قانون البيئة والطاقات المتجددةسنة 2025الحوكمة والقانون الاقتصاديOpen Access · وصول حر

المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط في التشريع الجزائري

س
سارة, بولقواس
جامعة باتنة1صفحة 56-749 أقسام مفهرسة

ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)

تقوم المسؤولية المدنية وفقا لقواعد القانون المدني على ثلاث أركان الخطأ والضرر و العلاقة السببية ،في حين تقوم المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط على ركنين هما الضرر و العلاقة السببية لاستثنائها بموجب نصوص قانونية واردة في القانون المنظم لنشاطات المحروقات و القانون البحري نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها استغلال المنشآت النفطية. تخضع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية إلى نظام خاص بها، ومقررة بموجب القانون البحري أو القانون المتعلق بنشاطات المحروقات، خلافا لباقي أنواع المسؤوليات المدنية عن التلوث البيئي، جعلها تخرج عن بعض القواعد العامة في المسؤولية المدنية.

توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

سارة, بولقواس، "المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط في التشريع الجزائري"، الحوكمة والقانون الاقتصادي، مجلد 5، عدد 2، ص ص 56-74.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

19 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

مجلة الحوكمة والقانون االقتصادي المجلد: xx / العدد: xx / السنة: 20xx / ص ص: - xxx xxx المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائر ي Civil liability for marine pollution by oil in Algerian legislation تاريخ الإرسال: ./../.. 20. تاريخ القبول: 20../../.. سارة بولقواس* Sara يرسى بولقوا س Yousra boulakouas boulakouas خمرب احلومكة والقانون الاقتصاد ي خمرب احلومكة والقانون الاقتصاد ي جامعة ابتنة 1 المركز اجلامعي بريكة كلية الحقوق والعلوم معهد الحقوق السياسية [email protected] [email protected] ملخص: ختضع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية اىل نظام خاص تقوم المسؤولية المدنية وفقا لقواعد القانون المدين عىل ثالث أ راكن هبا، ومقررة مبوجب القانون البحري أ و القانون المتعلق بنشاطات اخلطأ والرضر و العالقة الس ببية ،يف حني تقوم المسؤولية المدنية المحروقات، خالفا لبايق أ نواع المسؤوليات المدنية عن التلوث عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط عىل ركنني هام الرضر و العالقة البييئ، جعلها خترج عن بعض القواعد العامة يف المسؤولية المدنية. الس ببية الس تثناهئا مبوجب نصوص قانون ية واردة يف القانون المنظم اللكامت المفتاحية: لنشاطات المحروقات و القانون البحري نظرا للمخاطر اليت ينطوي التلوث، مسؤولية مدنية، بيئة حبرية. علهيا اس تغالل المنشأ ت النفطية. Abstract: law, given the risks inherent in the operation of oil installations. The Civil liability, according to the rules of civil law, rests on three fact that civil liability for marine pillars: fault, damage, and pollution is subject to a specific causation. However, civil liability system, established by maritime law for marine pollution by oil rests on or the law relating to hydrocarbon two pillars: damage and causation. activities, unlike other types of civil This is due to its exclusion by liability for environmental pollution, provisions in the law regulating makes it an exception to some of the hydrocarbon activities and maritime general rules of civil liability. * - سارة بولقوا س 56

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس Keywords: Pollution, Civil Liability, Marine Environement.

مقدمة:

عرف ا النسان النفط منذ القدم، حيث اكن اس تغالهل حمدودا وفق حمدودية معرفته العلمية واماكنياته المادية والتقنية، اال أن ا لمر تغيري منذ منتصف القرن التاسع عرش، حيث شهد العامل ثورة اثر التقدم العلمي والتطور التكنولويج والصناعي، أفرز عنه وجود تقنيات تساعد اكتشاف حقول النفط يف العامل و أخرى تضمن الاس تخراج ا لمثل هل وتقنيات أخرى تس تخدم يف معلية تكرير النفط أي انتاج مش تقات النفط. و أصبح يوجد ما يسمى بقطاع صناعة واس تخراج النفط. كام سامه التطور يف جمال تكنولوجيا المعلومات يف الوصول اىل بنك معلومات حول احتياط النفط يف احلقول. و أصبع النفط مصدرا لتوليد الطاقة والوقود اليت تس تعمل لتشغيل العديد من المصانع والآالت ووسائل النقل، ومادة أولية يف العديد من الصناعات اكلصناعة الكاميوية وصناعة ا لدوية وصناعة البالستيك. سامه النفط يف تسهيل حياة ا لفراد، حيث مكن الوقود من تشغيل خمتلف وسائل النقل اليت جعل ت الانسان يقطع مسافات طويةل يف وقت وجزي. كام عزز اقتصاد المول حيث اس تفادت منه خمتلف القطاعات مما ساعد المول يف الهنوض ابقتصادها. وهو كذكل الركزية والمصدر الرئييس لصادرات بعض المول اكجلزائر، اليت تقوم بتصديره كامدة خام عن طريق أانبيب اليت تربط حقول ا النتاج مبواينء التصدير أو عن طريق أانبيب عابرة للبحر لتصل اىل الموةل الموهجة الهيا النفط أو مش تقاته أو عن طريق انقالت النفط، وخالل هذه العملية قد يقع حادث ينتج عنه ترسب النفط فتتلوث البيئة البحرية، كام قد يترسب النفط كذكل عن احلوادث اليت تقع نتيجة نشاط المنشأ ت البرتولية اليت تقع عىل الساحل فتتلوث البيئة البحرية وتلحق هبا أرضارا قد تكون وخمية يصعب معاجلهتا . ومن خالل ما س بق ميكن طرح ا الشاكلية التالية: كيف عاجل المرشع اجلزائري المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط ؟ هتدف هذه المراسة اىل معرفة كيف نظم المرشع اجلزائري المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية، ومعرفة كيف تتلوث البيئة البحرية ابلنفط، وكذا معرفة أرضار هذا النوع من التلوث، وسبب اس تثناء المرشع اجلزائري للمسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية عن قواعد العامة للمسؤولية المدنية. 57

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

المسؤولية ا ملدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس المهنج المتبع ملعاجلة موضوع هذه المراسة، هو المهنج التحلييل، واذلي اعمتد عليه لتحليل النصوص القانونية المعاجلة للموضوع. ول الجابة عن ا الشاكلية السابق طرهحا قسم الموضوع اىل حمورين: حيث خصص المحور ا لول ل الطار القانوين لتلوث البحري ابلنفط ،و خصص المحور الثاني لرشوط قيام المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط. المحور ا لول : ا الطار القانوين للتلوث البحري ابلنف ط يشلك الماء 80 ابملئة من مساحة الكرة ا لرضية، فهو اجلزء ال كرب وبه جعل هللا س بحانه وتعاىل لك شيئا حيا1، وهو مصدر ومنبع الغذاء والرشاب للاكئنات احلية ومنبع احلياة، ومنه يس تخرج الانسان حلية يلبسها 2، وهو الوسط المالمئ لعيش العديد من الاكئنات احلية وبواسطته تمت المالحة البحرية للتجارة أو السفر. تعرضت البيئة البحرية للتدهور نتيجة اس تزناف مواردها الطبيعية وتلويهثا ابلعديد من المواد الضارة الناجتة عن النشاط ا النساين، و أمه هذه المواد النفط اذلي يترسب نتيجة حوادث النقل كام حدث يف واقعة انقةل "توري اكنيون" ابلقرب من السواحل القريبة لربيطانيا، أو حوادث معلية التنقيب والاس تخراج والاس تغالل . وس نتناول يف ا الطار القانوين للتلوث البحري ابلنفط مفهوم تلوث البيئة البحرية ابلنفط ( أولا )، مث امحلاية القانونية الوقائية للبيئة البحرية من التلوث ابلنفط (اثنيا).

أولا: مفهوم تلوث البيئة البحرية ابلنف ط:

نتطرق يف مفهوم تلوث البيئة البحرية اىل تعريف تلوث البيئة البحرية و أس بابه. أولا 1- - تعريف تلوث البيئة البحرية: تعد البيئة البحرية أحد عنارص البيئة الطبيعية اليت خلقها هللا س بحانه وتعاىل بشلك متوازن، صاحلة لعيش خمتلف الاكئنات احلية 3 . يعرف التلوث بصفة عامة بأ نه تغيري يف الصفات الطبيعية للامء أو الهواء أو الرتبة ، حبيث تصبح غري مناس بة لالس تعامالت المقصودة مهنا، وذكل ابدخال مواد غريبة أو الزايدة يف مكيات بعض المواد الموجودة يف هذه ا لوساط وبتأ ثري 4 . 58

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس يتضح من التعريف أعاله أن التلوث حيدث تغيريا يف العنارص البيئية ابضافة مواد غربية علهيا أو الزايدة يف بعض المواد مسببا خلال يف تركيهبا، وابلتايل احلاق خمتلف ا لرضار ببايق العنارص البيئة والانسان. ويعرف تلوث الماء ابلنفط حبدوث ترساب هل أو أحد مش تقاته ووصوهل اىل مياه البحار واحمليطات و ا لهنار، نتيجة حوادث تقع أثناء معلية التنقيب أو الاس تخراج أو النقل .5 مل يتناول هذا التعريف ا لثر المرتتب عن تلوث الماء وهو تغيري اخلصائص الكاميئية للمياه نتيجة اختالط مواد به. كام ال يقترص التلوث عن ترسب النفط اذلي ميكن أن حيدث أثناء معلية التنقيب أو الاس تخراج أو النقل ،بل حيدث أيضا عند تكرير البرتول ويتلوث كذكل بنفاايته. وهو كذكل وجود البرتول ومنتجاته سواء الهيدروكربوانت السائةل وزيوت التشحمي وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت ا لفران والغاز وغريها من المواد المس تخرجة من النفط أو نفاايته يف الوسط المائ .6 وفقا للتعريف أعاله حيدث تلوث الماء ابلنفط بوجوده أو وجود أحد منتجاته المش تقة منه أو نفاايته مع .ءالما تناوكم مما س بق ميكن تعريف تلوث البيئة البحرية ابلنفط بأ نه وجود مواد غريبة عن مكوانت الماء سواء اكن نفطا أو أحد مش تقاته أو نفاايت انجتة عن اس تغالهل يف خمتلف ا لنشطة الاقتصادية . أو ال 2- - أس باب تلوث البيئة البحرية ابلنفط: يرجع تلوث ماء البحر ابلنفط اىل :7 - احلوادث البحرية للسفن وانقالت النفط اليت تقع نتيجة تصادم بني السفن البرتولية، لضعف الارشاد وسوء ا لحوال اجلوية وا الهامل وعدم احليطة يف قيادة السفن، كام حدث لناقةل البرتول ا لمريكية Valde Esson بتارخي 9 مارس 1989 اليت اصطدمت حباجز مرجاين يف خليج أآالساك وترسب مهنا حوايل 240000برميل من النفط. - التفريغ العمدي للمواد النفطية سواء بشلك مبارش ،وذكل يف العمليات العسكرية أو يف حاةل وجود عطب يف انقالت النفط أو وجود أعاصري، اذ يمت تفريغ جزء من امحلوةل ليك تمتكن من مواصةل الرحةل بسالمة. أو بشلك غري مبارش وذكل عندما يمت تفريغ مياه الاتزان 8 أو تفريغ مياه غسل خزاانت البرتول يف السفن عند صيانهتا المورية. 59

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

المسؤولية ا ملدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس - حوادث الترسابت اليت حتدث يف مصايف تكرير البرتول القريبة من السواحل والمواين ومن خطوط أانبيب البرتول المغمورة يف البحر ، وخمتلف معليات التنقيب والبحث أو الاس تغالل اليت تمت يف قاع البحر 9 .

اثنيا: امحلاية القانونية الوقائية للبيئة البحرية من التلوث ابلنفط:

اجلزائر احدى المول المنتجة للنفط والغاز، وبذكل فهيي متتكل العديد من المنشأ ت النفطية سواء يف مرحةل الاس تخراج أو التكرير أو التخزين أو التصدير. ومن هذه المنشأ ت ما هو موجود عىل مس توى الرشيط الساحيل، حيث توجد ثالث مناطق صناعية خمتصة يف تكرير النفط ومعاجلة غاز المكثفات، وتصدير النفط اخلام والمش تقات البرتولية والغاز، متواجدة بسكيكدة و أرزيو واجلزائر العامصة. يؤدي اس تغالل هذه المنشأ ت النفطية اىل وجود أخطار حمدقة قد تلحق أرضار ابلبيئة البحرية، ا لمر اذلي دفع ابملرشع اجلزائري عىل غرار ابيق الترشيعات من سن قواعد وقائية ملنع حدوث تلوث البيئة البحرية ابلنفط أو التقليل منه تمتثل يف: اثني ا 1- - ارساء قواعد خاصة ابملناطق الصناعية البرتولي ة10 :

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس اثني ا 2- 1- - المبادئ ا لساس ية محلاية البيئة: تمتثل يف : - مبد أ احليطة: ويقصد به اختاذ التدابري والاحتياطات الالزمة ملنع وقوع ا لرضار المحمتةل ومنع وقوع ا لخطار اليت مل يؤكد العمل عىل احامتل وقوعها وذكل بتلكفة معقوةل.20ف اذا قدم طلب يتعلق مبرشوع استامثري فعىل اجلهات ا الدارية اخملتصة التأ كد من مسأ ةل التناسب بني تلكفة التدابري اليت ستتخذ محلاية البيئة ومدى فعاليهتا ملنع وقوع ا لرضار. - مبد أ النشاط الوقائ وتصحيح ا لرضار البيئية اب لولوية عند المصدر: نص عليه المرشع اجلزائري يف المادة 5/3 من قانون حامية البيئة يف اطار التمنية المس تدامة، ويقصد به تدارك الرضر قبل وقوعه والاحرتاز منه ابختاذ ا الجراءات الوقائية اليت حتول دون احلاق الرضر عند ممارسة النشاط 21 . والمالحظ أن مضمون هذا المبد أ ال خيتلف عن مضمون مبد أ الاحتياط، ذلكل يكتفي ا القرار مببد أ الاحتياط. - مبد أ الملوث المافع: نص عليه المرشع اجلزائري يف المادة7/3 من قانون حامية البيئة يف اطار التمنية المس تدامة، ويقصد به أن يتحمل الملوث التاكليف المتعلقة ابلتدابري المتخذة ملنع وماكحفة التلوث تقررها السلطات العامة حىت تبقى يف حاةل مقبو ةل.22 فهو هيدف من وجوده اقتطاع نفقات من المنشأ ت الاستامثرية الاقتصادية والتجارية الملوثة للبية، تقوم به السلطات اخملتصة سواء حتقق الرضر أو مل يتحقق، بغرض الوقاية من التلوث ابختاذ مجيع الاحتياطات الالزمة ملنع وقوعه أو اصالح ما ترضر يف حاةل وقوعه. - مبد أ عدم تدهور الموارد الطبيعية: مبقتضاه جيب جتنب احلاق الرضر ابملواد الطبيعية الماء الهواء و ا لرض وابطن ا لرض، واليت تعد جزءا ال يتجز أ من مسار التمنية، وجيب مراعاهتا يف سبيل حتقيق تمنية مس تدام ة23 . اثني ا 2- 2- -ا لنظمة القانونية محلاية البيئة: وتمتثل يف نظام تقيمي ا لثر البييئ ملشاريع التمنية و أنظمة خاصة ابملنشأ ت المصنفة . - نظام تقيمي ا لثر البييئ ملشاريع التمنية: ويمتثل يف دراسة أو موجز التأ ثري عىل البيئة، وهوعبارة عن أداة وقائية تسمح للجهات اخملتصة من مراقبة مدى احرتام صاحب المرشوع للتدابري المتعلقة حبامية البيئة وحتديد ال اثر المبارشة وغري المبارشة للنشاط اذلي قد يلحق أ رضار ابلبيئة سواء عىل المدى القريب أو البعيد مع حتديد التدابري الالزمة ابزاةل ال اثر السلبية والتخفيف مهن ا..24 61

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

المسؤولية ا ملدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس وهو كذكل وس يةل يكون الهدف مهنا التعرف عىل التأ ثريات المبارشة وغري المبارشة المرتتبة عن معليات الاستامثر عىل البيئة مبفهوهما الواسع .25 وبقصد ابلبيئة مبفهوهما الواسع المفهوم اذلي يشمل العنارص الطبيعية اليت خلقها هللا س بحانه وتعاىل و العنارص اليت تدخل الانسان يف وجودها. ختضع لتقيمي ا لثر البييئ مشاريع التمنية والهيألك والمنشأ ت الثابتة والمصانع، ا لعامل الفنية اليت تؤثر بطريقة مبارشة أو غري مبارشة عىل المدى القريب أو عىل المدى البعيد عىل ا لنواع والموارد وا لوساط والفضاءات الطبيعية عىل التوازن البييئ وعىل ا الطار المعييش و نوعيته26. ويمت اجراءات التقيمي ا لثر البييئ وفقا للمرسوم التنفيذي اذلي حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات المصادقة عىل دراسة وموجز التأ ثري عىل البيئة 27، غري أن المنشأ ت والهيألك التابعة لنشاطات المحروقات ف اهنا ختضع للقانون اذلي ينظم نشاطات المحروقات 28 والمرسوم التنفيذي المتعلق بنظام الرتخيص ابس تغالل المنشأ ت والهيألك التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة عىل دراسة اخملاطر المتعلقة بنشاطات البحث وحمتوايهتا29، حيث حدد المرشع عىل سبيل احلرص قامئة المنشأ ت اخلاضعة دلراسة التأ ثري و ا لخطار عىل البيئة ويه منشأ ت التكرير، منشأ ت اس تخراج المحروقات ومعاجلهتا هيألك نقل البرتول بواسطة ا لانبيب، أانبيب نقل المنتجات النفطية، منشأ ت ختزين الوقود والشحن والتفريغ، منشأ ت موائن حشن أو تفريغ السفن البرتولية، منشأ ت اليت تمت فهيا معليات حتويل المحروقات، منشأ ت تعبئة الغازات القابةل لالش تعال المميعة، منشأ ت ختزين الغازات القابةل لالش تغال المميعة وكذا الشحن والتفريغ، وحدات تصنيع و ختزين وتوزيع الزفت. وحدد كذكل عىل سبيل احلرص قامئة المنشأ ت اليت ختضع ملذكرة التأ ثري ودراسة ا لخطار مبوجب الملحق الثاني من المرسوم

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس - أنظمة قانونية خاصة ابملنشأ ت المصنفة: مبوجب المادة 17 من قانون حامية البيئة يف اطار التمنية المس تدامة مت اس تحداث أنظمة خاصة ابملنشأ ت المصنفة. والمنشأ ة المصنفة يه منشأ ة صناعية أو جتارية تسبب خماطر أو مضايقات متس ا لمن العام والصحة والنظافة العمومية والبيئة ذلكل اكن لزاما اخضاعها لرقابة خاصة من أجل منع وقوع ا لرضار.32 والمعيار اذلي اعمتده المرشع اجلزائري يف حتديد قامئة المنشأ ت المصنفة هو التسبب يف أخطار متس الصحة العامة، النظافة، ا لمن والفالحة وا لنظمة البيئة والموارد الطبيعية، والمواقع والمعامل والمناطق الس ياحية أو المساس براحة اجلوار. والمالحظ أن المرشع قد فصل وعدد العنارص اليت يقع علهيا اخلطر وتدخل لكها يف معىن البيئة مبفهوهما الواسع، وا لجدر به اختصارها يف لفظ البيئة . واشرتط المرشع من أجل اس تغالل المنشأ ت ومجيع الهيألك التابعة لنشاطات المحروقات احلصول عىل رخصة اس تغالل صادرة عن الوزير أو الوايل اخملتص اقلمييا .33 ومنح الرخصة مرهون ابملوافقة عىل دراسة أو مذكرة التأ ثري عىل البيئة وحتقيق معوم ودراسة تتعلق اب لخطار والانعاكسات المحمتةل للمنشأ ت والهيألك التابعة لنشاطات المحروقات عىل المصاحل المحددة يف المادة 18من قانون حامية البيئة يف اطار التمنية المس تدامة.

المحور الثاني: رشوط قيام المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنف ط

تقوم المسؤولية المدنية يف القانون اجلزائري كقاعدة عامة عىل ثالث أراكن ويه اخلطأ والرضر والعالقة الس ببية، واس تثناء تقوم عىل ركنني الرضر والعالقة الس ببية مىت وجد نص قانوين يشري اىل ذكل. ولتحديد رشوط قيام هذه المسؤولية البد من البحث عن ا لساس اذلي تقوم عليه ( أولا) مث حتديد ا لراكن اليت تقوم علهيا(اثنيا).

أولا: أساس المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط:

ابلرجوع اىل قانون اذلي ينظم نشاطات المحروقات جند أن المرشع سن قاعدة اس تثنائية مبقتضاها يلزم لك من اكن سببا يف حدوث رضرا ابلبيئة نتيجة ممارسة نشاطات المحروقات اختاذ اكفة التدابري الالزمة محلاية البيئة و اعادة المواقع اىل ما اكنت عليه قبل التلوث ان أمكن، و اذا تعذر ذكل جيب عليه التعويض النقدي.34 63

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

المسؤولية ا ملدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس وهذا خروجا عن القاعدة ا لصلية المعروفة يف القانون المدين مبقتضاها ال يكون الانسان مسؤوال عن التعويض اال اذا ارتكب خطأ ، ومتكن المرضور من اثباته و اقامة العالقة الس ببية بني اخلطأ والرضر. كام أن القانون البحري35 يلزم ماكل السفينة مسؤولية التعويض عن الرضر الناجت عن ترسب الوقود من السفينة دون احلاجة اىل الزام المرضور اثبات وجود اخلطأ ، فمبجرد ترسب الوقود من السفينة اليت حتمل الوقود دون تنظمي امحلوةل تقوم مسؤولية ماكل السفينة ابلتعويض ، اال اذا أثبت أن الترسب انجت عن حادث جفائ ال ميكن جتنبه أو أن الغري تعمد بفعهل احداث الرضر ، أو أنه نتج بسبب ا الهامل السلطات المسؤوةل عن الصيانة وماكحفة النريان والمساعدة المالحية ا لخرى خالل ممارسة هذه المهمة.36 مما س بق يتضح أن مسؤولية ماكل السفينة مسؤولية تقوم عىل أساس الرضر ونظرية حتمل التبعة، اذ يكفي لقياهما اثبات الرضر وقيام العالقة الس ببية بني الرضر وحمدث الرضر. وميكن ملاكل السفينة دفع مسؤولية ابثبات أن الترسب قد وقع لسبب أجنيب وال يد هل فهيا وهذه المسؤولية يه مسؤولية موضوعية تقوم عىل أساس نظرية حتمل التبعة اليت ظهرت يف القانون اخلاص يف هناية القرن التاسع عرش ، بسبب جعز النظرية الشخصية اليت تقوم عىل أساس اخلطأ يف تربير حصول المرضور عىل التعويض وضامن حامية فعاةل هل ، فاكنت احلاجة اىل اجياد وس يةل تكفل للمرضور من الرضر وليد النشاط المرشوع قانوان احلصول عىل التعويض يف ظل التطورات الاقتصادية الصناعية والتكنولوجيا اليت أدت اىل الاس تخدام المكثف للآالت والمواد اخلطرة صاحهبا الزايدة يف اخملاط. تقوم هذه النظرية عىل فكرة أساس ية ويه أن الانسان اذلي يقوم ابس تغالل نشاط خطر يعود عليه ابلرحب يتحمل مسؤولية التعويض ما قد ينتج عليه من أرضار تلحق ابلبيئة والغري، دون احلاجة اىل اثبات خطأ المس تغل، وذكل تكريسا ملبادئ العداةل اليت تقيض حبصول لك مرضور عىل تعويض عادل جيرب رضره. ويتحمل المنتفع من هذا النشاط ما قد يرتتب من نتاجئ سلبية فعليه الغرم كام اكن هل الغمن37 . يتضح أن هذه النظرية مناس بة وتصلح كساس للمسؤولية المدنية لتعويض ا لرضار المرتتبة عن ممارسة ا لنشطة ذات ا لخطار.

اثنيا: أراكن المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط:

بتحديد ا لساس اذلي تقوم عليه هذه المسؤولية ف اهنا تقوم عىل ركنني هام الرضر والعالقة الس ببية بني الرضر وحمدثه . 64

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس اثني ا 1- - رضر التلوث ابلنفط الالحق ابلبيئة البحري ة : الرضر البييئ من بني المصطلحات احلديثة، حيث اس تعمل لول مرة س نة 1968، وهل عدة تسميات فهناك من يعرب عنه ابلرضر ا ليكولويج وأ خر اب لرضار اليت تلحق البيئة وجانب أ خر ابلتلوث هناك من يعرب عليه ابضطراب البيئة . مل يتناول المرشع اجلزائري تعريف الرضر يف القانون المدين، واكتفى بتحديد أراكن المسؤولية المدنية وال يف قانون حامية البيئة يف اطار التمنية المس تدامة و امنا أشار اىل أنواع ا لرضار البيئة. وتعددت التعاريف الفقهية وتباينت نظرا لتنوع عنارص البيئة وتعدد مصادر الرضر. والرضر البييئ هو ا لذى اذلي يصيب ا لشخاص والاش ياء الموجودة يف البيئة.38 وفقا لهذا التعريف ف ان الرضر البييئ يشمل مجيع ا لرضار اليت تلحق بعنارص البيئة الطبيعية (البيئة المائية والهوائية والارضية) أو الصناعية. غري أنه مل حيدد سبب هذا الرضر. وانطالقا من أن المراسة تقترص عىل الرضر الناجت عن التلوث ابلنفط واذلي يلحق ابلبيئة البحرية فهو من قبيل ا لرضار البيئة المحضة اليت تنصب عىل مكوانت البيئة الطبيعية ابس تثناء الانسان، اليت عرفها الفقه القانوين بأ هنا ا لرضار اليت تنصب عىل مكوانت الوسط البييئ .فتؤدي اىل حدوث خلل يف توازنه ابحداث تغيري ضار يف صفاته الفزيايئية أو الكمييائية39 . ميكن تعريف رضر التلوث ابلنفط الالحق ابلبيئة البحرية بأ نه ا لذى اذلي حلق ابلبيئة البحرية، نتيجة وجود مواد غريبة عن مكوانت الماء، سواء نفطا أو أحد مش تقاته أو نفاايت انجتة عن اس تغالهل يف خمتلف ا لنشطة الاقتصادية . ويرتتب عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط عدة أرضار ، فترسب النفط يف البحر يؤثر عىل النظام البييئ حيث يغري من الرتكيب الكاميئ للامء نتيجة ذوابن مواد الهيدروكربون والبزنين ، هيكسألكورايد المايدلرين، اللكورايد الثاليث. فتصاب ابلتسمم خمتلف الاكئنات احلية اليت تع يش فيه ، وهذا الرضر يتعكس بطبيعة احلال عىل الانسان ابعتباره مس هتلاك لها وتلحق به خمتلف الارضار اليت قد ال يظهر أ اثرها اال بعد مرور مدة طويةل.40كام تتأ ثر خمتلف الاكئنات احلية ا لخرى اكلطيور اليت تعمتد يف غذاهئا عىل الاكئنات البحرية. ويشلك النفط عند ترسبه طبقة عازةل متنع دخول الاكسجني وضوء الشمس وحدوث المبادالت الغازية مسببا اختناق الاكئنات احلية البحرية فمتوت مما يؤدي اىل انقراض العديد ا لنواع وا لجناس، كام تنخفض 65

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

المسؤولية ا ملدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس انتاجية ا لسامك لهالك البيض والريقات ويترضر الصيادين ابعتبارها مصدر رزق هلم .كام تتأ ثر العديد من ا لنشطة ا النسانية والاقتصادية اليت يقوم هبا الانسان يف حياته اكملالحة والس ياحة حمطات حتلية المياه .41 وبصفة عامة ف ان تلوث البيئة البحرية يؤثر عىل مجيع عنارص البيئة ابعتبارها وحدة متاكمةل ومرتابطة وتلحق أرضارا هبا، وتنعكس عىل الانسان يف ش ىت جماالت حياته فتؤثر عىل حصته وتلحق به العديد من ا لمراض، وبعيش ته ابعتبار البيئة البحرية مصدر رزق، وبراحته فوجود بقع س وداء عىل الشاطئ يشوه المنظر امجلايل للبحر ويعرقل الس باحة والراحة والاس تجامم. والرضر البييئ يمتزي خبصائص جتعل منه ذو طبيعة خاصة، فهو يصيب البيئة الطبيعية مبختلف عنارصها، فالرضر اذلي يلحق البيئة البحرية ينعكس عىل البيئة الهوائية وا لرضية ابعتبارها وحدة متاكمةل ختضع لنظام بييئ واحد، وال يقترص عىل ا النسان لوحده بل يلحق جبامعة من ا لفراد ذكل أن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يصيهبا يه أولا مث العنارص الطبيعية ا لخرى بعدها ينعكس أثرها عىل ا النسان، فهو واسع النطاق من حيث الماكن وا لشخاص. وهو كذكل ذو طبيعة مرتاخية حيتاج لوقوعه فرتة زمنية من حدوث التلوث ابلنفط. و أنه رضر مس متر ال يزول مادام مصدره قامئ ، ووخمي النتاجئ قد يس تحيل اصالحه و اعادة احلال اىل ماكن عليه قبل التلوث .42 اثني ا 2- - ركن العالقة الس ببية: العالقة الس ببية يه الركن الثابت يف مجيع أنواع المسؤوليات، اذلي ال يتغري ابختالف المسؤولية، اذ ال يكفي لقيام المسؤولية المدنية صدور خطأ أو فعل من خشص ترتب عليه رضر، بل البد من وجود صةل مبارشة بيهنام حبيث يكون الرضر نتيجة طبيعية للفعل يف حاةل المسؤولية الموضوعية أو للخطأ يف حاةل المسؤولية التقصريية. وال يثري أي اشاكل اذا وجد للك رضر سبب واحد، والاشاكل يقع اذا تعددت ا لس باب مفاهو المعيار المعمتد لتحديد السبب اذلي به تقوم المسؤولية المدنية؟ كام أن الرضر قد يعقبه عدة أرضار أخرى فأ ي ا لرضار اليت يسأ ل عهنا المسؤول؟ خاصة و أن ا لرضار البيئة تمتزي خبصائص جتعل هممة المرضور يف اقامة العالقة الس ببية صعبة. ففي حاةل تعدد ا لس باب فقد حدد المرشع اجلزائري المعيار اذلي تقوم عليه المسؤولية المدنية عندما تناول المسؤولية المدنية العقدية، اليت تقوم مىت اكن الرضر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء.43 وما هو مأ لوف أن يؤدي 66

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس عدم الوفاء اىل ا الرضار ابدلائن. أي أن المرشع اجلزائري اشرتط أن يكون السبب فعاال حبيث يؤدي حبسب جمرى العادي ل لمور اىل وقوع مثل الرضر اذلي وقع. وهذا المعيار يشمل كذكل اثبات العالقة الس ببية يف جمال المسؤولية التقصريية أو المسؤولية الموضوعية لن العالقة الس ببية ركن مس تقل قامئ بذاته وال خيتلف بتنوع المسؤولية. وعليه لقيام المسؤولية التقصريية للشخص البد من عن اثبات أن الرضر نتج خطأ ذكل الشخص، ويف جمال المسؤولية الموضوعية البد من أثبات أن الرضر نتج عن فعل ذكل الشخص. وهذا المعيار حيقق العدل والمساواة بني ا لفراد وميكن من معرفة ا لس باب احلقيقة حلدوث الرضر وابلتايل يمتكن المرضور من احلصول عىل تعويض جيرب رضره . أما يف حاةل تعاقب ا لرضار فقد حدد المرشع اجلزائري المعيار اذلي يعمتد عليه القايض لتحديد ا لرضار الموجبة للتعويض ،وذكل عندما تناول المسؤولية المدنية العقدية، حيث يمت تعويض المرضور عام حلقه من خسارة وما فاته من كسب برشط أن يكون نتيجة طبيعة لعدم الوفاء ابالل تام أو التأ خر يف الوفاء به، ومل يمتكن المائن جتنبه ببذل هجد معقول.44 وهذا المعيار يشمل كذكل اثبات العالقة الس ببية يف جمال المسؤولية التقصريية أو المسؤولية الموضوعية لن العالقة الس ببية ركن مس تقل قامئ بذاته وال خيتلف بتنوع المسؤولية. وعليه لقيام المسؤولية التقصريية للشخص البد من اثبات أن الرضر نتيجة طبيعية ذلكل خطأ ، ويف جمال المسؤولية الموضوعية البد من أثبات أن الرضر نتيجة طبيعية ذلكل الفعل، أي أن هذا الفعل قد سبب ذكل الرضر وهذه العملية يطبق علهيا بعمةل الاس ناد. ف اذا تلوث البحر وجدت بقع نفط يف البحر ونفاايت أخرى أدت اىل أرضار بيئية متعاقبة ، البد من اقامة العالقة الس ببية بني هذه ا لس باب والارضار. ويف غالب ا لحيان ال يمتكن المرضور من اثبات العالقة الس ببية يف جمال المسؤولية المدنية عن التلوث البييئ بصفة عامة وذكل عدة أس باب :45 مهنا ما يتعلق مبصدر الرضر، فالتلوث حيدث يف الغالب نتيجة مسامهة العديد من الملواثت الصادرة عن المنشأ ت الصناعية اجملمتعة يف منطقة صناعية، كام أن تأ ثري هذه الملواثت يكون أشد يف البيئة المائية ذكل أن الماء يسهل معلية اذلوابن، مما جيعل اثبات السبب المؤدي اىل الرضر أمرا صعبا ان مل يكن مس تحيال. ومهنا ما يتعلق خبصوصية الرضر البييئ فهو ذو طابع استشاري، حيث قد تكون المنشأ ت المتعلقة بنشاطات المحروقات يف منطقة ساحلية معينة ويترسب مهنا النفط حمداث تلوث، اال أاثرها ميتد اىل منطقة ساحلية أخرى 67

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

المسؤولية ا ملدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس بفعل التيارات الهوائية والمائية. وابعتباره رضر مرتايخ، حيث يوجد فراق زمين بني وقت التلوث ووقوع رضره فيتعذر حتديد مصدر التلوث كزواهل، وابلتايل ال يمتكن المرضور من اثبات قيام الرابطة الس ببية. خامتة: لقد تناولت يف هذا البحث موضوع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري، وهو من المواضيع احلديثة يف المسؤولية المدنية. نظرا للمخاطر الكربى اليت قد تلحقها المنشأ ت والهيألك التابعة لنشاطات المحروقات سواء تكل الموجودة عىل الساحل أو يف المناطق ا لخرى، فقد تدخل المرشع اجلزائري مبوجب قواعد قانونية خاصة اىل القواعد المنصوص علهيا يف قانون حامية البيئة يف اطار التمنية المس تدامة وذكل الضفاء امحلاية للبيئة من خماطر اليت قد تنتج عن نشاطات المنشأ ت النفط ،ا لمر اذلي اس تدعى رضورة دراس ته. ولقد اخرتت اشاكلية هممة ويه : كيف عاجل المرشع اجلزائري المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية؟ وبعد دراسة وحتليل هذا الموضوع توصلنا اىل بعض النتاجئ والاقرتاحات

أولا: النتاجئ :

-1 نظرا للمخاطر الناجتة عن اس تغالل المنشأ ت وهيألك النفط عىل البيئة، ف ان المرشع أ لزم خضوعها اىل جانب قانون حامية البيئة يف اطار التمنية المس تدامة والمراس مي التنفيذية هل، اىل القانون المتعلق بنشاطات المحروقات -2 ختضع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية اىل نظام خاص هبا المقررة مبوجب القانون البحري أو القانون المتعلق بنشاطات المحروقات، خالفا لبايق أنواع المسؤوليات المدنية عن التلوث البييئ. وابلتايل خترج عن بعض قواعد العامة يف المسؤولية المدنية. -3 تقوم المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية عىل أساس نظرية حتمل التبعة، وابلتايل فهيي تقوم عىل ركنني هام الرضر والعالقة الس ببية. -4 رمغ عدم قيام هذه المسؤولية عىل أساس اخلطأ اال أن المرضور جيد صعوبة يف اثبات العالقة الس ببية بني الرضر ومصدر التلوث ابلنفط يف الكثري من احلاالت، نظرا ملا يمتزي به الرضر من خصائص جتعل .صاخ عون نم رضر هنم

اثنيا : الاقرتاحات :

68

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس رمغ اقرار المرشع اجلزائري قيام المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط مبوجب المادة 151 من القانون المتعلق بنشاطات المحروقات عىل أساس الرضر، غري أهنا غري واحضة، ا لمر اذلي دفعنا للتساؤل هل هذا النص ميكن الاستناد عليه ابلنس بة ل لرضار اليت تلحق اب الن سان؟ لن المرشع ألزم المتسبب ابعادة المواقع اىل ما اكنت عليه من قبل، ولفظ المواقع يشمل ا لش ياء اجلامدة غري احلية. ذلكل جيب تعديل هذه المادة ليمتكن مجيع المرضورين من الاستناد علهيا لهنا ختفف عهنم عبء ا الثبات.

الهوامش:

1 حيث قال تعاىل بعد بسم هللا الرمحن الرحمي ﴿َوَجَعلْنَا ِم َن ا لْ َماِء ل َّلك َ َْشٍء ٍٍَّح﴾.ال ية 30 من سورة ا لنبياء. 2 حيث قال تعاىل بعد بسم هللا الرمحن الرحمي ﴿َولهَو اَِّذلي ََسََّر الْ َب ْحَر ِلتَأْللكلوا ِمنْله لَ ْحًما َطِرااي َوتَْس تَ ْخِرلجوا ِمنْله ِحلْ َيًة تَلْبَلسوَهنَا﴾. ال ية 14 من سورة النح ل 3 حيث قال تعاىل بعد بسم هللا الرمحن الرحمي" « َظهََر ألۡفَ َسالد ِيف ألٍَِّۡرب َوألۡ َب ۡحِر ِبَما َكَسبَ ۡت أَيِۡدي ألنَّاِس ِلليِذيقَهلۡم بَۡع َض أَِّذلي َِمعللوْا لََعلَّهلۡم يَۡرِجلعوَ ن» .ال ية 41 سورة الروم 4 زيك زيك حسن، الارضار البيئة وأ ثرها عىل الانسان وكيف عاجلها الانسان، دار الكتاب، دون ماكن النرش، 2009، ص19 . 5 ماجد راغب احللو، قانون حامية الببيئة يف ضوء الرشيعة ا السالمية، منشأ ة المعارف، ا السكندرية ، 2002، ص2213 . 6 ايرس محمد فاروق الميناوي، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة، دار اجلامعة اجلديدة، ا لزاريطة، 2008، ص77 . 7 عبد هللا تريك محد العيال الطائ، الرضر البييئ وتعويضه يف المسؤولية المدنية، الطبعة ا لوىل، منشورات حليب احلقوقية، بريوت(لبنان) 2013.، ص89 90- . 8 ويه مياه حتملها السفن يف خزاانهتا كثقل حفظ توازهنا عند رجوعها بعد تفريغ للنف ط 9 نواردهام مطر الزبيدي ، امحلاية اجلنائية للبيئة ، الطبعة ا لوىل ، منشورات حلبىي احلقوقية، بريوت( لبنان)، 2014، ص297 10 مجموعة مؤلفني، المعاجلة القانونية للمواقع الملوثة يف الترشيع اجلزائري، دار الكتاب العريب، اجلزائر، 2014، ص.56 11 الصادر مبوجب القانون رمق 04/24 المؤرخ يف 02/26 2024/ ، جريدة رمسية ،عدد 16، المؤرخة يف .2024/03/06 12 المرسوم التنفيذي رمق 06 161/،المتضمن اعالن المنطقة الصناعية سكيكدة منطقة ذات أ خطار كربى ،2006/05/17، جريدة رمسية، عدد 33، الصادرة يف 2006/05/21 . 13 المرسوم التنفيذي رمق 06 162/، المؤرخ يف 05/17م2006، المتضمن اعالن المنطقة الصناعية أ رزيو منطقة ذات خماطر كربى، 2006/05/17 ،جريدة رمسية، عدد، 33، الصادرة يف .2006/05/21 14 المرسوم التنفيذي رمق 06 163/، المؤرخ يف 05/17م2006، المتضمن اعالن المنطقة الصناعية عني أ ميناس منطقة ذات خماطر كربى، 17 2006/05/ ،جريدة رمسية، عدد، 33، الصادرة يف 2006/05/21 . 69

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

المسؤولية ا ملدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس 15 أ نظر المادة 22 من االتفاقية ا لمم المتحدة لقانون البحار ، اطلع علهيا عرب الموقع الالكرتوين: https://www.un.org يف اليوم 2026/07/28، عىل الساعة .8:55 اليت صادقت علهيا اجلزائر مبوجب المرسوم الرئايس رمق 96 53/، المؤرخ يف /22 1996/01 جريدة الرمسية، عدد 06، الصادرة يف 24 01 1996/ . 16 القرار صادر 12 يف 1972/06/ عن وزارة الموةل الملكفة ابلنقل اخلاص بتعيني حدود المناطق اليت ميارس فهيا الارشاد البحري الالزام جريدة رمسية ، عدد6الصادرة 29 08/ .1972/ المعدل والممتم. 17 مرسوم تنفيذي رمق 264/14 المتعلق بتنظمي ماكحفة الملواثت البحرية وحداث خمططات اس تعجالية ذلكل، الصادر يف 22 09/ 2014/، جريدة رمسية ، عدد 58، الصادرة يف .2014/10/01 18 أ نظر المادة 1، 6، 10، 13، 19 من نفس المرسوم. 19 قانون رمق 03 10- المتعلق بقانون حامية البيئة يف اطار التمنية المس تدامة، الصادر يف19 07/ 2003/، جريدة رمسية، عدد34، الصادرة يف . 2003/07/ 20 20 أ نظر المادة 3 6/ من نفس القانون . 21 ورخ نور المين، رابح الطاهر، مبدأ النشاط الوقائ كساس جديد لقيام المسؤولية المدنية عن ا لرضار البيئية، جمةل المهنل للبحوث وادلراسات ا السالمية، جامعة الوادي ،اجملدل 9،العد د2، ديسمرب 2023، ص.239 22 أ رشف عرفات أ بو جحازة، مبدأ الملوث يدفع، دار الهنضة العربية ، القاهرة، 2006،ص.16 23 أ نظر المادة 3 2/ من قانون حامية البيئة يف اطار التمنية المس تدامة. 24 لفايدة عبد هللا، ش باركة همدي، دراسات تقيمي ا لثر البييئ كداة محلاية البيئة يف اطار حتقيق التمنية المس تدامة، جمةل بشائر الاقتصادية -جامعة بشار-، اجملدل 4، العد د3، 21 02/ 2019/،ص681 . 25 ساحي تركية، حامية البيئة يف ظل الترشيع اجلزائري، الطبعة ا لوىل، مكتبة الوفاء القانونية، ا السكندرية،2014، ص.137 26 أ نظر المادة 15 من قانون حامية البيئة يف اطار التمنية المس تدامة . 27 المرسوم التنفيذي اذلي حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات المصادقة عىل دراسة وموجز التأ ثري عىل البيئة الصادر يف 2007/05/19، جريدة رمسية، عدد34، الصادرة2007/5/22، المعدل والممتم ابملرسوم التنفيذي رمق 156 26-، الصادر يف 14 20269/04/، جريدة رمسية عدد31، الصادرة يف 2026/04/28 ؟ 28 القانون ر مق19 13/ اذلي ينظم نشاطات المحروقات، الصادر يف 12/11 2019/، جريدة رمسية، عد د79، الصادرة يف 2019/12/22 . 29 المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام الرتخيص ابس تغالل المنشأ ت والهيألك التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة عىل دراسة اخملاطر المتعلقة بنشاطات البحث وحمتوايهتا رمق 21 319/، الصادر يف /14 2021/8، جريدة رمسية ، عد د64، الصادرة يف 22 2021/8/ . 30 أ نظر الملحق ا لول والثاني من نفس المرسوم . 70

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس 31 أ نظر المادة 57 من نفس المرسوم. 32 ماجد راغب احللو، قانون حامية البيئة يف ضوء الرشيعة، منشاة المعارف، ا السكندرية، 2002، ص 100 33 أ نظر المواد 154 و156 من القانون المنظم لنشاطات المحروقات. 34 أ نظر المادة 151 من نفس القانون . 35 ا لمر رمق 80/76 المتضمن القانون ابلقانون البحري، الصادر يف 23 11/ 1976/، جريدة رمسية،عدد 29، الصادرة يف .1977/04/10 المعدل والممتم ابلقانون رمق 04/10، الصادر يف 15 08/ 2010/،جريدة رمسية، عدد 46، الصادرة يف 18 .2010/08/ 36 أ نظر المواد 117 و118 من نفس القانون . 37 مشار اليه يف بولقواس سارة ،دفع المسؤولية المدنية عن التلوث البييئ يف الترشيع اجلزائري، أ طروحة دكتوراة علوم - قانون خاص - ، جامعة ابتنة 1-، 2021/2020، ص75 - 76 . 38 سعيد سعد عبد السالم، مشلكة تعويض أ رضار البيئة التكنولوجيا ، دار الهنضة العربية، القاهرة ، دون س نة النرش، ص29 . 39 ايرس فاروق محمد الميناوي،المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة ، دار اجلامعة اجلديدة، ا لزاريطة، 2008،ص174 . 40 أ محد محمود سعد، اس تقراء لقواعد المسؤولية المدنية يف منازعات التلوث البييئ، الطبعة ا لوىل، دار الهنضة العربية ، م رص1994، ً94-93 41 جمدي جرعتيل ، تأ ثري التلوث النفطي عىل البيئة والاكئنات احلية البحرية، أ طلع عليه يف الموقع الالكرتوين دراسات خرضاء: http://green-studies.com يف اليوم 2026/04/13، عىل الساعة 11:02 . 42 بولقواس سارة ، دفع المسؤولية المدنية عن التلوث البييئ يف الترشيع اجلزائري ،مرجع سابق ، ص117، 118، 119 . 43 أ نظر المادة 182 1/ من القانون المدين. 44 أ نظر المادة 182 2/ من نفس القانون. 45 بولقواس سارة ، دفع المسؤولية المدنية عن التلوث البييئ يف الترشيع اجلزائري، مرجع سابق، 146،145 . قامئة المصادر والمراجع: أولا-القرأ ن الكرمي اثنيا- الكتب: 71

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

المسؤولية ا ملدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس -1 أمحد محمود سعد، اس تقراء لقواعد المسؤولية المدنية يف منازعات التلوث البييئ، الطبعة ا لوىل، دار الهنضة العربية ، مرص1994 . -2 أرشف عرفات أبو جحازة، مبد أ الملوث يدفع، دار الهنضة العربية ، القاهرة، 2006 . -3 زيك زيك حسن، الارضار البيئة و أثرها عىل الانسان وكيف عاجلها الانسان، دار الكتاب، دون ماكن النرش، 2009 ، -4 ساحي تركية، حامية البيئة يف ظل الترشيع اجلزائري، الطبعة ا لوىل، مكتبة الوفاء القانونية، ا السكندرية ،2014 -5 سعيد سعد عبد السالم، مشلكة تعويض أرضار البيئة التكنولوجيا ، دار الهنضة العربية، القاهرة ، دون س نة النرش -6 عبد هللا تريك محد العيال الطائ، الرضر البييئ وتعويضه يف المسؤولية المدنية، الطبعة ا لوىل، منشورات حليب احلقوقية ، بريوت(لبنان) 2013. -7 ماجد راغب احللو، قانون حامية البيئة يف ضوء الرشيعة ا السالمية، منشأ ة المعارف، ا السكندرية ، 2002 . -8 مجموعة مؤلفني، المعاجلة القانونية للمواقع الملوثة يف الترشيع اجلزائري، دار الكتاب العريب، اجلزائر، . 2014 -9 نواردهام مطر الزبيدي ، امحلاية اجلنائية للبيئة ، الطبعة ا لوىل ، منشورات حلبىي احلقوقية بريوت( لبنان). -10 ايرس محمد فاروق الميناوي، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة، دار اجلامعة اجلديدة، ا لزاريطة، . 2008 اثلثا: الرسائل وا لطروحات اجلامعية: -1 بولقواس سارة ، دفع المسؤولية المدنية عن التلوث البييئ يف الترشيع اجلزائري، أطروحة دكتوراة علوم- قانون خاص-، جامعة ابتنة 1-، 2020 2021/ . رابعا: المقاالت: -1 لفايدة عبد هللا، ش باركة همدي، دراسات تقيمي ا لثر البييئ كداة محلاية البيئة يف اطار حتقيق التمنية المس تدامة، جمةل بشائر الاقتصادية -جامعة بشا ر-، اجملدل 4، العد د3، 2019/02/21 . -2 ورخ نور المين، رابح الطاهر، مبد أ النشاط الوقائ كساس جديد لقيام المسؤولية المدنية عن ا لرضار البيئية، جمةل المهنل للبحوث وادلراسات ا السالمية، جامعة الوادي ،اجملدل 9،العدد2، ديسمرب2023 . خامسا: الواثئق القانونية 72

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس -1 ا لمر رمق 76 80/ المتضمن القانون البحري، الصادر يف 1976/11/23، جريدة رمسية،عدد ،29، الصادرة يف .1977/04/10 المعدل والممتم ابلقانون رمق 04/10، الصادر يف 2010/08/15،جريدة رمسية، عدد 46، الصادرة يف 08/18 2010/ . -2 ا لمر 75 58/، المتعلق ابلقانون المدين، الصادر يف 1975/09/26، اجلريدة رمسية ، عدد78، المعدل والممتم ابلقانون رمق 07 05/، الصادر يف 13 2007/05/، جريدة رمسية، عدد 31، الصادرة يف 2007/05/13 . -3 قانون رمق 10-03 المتعلق بقانون حامية البيئة يف اطار التمنية المس تدامة، الصادر يف2003/07/19، جريدة رمسية،عدد34، الصادرة يف20 07/ 2003/ . -4 القانون رمق13/19 اذلي ينظم نشاطات المحروقات، الصادر يف 2019/12/11، جريدة رمسية، عدد79، الصادرة يف 2019/12/22 . -5 القانون رمق 04/24 المؤرخ يف 02/26 2024/ ، جريدة رمسية ،عدد 16، المؤرخة يف . 2024/ 03/ 06 -6 المرسوم الرئايس رمق 53/96،المتضمن المصادقة عىل اتفاقية ا لمم المتحدة لقانون البحار المؤرخ يف /22 1996/01 جريدة الرمسية، عدد 06، الصادرة يف 24 1996/01 . -7 المرسوم التنفيذي رمق 162/06، المؤرخ يف 05/17 م2006، المتضمن اعالن المنطقة الصناعية أرزيو منطقة ذات خماطر كربى، 2006/05/17 ،جريدة رمسية، عدد، 33، الصادرة يف . 2006/ 05/ 21 -8 المرسوم التنفيذي رمق 161/06،المتضمن اعالن المنطقة الصناعية سكيكدة منطقة ذات أخطار كربى ،2006/05/17، جريدة رمسية، عدد 33، الصادرة يف 05/21 2006/ . -9 المرسوم التنفيذي رمق 163/06، المؤرخ يف 05/17 م2006، المتضمن اعالن المنطقة الصناعية عني أميناس منطقة ذات خماطر كربى، 17 05/ 2006/ ،جريدة رمسية، عدد، 33، الصادرة يف . 2006/ 05/ 21 -10 المرسوم التنفيذي اذلي حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات المصادقة عىل دراسة وموجز التأ ثري عىل البيئة الصادر يف 19 05/ 2007/، جريدة رمسية، عد د34، الصادرة2007/5/22، المعدل والممتم ابملرسوم التنفيذي رمق 26-156، الصادر يف 20269/04/14، جريدة رمسية ، عدد31، الصادرة يف 04/28 2026/ . -11 مرسوم تنفيذي رمق 264/14 المتعلق بتنظمي ماكحفة الملواثت البحرية وحداث خمططات اس تعجالية ذلكل، الصادر يف 2014/09/22، جريدة رمسية ، عدد 58، الصادرة يف 10/01 2014/ . -12 المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام الرتخيص ابس تغالل المنشأ ت والهيألك التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة عىل دراسة اخملاطر المتعلقة بنشاطات البحث وحمتوايهتا رمق 21 319/، الصادر يف /14 8 2021/، جريدة رمسية ، عدد64، الصادرة يف 22 2021/8/ 73

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

المسؤولية ا ملدنية عن تلوث البيئة البحرية ابلنفط يف الترشيع اجلزائري - سارة بولقواس يسرى بولقواس -13 القرار صادر 12 يف 06/ 1972/ ا عن وزارة الموةل الملكفة ابلنقل اخلاص بتعيني حدود المناطق اليت ميارس فهيا الارشاد البحري الالزام ب، جريدة رمسية ، عدد69، 29 08/ .1972/ المعدل والممتم . سادسا: المواقع الالكرتونية: 1- https://www.un.org