الغرف المدنية

قرار رقم 979493

المحكمة العليا — الغرف المدنية17/03/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
979493
التاريخ
17/03/2016
الموضوع
تحقيق
الوسوم:تعويضسبعقاربطلانشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

لا يمتد البطلان إلى الخبرة المنجزة ، في حال إبطال القرار المطعون فيه بالنقض من قبل المحكمة العليا ، و تبقى الخبرة صحيحة مالم يقضي قضاة الموضوع ببطلانها.

نص القرار

ملف رقم 0979493 قرار بتاريخ 17-03-2016 - المحكمة العليا

Skip to main content

الرقم الأخضر 1078

المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023

[email protected]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

القائمة الرئيسية

المحكمة العليا

نبذة تاريخية

الهيكل التنظيمي

الإحصائيات

النصوص القانونية

المكتبة

الصور

مستجدات

من قرارات المحكمة العليا

قرارات مصنفة حسب المواضيع

الغرف الجزائية

الغرف المدنية

لجنة التعويض

الغرف المجتمعة

قرارات مهمة

المنشورات

نبذة تاريخية

تحميل مجلة المحكمة العليا

آخر مجلة معروضة للبيع

مداخلات مهمة

الأحداث

افتتاح السنة القضائية

تظاهرات علمية

اتفاقيات التوأمة

زيارات و مناسبات

توجيهات

الشباك الموحد

إعلانات

نقطة البيع

للإتصال بنا

الرئيسية الغرف المدنية الغرفة العقارية ملف رقم 0979493 قرار بتاريخ 17-03-2016

ملف رقم 0979493 قرار بتاريخ 17-03-2016

رقم القرار:  979493

تاريخ القرار: 2016/03/17

الموضوع: تحقيق

الأطراف: الطاعن: (س.ط) / المطعون ضده: (ش.أ)

الكلمات الأساسية: خبرة، مصادقة، قرار محكمة عليا، بطلان.

المبدأ:

لا يمتد البطلان إلى الخبرة المنجزة ، في حال إبطال القرار المطعون فيه بالنقض من قبل المحكمة العليا ، و تبقى الخبرة صحيحة مالم يقضي قضاة الموضوع  ببطلانها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الرابع المأخوذ من قصور الأسباب.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع لم يتحروا الدقة في الوثائق المقدمة، وأن قرار المحكمة العليا ألغى القرار المطعون فيه، مما يترتب عليه إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا قبل صدور القرار المطعون فيه وأنه وعندما صادقوا على الخبرة التكميلية بالرغم من أنها بطلت، مما يجعل القرار المطعون فيه معيب يعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن إبطال القرار المطعون فيه من قبل المحكمة العليا، فإن هذا البطلان لا يمتد إلى الخبرة المنجزة فتبقى صحيحة في ذاتها ما لم يقض ببطلانها من قبل قضاة الموضوع، وبالتالي عندما صادقوا قضاة الموضوع على الخبرة الأصلية والتكميلية بعد إعادة السير في الخصومة بعد النقض، كان قضاؤهم صحيحا، مما يتعين معه التصريح برفض الدعوى.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة