الغرف المدنية

قرار رقم 992779

المحكمة العليا — الغرف المدنية16/06/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
992779
التاريخ
16/06/2016
الموضوع
شفعة
المرجع القانوني
المادة 807 من القانون المدني
الوسوم:سبعقدتسبيبدفوعشكلقبولقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بمرور سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع أي شهره.

نص القرار

ملف رقم 0992779 قرار بتاريخ 16-06-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بمرور سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع أي شهره.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث : مستمد من قصور التسبيب

ومؤداه أن تطبيق المادة 807 ق م تستوجب أولا تطبيق المادة 799 من نفس القانون التي تلزم أطراف عقد البيع بضرورة توجيه إنذار إلى الراغب في الشفعة خلال 30 يوما التالية لها, وهو الإجراء غير المستوفى أصلا, وفي ذلك مخالفة للقانون, ولما كرسته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 1990/04/30 رقم 64331, الأمر الذي يترتب عليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب, فإنه بعد مراجعة القرار المنتقد يتبين أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف و سببــوا قضاءهـم بقولهم على الخصوص: (عملا بالمادة 807 ق م, فإن الحق في الشفعة يسقط إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع, وبالرجوع إلى عقد الشفعة يتبين أنه سجل بتاريخ 2003/10/21, أي بعد مرور أكثر من سنة على تسجيل العقد).

حيث أن هذا التسبيب ليس فيه أي قصور وفيه الرد الصريح على دفوع الطاعن, ما دام الحق في الأخذ بالشفعة يسقط بمرور سنـــة من تاريخ تسجيل عقد البيع أي شهره, والثابت من المسندات المدرجة في الملف أن شهر العقد تم في 2003/12/03, في حين أن دعوى الأخذ بالشفعة لم تسجل أمام المحكمة إلا في 2012/01/15, لذلك فما أثير في وجه الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه كذلك.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

مواجي حملاوي

المستشار المقرر

بلمكر الهادي

أمين الضبط

بسة نصيرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة