مجلة الحوكمة والقانون االقتصادي المجلد: xx / العدد: xx / السنة: 20xx / ص ص: - xxx xxx امحلاية الادارية المالك الموةل وفقا للقانون 23 18/ Administrative protection of state-owned property under law n 23/18 تاريخ الإرسال: 2026/06./01 تاريخ القبول: 20../../.. مصعور فطمية الزهرة Messaour قروي مسرية Gueroui samira fatima zohra خمرب احلومكة و القانون ا إالقتصادي احلومكة و القانون ا إالقتصادي
الحماية الادارية لاملاك الدولة وفقا للقانون 23/18
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
يشكل القانون رقم 23/18 المتعلق بأملاك الدولة الإطار التشريعي المنظم لكيفيات تسيير الأملاك الوطنية وحمايتها، ويعد امتدادا للتوجه التشريعي الرامي إلى تحديث المنظومة العقارية وتعزيز أدوات الإدارة في حفظ الملك الوطني من كل أشكال التعدي أو الاستغلال غير المشروع. ويهدف هذا القانون إلى إرساء حماية فعّالة للأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة، عبر مجموعة من النصوص التي تمنح الإدارة صلاحيات وقائية وزجرية لضمان صيانة الملك العام واستدامته.
فطيمة الزهرة, مصعور، "الحماية الادارية لاملاك الدولة وفقا للقانون 23/18"، الحوكمة والقانون الاقتصادي، مجلد 6، عدد 1، ص ص 07-17.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
11 صفحات مرقمةالحماية االدارية ألمالك الدولة وفقا للقانون 18/23 مصعور فطيمة الزهرة قروي سميرة الآمر حتت تأ ثري ا إاليديولوجية الاشرتاكية إاىل فكرة ازدواجية ا لمالك الوطنية متأ ثرا ابلنظرية التقليدية، مكرسا بذكل التفرقة بني ا لمالك الوطنية العمومية اليت هتدف إاىل حتقيق المصلحة العامة وبني ا لمالك الوطنية اخلاصة اليت متتلك ا الموةل وامجلاعات ا إالقلميية لتحق يق أغراض امتالكيه ومالية حبتة . وعليه حتتل أمالك الموةل ماكنة حمورية داخل المنظومة القانونية ابعتبارها تشلك الوعاء ا لسايس اليت ترتكز عليه الموةل يف أداء وظائف ا ا إالدارية والاقتصادية حيث خص ا المرشع اجلزائري بنظام قانوين خاص يضمن اس تدامهتا وحاميهتا من خمتلف صور التعدي أو الاس تغالل غري امل رشوع وانطالقا من أمهية هذه ا لمالك أقر القانون مجموعة من الآليات القانونية والتنظميية والاجرائية اليت تشلك ما يعرف ابمحلاية ا إالدارية لمالك الموةل واليت هتدف إاىل الوقاية من الاعتداءات واحملافظة علهيا ويعد القانون 118/23 هو احد النصوص القانونية المنظمة ل ذه امحلاية وعليه تمتحور إاشاكلية المراسة حول: مدى جناعة أليات الرقابة والتدخل ا إالداري يف توفر محلاية أمالك الموةل ؟ الاجابة عىل هذه الاشاكلية تس توجب تقس مي المراسة اىل قسمني
اثلثا: ا إالجراءات الاحرتازية محلاية أمالك المو ةل
اثني ا -ا إالجراءات ا إالدارية عند الاخالل حبامية أمالك الموةل 8
الحماية االدارية ألمالك الدولة وفقا للقانون 18/23 مصعور فطيمة الزهرة قروي سميرة المحور ا لول: الاليات الوقائية المقررة يف القانون 23 18/ للحامية الادارية المالك الموةل تعد التدابري الوقائية من أمه الآليات اليت كرس ا القانون 13-18 لضامن حامية ل لمالك العقارية المنقوةل، سواء اكنت من ا لمالك العامة واخلاصة، وقد تنوعت هذه التدابري بني إاجراءات تنظميية وقانونية وإادارية وتمتثل هذه التدابري يف:
تمتثل هذه التدابري يف ماييل: -1 إالزتام المؤسسات وا إالدارات التقنية ابختاذ تدابري الامن والوقاية: تلزتم المؤسسات ا إالدارية المسرية لمالك الموةل ابختاذ مجيع التدابري الالزمة لتأ مني هذه ا لمالك والوقاية من أي اعتداء قد ميس سالمهتا ويأ يت هذا ا إاللزتام مضن ا إالطار ا لوسع مل ام المحافظة عىل أمالك الموةل، مما يفرض يقظة دامئة واعامتد اليات مناس بة للحامية المادية والقانونية وا إالدارية2. كام نصت المادة 3 من القانون 18/23 عىل الزتام الوزراء المعنيني، الوالة ورؤساء اجملالس الشعبية البدلية و مسريي المؤسسات الالزمة محلاية ا لمالك العقارية واحملافظة علهيا. ألزمت المادة 4 من نفس القانون الوالة ورؤساء اجملالس الشعبية البدلية ابلتنقل الميداين يف أي وقت ملعاينة ا لرايض العمومية وطلب فتح حتقيق عند الاقتضاء، فضال عن مطالبة اجل ات اخملتصة بتقدمي الواثئق ا إالدارية والتقنية المرتبطة هب ا3، ذلكل جند من وسائل فعلية ليصد أي ترصفات غري قانونية يف مراحل ا المبكرة مما يعزز فعالية التدخل ا إالداري. يتحمل المسريين المسؤولية الشخصية عن ا لرضار اليت تلحق بأ مالك الموةل نتيجة ا إالهامل والتقاعس يف أداء واجباهتم4.
الحماية االدارية ألمالك الدولة وفقا للقانون 18/23 مصعور فطيمة الزهرة قروي سميرة 1) التسجيل العقاري ومنع الترصف الغري المرشوع كوس يةل محلاية أمالك الموةل: نصت المادة 10 من القانون 18/23 عىل إالزامية اختاذ مجيع ا إالجراءات الالزمة ملنع إاعادة الاس تحواذ أو البناء غري المرشوع عىل أرايض الموةل اليت مت اسرتجاع ا بعد هدم المنشأآت المش يدة علهيا بطرق غري قانونية ويمتثل هذا التوجه بشلك من أشاكل امحلاية القانونية المس مترة للعقار العمويم. 6 خول المرشع اجلزائري مبوجب م 11 من القانون 18/23 أعوان الرشطة العمرانية، أعوان حامية أمالك الموةل، مفتيش الغاابت والس ياحية والثقافة وغريمه بزايرة أرايض الموةل يف أي وقت، ليال وهنارا، وحىت خالل العطل الربيعية، مع مطالبة واضعي اليد عىل العقار بتقدمي الواثئق والمستندات اليت تثبت مرشوعية وصف م وإاجراء التحقيقات الميدانية وتسخري القوة العمومية عند الرضورة، وتشلك هذه الآلية جراء من الس ياس ية الوقائية اليت هتدف ملنع الترصفات الغري قانونية عىل العقارات العمومية، وعىل الرمغ من أن هذه المادة ال تتعلق ابلتسجيل العقاري ابملعىن الضيق إاال أهنا تس م بشلك غري مبارش يف حامية نظام التسجيل العقاري، كام تويح هذه المادة بوجود واثئق رمسية تثبت الملكية أو ختصيص ا لرض واليت غالبا ما تكون مسجةل أو مش رة مثل المفاتر أو البطاقات العقارية7. 2) حامية ا لمالك المنقوةل لدلوةل من خالل أآليات اجلرد: تعترب أآلية اجلرد كوس يةل أساس ية لتثبت احلقوق وضامن الشفافية يف تس يري ا لمالك الوطنية ويه معلية هتدف إاىل إاعداد قامئة شامةل، مكية ونوعية، ابملمتلاكت العقارية والمنقوةل التابعة لدلوةل وتمكن وظيفته يف ضامن معرفة هذه ا لمالك وصيانهتا، ويسريها بشلك رش يد وحاميهتا قانونيا. ويشمل هذا اجلرد مجيع ا لمالك بغض النظر عن صفة احلائز أو طبيعة المؤسسة المسرية ل ا سواء اكنت مؤسسات معومية ذات طابع إاداري أو منشأآت وهيئات تمتتع ابلشخصية المعنوية، أو الاس تقالل المايل أو حىت مؤسسات ذات طابع جتاري مس تفيدة من التخصص والمنح8. ويمت اجلرد بطريقتني أساس يتني اجلرد الوصفي اذلي يعين حبرص العقارات وبتحديد خصائص ا وموقع ا وطبيعهتا القانونية، واجلرد التقيميي اذلي هيدف إاىل حتديد القمية التجارية ل ذه ا لمالك. أما التوثيق ف و معلية قانونية إادارية هتدف إاىل تثبيت البياانت المتعلقة هبذه ا لموال يف جسالت رمسية أو واثئق إالثبات ملكية الموةل ل ا وحتديد وضع ا القانوين، ذلكل يعترب التوثيق أداة وقائية تسامه يف حامية ا لمالك المنقوةل من الضياع او الزتوير9. أشار القانون 18-23 مضنيا ل ذه الآليات وذكل من خالل المادة 9 منه اليت تضمنت لحاكم تفصيلية ختص إاجراءاهتدم البناايت والمنشأآت المش يدة بطرق غري رشعية عىل أآرايض الموةل، وتشري مضموهناالىالآليات تنظميية ذات صةل حبامية ا لمالك من خالل اجلرد والتوثيق. 10
الحماية االدارية ألمالك الدولة وفقا للقانون 18/23 مصعور فطيمة الزهرة قروي سميرة اثلثا: ا إالجراءات الاحرتازية محلاية أمالك المو ةل
تنقسم الرقابة ا إالدارية إاىل قسمني: أ - الرقابة ا إالدارية الماخلية : ويه الرقابة اليت يتكفل هبا موظفني اتبعني ل إالدارة الملكفة إابدارة ا لمالك سواء اكنت اتبعة لدلوةل أو امجلاعات المحلية ويمتثل هذا النوع من الرقابة يف امل ام الروتينية ل إالدارات العقارية يف تتبع الوضعية القانونية و الواقعية ل لمالك العمومية واحلرص عىل حاميهتا من أي اعتداء غري مرشوع 10. ب- الرقابة ا إالدارية اخلارجية : يه رقابة متارس خارج اجل ة المالكة أو المسرية ل لمالك العقارية11 حيث خولت المادة 11 من القانون 23 18/ لعديد من ا لعوان كرشطة العمران، أعوان الفالحة، ومفتيش أمالك الموةل وغريها صالحيات واسعة ملراقبة ا لمالك العمومية
يعترب التجميد والمصادرة ا إالدارية إاكجراءين ذوي أمهية ابلغة إاىل جانب الرقابة والتفتيش ا إالداري، ويعمتد علهيام خاصة يف احلاالت اليت تكون فهيا ا لمالك حمل ش هبة أو اس تغالل غري مرشوع مما يس تدعي من ا إالدارة اختاذ تدابري فورية حتفظية من شأ هنا احلفاظ عىل ا لمالك العمومية. أ -التجميد ا إالداري : يمتثل التجميد ا إالداري ل لمالك يف كونه إاجراء مؤقتا تتخذه السلطة العامة، هيدف إاىل منع أي ترصف قانوين أو تعديل من ا لمالك المعنية خالل الفرتة الالزمة محلايهتا أو حىت انهتاء دعوى قضائية أو معلية رقابية. استنادا لنص المادة 12 من القانون رمق 23 18- واليت ختول لعوان الضبط المؤهلني اختاذ تدابري وفق التعدي فورا ابعتباره خطوة وقائية أوىل هتدف اىل احلد من اس مترار اجلرمية أو تفامق أآاثرها إاضافة إاىل جحز الوسائل والمعدات المس تعمةل يف ارتاكب التعدي وهو ما يشلك أساس التجميد ا إالداري كونه ال ميس حق الملكية بل جيمد الوسائل موقتا إاىل حني الفصل يف الوضع قانونيا أو تشميع ا لماكن المعتدى علهيا عند الاقتضاء حيث تدون هذه ا إالجراءات يف حمارض رمسية ذات جحية قانونية إاىل حني إاثبات العكس ويشعر هبا لك من وكيل امجل ورية ورئيس اجمللس ال شعيب البدلي والوايل خالل أآجال أقصاه 72 ساعة12. ت - المصادرة ا إالدارية : يه إاجراء وقايئ يتيح للسلطة العامة جحز ومصادرة الممتلاكت إاداراي دون احلاجة إاىل تدخل قضايئ مس بق عندما تكون هذه الممتلاكت معرضة خلطر الاخفاء أو التبديد أو النقل الغري مرشوع وذكل توظف هذه الاداة محلاية المصاحل العامة وممتلاكت الموةل. وقد كرس المرشع اجلزائري مبد أ المصادرة ا إالدارية يف 2/24 من القانون 18/23 كآلية إادارية احرتازية هتدف إاىل وقف حاالت التعدي أو الاس تعامل الغري مرشوع ل لمالك التابعة لدلوةل وليس كعقوبة ويظ ر الطابع الوقايئ ل ذا الاجراء يوحض من خالل ال دف اذلي تسعى إاليه المصادرة وهو إازاةل وضع غري قانوين يمتثل 11
الحماية االدارية ألمالك الدولة وفقا للقانون 18/23 مصعور فطيمة الزهرة قروي سميرة يف وجود منشأآت أو بناايت خمالفة للترشيع والتنظمي العمراين وذلكل متثيل المصادرة يف هذه احلاةل وس يةل فعاةل الس تعادة الموةل س يطرهتا القانونية عىل الفضاء العمراين وضامن احرتام قواعد البيئة والتعمري يف جتس يد رصحي لرصامة الترشيع يف حامية ا لمالك العقارية العامة 13.
تمتثل التدابري ا إالدارية محلاية أمالك الموةل التدابري التالية:
يشمل الارشاف ا إالداري عىل حامية أمالك الموةل الوصاية والرقابة
يتجسد دور الوصاية ا إالدارية يف مجموعة من امل ام الوقائية و الزجريةالتنظميية والرقابية اليت تبارشها خمتلف اجل ات ا إالدارية المركزية أو المحلية هبدف ضامن امحلاية الفعلية ل لمالك العقارية التابعة. حيث كرس المرشع اجلزائري هذه الوصاية مبوجب العديد من نصوص القانون 18/23، كام تعزز الفقرة ا لوىل من المادة 4 ل ذا المور من خالل تكريس الرقابة الميدانية المبارشة كداة فعاةل محلاية ا لمالك العقارية العمومية، مينح صالحيات اس تثنائية للوايل ورئيس اجمللس الشعيب البدلي لزايرة هذه العقارات يف أي وقت دون احلاجة إاىل إاذن مس بق وطلب الواثئق وإاجراء التحقيقات المتعلقة بوضعيهتا. اب إالضافة إاىل ذكل جند أن المادة 9 من نفس القانون تضمنت المور التنفيذي المبارش للوصاية ا إالدارية المحلية اليت ميارس ا رئيس اجمللس الشعيب والوايل ابعتبارهام هجيت وصاية حملية حيث يمت النص رصاحة عىل مجموعة من امل ام اليت تندرج مضن سلطات الوصاية ا إالدارية التنفيذية إابصدار قرار من ال دم وإالزام اخملالف بتنفيذ القرار14. كام ألزمت المادة 12 من نفس القانون أعوان الرقابة ابلتبليغ الفوري عن أي خمالفة مع تفعيل إاجراءات المتابعة ا إالدارية والقضائية يف أآن واحد.
أ - دور المفتش يات العامة: تلعب المفتش يات العامة سواء تكل التابعة لدلوةل أو الوزارات والوالايت دورا حموراي يف الس ر عىل حسن تطبيق الترشيع المتعلق حبامية ا لمالك العمومية وعىل ر أس ا ا لرايض التابعة لدلوةل، ذلكل جند أن المفتش يات تقوم ابمل ام التالية: - مراقبة مدى إالزتام السلطات المحلية مب اهمم المنصوص علهيا يف المادة 3 من القانون 18/23 15. - إاعداد تقارير دورية بعد معليات تفتيش ميدانية تتضمن توصيات وتقس اميت ترفع إاىل اجل ات العليا قصد اختاذ إاجراءات صارمة ضد أي جتاوزات. - القيام مبتابعة تنفيذ ا لحاكم أو التوصيات الصادرة عىل المحامك أو ال يئات القضائية ذات الصةل خاصة تكل اليت تتعلق إابرجاع أمالك الموةل16. ب - دور مديرية أمالك الموةل: 12
الحماية االدارية ألمالك الدولة وفقا للقانون 18/23 مصعور فطيمة الزهرة قروي سميرة تعد مديرية أمالك من أمه ال يئات ا إالدارية العامة الملكفة مب مة الرقابة والمتابعة عىل ا لمالك الوطنية العقارية والمنقوةل سواء اكنت هذه ا لمالك معومية أو خاصة. استنادا إاىل المادة 12 من القانون 23 18/ جند أن المرشع اجلزائري ألزم ا لعوان المؤهلني قانوان إاعداد حمارض المعاينة اليت من خالل ا ميكن ملديرية أمالك الموةل من متابعة وضعية التعدي قانونيا وإاداراي حيث وفر القانون 18/23 حامية قانون المبلغني سواء اكنوا اتبعني ملديرية أمالك الموةل أو ملصاحل أخرى. 17 اثني ا -ا إالجراءات ا إالدارية عند الاخالل حبامية أمالك الموةل مل يكتف المرشع اجلزائري يف تعزيز امحلاية ا إالدارية لمالك الموةل بل أقر مجموعة من ا إالجراءات ا إالدارية عند ثبوت وقوع خمالفة متس العقار العمويم وذكل من خالل فرضعقوابت إادارية عىل اخملالفني، واليت تشمل العقوابت التالية: 1) العقوابت ا إالدارية المفروضة عىل المعتدين عىل أمالك الموةل: مبوجب القانون 18-23 خول المرشع اجلزائري ل إالدارة اخملتصة حق إاصدار قرارات فورية تقيض ابل دم أو ا إالزاةل أو الارجاع إاىل احلاةل الاصلية، حيث نص م 8 و9 من القانون أنه حيق لرئيس اجمللس الشعيب البدلي صالحية إاصدار قرار ال دم خالل أجل ال يتعدى 8 أايم من اترخي اس تالم حمرض المعاينة ويف حاةل تقاعسة تنتقل الصالحية للوايل خالل 10 أايم، بعد ان يوحض أن قرار ال دم هو عقوبة إادارية مس تقةل ورسيعة التنفيذ كام أن هذه العقوبة ال تشمل فقط ال دم وإامنا تشمل أيضا حتميل المعتدي عليه مصاريف ال دم18. كام أن هذه العقوابت ا إالدارية تبقى مرهونة برصامة التنفيذ ومتابعة اجل ات اخملتصة، لن الرتايخ والتساهل يف تنفيذ قرارات ال دم وا إالزاةل قد يعيق التنفيذ الصارم للنصوص القانونية. 2) العقوابت ا إالدارية المفروضة عىل الموظفني العموميني : أقر المرشع اجلزائري مبوجب القانون 18/23 إاماكنية حتمل الموظفون العموميون المسؤولية الشخصية عن الارضار اليت تلحق اب لمالك العمومية الناجتة عن امتناع م عن أداء واجباهتم القانونية والامتطل أو التأ خري يف اختاذ ا إالجراءات الالزمة19 مما يعرض م للعقوابت التأ ديبية مثل التوبيخ أو التزنيل من الرتبة أو النقل التأ دييب أو حىت العزل من الوظيفة. ومن هذا ا إالطار أ كد الفقه ا إالداري أن تقاعس الموظف أو عدم المبادرة الختاذ ا إالجراءات القانونية الالزمة محلاية ا لمالك العمومية، ميثل إاخالال جس امي يربر اختاذ أقىس العقوابت ا إالدارية ضده يف حدود ما يسمح به النظام التأ دييب اخلاص به. 20 13
الحماية االدارية ألمالك الدولة وفقا للقانون 18/23 مصعور فطيمة الزهرة قروي سميرة خامتة : يتبني من خالل دراسة ا لحاكم الواردة يف القانون 18/23 أ ّن امل ّرشع اجلزائري أوىل أمهية خاصة لمالك الموةل، ملا متثّهل من رصيد اقتصادي واسرتاتيجي يتطلب حامية ف ّعاةل. وقد أظ ر التحليل أ ّن القانون اعمتد مقاربة شامةل تقوم عىل حامية استباقية تقوم عىل اجلرد والتسج يل والرقابة، وحامية ردعية تشمل أآليات نزع اليد وإاجراءات المتابعة ا إالدارية يف حاالت التعدي أو الاس تغالل غري المرشوع. كام كشفت المراسة أن فعالية هذه امحلاية تبقى مرتبطة بقدرة ا إالدارة عىل التطبيق السلمي للنصوص، وحتديث أساليب التس يري، وتعزيز التنس يق بني ال يئات الملكفة اب لمالك الوطنية. - وبناء عىل ما س بق مت التوصل للنتاجئ التالية : - القانون 18/23 وضع إاطاراً قانونياأ كرث دقة ووضوحا مقارنة ابلترشيعات السابقة. - اعامتد تصنيف جديد ل لمالك الوطنية مسح بتحديد نظام امحلاية المناسب للك فئة. -تعزيز دور ا إالدارة المركزية واحمللية يف اجلرد، التس يري، والمتابعة.
- وجود بعض النقائص التطبيقية، خاصة يف جماالت الرمقنة والتنس يق بني ا إالدارات. بناءا عىل لك ما تقدم نقرتح التوصيات التالية : - ا إالرساع يف رمقنة اجلرد العقاري ل لمالك الوطنية لضامن الشفافية وادلقة. - -تعزيز التنس يق بني ا إالدارات الملكفة اب لمالك (الماخلية، المالية، المحافظات العقارية) . - تكوين مس متر لعوان الرقابة يف جماالت التس يري العقاري والقانون ا إالداري. - -تفعيل أآليات الردع المنصوص علهيا يف القانون 18/23 . - -حتديث النصوص التنظميية المرافقة للقانون لتعزيز فعالية التطبيق الميداين. ال وامش والمراجع : 1 -ال وامش -1 قانون 23 18/ المتعلق حبامية أرايض الموةل واحملاف ظة علهيا المؤرخ يف 28 نومفرب 2023، جريدة رمسية عدد76، المؤرخة يف .2023/ 11/ 30
الحماية االدارية ألمالك الدولة وفقا للقانون 18/23 مصعور فطيمة الزهرة قروي سميرة
-5 نصت المادة 08 عىل ماييل ": مينع تشييد أي بناايت أو منشأآت عىل أرايض الموةل دون احلصول عىل الرخص اليت تصدرها السلطاات إالدارية اخملتصة وفقا ل لحاكم المحددة يف الترشيع والتنظمي يف الساري المفعول. هتدم لك بناية أو منشأ ة يمت تشييدها دون احلصول عىل هذه الرخص، ما مل يوجد نص ترشيعي يقيض خبالف ذكل. مينع ربط البناايت و / أو المنشأآت اليت يمت تشييدها بطريقة غري رشعية عىل أرايض الموةل، ابلطرق وش باكت النفع العمومية، حتت طائةل العقوابت المنصوص علهيا يف هذا القانون. تنشأ خالاي حملية لرصد حاالت التعدي والبناء غري الرشعي عىل أرايض الموةل وإاعالم السلطات اخملتصة بذكل والمبادرة بلك اقرتاح محلاية أرايض الموةل واحملافظةعلهيا، وحتدد تشكيلهتا وماكن تواجدها وكيفيات سريها عن طريق التنظمي". -6 محالوي جناة، ساليل مصطفى، التدابري ا إالدارية محلاية أرايض الموةل واحملافظة علهيا يف ظل القانون 18-23، جمةل ا لفاق للبحوث وادلراسات، العدد 2، 31 جويلية 2024، ص.42 -7 تنص المادة 11 عىل ماييل " يؤهل للبحث ومعاينة اجلرامئ المنصوص علهيا يف هذا القانون، زايدة عىل ضباط و أعوان الرشطة عىل أرايض الموةل من أي مسؤولية إادارية أو مدنية أو القضائية، أعوان الرقابة المنمتون إاىل ا إالدارات العمومية المعنية يف إاطار الصالحيات اخملوةل هلم قانوان، والس اميمهنم: - رشطة العمران - ضباط و أعوان الرشطة القضائية التابعون إالدارةالغاابت - مفتشو أمالك الموةل - أعوان إادارة الفالحة - مفتشو البيئة - مفتشو الس ياحة - مفتشو و أعوان حامية الرتاث الثقايف - أعوان رشطة المياه. يؤهل أعوان الرقابة المنمتون إاىل ا إالدارات العمومية المعنية، يف إاطار الصالحيات اخملّوةل هلم قانوان لزايرة أرايض الموةل وطلب مجيع الواثئق اخلاصة هبا والقيامبالتحقيقات اليت يروهنا رضورية. ميكن أن تمت الرقابة المنصوص علهيا يف هذه المادة، هنارا أو ليال و أثناء أايم الراحة و أايم العطل. ميكن أعوان الرقابة المنمتني إاىل ا إالدارات العمومية المعنية طلب تسخري القوة العمومية عند ممارسة هماهمم المنصوص علهيا يف هذا القانون -8 محدي ابشا معر، حامية الملكية العقارية اخلاصة، ط التاسعة، دار هومة للطباعة والتوزيع، اجلزائر، 2006، ص.106 15
الحماية االدارية ألمالك الدولة وفقا للقانون 18/23 مصعور فطيمة الزهرة قروي سميرة 9- G.MARVOU, Gestion du domaine public et privée de l’état et des collectivités, ed 3, Berher .Le veault, 2015,201. -10 فائزة خري المين، فقري محمد، الرقابة عىل النفقات العمومية، أحباث يف ا إالصالح المايل، دار بلقيس، اجلزائر، 2010، ص.210 -11 المادة 11 من قانون 23 18/ ، المرجع السابق . -12 نص 12 من القانون 23 18/، مرجع سابق. -13 م 4 من القانون 18-23، مرجع سابق. -14 م 12 القانون 23 18/،مرجع سابق -15 م 3 من ق 23 18/، مرجع سابق. -16 م 12 من ق 23 18/، مرجع سابق. -17 م 13 من ق 23 18/، مرجع سابق. -18 م 8 من ق 23 18/، المرجع السابق. -19 محالوي جناة، مرجع سابق، ص .420-419 -20 حافظ محمود، النظام التأ دييب للموظف العام، دط، دار اجلامعة اجلديدة ا إالسكندرية، 2010، ص .145 :
الكتب : -1محالوي جناة، ساليل مصطفى، التدابري ا إالدارية محلاية أ رايض الموةل واحملافظة علهيا يف ظل القانون 18-23، جمةل ا لفاق للبحوث وادلراسات، العدد 2، 31 جويلية 2024، ص42 . 2 - حافظ محمود، النظام التأ دييب للموظف العام، دط، دار اجلامعة اجلديدة ا إالسكندرية . 3 - فائزة خري المين، فقري محمد، الرقابة عىل النفقات العمومية، أ حباث يف ا إالصالح المايل، دار بلقيس، اجلزائر، 2010 . 4 - محدي ابشا معر، حامية الملكية العقارية اخلاصة، ط التاسعة، دار هومة للطباعة والتوزيع، اجلزائر، .2006 الكتب ابللغة الاجنبية : - G.MARVOU, Gestion du domaine public et privée de l’état et des collectivités, ed 3, Berher .Le veault, 2015. 16
الحماية االدارية ألمالك الدولة وفقا للقانون 18/23 مصعور فطيمة الزهرة قروي سميرة - Pontier, Gestion et protection du domaine public, 2emeed L.G.D,2018. المقاال ت : -1محالوي جناة، ساليل مصطفى، التدابري ا إالدارية محلاية أ رايض الموةل واحملافظة علهيا يف ظل القانون 18-23، جمةل ا لفاق للبحوث وادلراسات، العدد 2، 31 جويلية 2024 . *الواثئق القانونية : -1قانون 23 18/ المتعلق حبامية أ رايض الموةل واحملافظة علهيا المؤرخ يف 28 نومفرب 2023، جريدة رمسية عدد76، المؤرخة يف .2023/11/30 17