الغرف المدنية

قرار رقم 951088

المحكمة العليا — الغرف المدنية14/01/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
951088
التاريخ
14/01/2016
الموضوع
وقف
المرجع القانوني
المادة 728 من القانون المدني
الوسوم:سبعقارشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

يجوز لمستحقي الحبس المالكين له على الشيوع ، أن يتخذ كل واحد منهم التدابير لحماية حق الانتفاع الذي يملكونه على الشيوع .

نص القرار

ملف رقم 0951088 قرار بتاريخ 14-01-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

يجوز لمستحقي الحبس المالكين له على الشيوع ، أن يتخذ كل واحد منهم التدابير لحماية حق الانتفاع الذي يملكونه على الشيوع .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الأوجه الثلاثة المأخوذ من مخالفة القانون والقصور في الأسباب, ومخالفة قاعدة جوهرية.

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أن المطعون عليها قد انتقل إليها حق الانتفاع بالعقار المتنازع عليه عن طريق الحبس من طرف زوجها المتوفي بعدما حبس العقار على نفسه ثم على زوجته و أبنائه (إ.ر) و(إ.ج), غير أن الأبناء توفوا قبل الأم (ش.ع) المطعون عليها الحالية , ومن ثم أصبح المنتفعين بالحبس هم المطعون عليها والحفيدة (إ.ج) وزوجته السيدة (إ.ف), وبالتالي فإن الانتفاع بالحبس هم المطعون عليها و(إ.ج) و (ق.ف).

وحيث أن رفع الدعوى من طرف المطعون عليها دون باقي مستحقي الحبس يجعلها فاقدة الصفة في الدعوى , لأن هذه الأخيرة لا تثبت إلا لجميع مستحقي الحبس , ولم يأخذ القرار المطعون فيه بعين الاعتبار باقي مستفيدي الحبس , ممّا يجعله مخالفا للقانون ومشوبا بعيب القصور ومخالفا لقاعدة جوهرية يعرضه ذلك للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه قي غير محله , ذلك أن مستحقي الحبس يملكونه على الشيوع , وبالتالي يحق لكل واحد منهم أن يتخذ كل التدابير لحماية حق الانتفاع الذي يملكونه على الشيوع وذلك طبقا لما تنص عليه المـادة 728 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة