن وزميلااه فااي مح اار الشاار ة)، ويااذلك (...وقي لدلة سائ ة من رأنها لن ت دي إلى مارتبه الحكام)... ولي اا ( لورد علاى ثبوتهاا فاي حقه لدلة سائ ة مستمد من ... ومن إقرار المتهم بارتكابه الواقعة بمح ر الشر ة). إ ّن الأمر الواض من ال ُمقتطفا ِت السابق ِاليرقا، ل ّن محكمة التمييز القطرياة تعتبا ُر االعتاراف ياادلي ٍل ماان لدلااة الجريمااة يُساااوي ب ُحجتااه القانونيااة باااقي الأدلااة. وعليااه،نرى ضاارور ُعاادول محكمااة التمييااز عاان قااذا االعتهاااد بحكاام ل ّن مباادل حريااة القاضااي فااي االقتناااٍ اليعنااي تحوياال الداللة إلى دليل، بل إنه يعني ل ّن للقاضي ح ّق االقتناٍ بشكل ُح ٍّر في الأدلة المقدمة لديه الما لنّها يان لدلة قانونية تحقّق فيها الشرو القانونية الالزمة لتكوين الدليل القانوني،وبعد تأيد القاضي من تاوافر قاذه الشارو ، فّنّاه يحكام بناا ى علاى العقياد التاي تو ّنال إليهاا الماا ياان اليقين الق ائي موعودا لديه، وال ُمعقّ عليه في قذا الصدد أل ّن قذا الأمر لاض ٌال إلى ُس لطته التقديرية. اعتبار مرحلة جمع االستدالالت من مراحل الدعوى الجنائية يتعلّ ُق السب ُ ال انيفي تبني محكمة التمييز القطرية موقف ا يقو ُ على اعتباراالعتراف يدلي ٍل من لدلة الجريمة، إلى ل ّن مرحلة عمال االستدالالت ينعدُّ ضامن مراحال الادعوى الجنائياة يمرحلاة التحقيق ومرحلة المحايمة.فمن لالل لحكا محكماة التميياز القطرياة، يتّ ِ ا ُ لناا علي اا للاذقا بهااذا المساالك، ماان اللااك مااا ق اا باا ِه فااي لحااِد لحكامهابأنااهب " ماان المقاارر لن االعتااراف فااي المسااائل الجنائيااة ال ي اارج عاان يونااه عنصاارا ماان عناناار الاادعوى التااي تملااك محكماااة 180قانون الإعراىات الجنائية القطري، الماد رقم 232، قانون رقم 23لسنة 2004.
الموضااوٍ ياماال الحريااة فااي تقاادير حجيتهااا وقيمتهااا التدليليااة علااى المعتاارف ولهااا لن تألااذ باعترافه في لي دور من لدوار التحقيق ولو عادل عناه فاي مراحال للارى متاى ا مأنا الإى ندقه ومطابقته للحقيقة ويان الحكم االبتدائي الم يد والمكمل ألسبابه بالحكم المطعون فيه قد عر لدفال الطاعن ببطالن اعترافه بمح ر الشر ة وللع في منطق سائا وتدليل مقبول تقره عليهما قذه المحكمة -محكماة التميياز -الإى ناحة وساالمة اللاك االعتاراف وللاوه مماا يشوبه من مانة إيراه ماادي لو معناوي وا مأنا لصادقه ومطابقتاه للحقيقاة والواقاال فّناه ال يعي –من بعد -إن عول في ق ائه عليه عان الأدلة الألرى القائماة فاي الادعوى ويكاون منعى الطاعن في قذا الصادد فاي غيار محلاه".181 ونساتنت ُج بشاك ٍل وا ِضا ٍ مان قاذا الحكام ل ّن االعتراف الصادر فاي مرحلاة عماال االساتدالالت يُعادُّ مان عنانار الادعوى الجنائياة، بال إ ّن بعض لحكامها ين ّع على ل ّن مرحلة عمال االستدالالت قي دور من لدوار التحقيق االبتادائي، من اللك ما ق بهب " ...ولها لن تألذ باعتراف في لي دور من لدور التحقيق ولو عدل عنه فااي مراحاال للاارى"....182إ ّن القااول السااابق، مفااادهُ اعتبااار قااذه المرحلااةمن ضاامن مراحاا ِل التحقيق االبتدائي، وبالتالي فّ ّن ماا ينات ُج عان مرحلاة عماال االساتدالالت مان لدلاة يتمتّا ُال باذات القيمة والحجة يبقية الأدلة الألرى الصادر عن التحقيق االبتدائي. ومن المالحأ ل ّن قذا المسلك يتعار بشك ٍل نري ٍ مال نُصوو قانون الإعاراىات الجنائياة القطريوقانون النيابة العامةالقطري، اللك ل ّن القانون ميّز باين مرحلاة التحقياق االبتادائي وباين مرحلة عمال االستدالالت في لي ر مان موضاال، مان اللاك ماا ن ّصا علياه المااد رقام 63 مان قااانون الإعااراىات الجنائيااةالقطري وال ُمندرعااة ِضاامن البااام ال الااث ال ُمعنااون بتحقيااق النيابااة العاماااة،من لنب " تبارااار النياباااة العاماااة التحقياااق فاااي الجناياااات ومااااترى التحقياااق فياااه مااان الجن ".183 يما ن ّص الماد رقم 29 مان قاانون الإعاراىات الجنائياةالقطريعلى مرحلاة عماال االستدالالت والقائمين عليها ضمن البام ال اني المعنون بجمال االستدالالت، حين ق بأنب " يقو مأمورو ال ب الق ائي بتقصاي الجارائم والبحاث عان مرتكبيهاا وعماال االساتدالالت التي تلز للتحقيق والمحايمة".184 قذا عالو على نع الماد رقم 1 من الات القانون، والتاي تن ّع على لنب " ت تع النيابة العامة دون غيرقاا بتحرياك الادعوى الجنائياة185...". إ ّن قاذه النصااوو ينو ِّضاا بشااكل نااري ٍحأنه ثمااة فاارق بااين مرحلااة عمااال االسااتدالالت وبااين مرحلااة التحقيق، وقذا الفرق الينحصر فقا فاي تقسايم المشارٍ للنصاوو التشاريعية ضامن فصاول قانون الإعراىات الجنائيةالقطري، بل إنّه يمتد إلى عد آثار للرى، من بينهال ّن قاذه المرحلاة التحتوي على ضمانات دفااٍ لساساية للماتهم، فهاي تهادف فقا الإى عماال المعلوماات يادالئل ينساعد النيابة العاماةلثناى قيامهاا ب ُمبارار التحقياق الجناائي. ولاذلك اليصا ّحأن يكاون مايصادر عن قذه المرحلة دليال،علاى لساا ِم ل ّن الإعاراىات التاي يُساتمدُّ منهاا الادليل فاي قاذه المرحلاة 181محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم/2015 36 : 182محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم/2015 36 :