قرار رقم 970566
المحكمة العليا — الغرف المدنية14/04/2016
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 970566
- التاريخ
- 14/04/2016
- الموضوع
- شهر عقاري
- المرجع القانوني
- أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
المبدأ القانوني
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
ملف رقم 0970566 قرار بتاريخ 14-04-2016 - المحكمة العليا
أمر رقم : 75-74 ( إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ) , المادة 16 ، جريدة رسمية عدد :92
المبدأ:
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي و خرق المواد : 239 ، 223،793 القانون المدني :
بدعوى أن العقد المبرم بين المشتري الأصلي ( ح . م ) و بين العارض كان عملا قانونيا شرعيا تقره المادة ( 239 ) من القانون المدني، و أن القرار المنتـقد أقر بشرعية العقد المبرم بين المشتري و العارض في الفقرة ما قبل الأخيرة منه أن عقد الحلول هو عقد صحيح و غير مخالف للمادة ( 324 مكرر 01 )، و كذا المادة ( 793 ) من القانون المدني، غير أنه قضى بعدم تأسيس الدعوى الأصلية، و هذا يعد خرقا للقانون الداخلي سيما المواد المنوه عنها أعلاه.
الوجه الثالث مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق :
بدعوى أنه و بالرجوع إلى القرار المنتقد في فقرته ما قبل الأخيرة، أنه نص في تسبيـبه بصريح العبارة " أن عقد الحلول المستظهر به المستأنف عليه ـ العارض ـ في دعواه هو عقد صحيح غير مخالفة لأحكام المادة ( 324 مكرر 01 ) و المادة ( 793 ) من القانون المدني، إلا أنه لا ترتب نقل الملكية " ، و هذا يعد تناقض.
الوجه الرابع مأخوذ من مخالفة القانون، و انتهاك أحكام المواد : 252، 253، 260، 261 :
بدعوى أن عقد الحلول المحرر من طرف المدعو ( ح . م ) و العارض بتاريخ 08-03-1999 الذي يتضمن تـنازل الأول عن الشقة المتنازع عليها لفائدة الثاني أي العارض، و أن الشقة انتقلت إلى العارض طبقا لما جاءت به أحكام المادتين ( 12 ) من الأمر رقم 91/79 المتضمن قانون التوثيق، و أحكام المادة ( 324 مكرر 01 ) من القانون المدني، و من ثم فإن أركان البيع عن طريق الحلول متوفرة طبقا لأحكام المادة ( 351 ) من القانون المدني، و أن البائع التزم بما قررته أحكام المادة ( 361 ) من القانون المدني، و أن المدعى عليها ما دامت حصلت على ثمن الشقة كاملا ليس لها أية مصلحة في رفض تحرير عقد بيع هذه الشقة، غير أن قضاة المجلس لم يناقشوا الوثائق المدرجة ضمن الموضوع و لم يوضحوا كيف توصلوا إلى إلغاء الحكم المستأنف، و بذلك قد شابوا قرارهم المنتقد لمخالفة القانون.
لذا يلتمس الطاعن على لسان دفاعه نقض القرار المطعون في و دون إحالة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني، و الثالث و الرابع معا للتشابه :
لكن حيث يتضح أن الطاعن رفع دعوى أمام قضاة الموضوع شرح فيها أنه بموجب عقد حوالة الحق المبرم طبقا للمادة (239 ) من القانون المدني بينه و بين المدعو ( ح . م ) فإنه يلتمس بموجب هذا العقد إلزام المؤسسة المدعى عليها في الطعن بتسليمه عقد ملكية السكن الذي تحصل عليه المدعو( ح . م ) .
حيث أن قضاة المجلس تأكدوا من أن هذا العقد المستظهر به ليست له أية حجية إتجاه المدعى عليها في الطعن و لا يرتب أي أثر لنقل الملكية العقارية التي لا تنتقل إلا بالشهر العقاري عملا بالمادة ( 793 ) من القانون المدني، و المادة ( 16 ) من الأمر رقم 74/75 المتعلق بالمسح الشامل و إعداد السجل العقاري، و بذلك فإن القضاة قد عللوا قرارهم بما فيه الكفاية، و طبقوا صحيح القانون، مما يجعل الأوجه المثارة غير سديدة.
حيث أنه و تبعا لذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
رواينية عمار
المستشار المقرر
كويرة رابح
أمين الضبط
شامبي محمد
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة