الغرف المدنية

قرار رقم 979527

المحكمة العليا — الغرف المدنية17/03/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
979527
التاريخ
17/03/2016
الموضوع
عقد بيع بالايجار
المرجع القانوني
المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار.
الوسوم:سبعقارعقدعقد بيعدفعشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

لا يسقط التزام المكتتب في إطار البيع بالإيجار، بإرجاع المسكن الإيجاري العمومي المستفاد منه إلى الهيئة المؤجرة، إلا بعد دفع آخر قسط والحصول على عقد البيع النهائي.

نص القرار

ملف رقم0979527 قرار بتاريخ 17-03-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يسقط التزام المكتتب في إطار البيع بالإيجار، بإرجاع المسكن الإيجاري العمومي المستفاد منه إلى الهيئة المؤجرة، إلا بعد دفع آخر قسط والحصول على عقد البيع النهائي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجــــه الثاني: المأخوذ من القصور في الأسباب

بدعوى أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى مناقشة مجموعة من الوثائق التي تمسك بها أمامهم وعدم مناقشة تلك الوثائق والرد عليها بأسباب كافية، يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع توصلوا وأن الطاعن أصبح يملك عقارا طبقا للمراسلة الصادرة من ديوان الترقية والتسيير العقاري تثبت وأنه أصبح يملك عقارا، وهو ما يزال يتمتع بصفة المستأجر لدى المطعون عليه وأن الالتزام المنصوص عليه بالمادة 14 لا يسقط على المترشح إلا بعد دفع آخر قسط وحصوله على عقد البيع النهائي من المطعون عليها.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى فسخ العقد بعدما توصلوا إلى أن الطاعن قد أخل بالتزامه العقدي، قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، وأن عدم الرد على تلك الوثائق لا يتغير به وجه الدعوى، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة