قرار رقم 971732
المحكمة العليا — الغرف المدنية17/03/2016
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 971732
- التاريخ
- 17/03/2016
- الموضوع
- هبة
- المرجع القانوني
- المادة 211 قانون الأسرة.
المبدأ القانوني
استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الرجوع عن الهبة يكون بطريقة يختارها الواهب، سواء بالتوجه إلى الموثق أو باللجوء إلى القضاء.
ملف رقم 0971732 قرار بتاريخ 17-03-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الرجوع عن الهبة يكون بطريقة يختارها الواهب، سواء بالتوجه إلى الموثق أو باللجوء إلى القضاء.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:
بدعوى أن قضاة المجلس عندما اعتبروا أن اختصاص الرجوع عن الهبة يؤول فقط للقسم العقاري على مستوى المحاكم و ليس من اختصاص الموثق، لم يؤسسوا قرارهم على اية مادة قانونية تنص صراحة على أن هذا الاختصاص يؤول للقضاء فقط و يمنع على الموثق تحرير مثل هذا النوع من العقود.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني بالأفضلية و بدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين: و الذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:
حيث إنه بالفعل فإن المادة 211 من قانون الأسرة تجيز للأبوين الرجوع عن الهبة و أن الرجوع عن الهبة يكون بالطريقة التي يختارها الواهب سواء بالتوجه مباشرة إلى الموثق كما هو الشأن في قضية الحال، أو اللجوء إلى القضاء لإبطال عقد الهبة، و هذا هو اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرف المجتمعة بتاريخ 2009/02/03 تحت رقم 444499 و عليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني و بذلك عرضوه للنقض و الإبطال.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
الواحد علي
المستشار المقرر
الواحد علي
أمين الضبط
قندوز عمر
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة