الغرف المدنية

قرار رقم 993780

المحكمة العليا — الغرف المدنية12/05/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
993780
التاريخ
12/05/2016
الموضوع
شيوع
المرجع القانوني
المادة 728 من القانون المدني .
الوسوم:عقارلجوءنقض

المبدأ القانوني

لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.

نص القرار

ملف رقم 0993780 قرار بتاريخ 12-05-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية, أن الطاعنين رفعا الدعوى الرامية إلى الخروج من حالة الشيوع, وحينئذ كان على قضاة الموضوع أن يحكموا بتعيين خبير طبقا لما تنص عليه المادة 724 من القانون المدني, فيكلف الخبير بالمهمة التي يطلب فيها منه للقول ما إذا كان العقار يقبل القسمة العينية فإذا كان يقبلها فيقوم الخبير بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب, ثم بعد ذلك تجري القسمة بطريق الإقتراح وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 727 من نفس القانون.

أما إذا توصل الخبير إلى أن العقار لا يقبل القسمة العينية أو يقبلها ولكنه يلحقه نقص كبير, حينئذ يحكم ببيعه بالمزاد العلني.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى المصادقة على تقرير الخبرة المتضمن توزيع الحصص على الشركاء, يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 724 من القانون المدني, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض, وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

بن عميرة عبد الصمد

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة