الغرف المدنية

قرار رقم 986221

المحكمة العليا — الغرف المدنية12/05/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
986221
التاريخ
12/05/2016
الموضوع
شيوع
المرجع القانوني
المادة 718 من القانون المدني.
الوسوم:سبعقدتسبيبدفوعقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

إذا كان للشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء, فإن ذلك لا يحرم باقي الشركاء من الاستفادة من المال الشائع.

نص القرار

ملف رقم 0986221 قرار بتاريخ 12-05-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

إذا كان للشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء, فإن ذلك لا يحرم باقي الشركاء من الاستفادة من المال الشائع.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لأحكام المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه أنه إعتمد على عقدين مقدمين تفيد ملكية الطرفين للقطعة الأرضية محل النزاع وهي في حالة شياع وأغفل الأخذ بالوثائق التي تفيد استحواذ المطعون ضدهم عليها كلية ويستغلونها كاملة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لأحكام المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله إذ كان على قضاة الموضوع مناقشة دفوعات الطاعنين والتحقيق والتحري في طلباتهم إذ أن حالة الشيوع لا تعطي الحق لطرف على حساب الطرف الآخر الاستحواذ واستغلال المال المشاع بصفة احتكارية مع إقصاء الطرف الآخر الشريك في ذات المال ولما قضوا بخلاف ذلك فإنهم عرضوا قضاءهم للنقض.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

بليليطة عبد المجيد

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة