الغرف المدنية

قرار رقم 999726

المحكمة العليا — الغرف المدنية16/06/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
999726
التاريخ
16/06/2016
الموضوع
سقوط الخصومة
المرجع القانوني
المادتان 222 – 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوسوم:سبفصلدفعسقوطشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط هو الإجراء القضائي الذي يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر. أما الإجراء الإداري كتسليم نسخة من الحكم أو إيداع تقرير الخبرة فلا يقطع ميعاد السقوط.

نص القرار

ملف رقم 0999726 قرار بتاريخ 16-06-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط هو الإجراء القضائي الذي يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر.

أما الإجراء الإداري كتسليم نسخة من الحكم أو إيداع تقرير الخبرة فلا يقطع ميعاد السقوط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أن القرار الصادر بتاريخ 2010/10/18 وبناء على أمر صادر في 2010/12/15 قاما بسداد مبلغ التسبيق وبتاريخ 2012/03/21 قاما بتسليم الملف إلى الخبير، وأن هذا الأخير أنجز خبرته وأودع تقرير الخبرة بأمانة ضبط المجلس يوم 2013/01/07، وأن الطاعنين قد سددا مصاريف الخبرة وهو آخر إجراء قد تم قبل تسجيل عريضة إعادة السير في الخصومة بتاريخ 2013/06/05.

وحيث أن آخر إجراء تم في الخصومة هو إيداع تقرير الخبرة وحساب ميعاد السنتين يكون من آخر إجراء وهو إيداع تقرير الخبرة إلى تاريخ إعادة السير في الخصومة وبذلك لم ينقض الأجل القانوني على سقوط الخصومة وأن شروط تطبيق المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير متوفرة، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله، وذلك أن الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط يجب أن يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر، أما الإجراء الذي يقوم به الخصم كتسليم نسخة من الحكم أو دفع مبلغ التسبيق أو إيداع تقرير الخبرة، ولا يكون في مواجهة الخصم لا يعد إجراءا قضائيا بل يعد إداريا لا يقطع ميعاد السقوط.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما توصلوا وأن الخصومة قد انقضت عليها أكثر من سنتين محسوبة من تاريخ صدور القرار القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير إلى تاريخ إعادة السير في الخصومة، قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا، يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة