الغرف الجزائية

قرار رقم 997856

المحكمة العليا — الغرف الجزائية21/09/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
997856
التاريخ
21/09/2017
الموضوع
انقضاء الدعوى العمومية
المرجع القانوني
المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية, المادتان 297 و2/299 من قانون العقوبات .
الوسوم:سبتسبيبشكلطعن بالنقضقبولقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

تنقضي الدعوى العمومية, في جريمة السب, بصفح الضحية.

نص القرار

ملف رقم: 0997856 قرار بتاريخ: 21-09-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

تنقضي الدعوى العمومية, في جريمة السب, بصفح الضحية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن قضاة المجلس اغفلوا مناقشة التهمة محل المتابعة مناقشة قانونية سليمة بطريقة تبرز عناصرها وأركانها على ضوء المواد 91 -297-299 - 350 مكرر و 333 من قانون العقوبات.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:

حيث انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح أن قضاة الموضوع قد عمدوا إلى تحليل ومناقشة وقائع الاتهام المسندة للمتهمين وتوصلوا إلى نتيجة عدم قيامها في حقهما ذلك بالاستناد إلى شهادة الشاهد (ر . م) وإلى صفح وتنازل الضحية بخصوص جنحة السب والشتم وهذا في إطار سلطتهم التقديرية المخولة لهم بموجب المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية التي لا معقب عليهم في ذلك ومن ثم فان قضاة الموضوع وخلافا لما يدعيه

الطاعن قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية وفقا لما تقتضيه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين اعتبار الوجه غير سديد تبين رده والطعن بالنقض غير مؤسس تعين رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

قدور محمد المنصف

المستشار المقرر

قليل سيدي محمد

أمين الضبط

نوي محمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة