قرار رقم 983432
المحكمة العليا — الغرف الجزائية23/02/2017
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 983432
- التاريخ
- 23/02/2017
- الموضوع
- تعدي على الأملاك العقارية
- المرجع القانوني
- المادة 386 من قانون العقوبات.
المبدأ القانوني
يشكل اقتحام سكنات اجتماعية عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.
ملف رقم: 0983432 قرار بتاريخ: 23-02-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
يشكل اقتحام سكنات اجتماعية عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا و لم يعطوا تبريرا كافيا لقرارهم مخالفين بذلك المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث يتبين فعلا من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف في مواجهة المطعون ضده ( ع .ر) و صرحوا ببراءته على أساس أن لديه وثيقة رسمية ترخص له باستغلال الشقة التي استفاد بها بتاريخ 2012/04/18 لكن احتلال المتهم للمسكن التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري لبومرداس كان قبل استفادته بمقرر الاستفادة فقضاة الاستئناف لم يناقشوا واقعة إقامة المتهم في المسكن المحتل قبل تسوية وضعيته مع ديوان الترقية و التسيير العقاري ، فكان عليهم مناقشة الوقائع و على ضوء ذلك الفصل في القضية حسب ما يقتنعون به.
حيث أنه من جهة ثانية فإن قضاة المجلس قضوا ببراءة المتهم (م . ر) بعد إلغائهم للحكم المستأنف دون أن يفندوا ما ورد فيه من أسباب و دون مناقشة تصريحات الضحية على أن المتهم (م . ر) كان من بين الأشخاص الذين اقتحموا سكنات العمارة رقم (..) بالخصوص أنه رفض الاستجابة لاستدعاء الضبطية القضائية لسماعه ، وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة الاستئناف خالفوا المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب عليهم مناقشة الوقائع و الأدلة المحال من أجلها المتهم و تأسيس قضاءهم على أسباب مبررة يتعين معه القول أن الوجه المثار سديد يتعين نقض القرار المطعون فيه و إبطاله.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بن طاية حمودي
المستشار المقرر
مزهود رشيد
أمين الضبط
درياسي صبيحة
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة