الغرف المدنية

قرار رقم 967151

المحكمة العليا — الغرف المدنية11/02/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
967151
التاريخ
11/02/2016
الموضوع
بيع
المرجع القانوني
المادة 324 مكرر1 من القانون المدني.
الوسوم:سبعقارعقدنصبتسبيبشكلنقض

المبدأ القانوني

ينعقد عقد البيع المنصب على عقار، بتوقيع المتعاقدين عليه أمام الموثق. لا ينعقد العقد، إذا امتنع أحد الطرفين عن التوقيع ولا يلزم الممتنع بأي شيء أمام الطرف الآخر.

نص القرار

ملف رقم 0967151 قرار بتاريخ 11-02-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

ينعقد عقد البيع المنصب على عقار، بتوقيع المتعاقدين عليه أمام الموثق.

لا ينعقد العقد، إذا امتنع أحد الطرفين عن التوقيع ولا يلزم الممتنع بأي شيء أمام الطرف الآخر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه, بدعوى أنه لا يمكن أن ينعقد عقد البيع الذي ينصب على العقار ما لم يحرر في الشكل الرسمي, طبقا لأحكام المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني.

وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى إلزام الطاعنين بإتمام إجراءات البيع أمام الموثق قد خالفوا المادة المشار إليها أعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.

وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن قضاة الموضوع لم يتحققوا من وقع العقد أمام الموثق من الطاعنين ومن لم يوقع عليه, فالطرف الذي وقع على العقد أمام الموثق يسري عليه ويرتب جميع آثاره, لأن العبرة بانعقاد عقد البيع الذي ينصب على العقار هو توقيع الشخص عليه أمام الموثق, أما الشخص الذي حضر أمام الموثق ثم امتنع عن التوقيع عليه فلا ينعقد العقد, لأنه من حق كل من البائع أو المشتري أن يمتنع عن التوقيع على العقد أمام الموثق, فإن فعل ذلك فلا ينعقد العقد ولا يلتزم بأي شيء أمام الشخص الآخر.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى إلزام الطاعنين بتنفيذ العقد دون تمييز بين من وقع منهم العقد ومن لم يوقع عليه, قد خالفوا القانون وقصروا في تسبيب قضاءهم مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة