الغرف الجزائية

قرار رقم 987952

المحكمة العليا — الغرف الجزائية10/06/2021

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
987952
التاريخ
10/06/2021
الموضوع
اثبات جزائي
المرجع القانوني
المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
الوسوم:سبشكلطعن بالنقضعودقبولنقض

المبدأ القانوني

يجوز لقضاة الموضوع وفقا لسلطتهم التقديرية، الأخذ بتصريحات الشاهد المتراجع عنها الواردة في محضر التحقيق الابتدائي.

نص القرار

ملف رقم: 0987952 قرار بتاريخ: 10-06-2021 - المحكمة العليا

المبدأ:

يجوز لقضاة الموضوع وفقا لسلطتهم التقديرية، الأخذ بتصريحات الشاهد المتراجع عنها الواردة في محضر التحقيق الابتدائي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للنقض: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

بدعوى أن اعتماد قضاة المجلس على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية ليخلصوا إلى اعتماد شهادة شاهد أمام الضبطية ثم تراجعه أمام قضاة الحكم من شأنه أن يشكل خطأ في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث أن الطاعن يستند في طعنه إلى تقدير الأدلة في شأن الوقائع المعروضة وهي لا تندرج في إطار أوجه الطعن بالنقض المحددة حصرا بالمادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بقبول الطعن بالنقض بل تدخل في إطار تقدير قضاة الموضوع للأدلة والوقائع والذي يخرج عن مراقبة المحكمة العليا.

حيث أن أخذ القرار المطعون فيه بما جاء من تصريحات الشاهد الواردة في محضر التحقيق الابتدائي من دون أخذه بعين الاعتبار تراجعه عن تصريحاته أمام قضاة الموضوع هو أمر يعود شأنه لقضاة الموضوع من دون رقابة من المحكمة العليا، وحيث يترتب على ذلك أن ما يثيره الطاعن إنما يتعلق بالسلطة التقديرية التي أسندها المشرع لقضاة الموضوع دون رقيب عليهم في ذلك من طرف المحكمة العليا التي يقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون فحسب وبالتالي فإن الوجه المثار غير سديد ويرفض ومن ثم رفض الطعن

منطوق القرار

رفض الطعن

الرئيس

الهاشمي الشيخ

المستشار المقرر

قارة سامية

أمين الضبط

اولقاضي زوليخة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة