الغرف الجزائية

قرار رقم 956926

المحكمة العليا — الغرف الجزائية19/11/2015

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
956926
التاريخ
19/11/2015
الموضوع
خطأ مادي
المرجع القانوني
المادة 14 من القانون رقم 05 – 04، المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
الوسوم:سبفصلاختصاصتسبيبشكلطعن بالنقضقبولنقض

المبدأ القانوني

المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في طلب تصحيح خطأ مادي لحكم جنائي أغفل ذكر العقوبة، بمناسبة الطعن فيه بالنقض لا غرفة الاتهام.

نص القرار

ملف رقم:0956926 قرار بتاريخ: 19-11-2015 - المحكمة العليا

المبدأ:

المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في طلب تصحيح خطأ مادي لحكم جنائي أغفل ذكر العقوبة، بمناسبة الطعن فيه بالنقض لا غرفة الاتهام.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول للطعن : المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه و هو مقسم إلى فرعين:

الفرع الأول: المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه

بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام من جهة اعتبروا أن عدم ذكر العقوبة في الحكم الجنائي المطلوب تصحيحه مجرد سهو و من جهة أخرى يصرحون أن غرفة الاتهام غير مختصة للنظر في التصحيح و أن المحكمة العليا لها صلاحية الفصل في الإشكال و هذا التناقض يترتب عليه النقض.

الفرع الثاني:

بدعوى أن أسباب القرار المطعون فيه تشير إلى عدم اختصاص غرفة الاتهام للفصل في القضية و لكن المنطوق تضمن قبول الطلب شكلا ورفضه

موضوعا و هذا التناقض يترتب عليه النقض.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون

بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام خالفوا المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي تنص على أن غرفة الاتهام تختص بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات و لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين السابقين مجتمعين:

و لكن حيث أن قضاة غرفة الاتهام قد ذكروا التسبيب القرار المطعون فيه " أن غرفة الاتهام غير مختصة أصلا للنطق بقرار يحدد عقوبة جنائية لم يتضمنها حكم محكمة الجنايات و مادام أن القضية محل طعن أمام المحكمة العليا فإن هذه الأخيرة لها الصلاحية للفصل في هذا الإشكال "

حيث أن ما ذهب إليه قضاة غرفة الاتهام يعتبر تطبيقا سليما للإجراءات لأنه متى ثبت أن الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 06 -12 - 2012 محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا و هو يتضمن خطأ جوهريا فإن هذه الأخيرة هي وحدها القادرة على الفصل في في هذا الخطأ. حيث أن القرار المطعون فيه لا يتضمن أي تناقض أو مخالفة للقانون و لذلك يجب رفض الوجهين المثارين لعدم تأسيسهما ومعهما رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

محدادي مبروك

المستشار المقرر

بوشيرب لخضر

أمين الضبط

بلواهري ابتسام

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة