الغرف المدنية

قرار رقم 947411

المحكمة العليا — الغرف المدنية17/03/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
947411
التاريخ
17/03/2016
الموضوع
حيازة
المرجع القانوني
المادة 827 من القانون المدني.
الوسوم:سبعقارتقادمشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

الحيازة العرضية لا تؤدي إلى اكتساب ملكية العقار بالتقادم المكسب.

نص القرار

ملف رقم 0947411 قرار بتاريخ 17-03-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

الحيازة العرضية لا تؤدي إلى اكتساب ملكية العقار بالتقادم المكسب.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجهين الأول: المأخوذ من مخالفة القانون في فرعه الأول والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب":

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه كان يحوز العقار المتنازع عليه منذ سنة 1983 ،فكان على قضاة الموضوع التطرق إلى مناقشة الطلب المقابل الذي تمسك به أمامهم والمتعلق باكتساب ملكية هذا العقار عن طريق الحيازة التي دامت لأكثر من 15 سنة، قد اكتفوا على القول أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه الغير على مجرد رخصة أو على سبيل التسامح، مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين الأول: المأخوذ من مخالفة القانون في فرعه الأول والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب": غير أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع قد بينوا بما فيه الكفاية وأن حيازة الطاعن حيازة عرضية لأنها تقوم على الركن المادي دون الركن المعنوي، وبذلك قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بن عميرة عبد الصمد

المستشار المقرر

زودة عمر

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة