الغرف المدنية

قرار رقم 979761

المحكمة العليا — الغرف المدنية14/04/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
979761
التاريخ
14/04/2016
الموضوع
حكم
المرجع القانوني
المادة 13 من قانون رقم 06-03، المتعلق بمهنة المحضر القضائي
الوسوم:تعويضشكلقبول

المبدأ القانوني

يمكن تعويض أمين الضبط بمحضر قضائي، في تشكيلة الجلسة.

نص القرار

ملف رقم 0979761 قرار بتاريخ 14-04-2016 - المحكمة العليا

المادة 5/276 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ:

يمكن تعويض أمين الضبط بمحضر قضائي، في تشكيلة الجلسة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خلوه من البيان المتعلق باسم ولقب أمين الضبط الذي شارك في تشكيلة الجلسة مقتصرا على تعويضه بالمحضر القضائي، مخالفا بذلك أحكام الفقرة 05 من المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

لكن حيث يمكن، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 2006/02/20 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، أن يستدعي أو يسخر المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية، ومن ثم فإن قيام المحضر القضائي معزوز عبد الغاني بدور أمين الضبط لدى تشكيلة المجلس للقرار المطعون فيه لا يعد مخالفة لأحكام الفقرة 05 من المادة 276 والفقرة 06 من المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولا يشكل أية مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، الأمر الذي يجعل الوجه المثار، غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

فضيل عيسى

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة