الغرف المدنية

قرار رقم 963364

المحكمة العليا — الغرف المدنية11/02/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
963364
التاريخ
11/02/2016
الموضوع
وعد بالبيع
المرجع القانوني
المادة71 من القانون المدني.
الوسوم:عقارعقدشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

لا يكون للاتفاق, الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما, بإبرام عقد معين في المستقبل, أثر, إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

نص القرار

ملف رقم 0963364 قرار بتاريخ 11-02-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يكون للاتفاق, الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما, بإبرام عقد معين في المستقبل, أثر, إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :

حيث أن المادة 71 من القانون المدني أوجبت تحديد مدة إبرام العقد غير أن العقد لم يتضمن المدة، غير أن القضاة اعتبروا الوعد بالبيع صحيح رغم أنه مخالف للقانون و عليه نقض القرار.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :

حيث من المقرر وفق نص المادة 71 من القانون المدني أن الاتفاق بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلاّ إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها.

و متى ثبت في دعوى الحال وجود عقد رسمي أبرم أمام الموثق و تم تسجيله و ذكر في العقد العقار الذي استفاد به الطاعن من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بتاريخ 1993/01/03 تحت رقم 153 و حددت المدة من يوم تملك العقار و تم الاعتراف بالمبلغ من طرف الطاعن بموجب اعتراف باستلام المبلغ المتفق عليه أمام الموثق يوم 2012/05/21 و هي الشروط التي حددتها المادة 71 من القانون المدني و منه فالوعد بالبيع صحيح و جاء وفق القانون و هو ما ذهب إليه قضاة المجلس بما يجعل الوجه في غير محله و يتعين رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوشيلق علاوة

المستشار المقرر

ايت قرين شريف

أمين الضبط

هيشور فاطمة الزهراء

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة