قرار رقم 996041
المحكمة العليا — الغرف الجزائية19/10/2016
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 996041
- التاريخ
- 19/10/2016
- الموضوع
- غرفة الإتهام
المبدأ القانوني
لا يجوز لغرفة الاتهام التصدي بانتفاء وجه الدعوى لجميع المتهمين, طالما أنها قررت عدم قبول الاستئناف في شق الإحالة على محكمة الجنح الذي صار نهائيا يترتب عنه إخطار المحكمة الجنحية به للفصل طبقا للقانون.
ملف رقم: 0996041 قرار بتاريخ: 19-10-2016 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف الجزائية الغرفة الجنائية ملف رقم: 0996041 قرار بتاريخ: 19-10-2016
ملف رقم: 0996041 قرار بتاريخ: 19-10-2016
رقم القرار: 996041
تاريخ القرار: 2016/10/19
الموضوع: غرفة الإتهام
الأطراف: الطاعن: (ب. ع) / المطعون ضده: (ب. م) ومن معه
الكلمات الأساسية: انتفاء وجه الدعوى – أمر الإحالة – استئناف.
المبدأ:
لا يجوز لغرفة الاتهام التصدي بانتفاء وجه الدعوى لجميع المتهمين, طالما أنها قررت عدم قبول الاستئناف في شق الإحالة على محكمة الجنح الذي صار نهائيا يترتب عنه إخطار المحكمة الجنحية به للفصل طبقا للقانون.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
و حـــــــيث أن الذي يبين من القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الإتهام وحال فصلهم في إستئناف الطرف المدني ضد الأمر بإنتفاء وجه الدعوى الجزئي بخصوص المتهمان ب.ي و ت.ت و إحالة المتهمين (م.ش) و (ب.م) على محكمة الجنح بجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمادة 228 من قانون العقوبات قضوا بقبول إستئناف الطرف المدني فيما يخص الأمر بإنتفاء وجه الدعوى الجزئي و عدم قبول الإستئناف فيما يخص أمر الإحالة شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و حال التصدي إعادة ملف الدعوى إلى نفس القاضي للقيام بإتهام المشتكى منهم طبقا لأحكام المادة 6/73 من قانون الإجراءات الجزائية.
لكنهم و بعد إنجاز التحقيق و إيداع ملف القضاء من جديد أيدوا الأمر المستأنف مبدئيا و تصدّوا من جديد بإنتفاء وجه الدعوى على محكمة الجنح بالنسبة للمتهمين (م.ش) و (ب.م) و لم يكن لهم أن يفعلوا ذلك أي التصدي بإنتفاء وجه الدعوى لجميع المتهمين طالما و أنه و بعدم قبول الإستئناف في شق الإحالة صار هذا الأمر نهائيا يجب إخطار المحكمة الجنحية به للفصل طبقا للقانون.
و حــــــــيث أن فعلهم ذلك تجاوز لسلطتهم لأنهم وظّفوا سلطة التصدي في غير محلها ناهيك أنهم لم يخطروا بالقضية كاملة لإمكانية المراجعة و إنما أُخطروا بجزء من القضية و هم أنفسهم قرروا ذلك بعدم قبولهم إستئناف الطرف المدني فيما يخص الإحالة على محكمة الجنح و أحسنوا تطبيق القانون في ذلك لكنهم أخفقوا في الفصل بعد إنجاز مواصلة التحقيق و عابوا قرارهم بتجاوز السلطة الذي يرتب نقض القرار.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوشيرب لخضر
المستشار المقرر
عبد النور بوفلجة
أمين الضبط
بلواهري ابتسام
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة